Réf
64627
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4839
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8232/4055
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Rapport d'expertise unilatéral, Preuve des dégradations, Force probante, Expertise non contradictoire, Dépôt de garantie, Demande reconventionnelle, Dégradations locatives, Confirmation du jugement, Compensation judiciaire, Bail commercial, Absence d'état des lieux
Source
Non publiée
Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contestait sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le rejet de ses demandes en paiement des charges et en indemnisation des dégradations. La cour écarte le premier moyen, relevant que le bailleur, n'ayant pas contesté son obligation principale de restitution, était bien en situation de retard fautif après mise en demeure. Elle rejette également la demande relative aux charges, au motif que le reçu de paiement produit, n'étant pas signé par l'organisme créancier, est dépourvu de toute force probante. Surtout, la cour retient que la demande d'indemnisation pour dégradations ne peut prospérer en l'absence de constat d'état des lieux dressé lors de l'éviction ou de réserves émises dans le procès-verbal d'expulsion. Elle rappelle à ce titre qu'une expertise privée non contradictoire, réalisée à la seule initiative du bailleur, ne saurait pallier cette carence dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم السيد محمد (ج.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/07/2022 يطعن بمقتضاه في الحكم القطعي الصادر بتاريخ 3/02/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 906 في الملف رقم 12137/8205/2021 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء واجبات الماء والكهرباء وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بعد اجراء المقاصة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية اصليا مبلغ 61.200 درهم وتعويض عن التأمل قدره 2000 درهم وتحميل الطرفين الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية تعرض فيه بتاريخ 07/12/2021 والتي تعرض فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع السيد محمد (ج.) على كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بسومة شهرية قدرها 3000 درهم شهريا رقعه صوره مطابقة للاصل لعقد الكراء وانها لما تعاقدت مع المدعى عليه تسلم منها مبلغ90.000 درهم دون وجه حق كضمانة يلتزم بإرجاعها لها عند فسخ عقد الكراء اي انتهاء العلاقة الكرائية وأن المدعي عليه استغل توقف المدعية عن العمل لفترة لظروف اقتصاد واستصدار حكم قضی بافراغها تم تاییده استئنافيا رفقته صورة للحكم الابتدائي و للقرارا الاستئنافی وتم تنفيذ هذا الحكم رفقته محضر افراغ مؤرخ 2018/10/15 مما يعني أن المدعى عليه تسلم محله وانتهت بذلك العلاقة الكرائية بين الطرفين وأن المدعية قامت بعدة محاولات حمية قصد الحصول على الضمانة المحددة في مبلغ 90.000 درهم التي التزم المدعى عليه بردها للعارضة حال انتهاء العلاقة الكرائية لكن كل محاولاتها باءت بالفشل وانها قامت بتوجيه انذار للمدعى عليه من اجل تمكينها من مبلغ الضمانة اعلاه توصل به بتاريخ 2021/10/28 بقي بدون جدوى وأن المدعية أصبحت محقة في تعويض عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على السيد محمد (ج.) بإرجاع مبلغ الضمانة التي الترم في عقد الكراء و المؤرخ في 2009/7/16 بارجاعها للمدعية عند فسخ العقد وانتهاء العلاقة الكرائية المحددة في مبلغ 90.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل بوم تأخر من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويض عن التماطل في ارجاع الضمانة تحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصی وتحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على إدلاء المدعية بطلب مرفق بوثائق بجلسة 23/12/2021 التي جاء فيها أنه تدعيما لمقالها الافتتاحي تدلي بالوثائق التالية: صورة مطابقة للاصل لعقد الكراء ونسخة من الانذار و محضر التبليغ ، ملتمسة ضمها الى الملف والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بواسطة نائبه بجلسة 30/12/2021 التي جاء فيها حول المذكرة الجوابية فمن جهة قدم المقال مجرد من الوثائق المثبتة وخاصة ما يفيد برائة ذمة الشركة من الأكرية العالقة في ذمتها عن المدة السابقة للتنفيذ والافراغ ومن جهة ثانية وأن الشركة لم تعد قائمة بعد الافراغ وان المدعي لم يدلي بالسجل التجاري الذي يثبت وجود الشخصية المعنوية واستمرارها بالعنوان الجديد وأن الشركة المدعى عليها سبق ان تم افراغها بسبب عدم أداء الواجبات الكرائية وواجبات الكهرباء وانه مازال في ذمتها اكرية عالقة قدرها 30600 درهم عن المدة من 2018/02/01 الى غاية افراغ الشركة بتاريخ 2018/10/15 إضافة الى مبلغ 2708.95 درهم مقابل استهلاك الماء والكهرباء بخصوص فواتير عالقة لم تؤدئها الشركة رغم التزامها في العقد بذلك. وحيث انه زيادة على ذلك فإن الشركة المدعية قد عرضت المحل المكتري لعدة اضرار كلفت العارض ما مجموعه 176.460.00 درهم من اجل إصلاحها كما هو ثابت من خلال الفواتير وتقرير الخبرة رفقته وأنه تبعا للمادة 678 م ق ل ع فان المكترية مسؤولة عن عنها وملزمة بأدائها وأن المبلغ المطالب باسترجاعه مرصود بموجب العقد كضمانة للكراء وعليه فان العارض يتقدم بطلب مضاد قصد الأداء في مواجهة الشركة المدعية مع تفعيل اليه المقاصة بين الدينين وفق ماهو مضمن بالملتمس ، ومن حيث المقال المضاد فإن العارض يتقدم بدوره بمقال مضاد من أجل أداء الواجبات الكرائية المستحقة إلى غاية تاریخ افراغ المحل التجاري والتعويض عن الأضرار المادية التي تسببت فيها للمحل مع اجراء مقاصة قضائية خصم المبالغ المحكوم بها على المكترية من مجموع الضمانة من حيث طلب ألاء الواجبات الكرائية وواجبات الماء والكهرباء المستحقة عن المدة من 2018/02/01 الى غاية 2018/10/15 وأنه سبق للمحكمة التجارية ان حكمت على المدعي عليها بأداء مبلغ 18000 درهم واجبات کراء عن المدة من 2017/09/01 الى متم 2018/01/31 بحسب وجيبة قدرها 3600 درهم وأن المدعية ضلت تعتمر المحل التجاري الى غاية افراغها بتاریخ2018/10/15 وأنها لم تؤدي واجبات الكراء عن المدة المحكوم بها بموجب الحكم رقم 3528 وأن المدعى عليها مدينة للعارض بكراء المدة من 2018/02/01 إلى غاية 2018/10/15 وجب فيها مبلغ 30600 درهم وبخصوص فواتير عالقة للماء والكهرباء فإنه مازال في ذمة الشركة ما مجموعه 2708 درهم عن واجبات الماء والكهرباء العالقة قام العارض بأدائها بعد افراغ المدعى عليها وانه محق في طلب أدائها ومن حيث أداء تعويض فإن المكتري التزم بالحفاظ على المحل المكتری و بارجاعه الى المكتري في حالة جيدة كما تسلمه وأنه عند افراغ المكتري تبين انه الحق به عدة خسائر مادية قام العارض بمعاينتها واثباتها بواسطة خبير الذي انجز تقريرا مفصلا بذلك وقدر الخسائر المادية الملموسة في 151260 درهم والاضرار غير الملموسة في مبلغ 25200 درهم ومن حيث طلب المقاصة القضائية فإن كل طرف لائن للاخر ومدين في نفس الوقت حول رابطة عقدية وان الدين المتبادل له نفس السبب وهو عقد الكراء وبالتالي يحق للعارض المطالبة باجراء مقاصة بخصم ما يستحقه من مبلغ الضمانة بحسب الكيفية التالية وأن المكتري دائن للعارض بمبلغ الضمانة وقدره 90.000.00 درهم وأن المكري دائن للمكتري بمبلغ إجمالي قدره 227768 درهم حسب التفصيل التالي : 2708+18000+30600+176460=227768 درهم وأنه يجب اجراء مقاصة بين الدينين وذلك بخصم دين المدعي عليها من دين العارض كالتالي : 90000 - 137768-227768 درهم ، ملتمسا بخصوص الطلب الأصلي عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب ومن حيث الطلب المضاد قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإجراء مقاصة بين الدينين وخصم مبلغ الضمانة من مبلغ دين العارض وقدره 227768 درهم الذي يخص واجبات الكراء العالقة وواجبات استهلاك الماء والكهرباء والتعويض عن الضرر الثابت والحكم تبعا لذلك على الشركة المدعية بادائها للعارض مبلغ 137768 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
أرفقت ب: بصورة من شهادة الملكية وتقرير خبرة وصورة من حكم تجاري وصورة من وصل .
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 27/01/2022 التي جاء فيها بالنسبة للجواب فخلافا لما يزعمه المدعى عليه من كون المقال قدم مجرد من الوثائق فان العارضة قد أدلت بصورة مصادق عليها لعقد الكراء الذي يتضمن احد بنوذه تسلم المدعى عليه مبلغ 90.000 درهم على سبيل الضمان وهو المطالب بارجاعه في هذه الدعوى وأن ما يزعمه من كون الشركة لم تعد قائمة على اعتبار انه افرغها من المحل فلعلمه أن الشركة لا تنتهي حلا قانونيا وتصفيتها وهو ما يتعين عليه اثباته لتقديم مثل هذه المزاعم والادعاءات وأنه يقر بتسلمه مبلغ الضمانة وكونه لازال يحتفظ به دون وجه حق ويطالب بخصم مبالغ يزعم انه مدين بها للعارضة من مبلغ الضمانة فانه يتعين والحالة هذه رد جميع دفوعاته لعدم استنادها على اي اساس والحكم وفق مقال العارض الافتتاحي وبالنسبة للطلب المضاد في الشكل تقدم المدعي فرعيا بطلب اداء الواجبات الكرائية المستحقة الى غاية تاريخ افراخ المحل التجاري بتاریخ 2018/10/15 زاعما أن المبلغ هو 30600 درهم في حين ان المبلغ الواجب عن هذه المدة هو: 27.000 درهم وأن العارضة لا تمانع في اداء ما ترتب في ذمتها عن هذه المدة رغم تم استصدار حكم بافراغها وتنفيذ هذا الحكم في غيبتها ويزعم ان العارضة مدينة له بواجبات الماء والكهرباء من 2018/2/1 الى غاية 2018/10/15 ولتعزيز طلبه ادلی بكشف حساب عن المدة من 2018/3/27 الى 2018/11/27 وحيث بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به عن هذه المدة التي تتجاوز تاریخ افراغه في 2018/10/15 ستجدون أن هناك استهلاك مبالغ فيه لمادتي الماء والكهرباء مع العلم أن المدعي استصدر حكم بناء على انذار لم يبلغ للعارضة لكون المحل مغلق منذ فترة طويلة الى حين تنفيذ الحكم بالافراغ اي 2018/10/15 فمن یاتریکاپيستهلكهانين المادتين في خيات العارضة وحيث على المدعي قد ما ان تبث من قام باستهلاك هاتين المادتين خلال هذه المدة ويدلی كذلك بما يفيد اداءه للواجبات المترته عنها تكون الفاتورة المدلى بها من طرفه تتعلق بفترة لاحقة عن افراغ العارضة رغم ان تلك الفاتورة لا زالت تحمل اسم الشركة ويتعين والحالة هذه رفض طلبه لعدم استفاده على اي اساس سلبيا ويزعم المدعي فرعيا أنه عند افراغ العارضة تبين انها الحقت خسائر مادية بالمحل قدر الخبير الذي استعان به هذه الخسائر فی من 1500 درهم والأضرار الملموسة في مبلغ 25200 درهم معززا مزاعمه بتقرير الخبرة وفواتير من صنع يده وأن المدعي فر ما كان قد استصدر حكما بافراغ العارضة من المحل وقام بتنفيذ الحكم في غيبتها ولم تعلم بصدور الحكم و لا بالإفراغ الا بتاریخ 18/10/2018 يوم تسليمها منقولاتها وأن المدعي فرعيا لم يذكر اي خسائر ولا اي اضرار حين تم تحرير محضر الافراغ وجرد المنقولات وتسليمه مفاتح المحل والاشهاد منه بالحراسة و الحيازة بتاريخ 2018/10/15 وأنه لم يشر ايضا لأي خسائر ولا أضرار عند تسليمه للعارضة منقولاتها التي كلف بحيازتها وحراستها ولم يتحفظ بشان اي اضرار ولا خسائر عند تحرير محضر التسليم ولو كانت هناك اي اضرار او خسائر لقام بالاشارة اليها في هذه المحاضر وانه لم يقم باثبات الأضرار والخسائر قبل الإفراغ او حينها أو عند تسليم العارضة منقولاتها بواسطة خبرة حضورية تواجهية وأنه يدعي كون العارضة قامت بالحاق اضرار وخسائر بالمحل والحال أن الخبرة التي يحتج بها أنجزها بتاریخ لاحق وفي غيبة العارضة لذا فانه لا يمكن الجزم ان الاضرار اللاحقة بالمحل تكون قد تسببت فيها العارضة كما ان انجاز هذه الخبرة في فترة لاحقة عن الافراغ وفي غيبة العارضة تجعلها كان لم تكن ولا يمكن الاعتداد بها ويحتمل أن يكون هو من قام بذلك وادلی بحجج من صنع يده حتى يستغرق التعويض الغير المستحق جميع مبلغ الضمانة ويزيد عنها وأنه لا يهدف من وراء طلبه المضاد الا حرمان العارض من مبلغ الضمانة الذي ظل يحتفظ به بدون وجه حق ، ملتمسة بالنسبة للجواب رد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي ووفق هذه المذكرة وبالنسبة للطلب المضاد إسناد النظر شكلا وموضوعا سماع القول بالاشهاد للعارضة استعدادها لأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2018/2/1 الى غاية 2018/10/15 المحددة في مبلغ 27.000 درهم والحكم برفض الطلب بالنسبة لواجبات الماء والكهرباء والتعويض والمقاصة مع تحميل المدعي فرعيا الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستانف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص السبب المبني على فساد التعليل فانه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة فان مبلغ الضمانة رصد أصلا لضمان أداء الاكرية العالقة كما ان المدعية بعد افراغها تبين للمستأنف انها الحقت عدة اضرار بالمحل التجاري المكترى الثابتة بموجب تقرير الخبرة هذا زيادة على ان المدعية سبق لها ان توقفت عن أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء وبالتالي فان عدم الاستجابة للإنذار مبرر ولا مجال للحكم بالتعويض عن التماطل لأن الضمانة رصدت أصلا الى ضمان الاكرية وكل ما يتعلق بالمحل المكترى وبالتالي فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب بهذا الشأن ، ومن جهة تانية وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة فان المستأنف ادلى بمستخرج أداء واجبات الماء والكهرباء المقتطع من وكالات التسهيلات كما ادلى بكشف وضعية المتأخرات العالقة في ذمة المدعية وان المحكمة لم تناقش هذه الوثائق ولم ترتب عليها أي اثر رغم انها دليل ثابت وبالتالي عرضت حكمها للطعن بسب عيب فساد التعليل ، وان المستأنف يدلي لمحكمة الاستئناف بكشف الحساب وبوصل الأداء لإثبات ذلك ومن جهة ثالثة فان المستأنف تقدم بطلب مضاد رام الى التعويض عن الضرر اللاحق بمحله التجاري من قبل الشركة بعد تفكيك الآلات بعلة انه كان حاضرا عند التنفيذ وتسلم المفاتح من مأمور التنفيذ ولم يسجل اية ملاحظة بخصوص الاضرار مما يبقى معه طلبه غير مؤسس ويتعين رفضه وان تعليل المحكمة يتسم بفاسد التعليل ذلك ان مأمور التنفيذ غير مختص باجراء المعاينات وانما مختص بتحقيق عملية فقط ثم ان المستأنف انجز خبرة تثبت الاضرار مباشر بعد افراغ المدعى عليها وان المحكمة لم تناقش هذه الخبرة ولم تكلف نفسها عناء البحث في طلب المستأنف الذي يتوفر على فواتير تثبت حجم الضرر وعليه فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب برفض طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمحل المكترى .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه رقم 906 جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء واجبات الماء والكهرباء ورفض طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمحل المكترى وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتأييده في الباقي مع تحميا المستأنف عليها الصائر
وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ وكشف حساب ووصل أداء .
وبجلسة 19/10/2022 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان المستأنف لم يأتي باي عنصر جديد يستحق المناقشة وانما اكتفى بإعادة ما سبق وان اثاره خلال المرحلة الابتدائية ، وان الحكم الابتدائي استبعد هذه الدفوع جميعها ولم يأخذها بعين الاعتبار لعدم جديتها ولعدم استنادها على أي أساس من الواقع والقانون وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا صحيحا وجاء على الصفة والشكل المطلوبين قانونا وأجاب على جميع ما اثاره المستأنف وهو نفسه الذي يعيد تكراره خلال المرحلة الاستئنافية ويتعين والحالة هذه تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/10/2022 والفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف عليها وحضر نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2022.
التعليل
حيث استند المستأنف في استنئافه على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفع المستأنف بكون عدم استجابته للإنذار بأداء مبلغ الضمانة مبرر و أنه لذلك لا مجال للحكم بالتعويض عن التماطل .
و حيث إن المحكمة الابتدائية قضت للمستأنف عليها بمبلغ الضمانة كاملا و هو الأمر الذي لم يعارض فيه المستأنف بدليل عدم طعنه في مقتضيات الحكم المنصبة على أداء الضمانة و هو ما يجعل ما تمسك به المستأنف من كونه كان محقا في الامتناع عن أداء مبلغ الضمانة غير مؤسس ، و هو ما يجعله متماطلا بحكم توصله بالإنذار و عدم استجابته له ، مما يستوجب رد الدفع .
و حيث أدلى المستأنف لإثبات أداء واجبات مادتي المادء و الكهرباء بوصل مؤرخ في 21/11/2019 باعتباره صادرا عن شركة ليدك ، في حين أن الوصل المذكورة لا يحمل أي توقيع منسوب للشركة المذكورة ، و بالتالي يبقى مجردا من أية حجية في الإثبات و الدفع المنصب على هذه النقطة يبقى مردودا .
و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف لم يبادر إلى القيام بإثبات حالة المحل عند إفراغه و إثبات ما قد يكون لحقه من أضرار خلال فترة تواجد المستأنف عليها به ، كما أنه لم يسجل أية تحفظات أو ملاحظات بخصوص ما ذكر عند إفراغ المحل و أما الخبرة المستدل بها من قبل المستأنف فضلا عن كون دورها يقتصر على إثبات حالة المحل فقط و لا تتعداه إلى إثبات المتسبب في الضرر و زمن حدوثه ، فإنها تبقى خبرة غير تواجهية و من صنع المستأنف و القاعدة أنه لا يجوز للشخص صنع الحجة لنفسه في مواجهة خصمه ، و بالتالي و جب رد الدفع المنصب على هذه النقطة .
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024