Réf
69544
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
210
Date de décision
21/01/2020
N° de dossier
2019/8229/4882
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude des signes, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque notoire, Marque non enregistrée, Marque, Compétence judiciaire, Compétence de l'OMPIC, Appréciation de la notoriété
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur la propriété industrielle et, d'autre part, le défaut de preuve de la notoriété de la marque antérieure sur le territoire national.
La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que l'Office avait à bon droit constaté la similitude quasi-identique des signes en conflit, tant sur le plan phonétique que visuel, créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle relève ensuite que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, tels que des factures et des publicités électroniques, pour établir la notoriété de la marque de l'opposant au Maroc.
La cour ajoute, au surplus, que la question de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée de manière définitive par l'Office dans la procédure d'opposition. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة نائبها بطلب أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل تسجيل علامة LORANS عدد 197501 بتاريخ 11/01/2018 تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 9 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتنصيف الدولي للمنتجات والخدمات من أجل تسجيل العلامات، وأن الطلب المذكور تم نشره بفهرس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادرة بتاريخ 25/10/2018 عدد 20/2018، فقدم ضده تعرض من طرف شركة (ب. ك.) بناء على شهرة علامتها LORENSE CONTACTE LENS الغير المسجلة وغير المحملية بالمغرب بموجب أي إيداع وطني أو إيداع دولي يعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، وعلى إثر هذا التعرض أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرارا تحت عدد 3042/2019 بتاريخ 26/09/2019 قضى برفض التعرض المذكور وبتسجيل علامة الطاعنة، فتقدمت المتعرضة باحتجاج لدى المكتب الآنف الذكر بتاريخ 18/06/2019 ضد القرار أعلاه صدر على إثره قرار ثاني لا يحمل أي تاريخ قضى برفض طلب تسجيل علامتها، والذي تلقته ببريد الكتروني وارد من المكتب بتاريخ 18/09/2019، وهو القرار المطعون فيه بمقتضى مقال الطعن المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2019 القاضي برفض تسجيل علامتها، مؤسسة طعنها على الأسباب التالية :
- أن القرار المتعرض ضده مجانب للصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم وفقا لأحكام القانون 03/01، ذلك أن التعرض قدم باسم المتعرضة ولفائدتها ضد طلب تسجيل علامة الطاعنة عدد 197501 من طرف وكيلها السيد حسن (ك.)، والذي يعتبر غير مؤهل قانونا لتقديم التعرض حسب مدلول أحكام الفقرة الثالثة من المادة 148.2 من القانون 97/17، بحيث منح المشرع الحق بشكل حصري لتقديم التعرض ضد طلب تسجيل العلامات إلى المستشارين في الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 من ذات القانون، وكذا المنتمين إلى مهن يرخص لهم القانون المنظم لها لمساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض ضد طلبات تسجيل العلامات، غير المستشارين في الملكية الصناعية وغير المنتمين إلى مهن ترخص القوانين المنظمة لها مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، وبالتالي فإن وكيل المتعرضة لا ينتمي إلى أية مهنة ينظمها القانون ويرخص له مساعدة الأغيار وتمثيلهم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ومن جهة أخرى، فإن المشرع أوكل للمكتب بصفته مؤسسة عمومية اختصاص البت في التعرضات المقدمة لديه ضد طلبات تسجيل العلامات، أن يطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 148.2 أعلاه ويؤسس لقراره بانعدام صفة وكيل المتعرضة لتقديم التعرض باسمها ولفائدتها اعتبارا لعدم إدراج اسم وكيلها ضمن قائمة المستشارين في الملكية الصناعية التي يمسكها المكتب. فضلا عن أن الوثائق المدلى بها أثناء مسطرة التعرض من طرف المتعرضة، والتي تدعي من خلالها أنها مشهرة في المغرب مستندة في ذلك على بعض الإشهارات عبر شبكة الإنترنيت ومراسلات تخص أطرافا أجنبية تتواجد بدول أخرى كمصر والكويت ولا تثبت شهرة العلامة المزعومة للمتعرضة بالمغرب، إذ أن الشهرة يجب إثباتها بموطن النزاع، وهو التوجه الذي أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2519/2011، وبذلك يكون تعليل القرار قد جاء فاسدا موازيا لانعدامه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما، وإصدار أمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامة الطاعنة LORANS عدد 197501 بتاريخ 11/10/2018، وبتقييد تسجيل العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات.
وبجلسة 05/11/2019 أدلت شركة (ب. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م.) بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2019 جاء فيه أن زعم الطاعنة كون الوكيل غير مؤهل لتقديم التعرض وفق المادة 148.2، فإنه جاء ليشكل قراءة خاطئة للمادة المذكورة ومحاولة لتأويل مضمونها بشكل مخالف لما اتجهت إليه إرادة المشرع المغربي، لأنه لا وجود لأي نص قانوني يجبر العارضة من خلال ممثلها القانوني على تعيين وكيل مؤهل أو مستشار في الملكية الصناعية للقيام بالتعرض نيابة عنها، وأن إدخال الوكيل للقيام بمسطرة التعرض هو أمر اختياري للاستفادة من المساعدة كما تشير الفقرة 3 من المادة أعلاه. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة لم تميز بين حالة رغبة المتعرض في تقديم تعرضه بنفسه وهو حق مشروع لا يوجد نص قانوني يمنعه وبين الحالة التي يفضل فيها تقديم التعرض بواسطة الغير، وهنا يكون المتعرض ملزما بتعيين وكيل مؤهل قانونا لمساعدته وتوجيهه. فضلا عن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن من قام بالتعرض لفائدة العارضة شركة (ب. ك.) كشخص معنوي هو ممثلها القانوني المضمن في سجلها التجاري والذي له الحق في تمثيلها أمام الاغيار، ويقوم بالإجراءات القانونية المتعلقة بمصلحة الشركة، كما ان الطاعنة نفسها تقدمت بالتعرض ضد تسجيل علامة العارضة بنفسها من خلال ممثلتها السيدة لمياء (ز.) وهو التعرض عدد 11349. أما فيما يتعلق بشهرة علامة العارضة داخل وخارج المغرب، فإنه يكفي الرجوع إلى مجموع الاشهارات عبر الانترنيت وعلى رأسها الانستغرام والذي اقتنع بشهرة علامة العارضة وأعاد فتح صفحاتها بعد تعرض الطاعنة لدى إدارة الانستغرام.بالإضافة إلى أن مجموع المشاهير والفنانين المغاربة قاموا بالتعامل معها، مما يثبت شهرة علامتها على الصعيد الوطني، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع الطاعنة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وتأييد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض طلب تسجيل علامة الطاعنة لورانس وتحميلها الصائر.
وبجلسة 26/11/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تقدمت بالطعن ضد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 3042/2019 وهو الطرف المعني مباشرة بهذا الطعن، لأنه لا يوجد ضمن أحكام القانون 17/97 ما يجيز الطرف الآخر في مسطرة التعرض التدخل إراديا في الطعون المقدمة ضد القرارات التي يصدرها المكتب. بل الأكثر من ذلك، فإن الفصل 111 من ق.م. المتمسك به من طرف المتدخلة إراديا في الدعوى لا يكون ذو جدوى إلا في حالة توفر المصلحة والصفة، وبالتالي يكون تدخل المتدخلة يفتقر للسند القانوني، مما يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. وفي الموضوع، فإن المتدخلة أثارت في دفوعها أحكام قضائية صادرة في مواجهة الممثل القانوني للعارضة، وهي غير معنية بذلك، لأنها شخص اعتباري مستقل بذاته، مما يتعين معه استبعاد مزاعمها بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن وكيل المتعرضة غير مؤهل لتقديم التعرض باسمها ولفائدتها طبقا لأحكام المادة 148.2، عكس ما ذهبت إليه المتدخلة إراديا في الدعوى. بالإضافة إلى أن شهرة العلامة ينبغي إثباتها في موطن النزاع، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2519/2011، واعتبارا لما ذكر تكون مزاعم المتدخلة إراديا غير جدية وغير قائمة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها، لأجل ذلك تلتمس رفض التدخل الإرادي في الطعن وتحميلها الصائر.
وبنفس الجلسة أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن غير مرتكز على أي أساس قانوني، ذلك أنه من حيث الشكل، فإن المكتب لا حق له في تقديم الطعن على القرار الذي يصدره، أو أن يكون خصما محل الخصوم الحقيقيين في منازعة التعرض إلا من باب ما جرى به العمل من إيراده في مقالات الطعون مسبوقا بلفظة "بحضور " فيما عدا الطعون الإدارية أمام المحاكم الإدارية، وذلك عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة. ومن جهة أخرى، وعملا بنص بنود المادة 148-3 من القانون 17/97، فإن المكتب ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة، وإنما دوره يقتصر على إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه، وقد تواتر العمل القضائي للمملكة على عدم قبول الاستئناف الموجه ضد المكتب على اعتبار أنه ليس الخصم في النزاع. فضلا عن أن اختصاص محكمة الاستئناف التجارية خاص واستثنائي ولوحدها دون غيرها من المحاكم لفحص مدى مطابقة القرار للضوابط القانونية فما يخص مطابقة الشارات ومطابقة المواد. واحتياطيا في الموضوع، ففيما يخص الدفع بمخالفة المادتين 4 و 148.2 من القانون 97/17، فإن الطاعنة تكون قد أخطأت في قراءة النصوص المنظمة للتوكيل العام أمام المكتب بشكل محرف عن سياقها في أنه لا صفة لمن قدم التعرض، والذي اعتمدت فيه على أسباب تصلح للطعن أمام جهة قضائية أخرى وليس نطاق الطعن الخاص أمام محكمة الاستئناف التجارية. بالإضافة إلى أن الطعن بالتعرض على طلب تسجيل العلامة هو حق ثابت أصلا لمن تم تعدادهم في المادة 148.2، ومن البديهي أن الشخص المعنوي لا يمثل إلا بواسطة من يمثله قانونا، وفي هذا الإطار كان طلب التعرض الذي قدم من طرف المتعرضة شركة (ب. ك.) بواسطة وكيلها حسن (ك.) لتمثيل الشخص المعنوي في التعرض على تسجيل علامة LORANS أمام المكتب، ولما قبل هذا الأخير طلب التعرض شكلا فقد تم الانتقال إلى بحث في موضوع التعرض ثم أصدر القرار، وبالتالي فإنه خلافا لما ساقته الطاعنة، فإن المشرع طبقا لمقتضيات المواد 4 و 148.2 من القانون 17/97 لم يحصر الأشخاص المؤهلين لتقديم التعرض على طلب تسجيل علامة في لائحة مستشاري الملكية الصناعية، ولا يحق للمكتب الحلول محل أحد من طرفي مسطرة التعرض نظرا لصبغته الحيادية بينهما، لهذه الأسباب يلتمس أساسا في الشكل بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع بتأييد القرار المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 10/12/2019 والتي أكدت من خلالها ما جاء بمحرراتها السابقة، مضيفة انه بخصوص الاجتهاد القضائي المستشهد به، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومسايرة للتطورات التي عرفتها الاجتهادات القضائية الوطنية في هذا الباب أصدرت قرارات صائبة في الطعون التي قدمت لديها ضد القرارات الصادرة ضد المكتب، وبالتالي وما دام القرار المطعون فيه صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فإنه صفته ثابتة في نازلة الحال، ويتعين التصريح بقبول الطعن شكلا. ومن جهة أخرى، فإن تأويل المكتب المطعون ضده لأحكام المادة 148.2 هو تأويل خاطئ الغاية منه جر النقاش إلى مسألة حسم فيها نص قانوني بشكل صريح وطبقته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بشكل سليم ومؤسس من خلال قرارها عدد 108 في الملف عدد 5496/8229/2018، وأن أحكام المادة 4 من القانون 17/97 تنص على وجوب تعيين وكيل من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب، كما تنص على أن المستشارين في الملكية الصناعية هم المؤهلون لانجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في القانون، واعتبارا لما ذكر تكون مزاعم المكتب المغربي للملكية الصناعية غير جدية وغير قائمة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها جملة وتفصيلا والحكم وفق مقالها.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى بجلسة 31/12/2019 والتي أكدت من خلالها مذكرتها السابقة، مضيفة أن العارضة لا ينطبق عليها الفصل 4 من القانون 17/97 التي تنص على وجوب ان يعين الأشخاص المعنويون الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي أو صناعي أو تجاري موطنهم لدى وكيل له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ليقوم مقامهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكونها تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب كما هو ثابت من سجلها التجاري باعتبارها شركة معنوية، ملتمسة في الأخير رد دفوع الطاعنة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وتأييد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميلها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/12/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020 تم التمديد لجلسة 21/01/2020.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث قدم الطلب مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث قدم مقال التدخل الإرادي في الدعوى وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا أيضا.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أسست الطاعنة طعنها حول خرق الفقرة الثالثة من المادة 148-2 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي حددت الأشخاص المؤهلون قانونا لتقديم التعرض لحساب الغير، كما تمسكت بإنعدام صفة وكيلة المتعرضة لتقديم التعرض, والتي لا تنتمي إلى أية مهنة ينظمها القانون ويرخص لها مساعدة الاغيار وتمثيلهم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغرض تقديم التعرض على طلبات تسجيل العلامات.
وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين بل متطابقتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي بقبول تعرض المتدخلة إراديا في الدعوى على طلب تسجيل علامة LORANS استنادا على وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث إنه بخصوص شهرة العلامة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية اعتبر أن الوثائق المدلى بها أمامه نعتبر كافية و مؤسسة للقول بشهرة علامتها ولاسيما الفواتير التي تثبت وجود تعاملات التجارية بخصوص العلامة موضوع الدعوى بالمغرب و كذا الأشهارات الالكترونية، وبالتالي فإن المكتب كون قناعة بخصوص شهرة العلامة إنطلاقا مما هو معروض عليه من وثائق للقول بشهرة علامة المتعرضة أمامه ، وهو ما عجزت الطاعنة عن إثبات ما يخالفه.
وحيث إنه فضلا عما تم تفصيله أعلاه، فإن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء، وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد رفض تسجيل علامة وكونها تمس بحقوق مالك علامة سابقة مسجلة أو مشهورة.
وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025