Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002)

Réf : 18645

Identification

Réf

18645

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

501

Date de décision

15/08/2002

N° de dossier

1318/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 519 - 520 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - 201 - Loi n°9-97 formant Code Electoral

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 62

Résumé en français

En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif.

Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond.

La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus.

Résumé en arabe

التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ـ إثبات الإقامة بواسطة شهادة اللفيف (نعم).
لم يحدد المشرع أية وسيلة لإثبات محل الإقامة بمفهوم مدون  الانتخابات، وإنما تركها للاجتهاد القضائي، وإن شهادة اللفيف والقرائن التي تعززها كافية للدلالة على الإقامة بالجماعة المراد التسجيل بلائحتها الانتخابية.

Texte intégral

القرار عدد 501، المؤرخ في: 15/8/2002، الملف الإداري عدد: 1318/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن السيد إناس بن صالح الزمراني استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 17/7/2002 في الملف عدد 152-2002 وجاء هذا الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أن الطاعن طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 28/6/2002 تحت رقم 1 عن لجنة الفصل لجماعة زمران الشرقية ـ إقليم قلعة السراغنة القاضي برفض طلبه التسجيل باللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة وذلك في إطار المراجعة الاستئنافية للوائح الانتخابية لسنة 2002 وعللت اللجنة قرارها بعدم ثبوت الإقامة الفعلية بالجامعة حسب المادة 4 من مدونة الانتخابات وتمسك الطاعن بأنه يسكن بضيعته الواقعة بعزيب بنصالح بحوله ماعة زمران الشرقية المراد التسجيل بها وذلك منذ سنة 1983 حسب الشهادة اللفيفية المحررة بتوثيق قلعة السراغنة تحت عدد 32 بتاريخ 3/7/2002 وأجابت لجنة الفصل بأن المعنيب الأمر يؤسس طلبه على أن حرث أرضه وغرسها يتطلب إقامة فعلية في حين أنه ليست كل الأراضي المحروثة والمغروسة وليست كل الفلاحات الحسنة السير يقيم بها اصحابها إقامة فعلية، كما جاء في جواب لجنة الفصل وبعد الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بعلة أن الإقامة لا تثبت إلات الشواهد الإدارية التي تسلمها السلطات المؤهلة قانونا حسب تعليل المحكمة.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف.
حيث حدد ألمستأنف تمسكه بما سبق أن اثاره وقدمه في المرحلة الابتدائية وبأنه يقيم بالجماعة المراد التسجيل بها طبقا لمفهوم الإقامة، كما حدده الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية، كما قدم صورة للورقة الرمادية للجرار المسجل في اسمه منذ 11/5/1992 في عنوانه بأولاد إبراهيم وبصورة غلاف تبليغ من المحكمة الإدارية بمراكش في 2/7/2002 في عنوانه بالجماعة المراد التسجيل بها وبوصل أداء ماء الري عن شهر يونيو 2002 عن ضيعته.
وحيث نصت المادة 4 من القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه يجب على كل المغاربة … البالغين من العمر 20 سنة… أن يطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 5 من نفس القانون (وتتعلق بأسباب فقد الأهلية الانتخابية) أن يطلبوا قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ثلاثة أشهر على الأقل بتاريخ إيداع طلبهم وعرق المشرع من قانون المسطرة المدنية محل الإقامة في الفصل 520 منه بأنه المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين وميز المشرع محل الإقامة عن الموطن، كما يحدده الفصل 519 من نفس قانون المسطرة المدنية ويستخلص من المقتضيات المشار إليها أن الإقامة المقصودة في مدونة الانتخابات تتحقق بالسكنى فعليا لوقت معين حددته تلك المدونة في ثلاثة أشهر على الأقل دون تحديد وسيلة إثبات ذلك، مما يدل على أن المشرع ترك المسألة للاجتهاد القضائي وبالرجوع إلى مدونة الانتخابات في القسم الخاص بتنظيم الانتخابات الجماعية يتبين ان المدونة عددت وسائل إثبات الانتماء إلى الجماعة المحلية المراد الترشيح فيها وذكرت من ضمنها الشهادة اللفيفية كما جاء في المادة 201 من المدونة ومن المعلوم أن أحد وجوده الانتماء للجماعة مسألة التسجيل بلائحتها الانتخابية ولا شيء بالتالي يمنع من قبول الشهادة اللفيفية لإثبات الإقامة بالجماعة المراد التسجيل بها.
وحيث إنه بالرجوع إلى الشهادة اللفيفية التي أدلى بها الطاعن يتبين أنها محررة وخاطب عليها وفقا للشكليات القانونية المحددة في القانون رقم 11-81 بشأن تنظيم خطة العدالة وتلقى الشهادات وتحريرها ولا سيما الفصلين 29 و 30 منه.
وحيث إن المراد إثباته هو واقعة مادية أي سكنى فعليا لمدة ثلاثة شهور على الأقل بالجماعة المراد التسجيل بلائحتها الانتخابية وجاء على لسان شهود اللفيفية المشار إليها أنهم يعرفون طالب الشهادة إناس بنصالح بن عبد القادر الزمراني معرفة تامة كافية شرعا بها ومها يشهدون بأنه يسكن بضيعته بعزيب بن صالح بحولة جماعة زمران الشرقية… عمالة قلعة السراغنة منذ سنة 1983 ولا يعلمونه يسكن بغيرها… حتى الآن هذا الذي في عملهم وصحة يقينهم علموه بالمجاورة والمخالطة والاطلاع التام على الأحوال في الكل حسب بيانات الشهادة اللفيفية المدلى بها.
وحيث تمسكت لجنة الفصل المطعون في قرارها بأنها بلغت على الطاعن مقررها في عنوانه بمدينة مراكش واحتج هذا الأخير بصورة غلاف تبليغ وأورد عليه من المحكمة الإدارية بمراكش في 18/7/2002 في عنوانه بالجماعة المحلية المطلوب التسجيل بلائحتها الانتخابية والقاعدة أن الشخص الذي يمكن أن يكون له في نفس الوقت موطن (519 من قانون المسطرة المدنية) ومحل إقامة (الفصل 520 من نفس القانون)، كما أن الأصل أن من يملك ضيعة أو مؤسسة فلاحية مغروسة حسنة السير كما وصفتها لجنة الفصل في جوابها المودع بتاريخ 15/7/2002 من حصه أن يتمسك بأنه مقيم في المؤسسة المذكورة وأن اللفيفية المدلى بها والقرائن التي تعززها كافية للدلالة على أن الطاعن يقيم بضيعته بالجماعة المحلية المراد التسجيل بلائحتها إقامة فعلية أكثر من المدة التي تستلزمها المادة 4 من مدونة الانتخابات إذا تشير اللفيفية المدلى بها إلى أن هذه الإقامة كانت منذ سنة 1983 إلى الآن فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما أيد قرار لجنة الفصل برفض التسجيل رغم ثبوت موجبه.
وتطبيقا للنصوص المشار إليها أعلاه والمادتين 37 فقرة اخيرة و 27 فقرة 3 من مدونة الانتخابات.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار لجنة الفصل وبالأمر بتسجيل السيد إناس بنصالح بن عبد القادر الزمراني باللائحة الانتخابية لجماعة زمران الشرقية الدائرة 16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتبليغ نسخة من هذا القرار إلى كل من عامل إقليم قلعة السراغنة وإلى رئبس اللجنة الإدارية لجماعة زمران الشرقية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، عبد السلام البقالي، عبد الله الحنفي، عائشة المنوني، وبمحضر المحامي العام السيد حسني عبد العزيز وبمساعدة كاتب الضبط السيدة سميرة المنيني.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif