Preuve du paiement : l’allégation de la remise d’un chèque, déniée par le créancier, est insuffisante à libérer le débiteur (Cass. com. 2015)

Réf : 53032

Identification

Réf

53032

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

110/3

Date de décision

22/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/788

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces du dossier. Enfin, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur un moyen soulevé par une partie, tel que le vice de la chose louée, en appliquant les clauses contractuelles pertinentes même si l'autre partie ne les a pas invoquées.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5710 الصادر بتاريخ 2013/12/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2013/3479 ادعاء شركة (س.) أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 268638,02 درهم ناتج عن فاتورة مرفقة بأوراق تسليم وورقة الطلب مترتبة عن عقد كراء معدات. وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية البنكية بنسبة 13,25 في المائة من يوم الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبأدائها 40.000 درهم كتعويض عن التماطل.

وبعد جواب المدعى عليها أنها تنازع في وجود الآلات المكتراة التي لا تعد صالحة لما أعدت له وأنها ألحت أكثر من مرة على المدعية بضرورة إصلاحها وأنها فضلا عن ذلك سبق لها أن توصلت بمبلغ 160260 درهم بواسطة شيكين مما يؤكد سوء نيتها في المطالبة بالدين كاملا والتمست رفض الطلب. ثم تقدمت المستأنف عليها بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه إصلاح المقال بشأن سم المستأنفة والحكم عليها بأدائها مبلغ إضافي عن شهري مارس وأبريل 2012 بما قدره 30309,19 درهما .

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 420183.97 درهما وتعويض عن التماطل قدره 8000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات ، بحكم استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرقه قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أن الفصل 329 من ق م م ينص على تعيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف 24 ساعة ، وقد عين الرئيس السيد محمد شباغ مقررا، وأن القرار أشار الى كون المستشار المقرر هو السيد نور الدين السيدي، وأن قرار استبدال المقرر لم يبلغ للطاعنة ولم تشعر به ، وأن الغاية من وراء ذلك تحصين المحاكمة من أسباب التجريح التي يمكن اللجوء اليها مما يعد مخالفة مسطرية تستوجب نقض القرار .

لكن حيث ان الفصل المتمسك بخرقه لا يشير ضمن مقتضياته الى ضرورة تبليغ قرار تعيين المقرر أو استبداله للأطراف حتى يمكن أن يحتج على المحكمة التي لم تفعل بخرقه والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بدعوى أن المادة 267 من مدونة التجارة جعلت من الشيك أداة وفاء بمجرد الاطلاع وكذلك المادة 271 التي نصت على وفاء المسحوب عليه بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء أجل التقديم . وأن الطالبة تمسكت خلال مراحل الدعوى بتسليمها للمطلوبة شيكا بقيمة 150000.00 درهم مما يتعين اعتباره أداءا خصوصا وأنه لم يتم الإدلاء بما يفيد انعدام المؤونة. والقرار اعتبر ذلك لا سند له بعلة عدم الإدلاء بما يفيد استخلاص قيمة الشيك وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون خصوصا وأن المطلوبة لم تنازع في توصلها بالشيك وهي من كان عليها إثبات عدم صرفه مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن أنكرت المطلوبة توصلها بشيك بمبلغ 150.000,00 درهم من الطالبة ردت دفع هذه الأخيرة بالأداء الجزئي بتعليل جاء فيه: (إن ادعاءات المستأنفة بأداء شيك بمبلغ 150.000 درهم والتي أنكرت المستأنف عليها التوصل به وفي غياب الإدلاء بما يفيد انه استخلص من طرفها فإن الحكم المستأنف الذي رد هذا الدفع بكون المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضاءه بوسيلة قانونية في غياب ما يفيد استخلاص قيمة الشيك يكون في محله ). وهو تعليل سليم ما دام أن الطالبة اكتفت بمجرد الادعاء دون إثبات ذلك للمحكمة حتى ترتب الأثر القانوني مما يكون معه القرار غير خارق للمادتين 267 و 271 من مدونة التجارة، كما أنها لم تكن ملزمة بتكليف المطلوبة باثبات عدم صرف الشيك ما دام أن واقعة تسليمه غير ثابتة والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة :

حيث تنعي الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها نازعت في الفواتير المدنى بها من طرف المطلوبة سواء من حيث المبالغ المضمنة بها أو تاريخها أو توصل هذه الأخيرة بمجموعة من الأدوات المعيبة دون أن تغير بأخرى صالحة ، وأنه نظرا للطابع التقني للنزاع التمست إجراء خبرة في حين رد القرار المطعون فيه كل وثائقها بعلة أن الفاتورات جاءت تحمل طابع وتوقيع الطالبة دون اعتبار الوثائق والمنازعة . كما أنه جاء فاسد التعليل من خلال إعماله قواعد سقوط الضمان دون أن تتمسك بذلك المطلوبة المقرر لمصلحتها مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطاعنة في الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة بتعليل جاء فيه : ( حيث انه بالرجوع الى الوضعية الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح أنها فصلت المديونية بشكل واضح مبينة الفواتير المستحقة وأرقامها وتاريخها ومجموع الدين بعد خصم المبالغ المؤداة) وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت دفوع الطالبة وردتها بتعليلات غير منتقدة كما أنها واستنادا الى التعليل أعلاه لم تكن في حاجة الى إجراء خبرة حسابية بعد أن تبين لها وجه الحكم من خلال الوثائق ، وبخصوص إعمال المحكمة لقواعد سقوط الضمان دون أن تتمسك به المطلوبة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت ملزمة بالجواب على دفع الطالبة بخصوص عيوب المعدات المكراة، ولما ثبت لها أن العقد الرابط بين الطرفين أعفى المطلوبة من أي ضمان وقضت بذلك تكون قد التزمت بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزمها بتطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil