Promesse de vente : la clause résolutoire expresse entraîne la résolution de plein droit du contrat en cas de manquement du promoteur, l’obligeant à restituer l’acompte avec les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72800

Identification

Réf

72800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2312

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8202/851

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 260 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un acompte versé dans le cadre d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur à restituer l'avance perçue. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à une action judiciaire en résolution du contrat, le juge ne pouvant constater d'office une résolution de plein droit qui n'était pas demandée. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat stipulait expressément sa résolution de plein droit en cas d'inexécution des obligations de l'une des parties dans un délai imparti. Dès lors que le promoteur, mis en demeure, n'a pas exécuté son obligation de livraison, la cour retient que le contrat s'est trouvé résolu de plein droit en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats, sans qu'une action en justice soit nécessaire. Elle ajoute que les intérêts légaux sont dus par le promoteur, partie défaillante et commerçant par la forme, conformément à l'article 871 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 8991/8201/2018 والقاضي بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد ربيع (م.) مبلغ التسبيق المحدد في 35000.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد وعد بيع شقة [العنوان] الدروة في المشروع السكني (د. ن.) سلمها على إثره مبلغ 40000.00درهم كتسبيق من إجمالي المبلغ المحدد في 237500.00درهم، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب بخصوص تسليم الشقة المذكورة بل بلغ إلى علمه أنه تم بيعها للغير.

ملتمسا الحكم بإرجاع مبلغ التسبيق مع الفوائد القانونية من تاريخ الإمتناع.

وأرفق مقاله بعقد حجز وإنذار.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أنه لا يجوز المطالبة بإسترجاع مبلغ التسبيق إلا بعد فسخ العقد والحال أن محكمة الدرجة الأولى إستندت في رد الدفع المذكور على مقتضيات المادة 260 من ق ل ع بإعتبارها أن العقد الرابط بين طرفي النزاع أصبح مفسوخا بقوة القانون رغم أن الفسخ وبخلاف البطلان لا يعتبر من النظام العام ورغم أن المستأنف عليه لم يلتمس فسخ العقد، مضيفة أن هذا الأخير لم يؤد للعارضة سوى مبلغ 35000.00درهم بواسطة تحويل بنكي حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به إذ أن مبلغ 40000.00درهم تضمنه عقد الحجز والذي نص في بنده 2.3 على وجوب تسلم إيصال بأداء المبلغ المذكور وهو الوصل الذي لم يتم الإدلاء به، ومن تم وجب الحكم فقد بمبلغ 30000.00درهم بعد خصم مبلغ 5000.00درهم كجزاء متفق عليه، كما أن الحكم قضى بالفوائد القانونية والتي تعتبر بمثابة تعويض يحكم به على الطرف المتسبب في الفسخ والحال أن المستأنف عليه هو المتسبب في الفسخ من خلال عدم أداء باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وكشف حساب.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون بعد إنذاره للمستأنفة من أجل تنفيذ إلتزامها ومرور أجل 30 يوما المتفق عليه، مضيفا أنه أدى مبلغ 40000.00درهم على دفعتين الأولى بمبلغ 5000.00 درهم والثانية بمبلغ 35000.00درهم، كما أن الكشف المستدل به يعتبر مجرد صورة شمسية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 حضر نائب المستأنفة وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية أوضحت من خلالها العارضة أن أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تسجيل العقد والذي يبقى غير ثابت، كما أن المستأنف عليه لم يؤسس طلبه على أن العقد قد فسخ وبالتالي لم يبين أساس طلبه، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعن بعدم جواز المطالبة بإسترجاع مبلغ التسبيق إلا بعد فسخ العقد والحال أن محكمة الدرجة الأولى إستندت في رد الدفع المذكور على مقتضيات المادة 260 من ق ل ع بإعتبارها أن العقد الرابط بين طرفي النزاع أصبح مفسوخا بقوة القانون رغم أن الفسخ وبخلاف البطلان لا يعتبر من النظام العام ورغم أن المستأنف عليه لم يلتمس فسخ العقد، مضيفة أن أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تسجيل العقد والذي يبقى غير ثابت في نازلة الحال.

وحيث إن مقتضيات المادة 260 من ق ل ع تنص على أنه " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بإلتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء "

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الوعد بالبيع المبرم بين طرفي النزاع أنه تم التنصيص على أنه وبإنصرام أجل 30 يوما من تاريخ العقد المذكور وعدم تنفيذ أحد الطرفين لإلتزامه يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى ممارسة أي إجراءات قضائية، وأن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بما يفيد تنفيذ إلتزامها بتسليم الشقة موضوع عقد الوعد بالبيع رغم إنذارها بذلك.

وحيث دفعت الطاعنة بكون المستأنف عليه لم يؤد سوى مبلغ 35000.00درهم بواسطة تحويل بنكي حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به إذ أن مبلغ 40000.00درهم تضمنه عقد الحجز والذي نص في بنده 2.3 على وجوب تسلم إيصال بأداء المبلغ المذكور وهو الوصل الذي لم يتم الإدلاء به، ومن تم وجب الحكم فقد بمبلغ 30000.00درهم بعد خصم مبلغ 5000.00درهم كجزاء متفق عليه.

وحيث إن البين من الإيصال المستدل به من طرف المستأنف عليه والحامل لطابع وتوقيع الطاعنة أن هذه الأخيرة تسلمت مبلغ 40000.00 درهم مما يبقى معه ما تمسكت به من كونها تسلمت مبلغ 35000.00درهم فقط مردودا عليها.

وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف قضاءه بالفوائد القانونية والتي تعتبر تعويضا يتحمله المتسبب في الفسخ وهو المستأنف عليه في نازلة الحال.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة وبعدم تنفيذها لإلتزامها تعتبر هي المتسببة في الفسخ ومن تم تبقى ملزمة بالفوائد القانونية وفقا لمقتضيات المادة 871 من ق ل ع والتي تعتبر هذه الأخيرة مفترضة متى كان أحد الطرفين تاجرا وهو القائم في نازلة الحال أمام إكتساب الطاعنة لصفة تاجرة بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial