Preuve en matière commerciale : le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le débiteur de rapporter la preuve écrite du paiement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69836

Identification

Réf

69836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

24

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2091/8223/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la réalité des paiements effectués par virement bancaire mais écartant ceux prétendument réalisés en espèces.

L'appelant principal soutenait que le silence de son créancier sur un paiement en espèces valait aveu judiciaire, tandis que l'appelant incident contestait l'imputation des virements bancaires à la créance litigieuse, faute de preuve de leur affectation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'aveu judiciaire, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être rapportée par écrit, le débiteur supportant la charge de cette preuve.

Concernant les paiements par virement, la cour retient que la charge de la preuve est renversée : il appartient au créancier, qui allègue que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, de le démontrer. Faute pour chacune des parties de rapporter la preuve qui lui incombait, la cour rejette tant l'appel principal que l'appel incident.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الاله (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3511 بتاريخ 3/10/2018 في الملف عدد 1888/8216/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض التعرض في حدود مبلغ 109700 درهم وبإلغاء الامر بالأداء عدد 469 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 18/04/2018 في حدود مبلغ 65300 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

كما تقدم السيد محمد (م.) باستئناف فرعي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2019 تطعن بموجبه في منطوق الحكم أعلاه .

وحيث قدم الاستئناف الأصلي وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث يتعين قبول الاستئنافي الفرعي بالتبعية لاستفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الاله (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 15/05/2018 والذي يعرض فيه أنهيطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 469 الصادر بتاريخ 18/04/2018 في الملف عدد 469/8102/2015 عن السيد رئيس هذه المحكمة والآمر بأدائه (المتعرض) لفائدة المتعرض عليه مبلغ 175000 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل، مؤسسا تعرضه على انه سبق ان ادى جزء من الدين موضوع الكمبيالة كما يلي بتاريخ 06/10/2017 ادى مبلغ 15000 درهم نقدا وبتاريخ 05/12/2017 ادى مبلغ 25000 درهم عن طريق تحويل بنكي الى حسابه، وبتاريخ 04/01/2018 ادى مبلغ 10300 درهم عن طريق تحويل بنكي الى حسابه، وبتاريخ 06/02/2018 ادى مبلغ 15000 درهم بواسطة الدفع نقدا وادى له مباشرة ونقدا مبلغ 28800 درهم ليكون المتعرض ضده قد توصل بمبلغ 65300 درهم بواسطة التحويلات البنكية ومبلغ 28800 درهم توصل به نقدا من العارض وانه مستعد لأداء اليمين القانونية على ادائه للمبلغ الاخير وان مطالبة العارض بمبالغ سبق للمدعى عليه التوصل بها يشكل منازعة جدية ويثبت سوء النية مما يجعل قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب الامر بالأداء لأجله يلتمس العارض قبول التعرض وفي الموضوع التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من الامر المتعرض عليه، وثائق بنكية.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2016 جاء فيه ان أن الادعاء بالأداء الجزئي ظل مجردا من اية وسيلة اثبات قانونية تمكن من اخذه على محمل الجد وأن مبادئ الاثبات في مدونة التجارة تنص على ان اي تعامل صرفي بين التجار وغيرهم لا يمكن اقامة البينة عليه ادا تجاوز مبلغ 20000 درهم الا عن طريق الكتابة وهو ما ينتفي في النازلة وان التحويلات البنكية المدلى بها كانت تتعلق بالعمليات المختلفة التي كانت تربط الطرفين وهو ما تدل عليه الفترات الزمنية التي تمت فيها هذه التحويلات وان الدين المترتب عن الكمبيالة موضوع الامر بالأداء دين متعلق بعملية منفصلة عما تم ذكره تتمثل في خلق قواعد البيانات واعادة تشغيلها في حالات الطوارئ لذلك فان العمليتين منفصلتين وان التحويلات كانت من اجل العمليات التي تم ذكرها وهو ما يبرر عدم ادلاء المتعرض بأية وثيقة او اي تصريح للبنكي الدي تكلف بإجراء التحويلات يفيد بكونها تحويلات من اجل الوفاء الجزئي بالدين موضوع الكمبيالة المذكورة ملتمسا الحكم برفض الطلب ورد ادعاءات المتعرض وان المبلغ المزعوم اداؤه للعارضة من قبل المدعية لا يتعلق بالأمربالأداء المتعرض عليه لأنه ليس هناك دليل على ذلك. وقد سبق للمحكمة التجارية ان اصدرت حكما بتاريخ 05/10/2015 في الملف عدد 1203/8216/2015 يتعلق بنفس النزاع بين الطرفين وقضى برفض الطعن بالتعرض وفضلا عن ذلك فالمدعية تقر بوجود المديونية وارسلت للعارضة عرضا لأداء الدين على شكل اقساط مقابل رفع الحجز على حسابها البنكي لدى التجاري وفابنك ملتمسة لأجله التصريح برفض الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة من حكم قضائي ونسخة من مقترح اداء.

وبناء على تعقيب المدعية لجلسة 26/09/2016 جاء فيه ان التعامل الوحيد الدي يربط الطرفين هو اعداد برنامج خاص بالإرساليات المتعلقة بالإشهار والعارض يتحدى المدعي في اثبات المعاملات المتعددة التي يدعي المدعي وجودها والادعاء بان التحويلات المدلى بها تتعلق بها، مؤكدا ان البرنامج المتفق عليه والذي توصل عليه بمبالغ مالية لم يقم بإتمامه فبالأحرى ان يقوم بخدماته اخرى والعارض يدل بمراسلة تمت بينه وبين المتعرض ضده يخبره فيها ان البرنامج متوقف عن العمل وفيس جميع الحالات فان مستخدمي الشركة على علم بالاتفاق الطي كان بين العارض والمتعرض ضده وعلى دراية ايضا بالعمل الطي كلف به هدا الاخير وعلى علم بالمرحلة التي توصل اليها العمل وان هؤلاء مستعدين للحضور امام المحكمة للإدلاء بشهادتهم لأجله يلتمس العارض التصريح برفض الطلب واحتياطا اجراء بحث بحضور الشهود الواردة اسماؤهم بالمذكرة وعناوينهم .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالإطلاع على تعليل محكمة الدرجة الأولى والتي بنت عليه حكمها المذكور اعلاه سيلاحظ أن هذه الأخيرة ، وإن صادفت الصواب بأن اعتبرت أن إقرار الجهة المستأنف عليها بأن التحويلات البنكية قد تمت لفائدتها وفي حسابها وأن الادعاء بأن هذه التحويلات هي تتعلق بمعاملة تجارية أخرى غير موضوع المديونية من دون أن تدلى بما يثبت ذلك انما يتيعن رده فإن محكمة الدرجة الأولى قد ناقضت تعليلها السالف الذكر حينما اعتبرت أن المستأنف إنما ينطبق عليه نفس الشيء بخصوص المبالغ النقدية التي أداها يدا بيد للجهة المستأنف عليها ذلك أنه بالرجوع إلى جواب الجهة المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية ستلاحظ المحكمة أن جوابها حول مجموع المبالغ التي أداها المستأنف سواء بطريق التحويل البنكي أو المناولة اليدوية انصب حول أن هذه المبالغ المحددة في مقال تعرض المستأنف انما تتعلق بمعاملات تجارية غير موضوع المديونية وعلى دفع مفاده أنه لا يمكن اقامة البينة على معاملة تتجاوز 20.000.00 درهم بين التجار وبينهم وبين الغير وبالتدقيق في جواب الجهة المستأنف عليها الوارد أعلاه ستلاحظ المحكمة أنه لم يتضمن إنكار أو منازعة في تسلم 28.000.00 درهم نقدا من المستأنف وأن عدم المنازعة والإنكار بتسلم المبلغ السالف الذكر والاكتفاء بالادعاء بأنها محل معاملة غير موضوع المديونية وبأنه لا يجوز إثبات المعاملات المتجاوزة لمبلغ 20.000.00 درهم إنما يعتبر إقرار قضائيا ليس بعده حاجة إلى إثبات ذلك أن المشرع المغربي وبحصره الوسائل الاثبات في قانون الالتزامات والعقود نص على الإقرار كإحدى هذه الوسائل التي تبقى للمحكمة صلاحية الاخذ بها كانت صريحة أو ضمنية. وأن المشرع المغربي في المادة التجارية نص على حرية الاثبات في المعاملات التجارية وذلك عند نصه في المادة 334 من مدونة التجارة على " تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك" ، كما أكد الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود التوجه السالف الذكر حين نصه في الفقرة الثانية منه على حرية الاثبات متى تعلق الأمر بصفقات لم تجر العادة بتطلب دلیل كتابي الإثباتها وأن المشرع التجاري نص على حرية الاثبات في المجال التجاري فلم يقيده بقيمة أو بموضوع عكس المشرع المديني الذي حدد وسائل الاثبات وقيمة اثباتها فإن المحكمة ستلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى حينما لم تأخذ بإقرار الجهة المستأنف عليها الوارد في مذكرتها الجوابية المدلى بها في جلسة 12/9/2018 والذي يستشف من عدم المنازعة في تسلم مبلغ 28.800.00 درهم تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها تباعا للإلغاء ، وأنه تبعا لما سبق ورغبة من المستأنف في حسم النقاش مناط الدعوى فإنه يدلي للمحكمة بإشهاد صادر عن السيدة ايمان (و.) تؤكد من خلاله حضورها واقعة تسليم المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 28.800.00 درهم وذلك بخصوص موضوع المديونية ، وعلى هدى ما سلف تكون محكمة الدرجة الأولى بحكمها المذكور أعلاه قد ناقضت نفسها وجانبت الصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف برفض التعرض في حدود مبلغ 109.700.00 و الحكم تصديا بإلغاء الأمر عدد 469 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في حدود 94.000.00 درهم وجعل الصائر على الجهة المستأنف عليها.وأرفق بأصل طي التبليغ ونسخة تبليغية للحكم محل الطعن .

و حيث بجلسة 24/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض فيها فيما يخص المذكرة الجوابية أن المستأنف يدعي من خلال مقاله الاستئنافي أن المستأنف عليه أقر بتسلمه المبلغ المحصور في 29.000 درهم من خلال مذكراته في مراحل الدعوى السابقة وأنه برجوع المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها أن ما يدعيه المستأنف حول هذا الإقرار لا يتعدى كونه محاولة لتمويه المحكمة و تطويل أمد النزاع وأنه بالرجوع لمذكرات المستأنف عليه إبان المناقشات التي أعقبت تعرض المستأنف على الأمر بالأداء سيتبين للمحكمة أن المستأنف عليه أقام الحجة على عدم تسلمه المبلغ المذكور و أن الإقرار القضائي زيادة على كونه لا يمكن أن ينصب على وقائع غير حقيقية إلا في مخيلة المستأنف فإنه يجب أن يكون صريحا في الألفاظ محددا في المقاصد لينتج أثره القانوني و هو ما لا يمكن المستأنف أو غيره أن يثبته لأنه غير موجود أصلا في نازلة الحال مما يكون معه استئنافه غير مؤسس قانونا و يتعين رده ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن المستأنف عليه ينعي عن الحكم المستأنف عدم إجابته عن دفوع المستأنف عليه المتمسكة بتعدد التعاملات بين الطرفين كما هو مبين من الرسائل الإلكترونية الذي كانت تعد لكل تعامل تجاري من التعاملات المذكورة وأن المستأنف لم يقم أي دليل على أن مبالغ التحويلات البنكية المدلی بها تتعلق بسداد الدين موضوع الدعوى وأن المستأنف عليه أدلى للمحكمة بما يفيد أن مجموع هذه التحويلات كان متعلقا بتعاملات سابقة على نشوء الدين المذكور وهو ما تأكده المراسلات المدلى بها ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من حصر المبالغ المستحقة المستأنف عليه في حدود 109.000.00 درهم و الحكم من جديد بأداء المستأنف للمستأنف عليه مجموع المبالغ المضمنة بسند الدين والبالغ 175.000.00 درهم .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 31/12/2019 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/01/2020.

التعليل

أولا - حول الاستئناف الأصلي :

حيث أقيم الاستئناف على سبب فريد مفاده أن المستأنف عليه لم ينازع في المرحلة الابتدائية في تسلمه لمبلغ 28800.00 درهم نقدا واكتفى بالادعاء بأنه يتعلق بمعاملة أخرى غير المعاملة موضوع الدعوى ، مما يعد اقرارا من جانبه بتوصله بجزء من الدين المطالب به .

وحيث خلافا اما أثاره الطاعن فإن المستأنف عليه أجاب بكونه لم يسبق أن تسلم من الطاعن مبلغ 28800.00 درهم واستنادا الى مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على كون الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات و العقود و التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لايجوز اثباتها بشهادة الشهود ، و يلزم أن تحرر حجة رسمية أو عرفية ، و إذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل الكتروني أو توجه بطريقة الكترونية ، و اعتبارا كذلك لكون الطاعن لم يدل بأية حجة على انقضاء التزامه بخصوص مبلغ 28800 درهم وهو الملزم بالإثبات استنادا الى مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون لذاك فإن مستند طعنه يبقى على غير أساس ويتعين رده .

ثانيا - حول الاستئناف الفرعي :

حيث أسس الطاعن استئنافه على كون التحويلات البنكية بمبلغ 65300 درهم تتعلق بمعاملات سابقة هي غير الكمبيالة موضوع دعوى الأمر بالأداء المتعرض عليه في الملف الحالي.

وحيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت ادعاءه وهو الملزم بالإثبات مادام أن إثبات الادعاء بهذا الخصوص قد انقلب عليه وما اثاره بشأن السبب المذكور يبقى مجردا من اي أساس ويتعين رده .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Commercial