Réf
77611
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4473
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3882
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du client, Preuve en matière commerciale, Obligation du vendeur, Modification du jugement, Frais de livraison, Force probante, Facture, Contestation de créance, Charge de la preuve, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 19 - 20 - 21 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 509 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La cour retient, au visa de l'article 509 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les frais de livraison sont à la charge du vendeur en l'absence de convention contraire, infirmant ainsi le jugement sur ce chef de demande. Elle considère en revanche que la dette est prouvée s'agissant des autres factures, dès lors que les bons de livraison correspondants, bien que non signés par le débiteur sur les factures elles-mêmes, portent sa signature non contestée sur lesdits bons, leur conférant ainsi pleine force probante. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et confirme le surplus de la décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 19/07/2019 تقدمت شركة (ج. ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستانف الحكم رقم 5383 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 في إطار الملف رقم 3406/8202/2019 القاضي بادائها لشركة (ا. ر.) مبلغ 44348,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة صفة وأجلا واداء.
في الموضوع :
حيث يؤخذ من وثائق الملف كما هي واردة في المقال الاستئنافي والحكم المستأنف أنه بتاريخ 12/03/2019 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه انها و في اطار معاملة تجارية مع المدعى عليها اصبحت دائنة لها بمبلغ 44.348,03 درهم ناتجة عن مجموعة من الفواتير بقيت بدون اداء ، وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين بقيت بدون جدوى ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 44.348,03 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفق المقال بفواتير مع انذار و اشعار بالتوصل .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها لجلسة 05/03/2019 جاء فيها انها تنازع في صحة الفواتير المطالب بها و ان الفاتورتين الحاملتين لمبلغ 3.600 و 3600.04درهم تتعلق بصوائر النقل و ان ورقة الطلب لا تنص على كون العارضة تتحمل صوائر النقل و ان المدعية هي الملزمة بها اما الفاتورتين بمبلغ 13.200 درهم و 20.460 درهم فهي غير صحيحة وهو الثابت بالرجوع لورقة التسليم و انها تحتفظ بحقها بالطعن فيها بالزور حالة تشبت المدعية بها اما الفاتورة بمبلغ 3.487,50 درهم فلا تتوفر على ورقة الطلب و لا حتى على ورقة التسليم ، و التمست اجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير للتاكد من صحة المطالب مع حفظ الحق في التعقيب و تحميلها الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على ما يلي: أن العارضة قد نازعت وتنازع في صحة مطالب المستأنف عليها وتؤكد أنها ليست مدينة للمستأنف عليها بأي درهم ما وذلك بعد ما أدت لها ما مبلغه 243.369,20 درهم. وبإلقاء نظرة خاطفة على الفاتورات المدلى بها، تؤكد الملاحظات التالية : ان الفاتورتین بمبلغ 3600 و3600,04 درهم تهم بالنسبة للمدعية صوائر النقل، غير أنه بالرجوع إلى ورقة الطلب تؤكد أنها لا تنص أبدا على أن العارضة هي التي تتحمل هذه الصوائر وهي الصوائر التي تتحملها المدعية وحدها وذلك تنفيذا للفصل 509 من ق.ل.ع. أما بالنسبة للفاتورتین بمبلغ 13.200 درهم و20.460 درهم والتي تحاول المدعية تبريرها، فهي غير صحيحة. ويكفي الرجوع إلى ورقة التسليم للتأكد بأنها غير صحيحة وكتبت بخط المستأنف عليها ولفائدتها، الشيء الذي يجعل العارضة تطعن في صحتها إذ هي مكتوبة بنفس الخط. وان العارضة قد أشارت إلى أنها على أتم الاستعداد للطعن بزوريتها في حالة تشبث المدعية بها. أما بالنسبة للفاتورة بمبلغ 3.487,50 درهم، فإنها لا تتوفر لا على ورقة الطلب ولا حتى على ورقة التسليم. و أن هذه العناصر تثبت صحة منازعة العارضة في مطالب المستأنف عليها. وان العارضة وإنصافا منها قد أكدت أن إجراء خبرة تكون هي الوسيلة الأساسية للتأكد من عدم صحة مطالب المستأنف عليها. و أن المستأنف عليها لم تجب قط على دفوعات العارضة الشيء الذي يثبت عدم التعرض عليها. كما أن المحكمة الابتدائية قد أمرت برفض مطالب العارضة على أساس التعليل التالي : أن منازعة العارضة جاءت مجردة ويعوزها الإثبات لأنه بخصوص مصروفات النقل الشيء المبيع فتبقى على عاتق المشتري حسب ما تقضي به المادة 509 من ق.ل.ع. في غياب ما يثبت الاتفاق على ما يخالف هذه القاعدة. و أما بخصوص الفاتورتین الحاملتين لمبلغ 13.200 درهم و 20.460 درهم فتبقى المنازعة غير مؤثرة على صحتها بعد قبولها من طرف المدعى عليها. و أن هذا التعليل فاسد ويتناقض وقانون العقود والالتزامات المشهود به. وأن الحكم المطعون فيه قد علل حكمه فيما يخص منازعة العارضة بالنسبة لمصروفات النقل بمنطوق الفصل 509 من ق.ل.ع. و ان الفصل 509 المستشهد به من طرف المحكمة هو لفائدة العارضة التي هي المشترية وليس المبيعة . فبالرجوع إلى الفصل 509، تتأكد من صحة دفوعات العارضة إذ ينص على ما يلي : "مصروفات التسليم تقع على عاتق البائع". و من غير المنازع فيه أن البائعة هي المدعية أي المستانف عليها. لذا، فإن تعليل الحكم يكون تعليلا فاسدا. لذا يجب الأمر بالغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الحكم بمصروفات النقل والأمر برفضها. كما أن الحكم المطعون فيه حكم فاسد فيما يخص الفاتورتين الحاملتين لمبلغ 13.200 درهم و 20.460 درهم والذي جاء فيه أن العارضة قد قبلتها وهو الشيء غير الوارد في النازلة ولا يوجد بالملف ما يثبت هذا القبول، وأن العارضة قد نازعت وتنازع في صحة الفاتورتین. و يتجلى من كل هذه العناصر ان الحكم المطعون فيه قد صدر في غير محله. لذا، يجب الأمر بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
استثنائيا: إن العارضة قد نازعت في صحة المبالغ المحكوم بها. و أن دفوعات العارضة المشار إليها أعلاه تثبت صحة منازعتها في المبالغ المطلوبة والمحكوم بها. و أن الخبرة هي الوسيلة المنصفة للطرفين والتي ستؤدي لا محالة إلى التأكد من عدم صحة طلب المدعية وصحة منازعة العارضة وبالتالي عدم صدور الحكم الابتدائي في محله. لهذا تلتمس الأمر بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب شركة (ا. ر.). واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة تعهد الى خبير من أجل التأكد من عدة صحة مطالب المدعية وعدم توفر الحجج المدلى بها من طرفها على ما يثبت صحتها. وحفظ حقها في التعقيب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
واجابت المستأنف عليها بجلسة 03/10/2019 أن العارضة لم تطالب بمقتضى الطلب الحالي باية فاتورة تحمل مبلغ 3.600 درهم، أو مبلغ 3600,04 درهم تتعلق بمصروفات التنقل كما تزعم المستأنفة، بل إن الفواتير المطالب بها تحدد مبلغ المديونية بين الطرفين والمتفق عليها بينهما بالتراضي ولا تتعلق بمصروفات التنقل المزعومة خاصة أن طبيعة المعاملة التي تربط الطرفين تتمثل في التأجير والكراء وليس البيع والشراء حسب الثابت من خلال وثائق الملف، الأمر الذي يجعل التمسك بمقتضيات الفصل 509 من قانون الالتزامات والعقود في نازلة الحال في غير محله ويناسب استبعاده ورد جميع دفوعات المستأنفة بهذا الخصوص لكونها غير جدية. وتبعا لذلك يبقى كل ما أثارته المستأنفة لا ينهض على أساس اعتبارا لما يلي: أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير موضوع الطلب يتبين أنها كلها مقبولة من طرف المستانفة، حيث تم الإدلاء ببونات الطلب والتسليم الخاص بها موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة وبالتالي فهي تلزمها وتثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، الشيء الذي يعطي لهذه الوثائق الحجية في إثبات مديونية المدعى عليها اتجاه العارضة، وينبغي اعمالا لمقتضيات الفصل 417 اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها. وعززت العارضة مقالها بأصل خمسة فواتير مرفقة ببونات الطلب والتسليم الخاص بها موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة. و أن الفواتير المذكورة أعلاه والمشار إلى عددها وتاريخ إنجازها تضمنت نوع البضاعة وعددها وقيمتها ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة مما يجعلها تعتبر وسيلة إثبات وحجة على ثبوت المديونية المطالب بها، وأن محكمة الدرجة الأولى أخذت بعين الاعتبار كل ذلك وعاينت استيفاء هذه الفواتير لجميع الشكليات والبيانات المتطلبة قانونا. وأن الإلتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها. و أنه لا دلیل بالملف يثبت أداء المستأنفة لمبلغ الدين المترتب بذمتها، والمحكوم به لفائدة العارضة بمقتضى الحكم المستأنف، الشيء الذي يجعل الدین ثابت في حقها. وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه". وبالتالي فإن كل دفوعات المستأنفة غير مبنية على أساس، وأن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب عندما عللت حكمها المستأنف. وبالتالي فإنه طالما أن الفواتير موضوع الحكم المستأنف مقبولة من طرف المستانفة دون أي منازعة منها أو تحفظ ولم يتم إثبات انقضاء الدين موضوعها او الطعن في صحتها بأحد الطرق المقبولة قانونا، فإنه يبقی الدین المحكوم به لفائدة العارضة ثابت بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف ويكون الحكم المستأنف مصادف للصواب ومعلل بما فيه الكفاية، ويناسب تبعا لذلك رد الاستئناف الحالي، والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها أنها غير مدينة بأية مبالغ مالية وأنها تنازع في جميع الفواتير المدلى بها وتعتبر المديونية غير ثابتة في حقها بعلة أن الفاتورتين الأولى بمبلغ 3600 والثانية بمبلغ 3600,40 درهم تتعلقان بمصروفات التنقل التي تبقى على عاتق البائع حسب منطوق الفصل 509 من ق ل ع وأن الفاتورتين الأولى بمبلغ 13200 والثانية بمبلغ 20460 درهم غير صحيحتين لكون أوراق التسليم الخاصة بها مكتوبة من طرف العارضة بخط اليد ولفائدتها.
حيث إنه بخصوص فساد التعليل وتناقضه مع قانون العقود والالتزامات وذلك باعتبار الطاعنة هي التي تتحمل مصاريف النقل عملا بنص المادة 509 من ق ل ع فإنه صح ما عابه السبب على الحكم بهذا الصدد فإنه بالرجوع الى المادة المذكورة يتبين أن مصروفات التسليم يتحملها البائع ما لم تقضي العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه وأن البائعة في النازلة هي المستأنف عليها وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت الاتفاق على ما يخالف هذه القاعدة وأن الحكم المستانف لما حمل الطاعنة المصاريف رغم صراحة النص المستشهد به يكون قد أساء تطبيق نص المادة 509 من ق ل ع الذي يحمل مصاريف التسليم للبائع وليس المشتري مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به من أداء فاتورتي النقل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما.
وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في الفاتورتين بمبلغ 13200 درهم والثانية بمبلغ 20460 درهم لكونهما غير صحيحتين ولكون أوراق التسليم الخاصة بها مكتوبة من طرفها بخط اليد ولفائدتها فإنه بالرجوع الى وثائق الملف والاطلاع على الفاتورتين يتبين أنها ولئن كانت تحمل فقط الطابع دون توقيع الطاعنة فإنه تم إرفاقها بوصلي التسليم صادرين عنها ويحملان توقيعها دون أن تطعن في التوقيع أو تنكره وبالتالي يبقى لوصلي التسليم حجيتهما في الاثبات عملا بنص المادة 417 من ق ل ع وكذا أحكام الفصول 19 و 20 و21 من مدونة التجارة كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب.
وحيث إنه اعتبارا لما تقدم يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 37.147,99 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 37.147,99 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025