Propriétaire d’un local commercial par dévolution successorale : la mention de sa nouvelle qualité dans le congé délivré au preneur suffit à sa validité (Cass. com. 2014)

Réf : 52739

Identification

Réf

52739

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

597/2

Date de décision

16/10/2014

N° de dossier

2012/2/3/1094

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur, applique les dispositions de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la notification de la cession de droit, alors que le bailleur était un co-indivisaire devenu propriétaire exclusif du bien loué par l'effet d'une dévolution successorale. En effet, une telle situation s'analyse en un cas de succession d'un ayant cause universel et non en une cession de droit, rendant suffisante l'information donnée au preneur dans l'acte de congé sur la nouvelle qualité du bailleur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5051 الصادر بتاريخ 2011/12/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2009/53 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (ن.) كونها توصلت من الطالب صالح (د.) بإنذار من أجل أداء الكراء ورفع السومة الكرائية تقدت بخصوصه بدعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسة بطلان الانذار . وتقدم المدعى عليه بدعوى مقابلة يلتمس من خلالها المصادقة على الانذار وافراغ المدعية . فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية والحكم بافراغ المطلوبة بحكم استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه بعلة أساسية مفادها أن المكري - الطالب - لما وجه الانذار للمطلوبة لم يكن قد أشعرها بحوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث انه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى انعدام التعليل ونقصانه بسوء تطبيق الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود . ذلك أنه لم يكن وطيلة أطوار النزاع أجنبيا عن ملكية العقار موضوع الدعوى بل كان واحدا من المالكين على الشياع وبعد القسمة آل المحل اليه ، وأنه ليست هناك منازعة في صفته كمالك مستقل منذ 2005 وقد تحققت المحكمة من ذلك وأن الانذار بلغ المطلوبة سنة 2007 ولم يسبق لها أن نفت أنها على علم بوفاة موروث الطالب - مضيفا أن محكمة الاستئناف أساءت تطبيق الفصل 195 من ق ل ع خصوصا وأن الانذار الذي توصلت به المطلوبة أشير أن الطالب اصبح وحده يملك محل المكترى مع دعوتها للأداء فكان عليها أداء ما ترتب بذمتها في الآجال المحددة فكان القرار قد طبق الفصل المذكور في غير محله مقام انعدام التعليل ونقصانه .

حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أنه كان يملك على الشياع مع باقي الورثة المحل موضوع الدعوى المكرى.

الالتزامات والعقود التي تفرض أعلام المحال له للمدين بحوالة الحق ، وانما الأمر في نازل الحال يتعلق بحلول الخلف العام محل من خلفه في جميع حقوقه ولا يحتاج الى اعلام المكتري طالما ضمن بالانذار أنه المالك الوحيد للعقار وهو أمر كاف والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببطلان الانذار لعدم اشعار المطلوبة بحوالة الحق تكون قد أساءت تطبيق الفصل المحتج به وجعلت قرارها عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux