Réf
60953
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3008
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2023/8202/1245
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature du réceptionnaire, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Facture, Contestation de la livraison, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.
L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'avocat de l'appelant, bien que constitué, s'était abstenu de conclure.
Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance est rapportée par la production des factures originales dont la force probante, au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, est établie par les bons de livraison correspondants. La cour souligne que ces bons, qui portent la signature, le nom et le numéro de carte d'identité du réceptionnaire et n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, suffisent à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce.
Faute pour la débitrice de justifier de sa libération, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.س. بواسطة دفاعها ذ/ الطيب (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 تحت عدد 9914 في الملف رقم 5128/8235/2022 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع: بأداء المستأنفة تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 46.963,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الى غاية تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق السيد محمد رفيق (ب.) وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2023 و تقدمت بالأستئناف بتاريخ 28/02/2023 ، مما يكون معه الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة م.ك. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/05/20 تعرض فيه أنها مختصة في بيع المواد الكيماوية وأن المستأنفة شركة ب.س. التي اقتنت مجموعة من المواد وصلت قيمتها إلى مبلغ 46963,20 درهم وهو ما تثبته الفاتورتين وورقة التسليم المفصلة كالتالي : فاتورة عدد A0272130 بمبلغ 23100,00 درهم فاتورة عدد A027232 بمبلغ 23863,20 درهم و أن الممثل القانوني للشركة السيد محمد رفيق (ب.) سبق وان منح العارضة كفالة شخصية يضمن بمقتضاها باداء ديون شركة ب.س. في حدود مبلغ مليون درهم وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها العارضة الاستخلاص هذا المبلغ بقيت بدون جدوى اخرها الانذار الذي توصل به الكفيل بتاريخ 2022/04/18 وأن الدين ثابت بعد ما توصلت المستأنفة بالبضاعة المتفق عليها الأمر الثابت ببطاقة التسليم ومن حيث الاختصاص المكاني فإنه حسب الشروط العامة للبيع فإن الفصل 10 الذي يتحدث عن النزاعات والاختصاص قد منح للمحاكم التجارية بالدار البيضاء لفض النزاعات التي تنشأ بين الاطراف ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة و الكفيل بأدائهما بالتضامن لفائدة العارضة مبلغ 46963.20 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل و تحميل المستأنفة الصائر. أرفق المقال ب فاتورتين وأصل فاتورتين وأصل 2 ورقات التسليم و نسخة من الالتزام و نسخة من الانذار .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أنها لم تتمكن خلال المرحلة الابتدائية من إبداء أوجه دفاعها لعدم توصل المحكمة بمذكرتها و من اجل ذلك فإنها توجز أسباب استئنافها في كونها لم تتسلم السلع التي تدعي الجهة المستأنف عليها أنها زودتها بها خاصة و أن ظروف الجفاف جعلتها متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2020 مما تكون معه الفاترات المدلى بها لا تخصها ، لذلك تلتمس إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب لانعدام الإثبات مع تحميل المستأنف عليها الصائر و الإجبار في الحد الأقصى.
و أدلت : نسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بجلسة 11/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال معيبا من الناحية الشكلية لكون الطاعنة لم تشر إلى كافة أطراف و هو السيد محمد (ب.) باعتباره كفيلا لها وصادر الحكم في مواجهته أيضا بأداء دين المستأنف عليها تضامنا و أن الطاعنة لم تشر بمقالها الاستئنافي لمحل مخابرتها لكون دفاعها يوجد ضمن هيئة المحامين بوجدة و كان عليه تعيين محل المخابرة داخل نفوذ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و أن التقاضي يكون بحسن النية والمستأنفة خرقت هذه القاعدة حينما أشارت بأسباب الاستئناف كونها لم تتسلم السلع وان ظروف الجفاف جعلتها متوقفة عن ممارسة نشاطها إلا أن ما سردته الطاعنة لا يرتكز على أساس لكونها توصلت بالسلع كما هو ثابت وصل التسليم وان ممثلها القانوني السيد محمد رفيق (ب.) سلم المستأنف عليها التزام بمقتضاه بأداء جميع ديون الشركة تجاه المستأنف عليها ، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و رد الأستنئاف الحالي لعدم جديته و بتأييد الحكم الأبتدائي و تحميلها الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/04/2023 حضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (ع.) و ألفي له بالملف بطلب تسجيل نيابة عن المستأنف عليها و كذلك بمذكرة جوابية و تخلف الأستاذ (م.) رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه و توصل المطلوب بحضوره لجلسة يومه و أكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/05/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 09/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بكونها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من إبداء أوجه دفاعها لعدم توصل المحكمة بمذكرتها و أنها لم تتسلم السلع التي تدعي المستأنف عليها أنها زوردتها بها خاصة و أن ظروف الجفاف جعلتها متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2020 و بالتالي فالفاتورات المدلى بها لا تخصها .
لكن حيث أنه بالإطلاع على محاضر الجلسات خلال المرحلة الأولى يتبين أنه بجلسة 07/06/2022 تم تسجيل نيابة الأستاذ الطيب (م.) عن المستأنفة مع طلب مهلة لإعداد الدفاع و الجواب حيث أخرت القضية لجلسة 05/07/2022 فتخلف الدفاع عن الحضور و لم يدل بأي جواب تم أخرت القضية لجلسة 13/09/2022 و جلسة 11/10/2022 من أجل استدعاء المدعى عليه الثاني و هو السيد محمد رفيق (ب.) بصفته كفيلا لها لتحجز المحكمة الملف للمداولة و تصدر حكمها موضوع الطعن الحالي هذا و بالإطلاع كذلك على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل فاتورتين و أصل ورقات و بونات التسليم التي تحمل توقيع المتسلم و اسمه و كذلك رقم بطاقته الوطنية و بالتالي فإن الفواتير المدلى بها تعتبر جردا للحساب و أن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من وصولات التسليم المدلى بها و التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة و بالتالي فهي مقبولة و دليل على المعاملة التجارية و المديونية عملا بالمادة 417 ق.ل.ع ، كما أن الفواتير المستخرجة من الدفاتر المحاسبتية للتاجر و الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في الميدان التجاري أمام القضاء و تكرس لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من م.ت و أنه و أمام انعدام إدلاء المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به فإن المبلغ يبقى مستحقا ، و يتعين لذلك ردها استنئافها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025