Promesse de vente : La défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt dans le délai convenu pour la réitération de l’acte entraîne la caducité de la promesse sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (Cass. civ. 2010)

Réf : 16793

Identification

Réf

16793

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

276

Date de décision

20/01/2010

N° de dossier

2072/1/5/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 107 - 113 - 117 - 126 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit économique المجلة المغربية للقانون الاقتصادي | Année : 2010

Résumé en français

Ayant constaté qu'une promesse de vente subordonnait l'acquisition du bien à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire et fixait une date butoir pour la signature de l'acte authentique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la non-réalisation de la condition à l'expiration de ce délai entraîne la caducité de la promesse. En conséquence, le promettant est libéré de son engagement sans être tenu d'adresser une mise en demeure au bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats.

Résumé en arabe

الشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، أما الأجل فمحقق الوقوع، وتنصيص العقد على إتمام البيع عند الحصول على قرض بنكي داخل أجل محدد يكيف قانون على أنه شرط مقترن بأجل محدد بإرادة الطرفين ومشترط لصالحهما، ومن تم فعدم تحققه داخل الأجل يؤدي إلى زوال الالتزام.

Texte intégral

قرار  عدد: 276 ، بتاريخ 20/01/2010 ، في الملف المدني عدد: 2072/1/5/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 15/12/2007 في الملف عدد 496/07/1 أن المطلوبين في النقض ورثة بنستي تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 10/06/2006 عرضوا فيه أن موروثهم محمد بنستي أبرم مع المدعى عليه وعدا بالبيع بشأن الشقة الكائنة بالطابق الثاني بالعمارة الموجودة بتجزئة الصافي رقم 37 محج الحسن الثاني المسماة الصافي 5 مساحتها 98 م.م موضوع الرسم العقاري عدد 18261/53 المستخرجة من الرسم العقاري الأم 10664/15 بثمن 240 ألف درهم تسلم مورثهم منه أربعين ألف درهم، وحدد 18 يونيو 2005 تاريخا لإبرام العقد النهائي، إلا أن المدعى عليه لم يحضر الثمن رغم مرور أكثر من سنة على هذا الأجل، كما أن مورثهم كان في حالة غير طبيعة بسبب قيامه بتصفية الدم فاضطر إلى بيع ما يملك، إذ أن الوعد بالبيع تم بتاريخ 12/05/2005 ووفاة مورثهم حصلت في تاريخ 06/06/2005، طالبين الحكم بإبطال الوعد بالبيع المذكور، وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد بأنه قام بعرض باقي الثمن وأودعه بصندوق المحكمة ملتمسا الحكم بإتمام البيع، فصدر الحكم برفض الطلب الأصلي وبقبول الطلب المضاد والحكم على المدعى عليهم بإتمام البيع بإبرام العقد النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم بالرسم العقاري، ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب بعلة أن الأمر لا يتعلق ببيع نهائي وإنما مجرد وعد بالبيع، وأن الموعود له كان يتعين عليه أن يمارس حقه في الشراء داخل أجل شهرين المتفق عليه من تاريخ العقد، كما أن النزاع تحكمه قواعد الشرط الواقف المنصوص عليها في الفصل 171 من ق.ل.ع باعتبار تضمين الوعد بالبيع حصول أمر داخل أجل معين يعتبر معه العقد غير موجود إذا انقضى الأجل دون تحقق الأمر المعلق عليه، إضافة إلى أن المستأنف عليه التزم بشرط فاسخ وهو حصوله على قرض من مؤسسة بنكية داخل أجل شهرين دون أن يفي بالمطلوب »، وهو تعليل فيه تناقض إذ أحيانا يتحدث عن الشرط الواقف وتارة عن الشرط الفاسخ، بل إنه حرف التزام الطاعن عند قوله أنه التزم بشرط فاسخ وهو حصوله على قرض من مؤسسة بنكية داخل أجل شهرين، في حين أن الالتزام جاء مجردا عن أي أجل بشأن الحصول على قرض، كما أن العقد وإن أشار إلى تاريخ 18/06/2005 كأجل لإتمام البيع فإنه لم يرتب جزءا يذكر، وأن الاستدلال بالمادة 117 من ق.ل.ع لا ينطبق على النازلة لأن الالتزام لم يحدد أي أجل، وأن الطاعن حاز القرض ودخل مع الورثة في مناقشة إتمام البيع لكنهم رفضوا، فاستصدر أمرا بالحجز التحفظي وأخر بإجراء تقييد احتياطي تأكيدا لرغبته في إتمام البيع مما يعني أن شرط الحصول على قرض لم يعد متخلفا بل قائما ولما لم يحدد له أجل فإن العبرة بعرض باقي الثمن عن طريق المحكمة وإيداعه بصندوقها عند الامتناع وهو ما حصل بالفعل.
ومن زاوية أخرى، فإنه تطبيقا للفصل 111 من ق.ل.ع فإنه يبطل كل شرط تنعدم فيه الفائدة سواء إلى واضعه أو إلى شخص غيره، وإنه لا فائدة للبائع في حصول الطاعن على قرض، إضافة إلى أن الشرط المعلق أو الواقف على حصول قرض فإنه بالرجوع إلى الوعد بالبيع يتبين أن الأمر يتعلق بالتزام أساسه إرادة الملتزم وهو ما يسمى بالشرط الإرادي وأنه طبقا للفصل 112 من ق.ل.ع إذا كان وجوده معلقا على محضر إرادة الملتزم فإن الالتزام يبطل، كما أنه طبقا للفصل 113 من ق.ل.ع يسوغ لكل من الطرفين أن يطلب من الأخر أن يصرح بما يريد في أجل معقول، وأن الطرف البائع لم يبد أي موقف من عدم حصوله على القرض ولم يبادر إلى إنذاره، وبذلك يكون الشرط الثاني بشأن أجل تحرير العقد النهائي متوقفا على الشرط الأول المتعلق بحصوله على القرض الذي لم يحدد له أجل، وبقضاء المحكمة بخلاف هذا يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 107 و113 من ق.ل.ع فإنه الشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، أما إذا كان محقق الوقوع فيعتبر آنذاك أجلا، ولما كان عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين الذي يلتزم فيه الطاعن بالحصول على قرض من مؤسسة بنكية لتسديد باقي الثمن قد حدد أجل إبرام العقد النهائي في أجل أقصاه 18/06/2005 فإن ذلك يعتبر شرطا واقفا مقترنا بأجل محدد بإرادة الطرفين ومشترط لصالحهما معا المعلق على شرط واقف مقرون بأجل هو التزام موجود معلق التنفيذ إلى حين استكمال الشرط وإلا اعتبر الالتزام ملغى.
ولما كان مفاد نص الفصلين 117 و126 من ق.ل.ع أن الالتزام كأن لم يكن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المقابلة بإتمام البيع، « على أن العقد المنجز بين الطرفين لا يعتبر عقد بيع نهائي وإنما مجرد وعد بالبيع لا يعطي للموعود له سوى حق شخصي يتجلى في التزام الواعد بما وعد به طيلة المدة المتفق عليها وهي شهران من تاريخ العقد لكون انتقال الملكية الموعود له بها لا تتحقق إلا بموجب البيع النهائي وبالتالي فإنه يتعين على الموعود له أن يمارس حقه في الشراء داخل أجل الشهرين المتفق عليهما بين الطرفين ولا يمكن تمديد الأجل إلا باتفاقهما »، ورتب على ذلك أن عدم حصول الطاعن على قرض من طرف المؤسسة البنكية وعدم عرضه المبلغ المتبقي داخل الأجل المذكور جعل الواعد في حل من التزامه ببيع الشقة موضوع الوعد بالبيع بحيث تنتفي الحاجة إلى توجيه إنذار من الواعد عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع، يكون جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد العميري مقررا و محمد أوغريس ومحمد فهيم ومحمد بنزهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الإدريسي الزهراء وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil