Réf
70041
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
277
Date de décision
23/01/2020
N° de dossier
2019/8202/2518
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Pratique commerciale établie, Livres de commerce, Intérêts légaux, Force probante, Facture non signée, Expertise comptable, Dommages et intérêts, Créance commerciale, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre.
Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance.
Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7616 عدد 1109/6/2014 بتاريخ 30/04/2014 والذي قضى بأداء الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 324000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر.
كما تقدمت شركة (م. م. أ. ل.) باستئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور أعلاه.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/07/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 324.000 درهم كما هو ثابت من الفاتورتين عدد 00534/11 و 00481/11 اللتان تمثلان مجموع الخدمات المقدمة حسب وصولات الطلب، وأنها رغم توصلها بالفواتير لم تبادر إلى الأداء، وأن جميع المساعي الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل منها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 02/01/2013. لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها للمدعية المبلغ المذكورة ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية ابتداء من 02/01/2013 إلى يوم التنفيذ وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وبالصائر وعزز المقال بالفاتورتين ونسخة وصل الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى لعيها لجلسة 12/03/2014 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية اكتفت بالإدلاء بوثائق من صنعها لا تفيد إطلاقا وجود معاملة تجارية تستدعي أداء المبلغ المطلوب، كما أن المدعية لا صفة لها في التقاضي لأن الفواتير التي تتسم كبها منجزة في اسم شركة (E. L.) وهي شركة تستقل بسجلها التجاري حسب الظاهر من نسخة النموذج 7 الخاص بالشركتين، وان الصفة من النظام العام ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع فلا علاقة تربطها بالمدعية ولم يسبق لها أن كلفتها بإنجاز أي أشغال، وأنها اصطنعت أوراقا في اسم شركة ثانية للمطالبة بمبالغ غير مستحقة ولا وجود لمقابل لها من بضاعة أو خدمات والتمست رفض الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعية لجلسة 19/03/2014 جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي إلى مقالها بخصوص اسم المدعية والذي هو شركة (م. م. أ. ل.) عوض المقاولة المغربية للأشغال ملتمسة تدارك الخطأ وإصلاح الدعوى باعتبارها موجهة من طرف شركة (م. م. أ. ل.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها لجلسة 09/04/2014 جاء فيه أن المقال الإصلاحي مخالف للفصل 03 من ق م م لكون لم يتضمن موضوع ووقائع الدعوى والوسائل المثارة، وأن المقال مختل شكلا، والتمست الحكم وفق مذكرتها السابقة.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها بعد ذكر موجز الوقائع على أن الحكم المستأنف جاء فساد تعليل، ذلك أن وصولات الطلب لا تثبت بأي شكل من الأشكال تحقق المديونية، طالما أنها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من قبل أحد الأطراف، يتعين أن يقترن من جهة أولى بقبول الطرف الموجه إليه الإيجاب، ومن جهة ثانية بتنفيذ الخدمات المتفق عليها. وأن اعتماد محكمة الدرجة الأولى على سندات الطلب للقول بثبوت المديونية يشكل خرقا للقاعدة المتعلقة بالإثبات. كما أن محكمة البداية قامت بتحريف الوقائع ، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 2011/00481/T المدلى بها من قبل المستأنف عليها، يتبين بأنها لا تحمل لا ختم العارضة ولا توقيع ممثلها القانوني. وأن عدم التأشير على الفاتورة بختم العارضة وتوقيع ممثلها القانوني، يجعلها غير مقبولة من قبلها ، في حين أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت الفاتورة المذكورة مقبولة، وبالتالي تعد وسيلة لإثبات المديونية.
ومما يعاب أيضا على تعليل محكمة الدرجة الأولى، هو أن المستأنف عليها قد أدلت بسند طلب واحد هو ذلك الذي يحمل الرقمMED – 0085/2011 ، ولم تدل بسند الطلب رقمMED – 0092/2011 المشار إليه في الفاتورة رقم الرقم 2011/00534/T، في حين أن المحكمة اعتبرتهما سندين وليس سندا واحدا. وأنه يتبين مما سبق بأن تعليل محكمة الدرجة الأولى للحكم المستأنف لم يرتكز على أساس مما يعرض حكمها للإلغاء.
ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 2011/00481/T المدلى بها من قبل المستأنف عليها، يتبين بأنها لا تحمل لا ختم العارضة ولا توقيع ممثلها القانوني. وأن الفقرة الأولى من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود تشترط في الورثة العرفية أن تتضمن توقيع الملتزم بها حتى تسري في مواجهته. وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على أن العبرة بالتوقيع، وان الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع. وان الفاتورة رقم 2011/00481/T لم تتضمن، لا ختم العارضة ولا توقيع ممثلها القانوني، مما يجردها من حجية الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن المستأنف عليها عجزت عن إثبات إنجازها للخدمات المضمنة بالفاتورة رقم 2011/00481/T، مع أن مطالبتها بقيمة الفاتورة المذكورة رهين بإثبات إنجازها للخدمات المضمنة بها. وأنه أمام خلو الفاتورة رقم 2011/00481/T مما يفيد قبولها من طرف العارضة من جهة، وعجز المستأنف عليها عن إثبات إنجازها للخدمات المضمنة بها من جهة أخرى، يبقى ما تزعمه بخصوص المديونية غير مبني على أساس، الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الصدد مجانبا للصواب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المستأنف عليها لم تدل بسند الطلب رقمMED – 0092/2011 ، وضمنت بياناته بالفاتورة رقم 2011/00534/T دون تحديد الأساس الذي اعتمدت عليه في إعداد الفاتورة. وأن عدم إدلاء المستأنف عليها بسند الطلب رقمMED – 0092/2011 يجرّد الفاتورة رقمMED – 0092/2011 من كل أساس قانوني، مما ينبغي معه استبعاد الفاتورة المذكورة وعدم الاعتداد بها كوسيلة إثبات. لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف واصل طي التبليغ.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/06/2019، والذي جاء فيه بأنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة، فالحكم الابتدائي قضى للعارضة بمبلغ المديونية بعد تأكده من حقيقة المعاملة التي تأسست على سندات الطلب وأوراق ربط واشتغال الرافعات وكذا الفواتير. وأن العارضة وتفاديا لكل نقاش عقيم غير مجدي أدلت بنسخة مطابقة من سند طلب صادر عن المستأنفة موجه للعارضة تحت عدد 2011/0085 يفصل الخدمات المطلوبة ويحدد قيمتها في مبلغ 240.000 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة وهو المقابل للفاتورة عدد T/00481/2011 الحاملة لمبلغ 240.000 درهم. ونسخة مطابقة من سند طلب صادر عن المستأنف موجه للعارضة تحت عدد 2011/0092 يفصل الخدمات المطلوبة ويحدد قيمتها في مبلغ 84.000 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة وهو المقابل للفاتورة عدد T/00534/2011 الحاملة لمبلغ 84.000 درهم – نسخة من وراقتي ربط واشتغال الرافعات تحمل كل واحد منها رقم الفاتورة المقابلة لها. مما تقدم فالواضح من أسباب الاستئناف أنها غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، الأمر الذي يكون من المناسب ردها والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنفة لأصل الدين والفوائد القانونية.
وفي الاستئناف الفرعي: فإن العارضة بلغت فعلا للمستأنف عليها فرعيا إنذار من أجل دعوتها للأداء توصلت به بتاريخ 02/01/2013 ، كما هو واضح من ضمن وثائق الملف. وأن المستأنف عليها فرعيا نفسها لم تنازع في توصلها بالإنذار سواء ابتدائيا أو من خلال مقالها الاستئنافي. وأن تعنت المستأنف عليها فرعيا في أداء مبلغ المديونية قد ألحق ضررا جسيما بمالية العارضة فضلا عن إخلالها بقواعد حسن النية والتعامل التجاري السليم، الأمر الذي يجعل العارضة محقة في المطالبة بتعويض حددته بكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها. وفي الاستئناف الفرعي: إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها فرعيا للعارضة تعويضا قدره 20.000 درهم. و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسختين من سند طلب تحت عدد 0085/2011 و 2011/0092 ونسخة من ورقتي ربط واشتغال الرافعات.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 04/07/2019 والذي جاء فيه، أنه وبخصوص انعدام حجية الفاتورة رقم 2011/00481/T في إثبات المديونية المزعومة، فإن المستأنف عليها أصليا لا تنازع في انعدام حجية الفاتورة رقم 2011/00481/T في إثبات المديونية المزعومة. وأن انعدام حجية الفاتورة المذكورة، راجع إلى أنه لا تحمل لا ختم العارضة ولا توقيع ممثلها القانوني. وأنه أمام خلو الفاتورة رقم 2011/00481/T من ختم العارضة وتوقيع ممثلها القانوني، تبقى مجردة من حجية الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، وأما بخصوص عجز المستأنف عليها عن إثبات إنجازها للخدمات المضمنة بالفاتورة رقم 2011/00481/T، فالثابت أنه أمام انعدام حجية الفاتورة رقم 2011/00481/T، في إثبات المديونية المزعومة، فإن مطالبة المستأنف عليها أصليا بقيمة الفاتورة المذكورة رهين بإثبات إنجازها للخدمات المضمنة بها. وأن المستأنف عليها أصليا قد عجزت عن إثبات ما يفيد إنجازها للخدمات المضمنة بالفاتورة رقم 2011/00481/T. وأنه لا مجال للاعتداد بما سامتها المستأنف عليها أصليا وراقتي ربط واشتغال الرافعات، طالما ان الوثيقة المذكورة غير موقعة من قبل الممثل القانوني للعارضة، ولا تحمل ختمها. وأنه أمام خلو الفاتورة رقم 2011/00481/T مما يفيد قبولها من طرف العارضة من جهة، وعجز المستأنف عليها عن إثبات إنجازها للخدمات المضمنة بها من جهة أخرى، يبقى ما تزعمه بخصوص المديونية غير مبني على أساس. وأن وصولات الطلب لا تثبت بأي شكل من الأشكال تحقق المديونية، طالما أنها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من قبل أحد الأطراف، يتعين أن يقترن من جهة أولى بقبول الطرف الموجه إليه الإيجاب، ومن جهة ثانية بتنفيذ الخدمات المتفق عليها. وأنه أمام عجز المستأنف عليها أصليا عن إثبات إنجازها للأشغال يبقى ما تزعمه بخصوص المديونية غير مبني على أساس.
وان المشرع قد اشترط من خلال الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية إرفاق الاستئناف بنسخة من الحكم المستأنف. وأن المستأنفة فرعيا لم ترفق استئنافها الفرعي بنسخة من الحكم المستأنف مما يجعل استئنافها مختل شكلا. وتزعم المستأنفة فرعيا بان العارضة قد توصلت بإنذار من قبلها تطالبها فيه بأداء الدين المزعوم. لكن إنه لم يسبق للعارضة أن توصلت باي إنذار بهذا الخصوص. وأن المستأنفة فرعيا قد عجزت عن الإدلاء بما يفيد صحة مزاعمها. وأنه أمام عدم ثبوت ما تزعمه المستأنفة فرعيا ينبغي الحكم برد استئنافها الفرعي.
بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير يونس (ج.) قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والتحقق من المديونية إن وجدت.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/12/2019 والذي انتهى فيه الخبير إلى أن شركة (م. م. أ. ل.) دائنة لشركة (م.) بمبلغ 84.000,00 درهم ناتجة عن الفاتورة عدد 0481/2011 بمبلغ 240.000,00 درهم، والفاتورة عدد 0534/2011 بمبلغ 240.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة خلال جلسة 16/01/2020 والتي جاء فيها بأن الخبير اعتمد على وثائق لا تفيد تنفيذ الأشغال، طالما أنها لا تحمل طابع وختم العارضة، بل هي حاملة لتأشيرة شركة أخرى اسمها شركة (د.) التي لا تربطها بالعارضة أية علاقة، كما أن الخبير اعتمد على ما سماه الدفتر الكبير، والحال أن الدفتر لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 8.99 ومنها أن يرقم ويوقع من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة، فضلا على اعتماده على فاتورة رقم 00481/2011 على الرغم من كونها غير مقبولة من طرف المستفيدة من الخدمات، بالإضافة إلى أن الخبير لم يبين المعايير التقنية التي اعتمدها في تقريره، لأجله تلتمس استبعاد تقرير الخبرة، والحكم من جديد بإجراء خبرة ثلاثية للتحقق من المديونية، مع حفظ الحق في التعقيب عليها ، واحتياطيا الحكم وفق محرراتها السابقة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 16/01/2020 والتي التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة ، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف جزئيا بخصوص أصل الدين، مع إلغائه في الشق المتعلق برفض طلب التعويض، والحكم بتعويض قدره 20.000,00 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/01/2020 حضر خلالها نائبا ، واعتبر المحكمة القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 23/01/2020.
المحكمة
في الاستئناف الأصلي:
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف ما سطر ضمن أوجه استئنافها المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه وأمام منازعة الطاعنة في المديونية وفي الفواتير موضوع المطالبة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، للتأكد من المديونية محل المطالبة الحالية، عهد بها للخبير السيد يونس (ج.) الذي انتهى في تقريره إلى أن شركة (م. م. أ. ل.) دائنة لشركة (م.) بمبلغ 84.000,00 درهم ناتجة عن الفاتورة عدد 0481/2011 بمبلغ 240.000,00 درهم، والفاتورة عدد 0534/2011 بمبلغ 240.000,00 درهم.
وحيث نعت المستأنفة على تقرير الخبرة كونها اعتمدها على الدفتر الكبير، والحال أن الدفتر لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 8.99 ومنها أن يرقم ويوقع من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة، فضلا على أن الوثائق المدلى بها لا تفيد تنفيذ الأشغال، طالما أنها لا تحمل طابع وختم الطاعنة، بل هي حاملة لتأشيرة شركة أخرى اسمها شركة (د.) التي لا تربطها بالعارضة أية علاقة، لكن وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنه وبالرجوع للمادة الثامنة من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 44.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.211 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، فإن كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة يرقم ويوقع حسب الإجراءات العادية، ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص، وبالتالي فإن الدفتر الكبير لا يخضع لمثل هذا الأجراء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه الخبير وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية، تبين له أن شركة (م.) مدينة بمبلغ 324.000,00 درهم، وأنه ولئن كانت الفاتورة رقم 534/2011 غير موقعة من طرف المستأنفة، وتحمل فقط توقيع شركة (د.)، فالثابت من خلال أوراق الربط، والأمر بتحريك الآلية المتعلق بنفس الفاتورة أنه يحمل توقيع الطاعنة، علاوة على كون العادة جرت بين طرفي النزاع على قبول الفواتير ولو لم تكن موقعة من طرفها، كما يتجلى ذلك بخصوص الفاتورتين 0045/2010 و 0302/2010، والتي تم أداؤها من طرف شركة (م.)، مما تكون معه المديونية ثابتة، والاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعته الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث نعت المستأنفة فرعيا على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لطلب التعويض؛
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، وخاصة الحكم المستأنف، يتبين بأنه قضى لفائدة المستأنفة فرعيا بأصل الدين مع الفوائد القانونية، علما أن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء، ومنظمة بنص الفصل 875 ق ل ع، الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص، والمرسوم الصادر في 16/06/1950 حدد السعر القانوني للفائدة في 6 % . وأنه وإن كان ليس هناك ما يمنع الدائن من الجمع بين المطالبة بالفوائد القانونية، والمطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة، وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء، فإن ذلك مشروط بإثبات كون الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالدائن، وملف النازلة خال مما يثبت ذلك، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي، وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025