Réf
32708
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
534
Date de décision
22/11/2018
N° de dossier
2018/1/3/1375
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وقف الدفع, Erreurs de gestion, Extension de la procédure collective, Faute dans la gestion, Fautes de gestion, Liquidation judiciaire, Obligation de responsabilité, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, Suspension des droits civiques, transfert de parts sociales, Engagement du cessionnaire, الأخطاء في التسيير, التزام المفوت له, العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة, المسؤولية المدنية, تفويت الحصص, تمديد المسطرة إلى المسيرين, تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية إلى المسيرين, سقوط الأهلية التجارية, لا يتوقف التمديد على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة نهائيا, مسطرة التصفية القضائية, الإخلالات في التسيير, Défaillance d’une société
Base légale
Article(s) : 706 et 712 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Juriscassation.cspj.ma
La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants.
Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise.
Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie.
Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques.
Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités.
Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif.
La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations.
La cour a rejeté le pourvoi.
تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة لمسيريها والقضاء بسقوط أهليتهم التجارية بسبب الأخطاء في التسيير المرتكبة من طرفهم غير متوقف على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها نهائيا، اعتبارا لأن العقوبتين المذكورتين يمكن النطق بهما حسب المادتين 706 و 712 من مدونة التجارة بمقتضى نفس الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة، متى ثبت للمحكمة وقت نظرها في الطلب المفضي إلى صدوره ارتكاب الأخطاء التي رتب عليها المشرع ذلك، ومن ثم تبقى محاجاة الطالبين بعدم نهائية الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق المقاولة في غير محلها.
تفويت المسير لحصصه والتزام المفوت له بتحمل خصوم الشركة لا أثر له على قيام مسؤولية المسير المفوت عما قد يكون ارتكبه من أخطاء في التسيير.
رفض الطلب
القرار رقم 534 المؤرخ في 22 نونبر 2018 ملف تجاري رقم 2018/1/3/1375
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك. ف) تقدمت بتاريخ 2016/10/24 بمقال لتجارية وجدة، التمست بمقتضاه تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الطالبة الأولى شركة (دو. د.ي. دو ك) إلى مسيريها (عبد القادر) الطالب الثاني و(أحمد) الطالب الثالث و(حسن)، مؤسسة ذلك على أنهم قاموا بسوء نية بتغيير المقر الاجتماعي للشركة رغم ما يشكله من ضمانة أساسية لاستخلاص دينها، وارتكبوا أخطاء أخرى في التسيير جعلت الشركة غير قادرة على أداء ديونها، حسبما انتهت إليه الخبرة المنجزة في الملف رقم 2014/04 الذي صدر في إطاره الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية.
وبعد جواب المدعى عليهم، تم الإستماع إلى السنديك، الذي أرجع الوضعية التي آلت إليها الشركة إلى أخطاء في التسيير، ارتكبها المسيران (عبد القادر وأحمد)، تمثلت في أنهما كانا يقتنيان كميات كبيرة من المواد لا تستطيع الشركة توزيعها خلال فترة صلاحيتها، مما نتج عنه عدم توازن بين دخول الشركة وقيمة المواد المحتفظ بها، وقيامهما بنقل المقر الإجتماعي للشركة من مكان واسع إلى آخر صغير جدا، وعدم إدراجهما بمحاسبة الشركة ديون المدعية المقدرة ب 2.279.815،41 درهما، رغم أنها ديون محققة وصدر بشأنها أمر بالأداء، كما تم الإستماع بغرفة المشورة للمدعى عليهما (أحمد وحسن)، إذ أقر الأول بعدم إدراج الدين السالف الذكر بالمحاسبة وبتحويل مقر الشركة، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (دو. د.ي. دو ك) إلى المسيرين (عبد القادر وأحمد) وإسقاط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحكم، ورفض الطلب في مواجهة المدعى عليه (حسن)، استأنفته الشركة المصفى لها والمحكوم عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بسبب انعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه تجاهل محتوى وثيقة التزام (سعيد) التي بموجبها آلت إليه الحصص المكونة لرأسمال شركة (دو. د.ي. دو ك) ولم يجب على تلك الوثيقة، ولم يفعل الأثر الناشر للاستئناف (هكذا). كذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف لما قضى بتمديد المسطرة للمسيرين اعتمادا على الإخلالات التي طالت التسيير ارتكز على أساس سليم، مع أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بفعل الطعن بالاستئناف الذي مارسه الطالبان، واعتبارا لذلك كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترتب عن ذلك التصريح بعدم سماع دعوى تمديد المسطرة المباشرة في مواجهتهما، طالما أن ذلك الحكم ليس نهائيا وغير مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وعدم قيامها بما ذكر جعل قرارها مؤسسا علی تعلیل معیب مواز لانعدامه.
أيضا تمسك الطالبان بأنهما فوتا حصصهما في الشركة المحكوم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها (لسعيد) قبل صدور الحكم المذكور بموجب العقد المؤرخ في 2015/03/16 وبكون هذا الأخير التزم بتحمل جميع ديون الشركة، واستظهروا بذلك الالتزام مؤكدين بأنهما أصبحا أجنيين عن الشركة، كما تمسكا أيضا بأن الوضعية التي آلت إليها الشركة كان نتيجة النصب والاحتيال الذي ارتكبته في حقها المطلوبة نتيجة تزويدها بالبضاعة سبب دينها، والتي تبين عند توصلها بها أنها فاسدة لإنتهاء صلاحيتها، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفعين المذكورين بالرغم مما لهما من تأثير على مسار القضية، مما جاء معه منعدم التعليل، ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة لمسيريها والقضاء بسقوط أهليتهم التجارية بسبب الأخطاء في التسيير المرتكبة من طرفهم غير متوقف على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها نهائيا، اعتبارا لأن العقوبتين المذكورتين يمكن النطق بهما حسب المادتين 706 و712 من مدونة التجارة بمقتضى نفس الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة، متى ثبت للمحكمة وقت نظرها في الطلب المفضي إلى صدوره ارتكاب الأخطاء التي رتب عليها المشرع ذلك، ومن ثم تبقى محاجاة الطالبين بعدم نهائية الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق المقاولة في غير محلها.
وبخصوص ما أثير من أن المحكمة لم تجب على دفع الطالبين المرتكز على تفويت حصصهما في الشركة، فهو خلاف الواقع، إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بما جاءت به من: » أنه فضلا عن أن التفويت سواء الذي قام به أحد المسيرين إلى المسير الثاني أو الذي قام به هذا الأخير إلى المفوت له ( سعيد) جاءا بتاريخ لاحق على تاريخ توقف المقاولة عن الدفع، فإن العبرة في تمديد المسطرة إلى الشخص الذي تنسب له أخطاء في التسيير هي بالأخطاء موضوع المساءلة وتاريخ ارتكابها، وأن الخبرة التي أنجزها (عبد الرحيم) تفيد أن الإختلالات في التسيير التي لحقت المقاولة عمت الفترة من سنة 2012 إلى 2014، وهي الفترة التي كان فيها المستأنفان (عبد القادر وأحمد) لازالا يقومان بمهام التسيير، باعتبار أن التفويت الذي قاما به تم لاحقا على تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.
وعليه واعتبارا لأن عملية تفويت المسيرين لحصصهما في الشركة لا يترتب عنه تفويت مسؤولية التسيير عن الفترة السابقة لعملية التفويت للمسير الجديد، فإن الإختلالات التي عرفتها المقاولة يتحملها المسيران المذكوران وحدهما، وبذلك فصفتهما كمسيرين في المسطرة موضوع النازلة المتعلقة بتمديد المسطرة إليهما قائمة ولا يعفيهما الإلتزام الصادر عن المفوت له (سعيد) بتحمل خصوم المقاولة »، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة، اعتبرت بمقتضاه المحكمة – وعن صواب – أن تفويت المسير لحصصه والتزام المفوت له بتحمل خصوم الشركة لا أثر له على قيام مسؤولية المسير المفوت عما قد يكون ارتكبه من أخطاء في التسيير.
أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم مناقشة المحكمة لما أثاره الطالبون بشأن مسؤولية المطلوبة عن فتح المسطرة في مواجهة الشركة الطالبة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة دفع غير منتج في النزاع، إذ أن ما كانت ملزمة بالبحث فيه هو وجود أخطاء في التسيير مرتكبة من طرف الطالبين الثاني والثالث تبرر الحكم بتمديد المسطرة المفتوحة في مواجهة الطالبة الأولى لهما وسقوط أهليتهما التجارية وليس البحث في باقي الأسباب التي قد تكون ساهمت في خضوع الشركة لمسطرة التصفية القضائية، وبذلك فهي ناقشت كل ما أثير أمامها ولم تهمل الجواب على أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales