Réf
81916
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6593
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5082
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante des documents commerciaux, Facture, Contrat de prestation de services, Bon de commande, Aveu de l'exécution du service, Acceptation tacite de la facture, Absence de protestation
Base légale
Article(s) : 19 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le silence gardé par le débiteur à la réception de la facture vaut acceptation en matière commerciale, et d'autre part que l'écart de montant entre le bon de commande et la facture, étant en sa faveur, ne pouvait lui causer grief. Surtout, la cour retient que la production par le débiteur lui-même de photographies destinées à prouver des défectuosités dans l'exécution constitue un aveu judiciaire de la réalité de la prestation, rendant inopérant l'argument tiré de l'absence de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث تقدمت شركة (م. م. ل.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04 اكتوبر 2019 ، بمقتضاه تستأنف الحكم القطعي الصادر بتاريخ 19/03/2019 في الملف عدد 1241/8202/2019 تحت عدد 2745 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 125842,80 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و لاصائر و رفض باقي الطلب.
حيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 19/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به، مما يكون معه المقال الاستئنافي الواقع بتاريخ 04 أكتوبر 2019 مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/1/2019 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 125.842,80 درهم الناتج عن تقديمها لها خدماتها بناء على سند طلب و الثابت بمقتضى فاتورة تم اداء 50 % قيمتها، و الذي رفضت الاداء رغم انذارها بذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر، و عززت مقالها بفاتورة، سند الطلب، انذار و محضر تبليغه.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 12/02/2019 جاء فيها ان المدعية اعتمدت على فاتورة من صنعها و على سند الطلب دون الادلاء باي سند تسليم يفيد واقعة استفادتها من خدمات هذه الاخيرة مما يجعل الطلب غير قائم على حجة كافية، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان الثابت من سند الطلب و الفاتورة ان المدعى عليها طلبت منها السهر على تنظيم مؤتمر بالمركب السياحي مازكان تحت اشراف و تمويل من المدعى عليها لفائدة عدد كبير من المؤتمرين و الذين هم وكلاء للتامين لديها ، و انها قامت بتقديم الخدمة وفق ما تم الاتفاق عليه و اعدت كل التجهيزات اللازمة و الكفيلة بانجاز المؤتمر حسب الثابت من الصور الفوطوغرافية المدلى بها و كذا قائمة بالاسماء الشخصية و العائلية و كذا ارقام بطاقة التعريف الوطنية لمختلف المؤتمرين و الذين هم وكلاء للمدعى عليها اذ انها هي التي كانت تتكفل بتنقيطهم وضبط تاريخ و توقيت دخولهم للمؤتمر بفضل التقيد بالتحديث الذكي المعد من قبلها لهذا الغرض، ملتمسة رد دفع المدعى عليها لانعدام تاسيسه و الحكم وفق المقال.
وانه بعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (م. م. ل.) و ابرزت في اوجه استئنافها أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية اتخذ من مزاعم ووثائق المدعية كأساس للحكم بأداء العارضة لفائده المستأنف عليها مبلغ 125.842,80 درهم ، ذلك أنه بالرجوع إلى الوقائع الصحيحة والمدعمة بوثائق المدعية نفسها يتضح عدم انسجام الوقائع مع مزاعمها بأداء الخدمة لفائدة العارضة فالمقال الافتتاحي يتضمن مجموعة من التجهيزات والخدمات والتي لا تنسجم مع ما هو مضمن بسند الطلب Bon de commande الصادر عن العارضة المؤرخ في03/10/2018.
و انه بالرجوع إلى الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي وكذا الفاتورة سيتضح بجلاء الاختلاف الواضح بين المبلغ المضمن في كل منهما فالفاتورة تحمل مبلغ 251.685,60 درهم في حين أن سند الطلب يحمل مبلغ 265.020,00 درهم.
و إن ما يبرر هذا الاختلاف يرجع بالأساس إلى استعمال المستأنف عليها طرق تدليسية، وهذا ما يمكن للمحكمة الموقرة ملاحظته من خلال اختلاق العدد في الخدمات المطلوبة من طرف العارضة بالمقارنة مع - هو مضمن بالفاتورة، فتارة يكون العدد المقدم أكبر مما تم طلبه كحالة:
(تم طلب واحدة وليس 2) Structure en bois avec habillage en bache 5x6 m -1 1- (طلب واحدة وليس 4) Structure en bois avec habillage en bache 3 , 5x5 m -2 2-
(تم طلب 2 وليس 3)3-2Desk d’accueil (تم طلب 2 وليس 3)4-2 Photocall (تم طلب 300 و ليس 318)5-300 Badges
انه في حالات أخرى كان العدد أقل مما طلب كحالة (تم طلب 12 و ليس 6)1-12 hotesses d’accueil pour 2 jour (تم طلب 30 و ليس 16)2-30 Polos
دون التطرق الى النقائص الاخرى ك 300Bloc-Notes و Guide Parking وغيرها ، و أن الحكم المطعون فيه اعتبر بأن وجود ختمها المشار فيه إلى "مكتب الضبط رسالة واردة" دون أن يحمل أي عبارة أو إشارة لقبول العارضة للفاتورة، وإنما يدل على أن رسالة (A.) قد وضعت سواء كانت على شكل فاتورة أو رسالة صلح أو أي رسالة أخرى . و إنه لئن كانت الفواتير المدلى بها تثبت توصل العارضة بها فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار وجود ختم عليها دليلا على قبولها ، و ان المستقر عليه في المعاملات التجارية أن قبول الفاتورة يتم عن طريق الختم والتوقيع معا، ولا يمكن أن يعتد بالختم وحده كسند لقبول العارضة لها، و إن هذا ما أكدته مقتضيات الفقرة الثانية المادة 426 من ظهير الالتزامات والعقود التي جاء فيها يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه ، و إن الاتفاق لا يجب أن ينصرف إلا العناصر الأساسية للالتزام والتي سطرتها العارضة بمقتضی سند الطلب ولما كان هذا الأخير قد حصر العناصر موضوع الالتزام، فإن أي تعديل لهذا الاتفاق لا يجب أن تتم لا بإدارة الأطراف، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 19 من ق ل ع بأن التعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي ذلك ما لم يصرح بخلافه" و أنه على هذا الأساس لا يمكن أن تكون التعديلات التي أجريتها المستأنف عليها جزءا من الاتفاق الأصلي إلا إذا صرحت العارضة ووافقت على ذلك.
أن الفاتورة المتمسك بها من طرف المستأنف عليها والتي اعتبرها الحكم المطعون فيه بمثابة الاتفاق الوحيد والحصري بين العارضة و المستأنف عليها و التي استند عليها للقول بالمديونية .وإن ما يستخلص من الفاتورة رقم 15FA0558 من جهة أولى فان العارضة أدت مبلغ00 ,125780 درهم للمستأنف عليها، ومن جهة ثانية إن المبلغ المتبقي في حدود %50 من المبلغ الإجمالي شريطة التسليم.
و أنه لئن كانت العارضة قد أصدرت سند الطلب فإن الاتفاق كما هو مشار إليه في الفاتورة يقضي بأداء مبلغ 125905,60 درهم عند التسليم و أن المستأنف عليها إلى حدود يومه لم تتسلم الطلبيات موضوع الخدمة ، والتمست القول بإلغاء الحكم رقم 2745 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2019 في ملف رقم 1241/8202/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ.
وبناء على جواب المستأنف ضدها بواسطة دفاعها الذي جاء فيه انها تسلمت سند الطلب من المستأنفة بتاريخ 03/10/2018 وبتاريخ 04/10/2018 تسلمت شیکا يمثل نسبة 50 % من مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى والباقي بذمة المستأنفة هو 50 % ، وأن أشغال المؤتمر الذي تكلفت به العارضة جاء لاحقا لهذا التاريخ بحيث أن العارضة قد سبق لها وان فصلت کل الأشغال التي قامت بها وفق ما هو مطلوب منها في معرض مذكرتها التعقيبية المدلى بها وبمرفقاتها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 26/02/2019 .
أنه وبعد انتهاء أشغال المؤتمر أرسلت العارضة الفاتورة موضوع الدعوى للمستأنفة التي توصلت بها ووقعت عليها بالقبول بتاريخ 10/10/2018 أي بعد انتهاء أشغال المؤتمر دون أدنی تحفظ وأن العارضة وقبل مباشرة الدعوی وجهت لها إنذارا توصلت به بتاريخ 8/11/2018 أي بعد مرور شهر تقريبا على انجاز الخدمات المطلوبة ، وأن المستأنفة لم تحرك ساكنا بحيث أن المعارضة لم تحرك دعواها في مواجهتها إلا بعد مرور شهرين و أسبوع من تاريخ توصل المستأنفة بالإنذار و ان هذه المدد التي مرت لم تبد المستأنفة أدنى تحفظ على الخدمات التي قد منها العارضة لفائدتها وأن الأمر لا يتعلق بتسليم سلع أو بضائع بل بخدمات أنجزتها العارضة في الميدان بمرکب مازكان علی اثر مؤتمرها الذي عقدته لفائدة وكلائها ووسطائها بالمغرب وهو المؤتمر الذي سهرت العارضة على أشغاله من بدايته إلى نهايته حسب الوثائق والصور المدلی بها بالملف و ان الحكم الابتدائي قد أخذ في الاعتبار جميع هذه المعطيات وجاء معللا تعليلا كافيا مما ينبغي معه تأييده في ما قضى به في جميع مقتضياته ، والتمست رد الاستئناف و القول بتأييد الحكم المستأنف. و تحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة عن الحكم المستأنف مجانبته للصواب لاعتماده على فاتورة دون التأكد من تسليم الخدمة موضوع الطلب إضافة الى وجود اختلاف بين بون الطلب و الفاتورة .
حيث ان المستأنفة لا تنكر المعاملة مع المستأنف ضدها و انما تعيب عليها بان المبالغ المسطرة ببون الطلب قدرها 265050,00 درهم و تلك المضمنة بالفواتير هي بمبلغ 251.685,60 درهم و تدفع باختلاف العدد في الخدمات المطلوبة في حين انها لم تتحفظ عند تسلمها للفواتير موضوع الدعوى ، كما ان هذه الفاتورات يقل مبلغها عما هو مسطر في ورقة الطلب مما يصب في مصلحة المستأنفة التي لم تعترض على الخدمة المنجزة ولم تتخفظ عند التوصل بها. فضلا على ان الطاعنة نفسها ادلت رفقة مذكرتها الجوابية بالمرحلة الابتدائية و بجلسة 12/03/2019 بصور فوتوغرافية مع توضيح بشأن العيوب التي تدعيها لبعض التجهيزات مما يعد اقرارا منها بانجاز الخدمة و يكون السبب المثار منها بعدم تسلم موضوع الفاتورة غير مرتكز على اساس و يتعين رده. و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025