Réf
60619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2227
Date de décision
29/03/2023
N° de dossier
2022/8229/5905
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque, Loi 17-97, Expiration du délai légal, Délai pour statuer, Décision de l'OMPIC, Annulation de la décision
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce annule une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment la violation des formes substantielles tenant au non-respect du délai légal pour statuer.
Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de deux mois ouvert pour la former. La cour constate que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sollicitée par les parties.
Elle retient que le non-respect de ce délai constitue une violation des formes substantielles justifiant l'annulation de la décision. Par conséquent, et sans examiner les autres moyens relatifs à la notoriété de la marque et au risque de confusion, la cour annule la décision entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن بالاستئناف مؤدى عنه بتاريخ 24/11/2022 تستأنف بمقتضاه القرار عدد 9262/2022 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 16356 القاضي برفض التعرض وقبول طلب إيداع العلامة التجارية رقم 232402.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجل واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 232402 ترمي من خلاله إلى رفض تسجيل العلامة التجارية [العلامة التجارية] على أساس انه يتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة إلى انه يبتغي تقليد علامة الطاعنة التي أسس عليها طلب التعرض وانها تبقى من بين الشركات المشهورة ومن بين الشركات المواطنة فضلا على أن علامتها التجارية مشهورة وان العلامة المطلوب إيداعها تشمل الألفاظ المكونة لعلامتها وان من شان ذلك إيقاع المستهلك متوسط الإدراك في الغلط، حتى يعتقد بان المنتجات المفترض ترويجها تحت يافطة العلامة المطلوب إيداعها تعود للطاعنة إلى غير ذلك من جوانب الشهرة التي تم التطرق إليها في التعرض المقدم من طرفها. وانه بعد المنازعة أصدر المكتب المذكور قرارا برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية وهو القرار موضوع الطعن الحالي.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن انه بالاطلاع على القرار الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتضح انه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار مستوفيا للشرائط القانونية، وان موضوعه استند إلى مجموعة من التعليلات والتبريرات كي يضفي بها طابع الشرعية على قراره القاضي برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية، و جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكذا كونه غير صادر في الأجل المنصوص عليه في القانون 97/17 بشان الفصل في التعرضات، ذلك أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصلين 5 و6 منه، علما أن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب، مما يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل، وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه الفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17، فان العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 29/09/2021 وانه تم نشرها بتاريخ 25/11/2021 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان العارضة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 14/11/2022 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان اجل الفصل في التعرضات، ومن حيث شهرة علامة العارضة، فإنه وبالرجوع إلى ما سطره المكتب المغربي للملكية الصناعية من تعليلات تفتقد للجدية المطلوبة وكذا الحج القانونية بغاية إبداء الحجة على صحة ما علل به قراره المطعون فيه من خلال التمسك بمجموعة من التبريرات الواهية والفاقدة للأساس والتقعيد القانوني والواقعي، وأن علامة العارضة التي أسس عليها التعرض مشهورة لكونها تروج تحت لوائها مجموعة من المنتجات المختلفة حتى أضحت من بين العلامات المشهورة في مجال المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وانه في ظل كون العلامة التجارية المؤسس عليها التعرض مشهورة فذلك يجعل الحماية التي تستفيد منها تكون مطلقة ولا تخضع لأي تقييد بل ان القضاء التجاري سن لها مجموعة من الضوابط للقول بشهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة، وان المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يتقيد بالنصوص القانونية لكون الاسم المطلوب إيداعه كعلامة تجارية في أصله لا يمكن أن يعد علامة تجارية تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 135 من القانون 97/17 وان الطاعنة بسردها لهذه الوقائع القانونية إنما لتؤكد وجود الشهرة. علاوة على انه بالرجوع إلى قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية يتضح انه جاء معللا من خلال إجراء مجموعة من المقارنات منها المقارنة بين نوعية المنتجات المشمولة بالحماية وفقا لتصنيف نيس الدولي، وهو ما أشار إليه بصريح العبارة إلى المنتجات التي تمت الإشارة إليها في طلب الإيداع من طرف المستأنف عليها مشابهة للمنتجات المشمولة بالحماية في علامة العارضة التي تم الاستناد عليها في طلب التعرض من طرف هذه الأخيرة، وارتباطا بشهرة علامة العارضة وهو الأمر الذي يجعل مسألة وقوع المستهلك في الغلط على أساس أن العلامة المطلوب إيداعها توحي إلى أنها مرتبطة بعلامة العارضة المشهورة مما من شانه إيقاع المستهلك متوسط الإدراك في مصدر المنتجات، وبذلك يبقى كل ما برر به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تناقض في تعليلاته وهو ما سيتم توضيحه في النقطة الموالية والتي تجعله واجب التصدي له والتصريح بإلغائه.
وبخصوص المقارنة من ناحية مكونات كلا العلامتين، فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في إطار فصله في التعرض المقدم من طرف العارضة على إيداع العلامة التجارية من طرف المستأنف عليها يتضح انه تناقض في أجزائه لما أشار إلى التشابه في المنتجات المشمولة بالحماية وراح يخوض في مقارنات واهية لعناصر كلا العلامتين، وأن التوجه الذي نحاه المكتب المصدر للقرار المطعون فيه حاول بأي شكل من الأشكال التغاضي عن النظر إلى علامة العارضة من جميع الجوانب التي تم الاستناد عليها في طلب التعرض المقدم من طرف العارضة. وأن الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه خاضت في مقارنات لا يمكن أن ترقى إلى مصاف الفوارق التي تجعل علامة العارضة والمطلوب إيداعها غير متشابهة ليقول بان المستهلك لا يمكن أن يقع في الخلط بينهما، وانه بإجراء المقارنة بين علامة العارضة وتلك المتنازع معها، يتضح أنها أسست على اللفظ الأساسي في علامة العارضة أي أنها شملت علامة العارضة بشكل كلي، وبالرجوع إلى التعليلات التي تم التطرق إليها في طلب التعرض من طرف العارضة يتضح بان العلامة التي تم طلب إيداعها من طرف المستأنف عليها في تعد سافر على علامة العارضة وان كل ما تم بسطه في تعليلات القرار المطعون فيه تكون مجانبة للصواب الأمر الذي يجعل التصدي بإلغائه أمرا حتميا بغاية حماية علامة العارضة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون 97/17،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 232402 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 29/09/2021 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض تسجيل علامة المستأنف عليه والتصريح بقبول التعرض رقم 16356 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/02/2023 الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها وحضر الأستاذ (ش.) عن الاستاذ (ح.) وأكد العنوان المدلى به، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 على أنه " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار" وحاصله فإن الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار إلا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف ولم ينازع فيه وهذا القرار هو الذي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148-5 من القانون أعلاه ولما جرى عليه عمل محكمة النقض.
وحيث إنه وطبقا للمادة 148/3 من القانون رقم 97/17، فإن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب، والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، وبعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليلطعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148/5 من القانون المذكور، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة، في حين أنه بمقتضى المادة 148/3" تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة اسسه عند الاقتضاء بمثابة قرار" .
وحيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.
وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .
وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 25/11/2021، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 26/01/2022، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 27/07/2022 إلا أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض بتاريخ 17/10/2022، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 25/11/2021 و تاريخ 17/10/2022 تاريخ صدور القرار النهائي يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9262/2022 الصادر بتاريخ 17/10/2022 الباث في التعرض عدد 16356 وتحميل المطعون ضدها الصائر.
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025