Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68399

Identification

Réf

68399

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6468

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8202/2611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes.

L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ه. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 3733 بتاريخ 03/04/2017 في الملف عدد 11741/8202/2016 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب في حدود مبلغ 112.291,2 درهم المتعلق بالفاتورتين 40120212 و 40120934 وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ18.42075.835،20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه تقدمت الطاعنة بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و المؤدى عنه بتاريخ

وبناء على تعين قيم في حق المدعى عليها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة14/12/2021 مددت لجلسة28/12/2021

وحيث ان المستانفة عابت على الحكم المستانف استبعاده الفاتورتين رقم 40120212 و 40120934 بحجة انها غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستانف عليها وان وصولات التسليم المعززة لها تحمل فقط الطابع دون التوقيع في حين ان حملها لطابع المستانف عليها يقع حجة على انها توصلت بالبضاعة موضوع المعاملة التجارية فضلا على انها ارفقتها بكشف حساب مستخرج من محاسبية منتظمة

وحيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة فان محكمة أول درجة كانت على صواب لما استبعدت الفاتورتين المذكورتين اللتان لا تحمل لا طابع ولا توقيع المستانف عليها والمرفقتين بوني تسليم اللذان يحملان الطابع فقط دون توقيع لا ينهضان حجة على تسلم المستانف عليها البضاعة التي ضمنت بها ولو تم تضمين الفاتورتين بمحاسبة المستانفة الدي لا يثبت توصلها بما ضمن بها تطبيقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون ما أسست عليه المستانفة استئنافها غير واقع في محله ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رفعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial