Preuve pénale : Le lien de subordination d’un témoin avec la victime n’entache pas sa déposition, soumise à l’appréciation souveraine du juge (Cass. crim. 2005)

Réf : 16051

Identification

Réf

16051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

129/3

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

748/6/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légales prétendument abrogées sans les identifier.

Résumé en arabe

إن المحكمة المصدرة للقرار لها كامل الصلاحية لتكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها مادامت غير مقيدة بوسيلة إثبات معينة طبقا للقانون و أنها قد استعملت سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك لما استخلصت من شهادة الشاهدين بعد أدائهما اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية المؤيدة حكمها وكذا شهادة الشاهد الثالث و الذين أكدوا جميعهم اختفاء مبلغ 4.000درهم الذي و ضعه الشاهد الأول بالمكتب معاينتهم للمتهم_الطاعن حاليا_يغادر ننفس المكتب الذي لاحق له بالدخول إليه و هو في حالة سكر.
إن صفة الشهود كعمال بنفس المعمل الذي يملكه المشتكي لا تأثير له على شهادتهم المتلقية منهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، مما تبقى معه ما قضت به خذه الأخيرة مبررا بما فيه الكفاية و مستندا على وسائل قانونية..

Texte intégral

القرار عدد: 129/3 المؤرخ في: 12/01/2005، ملف جنحي عدد: 748/6/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن  بواسطة دفاعه ذ.حسن النوالي المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و المستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 528و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الأولى و الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة أولاهما من خرق القانون، و انعدام الأساس القانوني.
ذلك أن القرار الاستئنافي استند في إدانته للطاعن على قرائن تحتمل الصحة و الخطأ و لم يعتمد على وسائل إثبات قانونية على اعتبار أن شهادة الشاهدين المعتمد عليها ليس من مضمونها ما يؤكد أن الطالب هو الذي اختلس مبلغ 4.000درهم إضافة إلى أنهما يعملان في نفس المعمل مع المشتكي و هذه العلاقة تشكل ضغطا معنويا على الشاهدين وهو ما يعتبر إكراها معنويا على التصريح بما يرضي المشغل علاوة على ناقض شهادتهما مع ما صرحا به أمام الضابطة القضائية و ما دام أن حال التلبس غير متوافرة و معاينة الشاهدين لعملية السرقة غير قائمة فإن العناصر التكوينية لهذه الجنحة  منتفية و القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المشار إليه يكون غير مرتكز على أساس و خارقا للقانون مما يستوجب نقضه.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لها كامل الصلاحية لتكوين قناعاتها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها مادامت غير مقيدة بوسيلة إثبات معينة طبقا للقانون و أنها قد استعملت سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك لما استخلصت من شهادة الشاهدين حمودة يوسف و لعوج حميد بعد أدائهما اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية المؤيدة حكمها و كذا شهادة الشاهد  بودروف عبد الله الذين أكدوا جميعهم اختفاء مبلغ4.000درهم الذي وضعه الشاهد الأول بالمكتب و معاينتم للمتهم_الطاعن حاليا_يغادر نفس المكتب الذي لاحق له بالدخول إليه و هو في حالة سكر. و أن صفة الشهود كعمال بنفس المعمل الذي يملكه المشتكي لا تأثير له على شهادتهم المتلقية منهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، مما تبقى معه ما قضت به  مبررات بما فيه الكفاية و مستندا على وسائل قانونية و الوسيلة و الفرع لا أساس لهما.
فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة  نقصان التعليل.
ذلك أن القرار اعتمد على فصول قانونية مسطرية لم  يعد لها وجود بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التطبيق مما يعتبر ناقص التعليل.
حيث إن الطاعن لم يشر في الفرع من الوسيلة إلى الفصول القانونية المعتمدة من طرف القرار و المحتج بخرقها حتى يتسنى مراقبة ذلك معه الفرع مبهم و غامض و يعتبر غير مقبول.
من أجله
قضى المجلس برفض الطلب و بأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط  الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية  رئيسا  و المستشارين: محمد بنرحالي و محمد مقتاد و عتيقة السنتيسي و بن حم محمد و بحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري و بمساعدة كاتب الضبط  السيد عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale