Réf
44975
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
452/2
Date de décision
05/11/2020
N° de dossier
2018/2/3/1558
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité des actes, Résiliation du bail, Reprise pour usage personnel, Rejet, Preuve, Notification, Motif du congé, Indemnité d'éviction, Huissier de justice, Congé, Clerc assermenté, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 15 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 7 - 8 - 26 - 27 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce.
المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/452 - المؤرخ في 2020/11/05 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1558
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المادة 15 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تجيز لكاتب المفوض القضائي القيام بتبليغ الإنذارات مع أن مقتضيات المادة 34 من القانون 16/49 المنظم للكراء التجاري تنص بشكل صريح على مقتضيات خاصة تخص تبليغ الإنذارات في اطار قانون الكراء التجاري حيث حصر عملية التبليغ في شخص المفوض القضائي وبالتالي فلا مجال للقول أن القانون 03/81 هو قانون خاص أولى بالتطبيق على القانون العام، علما أن مقتضيات المادة 34 من قانون الكراء التجاري جاءت لاحقة من حيث الزمان على مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03/81 ، كما أن محضر تبليغ الإنذار لا يتضمن توقيع الكاتب الذي باشر عملية التبليغ ، وأن هذا يشكل اخلالا بعملية التبليغ برمتها لان تبليغ الانذار من قبل مجهول يطعن في صحة عملية التبليغ و ينال من سلامتها القانونية ، فعدم ذكر هوية الكاتب الذي باشر عملية التبليغ يحول دون معرفة مدى توفر هذا الأخير على الشروط القانونية التي فرضها المشرع في الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و الذي يربط إلحاق مفوض قضائي كاتبا للنيابة عنه في التبليغ بإبرام عقد يحدد نموذجه وفق قرار وزير العدل و أن يؤدي اليمين القانونية بعد تأكد رئيس المحكمة من توفر جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 43 من نفس القانون، و بالتالي فعدم ذكر هوية كاتب المفوض القضائي يحول دون مراقبة القضاء لمدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها ، مما يستحيل معه اعمال رقابة القضاء ، علما أن تأشير المفوض القضائي على التبليغات في غياب توقيع الجهة الاصلية التي تكلفت بالتبليغ يجعل هذا التبليغ باطلا ، و القرار لما لم يأخذ بما تمت اثارته يكون معرضا للنقض.
لكن حيث انه وطبقا للمادة 15 من القانون 03/81 فان المفوض القضائي يقوم بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة اخرى للتبليغ ، كما تنص المادة 44 من نفس القانون على انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها ، ومؤدى ذلك أن المفوض القضائي هو المسؤول عن التبليغات والإجراءات التي تدخل في اختصاصه سواء قام بها شخصيا أو بواسطة أحد الكتاب الملحقين بمكتبه ، فانتداب المفوض القضائي لكاتبه لتبليغ إنذار في اطار الكراء التجاري لا يتعارض مع مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 16/49 التي و وان لم تشر الى كاتب المفوض القضائي الا أن ذلك لا يعني عدم امكانية تكليف المفوض القضائي لكاتبه للقيام بتبليغ انذار في اطار القانون رقم 49/16 مادام أن القانون المؤطر لاختصاصاته هو القانون 03/81 و الذي يجعله مسؤولا عن الإجراءات التي يقوم بها كاتبه ، وبناء على ذلك فان المحكمة كانت على صواب لما ردت ما أثارته الطالبة بكون تبليغ الانذار في اطار الكراء التجاري يجب أن يتم بواسطة المفوض القضائي شخصيا و اعتبرت أن القانون رقم 81/03 هو الواجب التطبيق لأنه هو المحدد لاختصاصات مهنة المفوض القضائي و الذي يتيح له إمكانية الاستعانة بكاتب محلف للقيام بالمهام المسندة إليه، و من جهة أخرى فان المحكمة لما تبين لها أن المحضر يتضمن تأشيرة المفوض القضائي و كذا هوية و توقيع المبلغ بالإنذار وتوقيع الكاتب، ردت وعن حق ما اثارته الطالبة من كون محضر تبليغ الانذار لا يتضمن هوية كاتب المفوض القضائي بالنظر الى أن المحضر المذكور يتضمن تأشيرة المفوض القضائي وكذا هوية وتوقيع المبلغ بالإنذار وتوقيع الكاتب، فتضمين محضر التبليغ توقيع وتأشيرة المفوض القضائي يجعل هذا الاخير مسؤولا عن حجيته و صحة البيانات المضمنة به، و القرار بذلك جاء غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها وما تم الاستدلال به غير جدير بالاعتبار.
وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن المكرية غير ملزمة بإثبات صحة السبب طالما أنه مرتكز على الاستعمال الشخصي استنادا على المادة 7 من القانون رقم 16/49، لكن يسجل على القرار سقوطه في الكثير من المتناقضات و العيوب التي مست سلامة تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة استشهدت بالفصل 10 من ظ 1955 و الحال أنه قانون قديم و اعتبرت أن النظر في صحة السبب من اختصاص القضاء الا انها عادت و تناقضت مع هذا المبدأ لما اعتبرت أن المكرية غير ملزمة بإثبات صحة السبب ، كما أن ما جاء في حيثيات القرار من كون مقتضيات المادة 27 من هذا القانون تخص الحالات المنصوص عليها في المادة 8 و أن المادة 7 تخص سبب الاستعمال الشخصي هو تعليل مخالف للقانون، فالمادة 7 تتحدث عن مبدأ استحقاق المكتري للتعويض الكامل و كيفية اعتماده و لا تشكل بديلا عن مقتضيات المادة 27 على اعتبار أن صحة السبب سابقة للحق في التعويض الكامل أو الجزئي أو عدم استحقاقه، اذ أن القضاء ملزم بداية بالتأكد من تسبيب الإنذار أولا ثم صحة هذا السبب ثانيا ثم الفصل في أحقية المكتري للتعويض، وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 27 من القانون 16/49 مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن لما كان القانون المحتج بخرقه رقم 49/16 قد خول للمكري استرجاع محله للاستعمال الشخصي من خلال نص المادة 26 في فقرتها الثانية، كما منحه حق إنهاء عقد الكراء من خلال المادة 7 والتي جعلت هذا الحق مشروطا بمنح المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يشمل قيمة الأصل التجاري، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن السبب الذي بني عليه الإنذار وهو رغبة المكري في استرجاع المحل المكترى لاستغلاله شخصيا حق يجد سنده في مقتضيات المادة 7 المشار اليها والتي لم تنص على إلزام المكري بضرورة إثبات جدية السبب، وإنما اكتفت بالتنصيص على حقه في إنهاء عقد الكراء شريطة أداء التعويض للمكتري والذي حدد له المشرع إطاره القانوني الخاص به في المادة 27 من نفس القانون ، وبالتالي عدم إخضاعه لشرط الإثبات والذي فرضه المشرع من خلال المادة 27 المشار اليها والذي إنما يخص الأسباب الأخرى المحددة في المادة 8 من القانون المذكور والمرتبطة بخطأ المكتري أو بوضعية المحل المكترى. وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون وكان ما استدلت به الطاعنة غير مرتكز على أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025