Preuve de la livraison : La concordance entre une facture non signée et des bons de livraison signés par le transporteur suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65109

Identification

Réf

65109

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5672

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8202/5214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification a atteint son but dès lors qu'un refus de réception a été opposé par une préposée de la société, ce qui établit la réalité de la diligence. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la livraison est rapportée par la parfaite concordance entre les mentions des bons de livraison et celles de la facture litigieuse, notamment quant à la nature et la quantité des marchandises.

Elle ajoute que l'allégation de non-conformité des produits livrés, soulevée tardivement, est écartée faute pour la débitrice d'en rapporter la preuve ou d'avoir engagé la procédure légale prévue à cet effet. L'opposition est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال التعرض بالاستئناف المؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022 تطعن بموجبه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2021 عدد 1048 في الملف رقم 299/8202/2021 القاضي باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 75474,0 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لاستيفاء الطعن لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، فيتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنفة شركة (م. ا.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 26/06/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمستأنف عليها شركة (م.) بما مجموعه 112.632,00 درهما عن الفاتورة عدد 02 بمبلغ 36.691,20 درهما، والفاتورة عدد 78 بمبلغ 74.692,80 درهم ومبلغ 1248,00 درهما المتبقي، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع تعويض عن التماطل قدره 15.000,0 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل.

وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها صدر بتاريخ 19/11/2020 الحكم عدد 6239 في الملف عدد 4707/8235/2020 والقاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 36691.20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استانفته المدعية ناعية على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب اداء الفاتورة رقم 78 بتاريخ 28/02/2018 وكذا التعويض عن الضرر في حدود مبلغ 15.000.00 درهم لم يكن مؤسسا بعلة ان الفاتورة المذكورة والوصولات المدلى بها لكونها لا تحمل تاشيرة وتوقيع المستانف عليها اضافة الى انه ليس بالملف ما يثبت انها تتعلق بنفس الفاتورة، في حين ان الوصولات المدلى بها صحبة المقال الافتتاحي تنص على تاريخ التزود واسم الشركة التي تم تزويدها وهي شركة (م.) والكمية المتزود بها ونوع المنتوج المضمن بالفاتورة VENANT0/150-TOUT واسم وتوقيع السائق ورقم الشاحنة الحاملة للبضاعة، وهي نفس المعطيات المضمنة بالوصل الذي يحمل تاشيرة المستانف عليها وهو ما يفيد توصلها الفعلي بالبضاعة خاصة انها لم تنازع في ذلك بمقبول وان حاصل مجموع الوصولات المدلى بها في الملف هو المبلغ المطالب به بمقتضى الفاتورة المطلوب استخلاصها والمحدد في 74.692.80 درهما .

وترتيبا على كل ما ذكر يتعين الحكم بتاييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله وذلك بالحكم لفائدة الطاعنة بالمبلغ المذكور موضوع الفاتورة رقم 78 وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبعد تخلف المستانف عليها رغم التوصل صدر بتاريخ 04/03/2021 القرار الاستئنافي موضوع التعرض .

أسباب التعرض

حيث تنعى المتعرضة على القرار بطلان اجراءات التبليغ وخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و 40 و 41 من ذات القانون، ذلك ان المستانف عليها في مقالها الاستئنافي قامت بتوجيه الدعوى ضدها في العنوان الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء، في حين ان مقرها الاجتماعي يتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهذا العنوان ثابت بالسجل التجاري للشركة، مما ترتب على ذلك الاستدعاء الخاطئ صدور القرار الغيابي في حقها مما يتنافى مع قاعدة حسن النية ويعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدأ التواجهية، علما ان الاخلال بالاجراءات التبليغ يعد احد الاسباب المقررة للدفع بطلان الدعوى.

كذلك خرق القرار الاستئنافي مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع لان الفاتورة رقم 78 بتاريخ 28/2/2018 المدلى بها من طرف المتعرض ضدها لا تعد حجة لاثبات الدين، لانها لا تحمل تاشيرة ولا توقيع الطاعنة حتى يمكن اعتبارها حجة، فضلا عن ان وصولات التسليم التي تحمل توقيع سائق الشاحنة والجهة التي تسلمت البضاعة ليست تابعة للمستانفة على الاطلاق و لا تحمل توقيعها او خاتمها الذي يفيد الاستلام، مما تبقى معه الفاتورة عدد 78 ناقصة عن درجة الاعتبار لاثبات المديونية.

وبخصوص الفاتورة عدد 2 بتاريخ 31/01/2018 المدلى بها من طرف المستانف عليها، فانه ولئن قامت الطاعنة بالتاشير عليها بخاتم الشركة الا انها احالت موضوع الاستلام الى الورش بكتابة ذلك تحت التوقيع، علما انها واثناء تنفيذ الصفقة ثبت لها من خلال صاحبة المشروع ان مواد الرصف غير مطابقة للمواصفات، مما حدا بها الى توقيف التعامل مع المستانف عليها واصبحت الفاتورة المذكورة محل منازعة بين الطرفين حيث تم رفضها بالكامل من صاحبة المشروع .

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بالغاء القرار الاستئنافي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم مجددا برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث لسماع الشهود للتأكد من عدم استلام شركة (م.) لمواد رصف وتعبيد الطريق.

وحيث ادلت المتعرض ضدها بمذكرة جوابية جاء فيها ان التعرض غير مؤسس، لان العنوان المذكور بالمقال الاستئنافي هو الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى، وانه لم يتم العثور عليها بالعنوان المذكور حسب إفادة العون المكلف بتبليغ الاستدعاء وهو ما استدعى تعيين قيم في حقها من جهة

ومن جهة أخرى فإن ما قيل بخصوص الفاتورة رقم 78 بتاريخ2018/02/28 يبقى هو الآخر غير مستند الى أي أساس إعتبارا للتطابق التام بين وصولات التسليم المدلى بها من حيث تاريخ التزود والكمية المتزود بها ونوع المنتوج المضمن بالفاتورة رقم 78 ورقم الشاحنة الحاملة له، فضلا عن أن وصولات التسليم تحميل توقيع سائق الشاحنة والجهة التي تسلمت البضاعة، وهو ما يفيد توصل المتعرضة بالبضاعة الواردة بالوصولات ، ويتعين تبعا لذلك الحكم برفض تعرض المتعرضة وتحميلها الصائر

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/11/2022 الفي خلالها بالمذكرة الجوابية لدفاع المتعرض ضدها السالفة الذكر ، تسلم نسخة منها دفاع المتعرضة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لاجراءات التبليغ، بدعوى ان المستانف عليها ضمنت مقالها الاستئنافي عنوانا غير عنوانها الحقيقي، والكائن بعمارة [العنوان]، الدار البيضاء، في حين ان مقرها الاجتماعي يتواجد بشارع [العنوان]، الدار البيضاء، فإن الثابت من وثائق الملف، ان المتعرضة تم استدعاءها بالعنوان المتمسك به من طرفها خلال المرحلة الابتدائية فرجع مرجوع استدعائها بملاحظة انتقلت من العنوان فتم تنصيب قيم في حقها، و خلال المرحلة الاستئنافية تم استدعاءها بالعنوان الوارد في المقال الاستئنافي، والذي توصلت به، اذ تم رفض الاستدعاء من طرف الكاتبة سعاد، التي ضمن المفوض القضائي اوصافها، غير انهاتخلفت عن الحضور، وبالتالي فان الغاية من الاستدعاء قد تحققت مما لا محل معه للدفع بخرق اجراءات التبليغ .

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة في منازعة بخصوص الفاتورة عدد 78 المؤرخة بتاريخ 28/2/2018 بدعوى انها لا تحمل لا تاشيرتها ولا توقيعها، وان الوصولات المستدل بها لا تحمل تاشيرتها فضلا عن ان وصولات التسليم غير موقعة من طرفها وغير مذيلة بتاشيرتها، فان الثابت من الوصولات الطلب المرفقة بالمقال الافتتاحي والمضمنة بلائحة التقارير ان هناك تطابق بينهما من حيث تاريخ التزود والكمية المتزود بها ونوع المنتوج ورقم الشاحنة، فضلا عن ان وصولات التسليم مذيلة بتوقيع سائق الشاحنة والجهة التي تسلمت البضاعة، والذي لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يفيد انها توصلت بالبضاعة ويبقى الدفع المثار اعلاه غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من انها وان اشرت على الفاتورة رقم 2 بتاريخ 31/1/2018، فإنها احالت موضوع الاستلام الى الورش وانها اثناء تنفيذ الصفقة ثبت لها من خلال صاحبة المشروع ان مواد الرصف غير مطابقة، مما حدا بها الى وقف التعامل معها، فان الطاعنة لم تدل بما يثبت الدفع المذكور، سيما وان المشرع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها خصها بمسطرة يتعين سلوكها، مما يبقى معه الدفع المثار مجرد من الاثبات ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع غير مرتكزة على اساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:.

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial