Bail commercial : le congé pour reprise personnelle n’oblige pas le bailleur à justifier du sérieux de son motif (Cass. com. 2020)

Réf : 44975

Identification

Réf

44975

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

452/2

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1558

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 7 - 8 - 26 - 27 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/452 - المؤرخ في 2020/11/05 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1558

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المادة 15 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تجيز لكاتب المفوض القضائي القيام بتبليغ الإنذارات مع أن مقتضيات المادة 34 من القانون 16/49 المنظم للكراء التجاري تنص بشكل صريح على مقتضيات خاصة تخص تبليغ الإنذارات في اطار قانون الكراء التجاري حيث حصر عملية التبليغ في شخص المفوض القضائي وبالتالي فلا مجال للقول أن القانون 03/81 هو قانون خاص أولى بالتطبيق على القانون العام، علما أن مقتضيات المادة 34 من قانون الكراء التجاري جاءت لاحقة من حيث الزمان على مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03/81 ، كما أن محضر تبليغ الإنذار لا يتضمن توقيع الكاتب الذي باشر عملية التبليغ ، وأن هذا يشكل اخلالا بعملية التبليغ برمتها لان تبليغ الانذار من قبل مجهول يطعن في صحة عملية التبليغ و ينال من سلامتها القانونية ، فعدم ذكر هوية الكاتب الذي باشر عملية التبليغ يحول دون معرفة مدى توفر هذا الأخير على الشروط القانونية التي فرضها المشرع في الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و الذي يربط إلحاق مفوض قضائي كاتبا للنيابة عنه في التبليغ بإبرام عقد يحدد نموذجه وفق قرار وزير العدل و أن يؤدي اليمين القانونية بعد تأكد رئيس المحكمة من توفر جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 43 من نفس القانون، و بالتالي فعدم ذكر هوية كاتب المفوض القضائي يحول دون مراقبة القضاء لمدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها ، مما يستحيل معه اعمال رقابة القضاء ، علما أن تأشير المفوض القضائي على التبليغات في غياب توقيع الجهة الاصلية التي تكلفت بالتبليغ يجعل هذا التبليغ باطلا ، و القرار لما لم يأخذ بما تمت اثارته يكون معرضا للنقض.

لكن حيث انه وطبقا للمادة 15 من القانون 03/81 فان المفوض القضائي يقوم بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة اخرى للتبليغ ، كما تنص المادة 44 من نفس القانون على انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها ، ومؤدى ذلك أن المفوض القضائي هو المسؤول عن التبليغات والإجراءات التي تدخل في اختصاصه سواء قام بها شخصيا أو بواسطة أحد الكتاب الملحقين بمكتبه ، فانتداب المفوض القضائي لكاتبه لتبليغ إنذار في اطار الكراء التجاري لا يتعارض مع مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 16/49 التي و وان لم تشر الى كاتب المفوض القضائي الا أن ذلك لا يعني عدم امكانية تكليف المفوض القضائي لكاتبه للقيام بتبليغ انذار في اطار القانون رقم 49/16 مادام أن القانون المؤطر لاختصاصاته هو القانون 03/81 و الذي يجعله مسؤولا عن الإجراءات التي يقوم بها كاتبه ، وبناء على ذلك فان المحكمة كانت على صواب لما ردت ما أثارته الطالبة بكون تبليغ الانذار في اطار الكراء التجاري يجب أن يتم بواسطة المفوض القضائي شخصيا و اعتبرت أن القانون رقم 81/03 هو الواجب التطبيق لأنه هو المحدد لاختصاصات مهنة المفوض القضائي و الذي يتيح له إمكانية الاستعانة بكاتب محلف للقيام بالمهام المسندة إليه، و من جهة أخرى فان المحكمة لما تبين لها أن المحضر يتضمن تأشيرة المفوض القضائي و كذا هوية و توقيع المبلغ بالإنذار وتوقيع الكاتب، ردت وعن حق ما اثارته الطالبة من كون محضر تبليغ الانذار لا يتضمن هوية كاتب المفوض القضائي بالنظر الى أن المحضر المذكور يتضمن تأشيرة المفوض القضائي وكذا هوية وتوقيع المبلغ بالإنذار وتوقيع الكاتب، فتضمين محضر التبليغ توقيع وتأشيرة المفوض القضائي يجعل هذا الاخير مسؤولا عن حجيته و صحة البيانات المضمنة به، و القرار بذلك جاء غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها وما تم الاستدلال به غير جدير بالاعتبار.

وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن المكرية غير ملزمة بإثبات صحة السبب طالما أنه مرتكز على الاستعمال الشخصي استنادا على المادة 7 من القانون رقم 16/49، لكن يسجل على القرار سقوطه في الكثير من المتناقضات و العيوب التي مست سلامة تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة استشهدت بالفصل 10 من ظ 1955 و الحال أنه قانون قديم و اعتبرت أن النظر في صحة السبب من اختصاص القضاء الا انها عادت و تناقضت مع هذا المبدأ لما اعتبرت أن المكرية غير ملزمة بإثبات صحة السبب ، كما أن ما جاء في حيثيات القرار من كون مقتضيات المادة 27 من هذا القانون تخص الحالات المنصوص عليها في المادة 8 و أن المادة 7 تخص سبب الاستعمال الشخصي هو تعليل مخالف للقانون، فالمادة 7 تتحدث عن مبدأ استحقاق المكتري للتعويض الكامل و كيفية اعتماده و لا تشكل بديلا عن مقتضيات المادة 27 على اعتبار أن صحة السبب سابقة للحق في التعويض الكامل أو الجزئي أو عدم استحقاقه، اذ أن القضاء ملزم بداية بالتأكد من تسبيب الإنذار أولا ثم صحة هذا السبب ثانيا ثم الفصل في أحقية المكتري للتعويض، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 27 من القانون 16/49 مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن لما كان القانون المحتج بخرقه رقم 49/16 قد خول للمكري استرجاع محله للاستعمال الشخصي من خلال نص المادة 26 في فقرتها الثانية، كما منحه حق إنهاء عقد الكراء من خلال المادة 7 والتي جعلت هذا الحق مشروطا بمنح المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يشمل قيمة الأصل التجاري، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن السبب الذي بني عليه الإنذار وهو رغبة المكري في استرجاع المحل المكترى لاستغلاله شخصيا حق يجد سنده في مقتضيات المادة 7 المشار اليها والتي لم تنص على إلزام المكري بضرورة إثبات جدية السبب، وإنما اكتفت بالتنصيص على حقه في إنهاء عقد الكراء شريطة أداء التعويض للمكتري والذي حدد له المشرع إطاره القانوني الخاص به في المادة 27 من نفس القانون ، وبالتالي عدم إخضاعه لشرط الإثبات والذي فرضه المشرع من خلال المادة 27 المشار اليها والذي إنما يخص الأسباب الأخرى المحددة في المادة 8 من القانون المذكور والمرتبطة بخطأ المكتري أو بوضعية المحل المكترى. وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون وكان ما استدلت به الطاعنة غير مرتكز على أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux