Preuve du prêt : Constitue une motivation suffisante la décision qui déduit l’existence d’un prêt de l’encaissement de chèques, après avoir écarté la justification du débiteur comme étant contredite par un autre acte écrit (Cass. com. 2011)

Réf : 52150

Identification

Réf

52150

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

205

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

1067-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de prêt, constate que l'explication fournie par le bénéficiaire de plusieurs chèques, selon laquelle ils représentaient le prix de cession de ses parts sociales, est contredite par l'acte de cession lui-même. Ayant souverainement estimé, par une motivation exempte de dénaturation, que cet acte établissait que le prix des parts, d'un montant inférieur, avait été intégralement payé et quittance en avait été donnée, elle en déduit à bon droit que le bénéficiaire, qui a encaissé les fonds sans en prouver la cause, est tenu à restitution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-11-2008 في الملف عدد 503-07-5 تحت رقم 08-5110 أنه بتاريخ 25 ماي 04 قدم السيد عبد الحميد (ج.) مقالا إلى المحكمة التجارية عرض فيه أنه أقرض المدعى عليه السيد محمد (ب.) مبلغ 280.000,00 درهم والذي يمثل قيمة شيكات استخلصها المدعى عليه، ولم يقم بتنفيذ تعهده بإرجاعها ، طالبا لذلك الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الشيكات وتعويض قدره (280.000,00 درهم) مع التنفيذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

وأجاب المدعى عليه بان المدعي لم يدل بما يثبت القرض المذكور، وأن صور الشيكات لاتثبت المديونية واحتياطيا فالمدعى سبق أن سجل دعوى صرح فيها أنه شريك في شركة (ك. ك.) بعد أن اقتنى أسهما منه وطلب إجراء محاسبة إلا أن المحكمة لم تقبل دعواه ولما علم أنها في حالة تسوية قضائية غير ادعاءاته وأصبح يدعي مديونيته للمدعى عليه ، طالبا لذلك عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه وفي 31-03-05 أمرت المحكمة بإجراء بحث وبعد البحث والمستنتجات أصدرت بتاريخ 27-10-05 حكما برفض الطلب استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت على السيد محمد (ب.) بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 280.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 345 و 399 من ق.م.م والقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون وخرق المادة 443 من ق.ل.ع و 334 م ت والفصلين 345 و 359 من ق.م.م والفصل 454 البحث بنسخة مطابقة للأصل من عقد تفويت 60 سهما من شركة (ك. ك.) تبت بعد الاطلاع » عليه أن المستأنف اشترى فعلا 60 سهما من شركة المستأنف عليه إلا أن الثابت من البند المتعلق بطريقة الأداء أن ثمن الأسهم هو 100 درهم أي 60.000 درهم هو ثمن 600 سهم. وأن البائع توصل بالمبلغ المذكور وأبرأ بذلك ذمة المشتري الذي هو المستأنف .. وأنه تبعا لذلك فإن مبلغ تفويت الأسهم هو 60.000,00 درهم وليس مبلغ الدين الذي هو 280.000,00 درهم كما يدعي المستأنف عليه. مما يستشف معه أن هذا الادعاء مجرد زعم " ويتضح جليا من خلال التعليل المذكور أن القرار اعتمد للقول بمديونية الطاعن على عقد تفويت الأسهم واستشف من خلاله أن الأمر يتعلق بمديونية وليس بشراء أسهم وهذا التعليل لا يستقيم على اساس ويعد تأويلا خاطئا ومغلوطا لأنه من اللازم أن يدلي المطلوب بعقد القرض الموضح لالتزامات الطرفين. وأن الشيكات لايمكن أن تكون سندا للقرض في غياب عقد كتابي يوضح التزامات كل طرف وبذلك فتعليل المحكمة تعليل فاسد والمحكمة لم تبن حكمها على اليقين بل على تخمينات خاطئة وأن ما يؤكد ذلك رسالة المطلوب الموجهة للسنديك والمؤرخة في 26-9-03 والتي أقر فيها مسألتين فهو يزعم أنه أقرض الطاعن وزوجته وطلب إقحام المبلغ في ديون الشركة أي أنه يقر ويعترف بأنه أقحم المبلغ المدفوع من طرفه في شركة (ك. ك.) وبذلك لايمكن أن يكون المطلوب يعترف صراحة في رسالته بأنه أقحم المبالغ في الشركة وتقول المحكمة أن الأمر يتعلق بمساهمة. وأنها إستشفت ذلك من خلال عقد المساهمة الذي يوضح أن قيم الأسهم هي 60.000 درهم وليس 280.000 درهم متجاهلة أن المطلوب لم يقتن فقط الأسهم بل كذلك الحصة في الحساب الجاري، وهو ما تجاهله القرار المطعون فيه ليخلص إلى تعليله الفاسد، كما أنه لا يمكنه القول بأن الأمر يتعلق بقرض والحال أن القرض المزعوم يصل لمبلغ 380.000,00 درهم مما يلزم معه القانون حجة كتابية والثابت من المادة 334 م ت أنه إذا نص القانون على الإثبات بالكتابة فإنه يتعين الإثبات بالكتابة مما تكون معه المحكمة غير محقة في أن تستشف أمورا غير ثابتة بالحجة الكتابية خارقة بذلك القانون فضلا على أنه اطلع على عقد تفويت الأسهم وأكد في حيثياته أنه ثبت له من خلال دراسته أن ثمن التفويت للأسهم هو 60.000,00 درهم وليس مبلغ 280.000,00 درهم. وأن عقد التفويت هذا نص على طريقة أداء ثمن كل سهم وأكد البائع توصله بالمبلغ وبرأ ذمة المشتري. أي أن المطلوب عندما أبرم مع الطاعن عقدا بمبلغ 60.000,00 درهم حرر بشأنه عقدا كتابيا يوضح التزامات الطرفين وقيمة كل سهم وطريقة الأداء مع التنصيص على التوصل بالمبلغ وإبراء الذمة وحينما أقرض حسب زعمه مبلغ 280.000,00 درهم لم يقم بتعي* من هذا القبيل وهو ما يستساغ لأن من يبرم عقدا قانونيا يوضح التزامات الطرفين فيةـ 60.000 درهم لا يمكن أن يقرض مبلغ 280.000 درهم دون حجة أو عقد، مما يؤكد فساد المبلغ الشيكين الأمر الثابت أيضا من الشهادة البنكية المستدل بها واعتمادا على كل القرائن المحيطة بالنازلة فإنه يتعين اعتبار دفوع الطاعن .. " ويتضح من خلال التعليل المذكور أنه اعتبر فقط مجرد صرف الطاعن المبلغ الشيكين قرينة كافية لإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالأداء والحال أن القرار لم يوضح تلك القرائن المحيطة والثابت أن القاضي لا يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس والطاعن أبرز اللبس والتناقض في أقوال المطلوب من خلال رسالته المؤرخة في 03-04-26 والتي يزعم فيها مرة أنه أقرض شخصين وأخرى أنه طلب إقحام المبلغ المدفوع من طرفه في شركة (ك. ك.) وهذا التناقض لا يمكن للمحكمة معه أن تقول بأن لديها قرائن قوية خالية من اللبس يمكن أن تعتمد عليها في قرارها وبالتالي فعدم إبراز المحكمة للقرائن التي تتحدث عنها يجعل حكمها منعدم التعليل مما يكون معه القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالب من كون 280.000,00 درهم الثابت بموجب شيكات يتعلق بتفويت حصصه في الشركة بما جاءت به " أنه بالاطلاع على عقد تفويت 60 سهما من شركة (ك. ك.) يتبين أن المستأنف اشترى فعلا 60 سهما من شركة المستأنف عليه، إلا أن الثابت من البند المتعلق بطريقة الأداء أن ثمن كل سهم هو 100 درهم أي 60.000 درهم هو ثمن 600 سهم. وأن البائع توصل بالمبلغ المذكور وأبرأ ذمة المشتري ". تكون بذلك قد بررت ما قضت به بأسباب سائغة بإبراز أن ما تمسك به الطاعن من كون مبلغ الشيكات هو مقابل بيع الأسهم مردود مادام الطاعن قد صرح في عقد البيع أن ثمن 600 سهما قد توصل به وأبرأ ذمة المطلوب . ولم تقم المحكمة بأي تأويل مادامت بنود العقد المتعلق ببيع الأسهم واضحة وهو ما تبينته المحكمة عن صواب. بعد أن تأكد لها أن عقد التفويت لاعلاقة له بالمبلغ موضوع النازلة. وأن الطاعن الذي تسلم المبالغ المطالب بها لم يثبت مقابلها. وما أثاره الطاعن بشأن رسالة 26-09-03. وأن المبلغ المدعى بشأنه لايمثل الأسهم فقط بل الأسهم والحساب الجاري فقد وقع التمسك بهما لأول مرة أمام المجلس مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للمقتضيات المنسوب إليه خرقها والوسائل على غير اساس إلا فيما وقع التمسك به لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil