Réf
68135
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5916
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8301/4356
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Procédure de sauvegarde, Mainlevée de saisie, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Créance antérieure, Continuité de l'exploitation, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge-commissaire, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les voies d'exécution antérieures. Le créancier saisissant contestait la compétence du juge-commissaire ainsi que le bien-fondé de la mainlevée pour une créance née avant le jugement d'ouverture. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur de telles demandes au visa des articles 639 et 672 du code de commerce. Sur le fond, elle retient, en application de l'article 686 du même code, que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit l'arrêt et l'interdiction de toute voie d'exécution. La cour qualifie la saisie-arrêt de mesure d'exécution qui ne peut être poursuivie, dès lors que son maintien priverait l'entreprise des fonds indispensables à la continuation de son activité et à son redressement, finalités premières de la procédure de sauvegarde. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة (ع. م. أ.) بواسطة دفاعها ذ/ نور الدين (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لمسطرة الانقاد المفتوحة في حق المستأنف عليها الصادر بتاريخ 23/06/2021 تحت عدد 939 في الملف رقم 788/8304/2021 والقاضي برفع الحجز لدى الغير موضوع الأمر عدد 105 في الملف عدد 105/8105/2020 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02-01-2020 و أمر السنديك بالسهر على تحويل مبلغ 3.465.035.07 درهما المحجوز إلى الحساب البنكي الخاص بمسطرة الإنقاذ و تكليفه بمراقبة العمليات الرائجة به ، و شمول الأمر بالنفاد المعجل .
في الشكل:
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ج. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي امام السيد القاضي المنتدب بتاريخ 29-04-2021 جاء فيه أن المستأنفة الشركة (ع. م. أ.) قامت بإيقاع حجز لدى الغير على حسابها البنكي بين يدي بنك (إ.) بمقتضى الأمر عدد 105 الصادر بتاريخ 02-01-2020 في الملف عدد 105/8105/2020 و أنه فتحت في مواجهتها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 155 الصادر بتاريخ 28-12-2020 في الملف عدد 155/8315/2020 و أن الدين المطالب من طرف المطلوبة في رفع الحجز هو سابق لتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ و أن أساس من فتح مسطرة الإنقاذ هو مساعدة الشركة المستأنف عليها على تجاوز الضائقة المالية التي تعاني منها و أن استمرار نشاطها رهين بتشغيل حسابها البنكي و التمست إعمالا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة الحكم برفع الحجز الواقع على الحساب البنكي بين يدي بنك (إ.) موضوع الأمر عدد 105 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02-01-2020 في الملف عدد 105/8105/2020 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أدلت بنسخة أمر و نسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب الشركة (ع. م. أ.) المدلى بها بجلسة 16-06-2021 جاء فيه أنه لم يتم إدخال السنديك في الدعوى و أن الطلب موجه إلى القاضي المنتدب و المشرف على المسطرة و الحال أن الحجز صادر عن رئيس المحكمة الأمر الذي يكون معه الطلب مختل و مخالف للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية و أكدت أنها طلب الحجز تم الاستناد فيه إلى وثائق مثبتة للمديونية و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و معاينة دعوى جارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أدلت بنسخة مقال استئنافي .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدر القاضي المنتدب الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بفساد تعليل الأمر المستأنف المنزل منزلة الإنعدام في خرقه القانون المتجلى في خرق الفصول 50 و 488 من ق م م و 695 من مدونة التجارة و 319 من ق ل ع ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبالرغم من عدم إدلاء المستأنف عليها و لو ببداية حجة أو قرينة تفيد تحطم و تهدم العلة التي بني عليها الأمر القضائي رقم 105 الصادر بتاريخ 02/01/2021 إلا أنها سایرت المستأنف عليها في سائر مناحي ادعاءاتها و اعتبرت بأن الحجز لدى الغير المنصب من قبل المستأنفة على حسابها قد تم إيقاعه من أجل ضمان دین سابق و أن من شأن الإبقاء عليه عرقلة نشاط الشركة و استمراريتها و حرمانها من أموال هي في أمس الحاجة إلى استخدامها لتحريك نشاطها من جديد و النهوض بوضعيتها و إن تبني محكمة أول درجة لهذا التعليل دون أن تدرس وثائق الملف بشكل دقيق ودون أن تناقش حجج المستأنفة التي أثبتت من خلالها أن حجزها الواقع على الحساب البنكي للمستأنف عليها الأولى بين يدي المستأنف عليها الثانية قد جاء نظاميا و مكتمل البنيان و غير مشوب بأي خرق لأية مقتضیات و أن العلة التي من أجلها تم إيقاعه لا زالت قائمة و أن الأسباب المبررة لذلك الحجز لازالت بدورها قائمة و مرتبة لجميع آثارها القانونية و أن المستأنف عليها الأولى لم تدل بما يثبت تحللها من الدين موضوع الوثائق المعززة للطلب، بحيث إن واقعه عدم أداء المستأنف عليها الأولى لدين المستأنفة ثابتة ولا دليل بأوراق الملف على ما يفيذ انقضاءها و هو الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال الحكم برفع الحجز و أنه تبعا لذلك فإن اتجاه الحكم المستأنف لم يكن صائبا في مقتضياته و جاء خرقا لمقتضيات قانونية واضحة و صريحة مستمدة من روح الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من المحكمة على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسلمها له "و كما سوف تعاين المحكمة فإن المستأنف عليها تنازع في أحقية المستأنفة في الحصول على دينها و تعتبر أن الحجز لدى الغير الواقع بين يدي "بنك (إ.)" غير مبرر دون أن تقرن منازعتها و لو ببداية حجة تفيد أداء الدين كلا أو بعضا و الحال و حسب الثابت قانونا و اجتهادا أن المنازعة المجردة لا يعتد بها و غير كافية للقول بعدم ثبوت الدين الذي يكون أساس للحجز للغير و أنه يبقى الحجز لدى الغير المنصب على الحساب البنكي للمستأنف عليها كامل الأركان و غیر مشوب بأي تعسف في استعمال الحق بل إنه جاء ضمانا لدين في ذمة المحجوز عليها و أن المستأنفة في إطار الفصل 488 من ق م م المذكور أعلاه المنظم لهذا النوع من الإجراءات فإنها قامت بما يلزم من أجل الحفاظ على دينها العالق بذمة الغير و أنه لا مجال لتبني تعليلات فاسدة لا أساس قانونی لها للقول برفعهالأمر الذي يجعل منحى الحكم الابتدائي منحى عليل و مخالف لصحيح القانون الذي يعتبر أن الدين الذي يكون أساسا للحجز بين يدي الغير في نطاق الفصل 488 من ق م م لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه من طرف المحجوز عليه للقول بعدم ثبوته قرار صادر عن المجلس الاعلى26/7/1989 تحت عدد 1689 منشور بكتاب قضاء المجلس الاعلى توفيق الصفحة 142 إذ يكون من السابق لأوانه القول برفع الحجز المنصب على الحساب البنكي للمستأنف عليها طالما أن الدین موضوعه لازال قائما و لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد التحلل منه أو انقضاءه بإحدى سبل انقضاء الإلتزامات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 319 من ق ل ع و المفصلة وفق الاتي :
الوفاء و استحالة التنفيذ و الإبراء الإختياري و التجديد و المقاصة و اتحاد الذمة و التقادم و الإقالة الاختيارية بحيث إنه لا دليل بوثائق نازلة الحال على ما يفيد توافر إحدى المعطيات أعلاه حتى يمكن القول برفع الحجز ، و أن مسطرة الإنقاذ التي تمر منها المستأنف عليها لا تبرر مطالبها ليكون بذلك الحكم القاضي وفق طلباتها منعدم الأساس القانوني و موجب للإلغاء من جهة أخرى و ان تبرير محكمة الحكم المتخد باختصاص السيد القاضي المنتدب للبت في النازلة بأن الأمر القضائي المطلوب رفع الحجز لدى الغير موضوعه لا يتماشى و القانون و جاء خرقا للفصل 695 من مدونة التجارة له قانونية لا تتعلق بدعوى الحال التي لا يرجع النظر فيها الى المشرع قد حدد اختصاصات السيد القاضي المنتدب ومن بينها أن الواجب عليه كلما كانت المنازعة في الديون لا تدخل في اختصاصه أن يعاين ذلك وفق أحكام المادة 695 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي " يقرر القاضي المنتدب بناءا على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجوددعوی جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه . إذسایر الاجتهاد القضائي المحاكم المملكة هذا التوجه بحيث جاء في بعض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 65 صادر بتاريخ2015/11/09 في الملف عدد 36/2005 "المشرع حدد اختصاصات السيد القاضي المنتدب ومن بينها اصدار الاوامر "بتحقيق الديون، ومن الواجب عليه كلما كانت المنازعة في الدين لا تدخل ضمن اختصاصه آن يعاين ذلك فقط وفق المادة 695 من م ت . " و امر السيد القاضي المنتدب القاضي بعدم اختصاصه صادف الصواب "ويتعين تاییده و علاقة بذلك ، فإن المستأنفة تمسكت ابتدائيا بأن هناك دعوى جارية تشل يد القاضي المنتدب للنظر في الملف الى حين انتهاء الدعوى المذكورة موضوع الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02/03/2021 الذي قضى على المستأنف عليها الأولى و كفيلها بالأداء لفائدة المستأنفة مبلغ1.054.410.61 درهم و الإكراه و رفع اليد عن الضمانات البنكية في حدود مبلغ907.550.37 درهم و أن هذا الحكم وقع الطعن فيه بالإستئناف و قد أدلت المستأنفة بنسخة من مقال استئنافي بشأنه ، و هو ما كان يقتضي من السيد القاضي المنتدب التصريح بإيقاف البت الى حين صدور حكم في النزاع موضوع الملف المشار إليه أعلاه و هكذا فإنه من غير المقبول الاستناد الى وضعية المستانف عليها الحالية للقول برفع الحجز على حسابها البنكي لما لهذا الأمر من خطورة على مصالح و حقوق المستأنفة التي خولها المشرع کدائنة حق وضع اليد على مدینتها الى حين زوال السبب القائم عليه الحجز أي انتهاء المديونية و أنه مادام أن التقاضي يتم على درجتين حسب ما تم سنه من قبل المشرع فإن انتهاءه لم يتم بعد لجوء المستأنفة الى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال مقالها الاستئنافي المرفق بمذكرتها الجوابية المدلى بها 16/06/2021 و هو ما يجعل مديونية المستأنف عليها الأولى للعارضة ثابتة و لا مجال لاعتبر أو أن وضعيتها ونشاطها سيتهددان باستمرار الحجز و بالتالي ، فإنه من السابق لأوانه القول و الأمر برفع الحجز لدى الغير لما في ذلك و كما أفاضت المستأنفة في التمسك به طيلة أطوار التقاضي من مساس بحقوق المستأنفة المادية وفي هذا الصدد جاء في بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض قرار رقم 99/818 صادر بتاريخ1999/11/29 غير منشور مشار إليه في قانون الإلتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي للأستاذ محمد (ب.) ما يلي "إن للدائن الحق في اتخاد جميع الإجراءات التحفظية من المدين "و "أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من "ق ل ع ولا يسوغ لقاضي المستعجلات أن يقضي برفع الحجز "التحفظي إذا تبين له من خلال ظاهر الوثائق وجود أسباب واقعية "أو قانونية من شأنها أن تشكل على الأقل قرائن قضائية على وجود "الدين في ذمة الطاعن لفائدة المطعون ضده ن كما أن عدم بت محكمة "الموضوع في النزاع المتعلق بهذا الحجز التحفظي يجعل رفعه غير "مبرر و سابق لأوانه ،كما أن مجرد وجود مديونية أو شبهتها يقتضي إيقاع الحجز لدى الغير و الإبقاء عليه الى حين زوال مبرراته ثم إن استمرار وجود دعوی رائجة بشأن المديونية حسب الثابت من المقال الاستئنافي المدلى به ابتدائيا تجعل و کماجاء أعلاه مبررات رفع الحجز غیر ثابتة و لو لم تتأكد المحكمة من وجود مديونيته أو شبهتها على الأقل ما كانت التأمر بإيقاع الحجز أضف الى ذلك أنه لما كان الهدف من مسطرة الإنقاذ هو تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها، و ضمان استمراريتها و الحفاظ على مناصب الشغل بها، فإن المشرع أوجب توفر بعض الشروط لفتحها وهو ما نصت عليه المادة 561 من القانون رقم73.17 التي جاء فيها ما يلي أنه "يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ من كل مقاولة دون أن تكون في حالة "توقف عن الدفع تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها و من شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب الى التوقف عن الدفع إذ يبدو من خلال استقراء المادة المذكورة أن مسطرة الإنقاذ من الممكن أن تفتح في مواجهة المقاولة دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع و أن المستانف عليها الأولى ليست في حالة توقف عن الدفع کما أن حجز المستأنفة المنصب علی الحساب البنكي للمستانف عليها الأولى جاء وفق الشكل القانوني المطلوب حماية و حفاظا على حقوقها المادية المشروعة إذ استقر الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بمختلف درجاتها على أنه " أن الحجز يهدف الى حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين و منع هذا الأخير من التصرف في أمواله "بطريقة تعسفية تضر بمصالح دائنيه ، و إذا كانت أموال المدين "ضمانا عاما لدائنيه ، فإن طلب إجراء حجز تحفظي على عقار المدين "غير عقاراته المرهونة لفائدة دائنه يكون مبررا لوجاهته و الأمر "القاضي برفض طلب هذا الحجز يكون صحيحا و يتعين تأييده و إن الحجز لدى الغير يلجأ إليه متى قام الدليل المادي على الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه، فإن رفعه يقتضي براءة الذمة من الدين موضوع الحجز لدى الغير و أنه لا دليل بالملف على تضرر المستأنف عليها من الإبقاء على الحجز لدى الغير على حسابها البنكي و إن المستأنف عليها الأولى لم تدل بما يفيد تضررها من الحجز المنصب على حسابها البنكي بين يدي "بنك (إ.)" وتبعا لذلك ، يكون التعليل الذي علل به الحكم المستأنف غير مستقيم و غير مرتكز و جاء فاسدا منزلا منزلة الانعدام و خارقا لمجموعة من المقتضيات القانونية ، لذلك تلتمس من حيث الشكل قبول المقال الحالي شكلاو من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل لتوافر مبرراته و البت في الصائر طبق القانون .
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/11/2021 حضرتها الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ع.) عن المستأنف و تخلف الاستاذ ابراهيم (ا.) عن المستأنف عليها الاولى رغم الامهال للجواب و الفي بالملف بكتاب بنك (إ.) و تخلف المطلوب حضوره رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 7/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث بخلاف ما تتمسك به المستأنفة فان القاضي المنتدب لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة يكون مختصا في حالة الاستعجال شأنه في ذلك شأن قاضي الأمور المستعجلة ويبت بمقتضى اوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب التي تندرج في اختصاصه بمقتضى المادة 639من م ت و بالتالي فهو مختص للبت في طلب رفع الحجز على اموال المقاولة المدينة ولو ان الأمر صدر عن جهة اخرى وفق ما تقضي له المادة 672 من نفس المدونة وهو مااجاب عنه القاضي المنتدب مصدر الأمر المستأنف وعن صواب مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث من جهة اخرى فان البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها الاولى فتحت في حقها مسطرة الانقاذ بموجب الحكم عدد 155 الصادر عن غرفة المشورة بتاريخ 28/12/2020 في الملف عدد 155/8315/2020 و ان الثابت كذلك من وثائق الملف ان المستأنفة سبق ان استصدرت امرا باجراء حجز لدى الغير تحت 105 في الملف 105/8105/2020 بتاريخ 2/1/20 بموجبه حجزت مبلغ (3.465.035.07 درهم) على الحساب البنكي للمستأنف عليها المذكورة وذلك بين يدي شركة بنك (إ.) وهو ما يستفاد منه ان الحجز المضروب تم ايقاعه على اموال الشركة قبل تاريخ فتح مسطرة الانقاذ في حقها و ذلك من اجل ضمان استخلاص دين سابق كذلك على فتح المسطرة مما تكون معه موجبات تطبيق المادة 686 من م ت متوفرة في النازلة لأن الحجز لدى الغير من حيث طبيعته القانونية ينتهي كاجراء تنفيذي لايمكن مباشرته و مواصلته في مواجهة مقاولة خاضعة لمسطرة الانقاذ وان المشرع سن مساطر حمائية للدائنين في اطار مساطر المعالجة المقررة في الكتاب الخامس منها التصريح بالديون و تحقيقها في انتظار استخلاصها من مدخول الشركة الأمر الذي يجعل الحجز غير مبررا لأنه سيؤدي الى عرقلة نشاط الشركة و حرمانها من اموالها التي هي في امس الحاجة اليها لتحريك نشاطها و النهوض بوضعيتها. كما ان الدفع بوجود دعوى جارية لا تأثير له على الطلب لأن هذا الأخير لا يندرج ضمن تحقيق الدين و انما مرتبط برفع الحجز حتى تتمكن المستأنفة من متابعة نشاطها و الخروج من ازمتها مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس و الأمر المستأنف لم يخرق اي مقتضى و تعليله جاء سليما يستوجب تأييده ورد الاستئناف.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها الاولى و المطلوب حضوره وحضوريا في حق الثانية.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54679
Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54751
Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
54931
Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55229
Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55631
Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024