Bail commercial : l’omission du délai de six mois dans le congé pour impayés ne le vicie pas si l’action en validation est introduite après l’expiration de ce délai (Cass. com. 2019)

Réf : 45846

Identification

Réf

45846

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

294/2

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1363

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, une cour d'appel retient à bon droit qu'un congé visant à la résiliation du bail pour non-paiement de loyers n'est pas nul du seul fait qu'il omet de mentionner le délai de six mois pour quitter les lieux. En effet, une telle omission est sans incidence sur la validité du congé dès lors qu'il est constaté que le bailleur n'a introduit son action en validation du congé et en expulsion qu'après l'expiration effective dudit délai.

La cour écarte par ailleurs à juste titre l'application de la nouvelle loi n° 49-16, celle-ci n'étant pas encore entrée en vigueur au moment des faits et de l'introduction de l'instance.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/294، المؤرخ في 2019/05/30، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1363

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمار (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 225 الصادر بتاريخ 2017/1/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4155.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/5/9.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/30.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة قاسم (ه.) قدموا بتاريخ 2015/12/3 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن الطالب يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1600 درهم توقف عن أدائها منذ نونبر 2014 توصل منهم بتاريخ 2014/12/4 بإنذار من أجل الأداء واستصدروا حكما قطعيا بذلك تحت عدد 3353 . والتمسوا لذلك الحكم عليه بالإفراغ من محل النزاع ومن يقوم مقامه وأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 14 الى تاريخ صدور الحكم ومبلغ 2429 درهم المتخلذ بذمته حسب المحضر المؤرخ في 2014/6/1. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب من محل النزاع ومن يقوم مقامه ورفض الباقي بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت عليه بأداء واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الإطار القانوني المنظم للنزاع هو ظهير 1955/5/24 الذي حل محله القانون رقم 16-49 والذي دخل حيز التطبيق بحلول 12 فبراير 2017، وأن المطلوبين اغفلوا في الإنذار الموجه له الإشارة إلى منحه أجل ستة أشهر لإفراغ المحل وأنه تعامل بإهمال مع الإنذار الذي اختلت إحدى شروطه المحددة في الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 بإحجامه عن مباشرة المساطر القانونية. مضيفا بأنه اعمالا لمقتضيات الفصل 38 من القانون رقم 16-49 الذي عوض ظهير 1955/5/24 باعتبار أن المطلوبين انتظروا طيلة المدة من تاريخ توجيه الإنذار في 2014/12/4 وتاريخ 2015/12/3 لوضع مقالهم شيء يتعارض مع ما نص عليه القانون رقم 16-49 في المادة 26 منه التي تنص على أنه << يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار >> إلا أن القرار المطعون فيه عالج الموضوع خارج إطار القانون الواجب التطبيق واعتبر أن تخلف إحدى شكليات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 غير ذات أهمية مادام أن رفع دعوى المطالبة بالإفراغ لم يتم الا بعد مرور سنة ونصف على التاريخ المعتبر ووقع التبليغ فيه وهو تعليل لا يستقيم وطبيعة الإنذار المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير والتي تعتبر ملزمة وشرط صحة الإنذار نفسه.

لكن، لما كان الإنذار موضوع الدعوى المتوصل به من قبل الطالب بتاريخ 2014/12/14 في إطار ظهير 1955/5/24 المتضمن مقتضيات الفصل 27 منه وثبت للمحكمة أن إقامة دعوى الإفراغ في مواجهة الطالب لم تتم إلا بعد أزيد من مرور ستة أشهر على التوصل به ولم يقم دعوى الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 المذكور اعتبرت عن صواب أن الإنذار مستوف للشروط المنصوص عليها في ظهير 1955/5/24 باعتبار أن عدم الإشارة إلى أجل ستة أشهر بالإنذار لا يعيبه مادام أن دعوى الإفراغ بالمصادقة عليه لم يتم تقديمها إلا بعد مرور الأجل المذكور. وأنها لم تناقش الدعوى في إطار القانون رقم 16-49 حتى يمكنها اعمال مقتضياته التي لم تدخل حيز التطبيق الا بتاريخ 2017/2/12 فكان ما نعاه الطاعن غير وارد على القرار الذي لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux