Réf
52232
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
523
Date de décision
07/04/2011
N° de dossier
2010/1/3/1044
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Droit Commercial, Dissociation des conclusions, Créance commerciale, Aspects techniques, Appréciations juridiques
Il résulte des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile que le juge n'est pas tenu de suivre l'expert dans l'intégralité de ses conclusions. Par conséquent, ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui écarte les appréciations d'ordre juridique contenues dans un rapport d'expertise pour ne retenir que ses aspects techniques, lesquels se fondent sur l'examen de livres de commerce régulièrement tenus pour établir l'existence et le montant d'une créance commerciale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6200 بتاريخ 2009/12/22 في الملف عدد 10/07/5829، أن المطلوبة (ب.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه انها مكنت الطالبة (ن. أ.) من مادة الاسمنت بلغت قيمتها 167.358,50 درهما توصلت منها بمبلغ 9.209,00 دراهم ولم تؤد الباقي، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 158.149,50 درهما وتعويض قدره 5.000,00 درهم و الفوائد القانونية فقضت المحكمة بإجراء خبرة ثم أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 158.149,50 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب . استأنفته المدعى عليها الطالبة ، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير ادريس (ف.) ، ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة ثانية لم يتم أداء مقدم أتعابها ، وبعد ختم الاجراءات صدر القرار قطعيا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 111.025,502 درهما وتأييده في الباقي ، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق شكليات القرار المطعون فيه بدعوى أن هامشه يشير الى انه صدر بتاريخ 2009/12/22 ، بينما تشير ديباجته لصدوره بتاريخ 2009/05/12 ، وهو ما فوت على الطالبة اتخاذ المواقف اللازمة بخصوص حقها في تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، ما دامت مارست حقها في الطعن الحالي، دون أية صعوبات ، فان الخطا الوارد بديباجة القرار ، يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له ويجبره التاريخ الصحيح المدون بهامشه وبصلبه، وبذلك لم يخرق أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار تناقض أجزائه المضر بحقوق الاطراف ، بدعوى أنه تبنى ما أوردته الطالبة في مقالها الافتتاحي بخصوص نفيها للمعاملة ، غير أنه بالرغم من أن الخبير ادريس (ف.) شكك في هذه المعاملة فإن المحكمة أقرت بمديونية الطالبة دون تحديد الاساس الذي اعتمدته وإلا لماذا تبنت موقفها الابتدائي المذكور ، وهو ما يشكل تناقضا يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه فعلا ذكرت المحكمة أن الطالبة تنفي المعاملة ، وبسبب ما ذكر قضت بإجراء خبرة واستبعدت تشكيكات الخبير لتعلقها بجوانب قانونية للنزاع ، مستندة فيما انتهت إليه الى ما اعتمدت من مسك المطلوبة لمحاسبة منتظمة توضح مبلغ الدين المحكوم ، وبذلك لم تتناقض أجزاء قرارها و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي سليم، بدعوى أنه من حيث الأساس القانوني تبنى القرار حيثيات الحكم الابتدائي المتعلقة بالمادة 19 من مدونة التجارة ، غير أنه لا دليل على أن هناك دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام ، إذ تضمنت خلاصة الخبرة عدم توفر شروط المادة 19، وعدم وجود رصيد دائن أو مدين بين الطرفين . ومن حيث الاساس الواقعي فانه بخصوص أخذ القرار بخبرة ادريس (ف.) ، ذكر أنه ثبت للخبير بعد اطلاعه على الدفتر الكبير للشركة المستأنف عليها أن المستأنفة (الطالبة) مدينة ، في حين ما ذكره الخبير هو مجرد فرضية، اما خلاصته النهائية فكانت هي استبعاده وجود أي رصيد دائن أو مدين اتجاه الطرفين. فكان على المحكمة أن لا تجزأ تقرير الخبير ، وان تأخذ به برمته أو تستبعده ، بدليل قضائها بخبرة أخرى لم يتم انجازه ، اضافة الى ان تخفيضها للمبلغ المحكوم به ابتدائيا ، يؤشر لعدم جدية المطلوبة، بسبب عدم إشارتها لوجود شكاية بإصدار شيك بدون مؤونة إلى أن وصل النزاع للمرحلة الاستئنافية ، هذا فضلا انها لم تحدد الأساس الذي بموجبه خفضت المبلغ المحكوم به ، مما يتعين نقض قرارها .
القانونية التي بت فيها الخبير ، واعتمدت الجوانب التقنية التي استند فيها لتحديد المديونية الى محاسبة المطلوبة التي ذكر انها ممسوكة بانتظام ، في غياب ما يثبت خلاف ما ذكر ، فكانت حجة اثباتية مقبولة عملا بما تقضي به المادة 19 من م ت ، والمحكمة غير ملزمة بالأخذ بمجموع ما جاء في الخبرة خاصة لما يتعلق الأمر بنقط قانونية حسب الفصل 59 من ق م م وهي لما اعتمدت جانبها الفني وما خلص اليه الخبير من تحديد المديونية في مبلغ 111.025,50 درهما تكون قد أبرزت الذي اعتمدته في هذا الشأن ، وبخصوص باقي ما أوردته الوسيلة فال يوجد ما يلزم الأطراف بالإدلاء بحججهم في مرحلة ما من مرحلتي النزاع، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس سليم و الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025