Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : irrecevabilité du recours fondé sur les dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile (Cass. adm. 2006)

Réf : 18831

Identification

Réf

18831

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

697

Date de décision

27/06/2006

N° de dossier

263/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 379 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code.

Résumé en arabe

– لا تقبل طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الا في إطار الفصل 379 ن قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

قرار 697 بتاريخ 27/6/2006، ملف رقم 263/4/1/2002
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/2/2002 من طرف السيد محمد ماجدي و الرامي الى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29-3-2001 في الملف الإداري عدد 281-4-99.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من فحوى القرار المطلوب، إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى -الغرفة الإدارية- بتاريخ 29-3-01 الملف عدد 981-99 ، ان الطرف المدعي تقدم بمقال يعرض فيه ان محمد ماجدي و حميد رضى يملكان على الشياع، قطعة أرضية رسمية عدد 61196-04 بقبيلة الجيش جماعة سعادة الاحواز مراكش مساحتها 24 آرا و 40 سنتيار، و ان المؤسسة الجهوية للتجهيز
و البناء تانسيفت قامت بانتزاع هذا الملك و أقامت عليه عدة منشآت.
و بعد جواب المدعى عليه و إجراء المناقشة أصدرت الحكمة الإدارية حكمها القاضي بالتعويض،
و الذي اصدر قراره القاضي بتأييد الحكم المستأنف  مع اعتبار التعويضات المحكوم بها تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية، و هو الحكم موضوع طلب بإعادة النظر من طرف السيد محمد ماجدي و حميد رضى.
و حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه إغفال البت في طلبات العارضين، و هو المتعلق بالطلب الرامي الى الإفراغ و الحكم بما لم يطلب منه، ذلك انه انتهى الى تطبيق الفوائد القانونية ابتداء من انتهاء الأجل المحدد للتنفيذ مع انه لم يكن طلبا من أي من الطرفين، و عابا عليه كذلك وجود تناقض بين أجزائه فيما يتعلق بتحديد سريان الفوائد القانونية زيادة على انه برر الاعتداء المادي على ملكيتهما من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء.
و حيث توصلت المطلوبة في إعادة النظر بتاريخ 18-4-2002 و لم ترد كما هو ثابت من الوثائق الموجودة ضمن الملف.
و حيث انه من الواضح ان القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في غرفته الإدارية، كأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي، هي صادرة عن المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي اسند للمجلس الأعلى الاختصاص للبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية في المادة الإدارية سواء في مجال قضاء الإلغاء الشامل، و ان المادة 47 من نفس القانون تنص على تطبيق الفصول 354 و ما يليه الى الفصل 356 أمام المجلس الأعلى، و هي فصول خاصة بالتقاضي أمام المجلس الأعلى  و تتعلق بالناحية المسطرية، و لذلك فان طلبات إعادة النظر إلا في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، و انه بالاطلاع على طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبين يتبين أنها مقدمة في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، كما ان نفس الوسائل مقدمة في إطار الفصل المذكور الشيء الذي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر المحددة بمقتضى الفصل 379 من ق م م مما يتعين التصريح بعدم قبول هذه الوسائل المستدل بها، او التي يحكمها الفصل 402 و ما يعده من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب و الصائر و الغرامة.
و يه صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية، بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: محمد بورمضان- احمد دينية – عبد الحميد سبيلا، و احميدو اكري،
و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile