Réf
18612
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1130
Date de décision
20/07/2000
N° de dossier
1310/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
ميزة مستحسن, Excès de pouvoir, Exigence de mention, Mission des institutions d'enseignement supérieur, Pouvoir d'appréciation des établissements, Principe de non-discrimination à l'accès à l'enseignement, Réforme de l'enseignement universitaire, Sélection des candidats, Critères de sélection, اختيار الطلبة المتفوقين, تخصص علمي, دراسات عليا, شروط ولوج المؤسسات الجامعية, صلاحية اختيار المعايير والمقاييس, عنصر الميزة, مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي, معيار علمي دقيق, انتقاء المرشح الافضل, Accès aux études supérieures
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 251
La Cour Suprême a cassé un jugement administratif, confirmant la légalité pour Dar El Hadith El Hassania d’exiger une mention « assez bien » pour l’accès aux études supérieures. Elle a jugé que les institutions universitaires peuvent établir des critères de sélection rigoureux, telle la mention, pour choisir les meilleurs candidats, compte tenu de l’évolution des études supérieures vers la spécialisation et l’excellence. Le refus d’une candidature pour absence de mention n’est donc pas considéré comme un excès de pouvoir, mais comme une application légitime de normes académiques.
دراسة عليا – تخصص علمي – اختيار الطلبة – دراسة جامعية – عنصر الميزة
دار الحديث الحسنية – صلاحية اختيار المعايير والمقاييس – انتقاء المرشح الافضل.
الدراسات العليا داخل الوطن أو خارج اصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين.
– أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجود.
– دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الافضل.
القرار عدد : 1103 – المؤرخ في : 20/7/2000 – ملف إداري عدد :1310/4/1/99
دراسة عليا – تخصص علمي – اختيار الطلبة – دراسة جامعية – عنصر الميزة
دار الحديث الحسنية – صلاحية اختيار المعايير والمقاييس – انتقاء المرشح الافضل.
الدراسات العليا داخل الوطن أو خارج اصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين.
– أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجود.
– دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الافضل.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أكتوبر1999 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر ومدير دار الحديث الحسنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/9/99 في الملف 321/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 30/7/99 عرض المدعي المستانف عليه محمد الراضي انه تقدم بطلب المشاركة في مباراة الدخول إلى دار الحديث الحسنية الا انه فوجئ برفض طلبه بعلة ان شهادة الإجازة التي حصل عليها لا تتوفر على ميزة مستحسن على الاقل وبما ان الشرط الذي اعتمدته الإدارة لا يستند على أي أساس قانوني لان المرسوم الملكي الصادر في شان احداث دار الحديث الحسنية ينص في مادته السابعة على انه : يقبل لتلقي الدراسة بدار الحديث الحسنية وبعد مباراة المرشحون المثبتون توفرهم على العالمية أو احدى شهادات الليسانس بجامعة القرويين أو اجازة معترف بمعادلتها دون الإشارة إلى شرط الحصول على الميزة، لذلك يكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مدير دار الحديث الحسنية متسما بالشطط في استعمال السلطة، ولذلك التمس المدعي إلغاء المقرر المذكور، ثم الامر بايقاف تنفيذه .
وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية التي حررها الوكيل القضائي بان مؤسسة دار الحديث الحسنية اسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت منذ سنة1997 في اطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي وضع قواعده المرسوم رقم 96/2/796 الصادر بتاريخ 19/7/97 بشان تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتورة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والاجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها وذلك كما حددته المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم لذا فان الدراسات العليا اصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتفاء الطلبة المتفوقين وان افضل طريقة معبرة عن التمييز العلمي والتفوق هو الحصول على ميزة وهو معيار علمي دقيق لا خلاف في صحته ولذلك التمس الوكيل القضائي رفض الطلب.
وبعد تبادل المستنتجات قضت المحكمة الإدارية بالغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك برفض طلب النفاذ المعجل ورفض طلب إيقاف التنفيذ، فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في استئنافه بنفس الوسائل والاسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية معيبا على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات المرسوم الصادر في 19 فبراير1997 بشان تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان الدراسات العليا اصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتقاء الطلبة المتفوقين وان مؤسسة دار الحديث الحسنية اسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت سنة1997 في اطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي، وضع قواعده المرسوم المشار إليه، وان هذه المؤسسة لا يمكنها الخروج عن القاعدة العامة وتخرق القانون لتقبل الطلبة دون الاخذ بعين الاعتبار الشروط التي اشترطتها الوزارة المعينة واللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع في النازلة الحالية هو معرفة ما إذا كانت إدارة دار الحسنية محقة في اشتراطها للقبول في الترشيح للمباراة المنظمة لولوج هذه المؤسسة ان يكون المرشح الحاصل على الإجازة في الحقوق يتوفر على الاقل على ميزة مستحسن.
وحيث انه إذا كان المرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية لم يشر إلى وجوب توفر هذا الشرط في المرشح للمباراة المذكورة، واذا كان حق التعليم دستوريا لا يمكن حرمان أي شخص منه الا في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فان هذه الممارسة يجب ان ترقى إلى المستند العلمي المعتمد من طرف المؤسسات الجامعية في المرشح لمثل هذه المباريات معيارا علميا دقيقا يسمح بحسن استعمال هذا الحق.
وحيث انه مما لا شك فيه ان الدراسات العليا سواء داخل الوطن أو خارجه اصبحت تتطلب اكثر من أي وقت مضى التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين، وانه أمام كثرة المرشحين لولوج المؤسسات الجامعية اضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الافضل والاجدر علما بان الترشيح في حد ذاته يعتبر خطوة أولى يمكن معه للمؤسسة الجامعية ان تتيقن من الناجحين حسب تفوقهم والنقط المحصل عليها حتى يكون جديرا بالالتحاق بها.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الحكم المستانف لم يكن مرتكزا على أسس سليمة عندما لاحظت المحكمة الإدارية انه ما دام الطاعن يتوفر على الإجازة في الحقوق وهي شهادة تخول له المشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية يكون رفض طلب ترشيحه لاجتياز المباراة بعلة عدم حصوله على الإجازة بميزة مستحسن على الاقل قابلا للالغاء، والحالة ان دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس المعمول بها حاليا في كل المؤسسات التعليمية العليا لانتقاء المرشحين الافضل لاجتياز المباراة المقررة لولوج دار الحديث الحسنية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف اعتبارا لكون قرار رفض قبول ترشيح المستانف عليه المشار إليه أعلاه بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن على الاقل لم يكن متسما باي شطط في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation