Réf
44975
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
452/2
Date de décision
05/11/2020
N° de dossier
2018/2/3/1558
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité des actes, Résiliation du bail, Reprise pour usage personnel, Rejet, Preuve, Notification, Motif du congé, Indemnité d'éviction, Huissier de justice, Congé, Clerc assermenté, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 15 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 7 - 8 - 26 - 27 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce.
المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/452 - المؤرخ في 2020/11/05 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1558
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المادة 15 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تجيز لكاتب المفوض القضائي القيام بتبليغ الإنذارات مع أن مقتضيات المادة 34 من القانون 16/49 المنظم للكراء التجاري تنص بشكل صريح على مقتضيات خاصة تخص تبليغ الإنذارات في اطار قانون الكراء التجاري حيث حصر عملية التبليغ في شخص المفوض القضائي وبالتالي فلا مجال للقول أن القانون 03/81 هو قانون خاص أولى بالتطبيق على القانون العام، علما أن مقتضيات المادة 34 من قانون الكراء التجاري جاءت لاحقة من حيث الزمان على مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03/81 ، كما أن محضر تبليغ الإنذار لا يتضمن توقيع الكاتب الذي باشر عملية التبليغ ، وأن هذا يشكل اخلالا بعملية التبليغ برمتها لان تبليغ الانذار من قبل مجهول يطعن في صحة عملية التبليغ و ينال من سلامتها القانونية ، فعدم ذكر هوية الكاتب الذي باشر عملية التبليغ يحول دون معرفة مدى توفر هذا الأخير على الشروط القانونية التي فرضها المشرع في الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و الذي يربط إلحاق مفوض قضائي كاتبا للنيابة عنه في التبليغ بإبرام عقد يحدد نموذجه وفق قرار وزير العدل و أن يؤدي اليمين القانونية بعد تأكد رئيس المحكمة من توفر جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 43 من نفس القانون، و بالتالي فعدم ذكر هوية كاتب المفوض القضائي يحول دون مراقبة القضاء لمدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها ، مما يستحيل معه اعمال رقابة القضاء ، علما أن تأشير المفوض القضائي على التبليغات في غياب توقيع الجهة الاصلية التي تكلفت بالتبليغ يجعل هذا التبليغ باطلا ، و القرار لما لم يأخذ بما تمت اثارته يكون معرضا للنقض.
لكن حيث انه وطبقا للمادة 15 من القانون 03/81 فان المفوض القضائي يقوم بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة اخرى للتبليغ ، كما تنص المادة 44 من نفس القانون على انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها ، ومؤدى ذلك أن المفوض القضائي هو المسؤول عن التبليغات والإجراءات التي تدخل في اختصاصه سواء قام بها شخصيا أو بواسطة أحد الكتاب الملحقين بمكتبه ، فانتداب المفوض القضائي لكاتبه لتبليغ إنذار في اطار الكراء التجاري لا يتعارض مع مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 16/49 التي و وان لم تشر الى كاتب المفوض القضائي الا أن ذلك لا يعني عدم امكانية تكليف المفوض القضائي لكاتبه للقيام بتبليغ انذار في اطار القانون رقم 49/16 مادام أن القانون المؤطر لاختصاصاته هو القانون 03/81 و الذي يجعله مسؤولا عن الإجراءات التي يقوم بها كاتبه ، وبناء على ذلك فان المحكمة كانت على صواب لما ردت ما أثارته الطالبة بكون تبليغ الانذار في اطار الكراء التجاري يجب أن يتم بواسطة المفوض القضائي شخصيا و اعتبرت أن القانون رقم 81/03 هو الواجب التطبيق لأنه هو المحدد لاختصاصات مهنة المفوض القضائي و الذي يتيح له إمكانية الاستعانة بكاتب محلف للقيام بالمهام المسندة إليه، و من جهة أخرى فان المحكمة لما تبين لها أن المحضر يتضمن تأشيرة المفوض القضائي و كذا هوية و توقيع المبلغ بالإنذار وتوقيع الكاتب، ردت وعن حق ما اثارته الطالبة من كون محضر تبليغ الانذار لا يتضمن هوية كاتب المفوض القضائي بالنظر الى أن المحضر المذكور يتضمن تأشيرة المفوض القضائي وكذا هوية وتوقيع المبلغ بالإنذار وتوقيع الكاتب، فتضمين محضر التبليغ توقيع وتأشيرة المفوض القضائي يجعل هذا الاخير مسؤولا عن حجيته و صحة البيانات المضمنة به، و القرار بذلك جاء غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها وما تم الاستدلال به غير جدير بالاعتبار.
وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن المكرية غير ملزمة بإثبات صحة السبب طالما أنه مرتكز على الاستعمال الشخصي استنادا على المادة 7 من القانون رقم 16/49، لكن يسجل على القرار سقوطه في الكثير من المتناقضات و العيوب التي مست سلامة تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة استشهدت بالفصل 10 من ظ 1955 و الحال أنه قانون قديم و اعتبرت أن النظر في صحة السبب من اختصاص القضاء الا انها عادت و تناقضت مع هذا المبدأ لما اعتبرت أن المكرية غير ملزمة بإثبات صحة السبب ، كما أن ما جاء في حيثيات القرار من كون مقتضيات المادة 27 من هذا القانون تخص الحالات المنصوص عليها في المادة 8 و أن المادة 7 تخص سبب الاستعمال الشخصي هو تعليل مخالف للقانون، فالمادة 7 تتحدث عن مبدأ استحقاق المكتري للتعويض الكامل و كيفية اعتماده و لا تشكل بديلا عن مقتضيات المادة 27 على اعتبار أن صحة السبب سابقة للحق في التعويض الكامل أو الجزئي أو عدم استحقاقه، اذ أن القضاء ملزم بداية بالتأكد من تسبيب الإنذار أولا ثم صحة هذا السبب ثانيا ثم الفصل في أحقية المكتري للتعويض، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 27 من القانون 16/49 مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن لما كان القانون المحتج بخرقه رقم 49/16 قد خول للمكري استرجاع محله للاستعمال الشخصي من خلال نص المادة 26 في فقرتها الثانية، كما منحه حق إنهاء عقد الكراء من خلال المادة 7 والتي جعلت هذا الحق مشروطا بمنح المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يشمل قيمة الأصل التجاري، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن السبب الذي بني عليه الإنذار وهو رغبة المكري في استرجاع المحل المكترى لاستغلاله شخصيا حق يجد سنده في مقتضيات المادة 7 المشار اليها والتي لم تنص على إلزام المكري بضرورة إثبات جدية السبب، وإنما اكتفت بالتنصيص على حقه في إنهاء عقد الكراء شريطة أداء التعويض للمكتري والذي حدد له المشرع إطاره القانوني الخاص به في المادة 27 من نفس القانون ، وبالتالي عدم إخضاعه لشرط الإثبات والذي فرضه المشرع من خلال المادة 27 المشار اليها والذي إنما يخص الأسباب الأخرى المحددة في المادة 8 من القانون المذكور والمرتبطة بخطأ المكتري أو بوضعية المحل المكترى. وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون وكان ما استدلت به الطاعنة غير مرتكز على أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025