Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003)

Réf : 18129

Résumé en français

Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée.

Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond.

La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité.

Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé.

Résumé en arabe

– الحجز – رفعه – القضاء الاستعجالي – اختصاصه – مسطرة التظلم الإدارية – حدود الزاميتها.
(1) يختص قاضي الأمور المستعجلة للنظر في طلب رفع حجز ما للمد ين لدى الغير باعتباره طلبا يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع.
2) سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لرفع الحجز يعتبر غير لازم لتعارضه مع حالة الاستعجال التي يفرضها هذا الإجراء والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فان احترام هذه المسطرة يسري على الدعاوى الموضوعية دون الاستعجالية .

Texte intégral

قرار عدد 156، المؤرخ في 13/3/2003، الملف الإداري عدد 2180/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في  الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في شخص ممثله القانوني بتاريخ 24/10 /2002 ضد الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/10/ 2002 في الملف الإستعجالي عدد 474/02 جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا
للشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن شركة التنظيف الصناعي  » سينات » تقدمت بتاريخ 13 /8/2002 إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها فوجئت بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على حسابها البنكي المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة إشعار إلى الأغيار الحائزين استنادا إلى مقتضيات الفصول 150 و104  من قانون 97/15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية زاعمة أن الديون التي لها على العارضة تتحصل في واجبات الصندوق وواجبات التكوين المهني عن سنوات 74 إلى 2000 ومصاريف الإشعار إلى الأغيار الحائزين ما مجموعه 14.570.308,84 درهم .وقد تضررت العارضة من هذا الإجراء بغل يدها عن حساباتها والوفاء بالتزاماتها مع العلم أن المستحقات المفروضة ترجع إلى سنة 78 وتعتبر متقادمة حسب الفصل 76 من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعدل بالقانون 84/7 فضلا على أن المدعي لم يحترم الإجراءات القانونية ولا سيما الفصل 29 من مدونة التحصيل والتمست الأمر برفع الحجز على ما للمدين لدى الغير الذي أوقعه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بين يدي الشركة العامة المغربية للأبناك على حساب العارضة بواسطة الإشعار إلى الغير الحائز. وبعد عرض القضية للمناقشة وجواب المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتهت بصدور الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه يقضي برفع الحجز.
أسباب الاستئناف :
حيث عاب المستأنف الأمر المستأنف بكون قاضي المستعجلات غير مختص لأن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي لتعلقه بالجوهر، كما أنه لم يجب على الدفوع المثارة من طرف العارض والمتمثلة بتشبثه بالحجز لكون قضاء الموضوع أصدر حكما في الملف التجاري عدد 2341/2000 يقضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي يعتبر الحساب المحجوز عنصر من عناصره وبعدم سلوك المستأنف عليها مسطرة التظلم الإداري لحت الإدارة على سحب قرارها بالحجز طبقا لمقتضيات الفصلين 120و121 من مدونة تحصيل الديون العمومية فضلا على أن الأمر جاء ناقص التعليل عندما اعتبر عدم إيقاف إجراءات التنفيذ من شأنه التسبب في أضرار يصعب تداركها دون بيان، مع أن الأضرار التي تحل بالعارض هي الأولى بالاهتمام لأن رفع الحجز يصيب نشاط العارض بالشلل بالإضافة إلى خرق مقتضيات المادتين 1 و 45 من القانون رقم 97/15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية اللتين يستفاد منهما أن المشرع أوكل للمؤسسات العمومية كافة الصلاحيات لاستخلاص الدين بما فيها تنفيذ الحجز رغم أي تعرض والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفض الطلب.
لكن من جهة حيث إن قاضي الأمور المستعجلة مختص للنظر في طلب رفع الحجز على ما للمدين لدى الغير باعتباره طلبا يكتسي طابع الإستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع ويتمثل عنصر الإستعجال في الضرر الذي قد يلحق بالمحجوز عليه (المستأنف عليها) في حبس ماله بسبب منعه منه وعدم تمكينه من الإنتفاع به أما عنصر عدم المساس بالموضوع فيتمثل فى كون الدين المحجوز لا تتوفر فيه مبررات الحجز.
ومن جهة أخرى حيث إن الأموال التي تكون المستأنف عليها قد أودعتها بالشركة العامة المغربية للأبناك لا تندرج في العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوكة لها لذا فإن بيع هذه العناصر لا علاقة له بهذه الأموال التي تبقى ملكا خالصا للمستأنف عليها مستقلا عن الأصل التجاري.
ومن جهة ثالثة حيث إن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لرفع الحجز يتعارض مع حالة الإستعجال التي يفرضها هذا الإجراء والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة لذا فإن مسطرة التظلم تخص الدعاوى الموضوعية وسرها دون الدعاوى الإستعجالية .
ومن جهة رابعة حيث إن الضرر الذي يدعي المستأنف أنه سيلحق به من جراء رفع الحجز لا يعتد به لأنه من أثار صدور الأمر برفع الحجز ومن الطبيعي أن كل محكوم عليه يفترض تضرره في الحكم الصادر ضده .
ومن جهة خامسة حيث لئن أوكل المشرع صلاحيات تحصيل الديون العمومية إلى الإدارات والمؤسسات العمومية فإن هذه الصلاحيات ليست مطلقة بل مراقبة من طرف القضاء .
وحيث إنه تبعا لما ذكر بكون الأمر المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس ، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منيرالعفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal