Rapport d’expertise : le juge n’est pas lié par les conclusions juridiques de l’expert et peut retenir les seuls éléments techniques (Cass. com. 2011)

Réf : 52232

Identification

Réf

52232

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

523

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2010/1/3/1044

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile que le juge n'est pas tenu de suivre l'expert dans l'intégralité de ses conclusions. Par conséquent, ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui écarte les appréciations d'ordre juridique contenues dans un rapport d'expertise pour ne retenir que ses aspects techniques, lesquels se fondent sur l'examen de livres de commerce régulièrement tenus pour établir l'existence et le montant d'une créance commerciale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6200 بتاريخ 2009/12/22 في الملف عدد 10/07/5829، أن المطلوبة (ب.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه انها مكنت الطالبة (ن. أ.) من مادة الاسمنت بلغت قيمتها 167.358,50 درهما توصلت منها بمبلغ 9.209,00 دراهم ولم تؤد الباقي، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 158.149,50 درهما وتعويض قدره 5.000,00 درهم و الفوائد القانونية فقضت المحكمة بإجراء خبرة ثم أصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 158.149,50 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب . استأنفته المدعى عليها الطالبة ، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير ادريس (ف.) ، ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة ثانية لم يتم أداء مقدم أتعابها ، وبعد ختم الاجراءات صدر القرار قطعيا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 111.025,502 درهما وتأييده في الباقي ، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق شكليات القرار المطعون فيه بدعوى أن هامشه يشير الى انه صدر بتاريخ 2009/12/22 ، بينما تشير ديباجته لصدوره بتاريخ 2009/05/12 ، وهو ما فوت على الطالبة اتخاذ المواقف اللازمة بخصوص حقها في تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، ما دامت مارست حقها في الطعن الحالي، دون أية صعوبات ، فان الخطا الوارد بديباجة القرار ، يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له ويجبره التاريخ الصحيح المدون بهامشه وبصلبه، وبذلك لم يخرق أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار تناقض أجزائه المضر بحقوق الاطراف ، بدعوى أنه تبنى ما أوردته الطالبة في مقالها الافتتاحي بخصوص نفيها للمعاملة ، غير أنه بالرغم من أن الخبير ادريس (ف.) شكك في هذه المعاملة فإن المحكمة أقرت بمديونية الطالبة دون تحديد الاساس الذي اعتمدته وإلا لماذا تبنت موقفها الابتدائي المذكور ، وهو ما يشكل تناقضا يبرر نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه فعلا ذكرت المحكمة أن الطالبة تنفي المعاملة ، وبسبب ما ذكر قضت بإجراء خبرة واستبعدت تشكيكات الخبير لتعلقها بجوانب قانونية للنزاع ، مستندة فيما انتهت إليه الى ما اعتمدت من مسك المطلوبة لمحاسبة منتظمة توضح مبلغ الدين المحكوم ، وبذلك لم تتناقض أجزاء قرارها و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي سليم، بدعوى أنه من حيث الأساس القانوني تبنى القرار حيثيات الحكم الابتدائي المتعلقة بالمادة 19 من مدونة التجارة ، غير أنه لا دليل على أن هناك دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام ، إذ تضمنت خلاصة الخبرة عدم توفر شروط المادة 19، وعدم وجود رصيد دائن أو مدين بين الطرفين . ومن حيث الاساس الواقعي فانه بخصوص أخذ القرار بخبرة ادريس (ف.) ، ذكر أنه ثبت للخبير بعد اطلاعه على الدفتر الكبير للشركة المستأنف عليها أن المستأنفة (الطالبة) مدينة ، في حين ما ذكره الخبير هو مجرد فرضية، اما خلاصته النهائية فكانت هي استبعاده وجود أي رصيد دائن أو مدين اتجاه الطرفين. فكان على المحكمة أن لا تجزأ تقرير الخبير ، وان تأخذ به برمته أو تستبعده ، بدليل قضائها بخبرة أخرى لم يتم انجازه ، اضافة الى ان تخفيضها للمبلغ المحكوم به ابتدائيا ، يؤشر لعدم جدية المطلوبة، بسبب عدم إشارتها لوجود شكاية بإصدار شيك بدون مؤونة إلى أن وصل النزاع للمرحلة الاستئنافية ، هذا فضلا انها لم تحدد الأساس الذي بموجبه خفضت المبلغ المحكوم به ، مما يتعين نقض قرارها .

القانونية التي بت فيها الخبير ، واعتمدت الجوانب التقنية التي استند فيها لتحديد المديونية الى محاسبة المطلوبة التي ذكر انها ممسوكة بانتظام ، في غياب ما يثبت خلاف ما ذكر ، فكانت حجة اثباتية مقبولة عملا بما تقضي به المادة 19 من م ت ، والمحكمة غير ملزمة بالأخذ بمجموع ما جاء في الخبرة خاصة لما يتعلق الأمر بنقط قانونية حسب الفصل 59 من ق م م وهي لما اعتمدت جانبها الفني وما خلص اليه الخبير من تحديد المديونية في مبلغ 111.025,50 درهما تكون قد أبرزت الذي اعتمدته في هذا الشأن ، وبخصوص باقي ما أوردته الوسيلة فال يوجد ما يلزم الأطراف بالإدلاء بحججهم في مرحلة ما من مرحلتي النزاع، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس سليم و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile