Procédure d’appel : La notification des conclusions à l’avocat de l’appelant suffit à rendre l’arrêt contradictoire (Cass. com. 2011)

Réf : 52284

Identification

Réf

52284

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

714

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2011/2/3/322

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, bien qu'avisé lors d'une audience du dépôt du mémoire en réponse et de la demande additionnelle de l'intimé, s'est abstenu de comparaître et de répliquer, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'affaire est en état d'être jugée et statue par un arrêt réputé contradictoire. Est par conséquent inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article 47 du Code de procédure civile, ce texte ne concernant que la procédure par défaut devant les juges du premier degré.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2009/5/14 قدم المطلوب مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بعنوان الطالب الذي يكتريه منه بسومة شهرية قدرها 720 درهم وجه له انذارا من أجل أداء الكراء المتخلذ بذمته في اطار ظهير 1955/5/24 وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل وقرار عدم التصالح بلغ للطالب الذي استأنفه في الملف عدد 08/9118 وصدر قرار بعدم قبول استئنافه وأصبح محتلا لمحل النزاع دون سند بتنازله عن حقه في طلب التعويض ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 11520 درهم عن كراء المدة من فبراير 2008 الى متم ماي 2009 و1152 درهم عن واجب ضريبة النظافة لنفس المدة و 1000 درهم تعويضا عن المطل وافراغه من محل النزاع ، ثم تقدم بمقال اضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 5040 درهم عن كراء المدة الى 2009/12/30 ، وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت في الطلب الاضافي بأداء الطالب مبلغ 5544 درهم عن كراء نظافة المدة من يناير 2010 الى متم يوليوز 2010 والصائر والإجبار في الأذنى وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بعدم الجواب وخرق قاعدة مسطرية أضر به وفقدان الأساس القانوني ( هكذا ) بدعوى أنه تقدم بمقاله الاستئنافي بدفوع وأدلى المطلوب بجوابه وتقدم بمقال إضافي ولم يتمكن من الجواب لعدم توصله بأي استدعاء او اشعار وأن عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل وان القرار المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة للمستأنف والطالب لم يتوصل بمذكرته للادلاء بالجواب والدفوع التي يمكن أن تؤثر على منطوق الحكم ويتبين أن المحكمة خرقت الفصل 47 من ق م م الذي ينص يحكم غيابيا اذا لم يحضر المدعى عليه او وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه جميع الأطراف المتخلفة والطالب لم يتوصل المعتمدة دون دفوع الطالب .

لكن، حيث ان الطاعن لم يبين الدفوع التي أثارها ولم يجب عنها القرار المطعون فيه وما أثير بهذا الخصوص غير مقبول، والثابت من وثائق الملف المعروضة على محكمة الموضوع خصوصا محضر الجلسات استئنافيا والقرار المطعون فيه ان الملف أدرج التط بجلسة 2010/10/14 أدلى أثناءها المستأنف عليه ( المطلوب في النقض ) بجوابه ومقاله الاضافي أشعر لها محامي الطالب باعتباره مستأنفا حيث تخلف أثناءها ولم يدل بأي تعقيب فاعتبرتها جاهزة وقررت إدراجها بالمداولة للنطق بالقرار يوم 2010/10/28، والفصل 47 من ق م م المحتج بخرقه لا مجال للاستدلال به لأنه يتعلق باجراءات الدعوى ابتدائيا في حالة عدم حضور المدعي أو نائبه للجلسة رغم توصله بالاستدعاء وعدم توفر المحكمة على أي عنصر للبت في الموضوع والطاعن لم يبين الخرق المنسوب للقرار المطعون فيه بشأن سند تكوين المحكمة مصدرته لقناعتها حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته عليه فجاء القرار المذكور غير خارق للمقتضى المحتج به ومرتكزا على أساس قانوني سليم وكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار عدا ما لم يبين فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile