Preuve du paiement : Le juge peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les relevés bancaires ne prouvent pas que les paiements effectués se rapportent aux effets de commerce réclamés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68655

Identification

Réf

68655

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1127

Date de décision

10/03/2020

N° de dossier

2020/8223/578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation.

En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle retient que le tribunal n'était pas tenu d'y procéder dès lors que les pièces versées aux débats par le débiteur, notamment des relevés bancaires, n'établissaient aucun lien d'imputation entre les paiements allégués et les lettres de change fondant l'ordonnance contestée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette, la contestation est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك.) بواسطة نائبتها الأستاذة الواضحة (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/01/2010 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 11980 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2019 في الملف التجاري عدد 11445/8216/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/11/2019 تقدمت المتعرضة شركة (ك.) بواسطة نائبتها الأستاذة الواضحة (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 3343 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 3343/8102/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 50.000,00 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد القانونية، وأنها تتقدم بهذا التعرض في مواجهة الأمر المذكور وذلك لأن الكمبيالات سند الأمر بالأداء لا تحمل خاتم وطابع المستفيد منها، مما يجعلها مخالفة للشروط القانونية. إضافة إلى ذلك، فان العارضة تنازع في الدين المزعوم، ذلك أنها تتعامل مع المتعرض ضده الذي تقتني منه السلع بالتقسيط مباشرة ويسلمها فواتير تحمل رأسية شركات يتعامل معها، ويطالب العارضة بالأداء لفائدتها عن طريق تحويلات بنكية أو بواسطة كمبيالات تسلمها لها، ودون أن تحمل اسمه ويقوم باستخلاصها، وأن الطريقة التي كان يسلكها المتعرض ضده في الأداء هي التي ساهمت في خلط الأمور عليه، ودفعت به إلى المطالبة بمبالغ سبق ان تم أداؤها وهو الأمر الثابت من خلال الكشوفات البنكية المدلى بها، والتي يتبين من خلالها أن المبلغ المطالب به قد تجاوز المديونية الحقيقية التي بقيت بذمة العارضة، ملتمسة في الأخير إلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا إجراء بحث وتحميل المتعرض ضده الصائر. مرفقة مقالها بصورة من الأمر بالأداء، نسخة من الأمر بالأداء، طي التبليغ، كشوفات بنكية وصورة من فاتورة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المتعرضة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب دون الأخذ بعين الاعتبار الدفوع الجدية التي أثارتها العارضة، مؤكدة خلال المرحلة الابتدائية على منازعتها الجدية في الدين المزعوم على اعتبار أنها تتعامل مدة طويلة مع المستأنف عليه، وأنها حسب ما جرت به العادة بين التجار في المعاملات التجارية، فإنها كانت تقتني منه السلع بالتقسيط مباشرة، وكان يسلمها فواتير تحمل رأسية شركات يتعامل معها هو بدوره، كشركة (ز. ت.) وشركة (ر.) ويطالب العارضة بالأداء لفائدتها عن طريق تحويلات بنكية أو بواسطة كمبيالات تسلمها له هو، ولكن دون أن تحمل اسمه، وهذا بطلب منه ويقوم باستخلاصها بطريقته الخاصة. وأن العارضة أكدت خلال المرحلة الابتدائية على منازعتها الجدية في مديونيتها بالمبلغ المطالب به لتجاوزه المديونية الحقيقية، علما أن هناك أداءات جزئية، مما ينبغي معه الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من الدين المتبقى بذمة العارضة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص لوجود منازعة جدية في الموضوع، واحتياطيا الحكم برفض الأمر بالأداء، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث للوقوف على صحة المديونية وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 18/02/2020 تخلفت خلالها نائبة المستأنفة رغم التوصل وحضر الأستاذ (ح.) وأدلى بطلب تسجيل نيابة الأستاذ لحسن (غ.) عن المستأنف عليه، هذا الأخير الذي أدلى بجلسة 03/03/2019 بمذكرة جوابية مفادها أن الاستئناف مبني على أسباب غير جدية، ملتمسا رده لعدم وجاهته وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/03/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع الجدية التي أثارتها خلال المرحلة الابتدائية، ذلك أنها أكدت على منازعتها في المديونية موضحة أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المستأنف عليه كان هذا الأخير يطالبها بالأداء لفائدة شركات كان يتعامل معها، وذلك عن طريق تحويلات بنكية أو بواسطة كمبيالات لا تحمل اسمه ويقوم باستخلاصها بطريقته الخاصة، مما كان يتعين معه على المحكمة إجراء بحث للوقوف على حقيقة المديونية.

وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإن إجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة لها أن تأمر به أو لا تأمر به متى توفرت لديها المبررات لقضائها، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تكن في حاجة لإجراء بحث لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة لإثبات ادعاءاتها القائلة بأداء جزء من الدين المطالب به، لا تشير إلى أن الأداء المزعوم يتعلق بالكمبيالات المؤسس عليها الأمر المتعرض عليه، واستخلصت عن صواب أن ادعاء الأداء الجزئي يبقى مفتقرا للإثبات، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما انتهت إليه وقضت به، وما نعته عليها الطاعنة يبقى في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial