Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81479

Identification

Réf

81479

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6115

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - 663 - 675 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حكيمة (ل.) بواسطة نائبتها بتاريخ 20/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1452 ملف عدد 891/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها السيدة حكيمة (ل.) لفائدة المدعية السيدة سعاد (ك.) مبلغ 55.379,74 درهم مقابل واجبي كراء واستغلال الأصل التجاري الكائن بالمحل [العنوان] الرباط برسم المدة من فاتح ابريل 2016 الى 10 يناير 2018 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة سعاد (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03/2018 والذي جاء فيه أنها تملك الأصل التجاري للمحل [العنوان] الرباط وقد سلمته للمدعى عليها قصد استغلاله وتسييره مقابل مبلغ شهري قدره 2.600,00 درهم إلا أنها تقاعست عن أداء واجبات الاستغلال منذ بداية شهر ابريل 2016 إلى غاية الإفراغ بتاريخ 10-01-2018 فتخلد بذمتها مبلغ 55.446,60 درهم وقد حاولت حثها على الأداء من خلال مجموعة من المحاولات الحبية من جملتها الانذار المبلغ إليها شخصيا بتاريخ 26-12-2017 الا انها لم تستجب، لأجله فإنها تلتمس الحكم بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15-03-2018 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف: نسخة عادية لحكم وقرار استئنافي ومحضر تنفيذ إفراغ محل تجاري وإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبي المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف مادام المحل موضوع هذه الدعوى يتواجد بالمركز التجاري (ا. ب.) وبالتالي فالحديث عن اصل تجاري منتف طبقا للبند الخامس من المادة 2 من القانون رقم 49.16 ، ناهيك عن كون المسير للاصل التجاري يعد تاجر من خلال عقد التسيير الحر وامام فسخ هذا الاخير فانها لم تعد تاجرة وبانتفاء هذه الصفة لايمكن مواجهتها بتطبيق قواعد القانون التجاري طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون التجاري وكذا المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 489 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31-05-2018 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر الى حين الفصل في الموضوع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبي المدعى عليها بجلسة 04-04-2019 والتي دفعت من خلالها بكون المدة المطالب بها سبق لها ان ادتها كاملة الى ابتداء من ابريل 2016 الى غاية شهر دجنبر 2017 الامر الذي يؤكده الاشهاد الكتابي للسيدتين سكينة (ع.) وفاطمة (ص.) اللتان حضرتا عملية ادائها لفائدة المدعية ، ومادامت حرية الاثبات هي الاصل في المادة التجارية فانها تلتمس أساسا الأمر بإجراء جلسة بحث مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوئها، واحتياطيا رفض الطلب.مرفقة مذكرتها باصل اشهاد مصحح الامضاء وصورة شمسية لبطاقتي تعريف وطنيتين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة حكيمة (ل.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م لكون المستأنف عليها تطالب بأداء واجبات عقد التسيير الحر التي زعمت أنها موضوع عقد بينها و بين العارضة وان المحكمة وان كانت تتمتع بحق إعادة تكييف مطالب الأطراف و الخصوم بما يتناسب و النصوص واجبة التطبيق على النزاع المعروض عليها غير أن هذا الحق لا يمكن أن يمتد و يتجاوز حدود طلبات الأطراف موضحة ان العقد الذي كان يربط طرفي النزاع هو عقد كراء أصل تجاري و أنه بناء على ذلك فإن مطالب المعنية بالأمر تنصب على الواجبات الكرائية ولا تنصب على مقابل التسيير في حين خلصت محكمة أول درجة إلى أن الفترة موضوع مطالب المستأنف عليها تنقسم إلى قسمين يتعلق أولها بواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2016 إلى 14 فبراير 2017 فيما يتعلق بالتعويض عن الاستغلال بشأن الفترة الممتدة من 15 فبراير 2017 إلى غاية 10/01/2018 مستندة وذلك على مقتضيات الفصل 675 من قانون الالتزامات و العقود و أن المستأنف عليها لم يسبق لها المطالبة بالتعويض عن الاستغلال باعتباره الحق الذي أصبح مخولا لها طبقا للقانون بعد انقضاء أمد عقد الكراء لا تصريحا و لا تلميحا مضيفة انه من أجل إثبات وفاء العارضة بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد الكراء الذي كان يجمعها بالمستأنف عليها بناء على القواعد العامة في الإثبات التي تؤكد على الحرية أدلت بإشهاد مصحح الإمضاء موقع من شاهدتين أكدتا من خلاله براءة ذمة المنوب عنها من الدين المطالب به كما التمست إجراء بحث و مواجهة مع المستأنف عليها من أجل وقوف المحكمة على هذه الحقيقة وأمام تضارب وجهة نظر طرفي النزاع بشأن وقائعها وانه كان على محكمة أول درجة أن تبادر في إطار تحقيق الدعوى إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للوقوف على الوقائع الحقيقية للنزاع من أجل تكييف النازلة التكييف الواقعي الصحيح الذي من شأنه أن يساعدها على تكوين قناعة واضحة بخصوصها غير أنها عمدت إلى حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم في غياب أي إجراء تحقيق من أجل الوقوف على صحة مزاعم المستأنف عليها، و بالتالي تكون قد بادرت إلى البت في الدعوى قبل أن تكون جاهزة للحكم ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على سند قانوني و احتياطيا إجراء بحث بحضور طرفي النازلة و احتياطيا جدا إجراء مقاصة من استخلاص المبالغ المصروفة من الدين المزعوم و المحدد في قيمة 24.000 درهم حسبما هو ثابت بموجب الفواتير ، وادلت بنسخة حكم عادية و صورة من تصريحات شهود مصادق عليها و 3 فاتورات.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف خرق الفصل 3 من ق.م.م في حين أن الحكم المطعون فيه لم يخرق مقتضيات الفصل المذكور وأن المحكمة مصدرة الحكم قضت وفق المبالغ المطلوبة في المقال الافتتاحي و لم يتم تغيير موضوع أو سبب الطلب مما يتعين معه رد وسيلة الاستئناف وبخصوص عدم اجراء بحث لاستماع إلى شاهدتين فان محكمة درجة أولى أجابت على هذه الوسيلة لوقوعها تحت طائلة مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مادام المبلغ يفوق عتبة 10000 درهم وأن العارضة قبل نهاية عقد تسيير حر لم تتوصل بأي مبلغ كرائي لكونها كانت راغبة في استرجاع محلها التجاري أما بخصوص الوسيلة المتعلقة بإجراء مقاصة من أجل استخلاص المبالغ المصروفة من الدين و المحددة من قيمة 24000 درهم فان الفواتير المدلى بها تتعلق بكراج وليس بمتجر تجاري ، كما أن العارضة لم يسبق لها أن أذنت للمستأنفة بتجهيز المحل التجاري وأن تجهيز المحل يتطلب رخصة المالك وموافقة مالكة الأصل التجاري وهو ما يجعل مزاعم تجهيز المحل لا ترتكز على أساس ملتمسة رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس والقول بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان المحكمة هي الملزمة بتكييف وقائع النزاع والبت وفقا للفصول القانونية الواجبة التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان طرفي الدعوى ابرما عقد تسيير حر انصب على أصل تجاري هذا العقد الذي يخضع في أحكامه لمقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة الذي تنص على انه " يخضع للأحكام التالية بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته " وهو عقد تطبق عليه القواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود بشان اداء واجبات الكراء وبذلك فإن الطاعنة ملزمة طبقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع بأداء واجبات الكراء خلال اجل سريان العقد كما انها ملزمة في حالة انتهاء العلاقة الكرائية واحتفاظها بالمحل موضوع الكراء بأداء واجب الكراء طبقا لمقتضيات الفصل 675 من ق ل ع وهو اداء يشكل في حد ذاته تعويضا عن الاستغلال وبالتالي يبقى ما أثير بهذه الوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره.

وحيث ان طلب الاستماع إلى الشهود غير مؤسس قانونا ويتعين رده استنادا إلى مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع التي تنص على ان الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها ان تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز مبلغها اوقيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود .

وحيث ان طلب اجراء مقاصة غير مؤسس لعدم ثبوت الدين بذمة المستأنف عليها خاصة مع منازعة هذه الأخيرة في الادعاء وفي الفواتير المدلى بها .

وحيث ان الحكم المستأنف لما قضى بالأداء يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تطبيق مقتضيات المادة 124 من ق.م.م.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial