Preuve de la créance : Une facture non signée mais portant le cachet du débiteur, accompagnée d’un bon de livraison signé par un préposé, constitue une preuve suffisante de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76893

Identification

Réf

76893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4201

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3460

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, sans signature. La cour prend acte du paiement partiel, reconnu par le créancier, et en déduit l'extinction de l'obligation pour les factures acquittées. S'agissant de la créance résiduelle, la cour retient que la facture, bien que non signée, est corroborée par un bon de livraison qui porte non seulement le cachet du débiteur mais aussi la signature non contestée d'un de ses préposés. Elle juge qu'en l'absence de contestation de l'authenticité de cette signature, ce document constitue une preuve suffisante de la livraison et de l'acceptation de la marchandise au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, la condamnation étant réduite au seul montant de la facture demeurée impayée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ج.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1527 بتاريخ 19/02/2019 في الملف عدد 6875/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بآدائه لفائدة المدعية مبلغ 82.327,90 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (ص.)، تقدمت بتاريخ 03/07/2018 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنف مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بمبلغ 82327,90 درهما، ناتج عن فاتورتين امتنع عن ادائهما رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، مدلية بفواتير ووصولات تسليم ووصولات طلب.

وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وصدور حكم عارض بتاريخ 30/10/2018 قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ادلى المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المدعية لم تدل بمحضر تسليم البضائع، كما ان الفواتير المحتج بها لا تتوفر على الشكليات الواجب توفرها في الفاتورة كما هو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بالمحاضر التي هي من صنع المدعية مادامت أنها لا تحمل تأشير و توقيع العارض كما هو جاري به العمل، وأن المدعية لم تنفذ التزامها التعاقدي المضمن وفق عقد الصفقة ، ملتمسا استنادا للفصل 234 من ق ل ع ، التصريح برد دفوعها والحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

وبتاريخ 19/02/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق الفقرتين 1 و2 من الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى انها ادخلت العون القضائي في الدعوى، غير ان المحكمة مصدرته لم تستدعه للحضور في الجلسة للدفاع عن حقوق العارض سيما وان الفصل 514 من ذات القانون عندما نص على وجوب ادخال العون القضائي في الدعوى فإن الغاية من ذلك ليس ادخاله في الدعوى فقط ولكن من الضروري استدعاءه للحضور بالجلسة والدفاع عن حقوق الاشخاص المعنوية المذكورة في الفصل المومأ له، مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف والتصريح ببطلانه.

كذلك، التمست المستأنف عليها الحكم على العارض بأدائه لها مبلغ 82.327,90 درهما مع الفوائد القانونية مقابل ثلاث فاتورات لكن بعد صدور الحكم المطعون فيه، فإن المديرية الجهوية لمنطقة سوس ماسة درعة التابعة للعارض قامت بتحويل مبلغ فاتورتين الى الحساب البنكي للمستأنف، اذ تم تحويل مبلغ 57.913,90 درهما الذي يمثل مبلغ الفاتورة عدد 20160117 عن طريق امر بالتحويل موجه لمدير بنك (م. ت. خ.) اكادير كتاني بتاريخ 13/03/2019 ،ومبلغ 9840,00 درهما الذي يمثل مبلغ الفاتورة عدد 20160115 عن طريق امر بالتحويل موجه لمدير بنك (م. ت. خ.) وكالة بيوكرا بتاريخ 20/03/2019، مما يثبت انقضاء المديونية بالنسبة للفاتورتين المذكورتين عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع كما انه فيما يخص الفاتورة رقم 20160116 بمبلغ 14.574,00 درهما فإن المديرية الجهوية لمنطقة سوس ماسة درعة التابعة للعارض لا تتوفر على الوثائق المتعلقة بها، فضلا عن انها معية شهادتي التسليم عدد 10002 تحملان معا خاتم المكتب فقط وغير موقع عليها من طرفه مما يفيد ان الفاتورة وشهادتي التسليم المرفقتين بها لا يتعلقون بالعارض طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح اساسا ببطلان الحكم المطعون فيه وإلغائه والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها، واحتياطيا فيما يخص الفاتورتين رقم 20160117 ورقم 20160115 الاشهاد للعارض بأداء مبلغهما والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصهما والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما مع حصر الفوائد القانونية من تاريخ تقديم طلب المستأنف عليها الى المحكمة الابتدائية وهو 03/07/2018، الى تاريخ تحويل مبلغي الفاتورتين الى الحساب البنكي للمستأنف عليها وتحميلها الصائر.

وفيما يخص الفاتورة رقم 20160117 بمبلغ 14574,00 درهم، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بشأنها، والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث ارفق مقاله بنسخة من غلاف التبليغ ونسختين لأمرين بالتحويل واشعارين بالمديونية.

وبجلسة 22/7/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان الاستئناف لم يأت بأي جديد، بل تقدم بدفوع لا تمت لواقع القضية بصلة، اذ انها في اطار معاملة تجارية معه تسلم منها عدة بضائع مقابل ثلاث فواتير وانها تؤكد انها توصلت بمبالغ الفاتورتين الاولى التي تحمل مبلغ 57.913,90 درهما ومبلغ 9840,00 درهما الذي يمثل الفاتورة الثانية، لكن بقيت بذمته فاتورة تحمل 14574,00 درهما والتي لم يتم أداؤها ولازال يتماطل لحد الساعة بشأنها معتمدا على دفوع غير مرتكزة على اساس مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به والحكم بالفوائد القانونية ومن تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وجعل الصائر على عاتق المستأنف.

وحيث ادلى المستأنف بمذكرة تعقيبية، اكد من خلالها كافة دفوعه الواردة بمقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 16/09/2019، أدلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2019.

محكمة الإستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصلين 103 و 514 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى آنه قام بإدخال العون القضائي للمملكة ، غير أن المحكمة ومن خلال حكمها المطعون فيه لم تشر فيه الى استدعائه، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف الإبتدائي، يلفى آن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء العون القضائي للمملكة للحضور لجلسة 24/7/2018 غير آنه تخلف عن الحضور رغم التوصل بتاريخ 9/7/2018، وآن عدم اشارتها لذلك في حكمها لا يعيبه، مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث إن ما آثاره الطاعن من منازعة في المديونية، بدعوى أنه آدى مبلغ الفاتورتين عدد 20160117 و 20160115 عن طريق تحويلين بنكيين فإن المستآنف عليها وبمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 22/7/2019 تقر بتوصلها بمبلغي 57913,90 درهما و 9840 درهما موضوع الفاتورتين المذكورتين، مما يتعين معه خصمهما من المبلغ المحكوم به.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن الفاتورة عدد 20160116 بمبلغ 14574,0 درهما والمرفقة بوصلي تسليم يحملان نفس الرقم والتاريخ لا تتعلق به، لأنها تحمل فقط خاتمه دون توقيعه، فإنه بالرجوع الى الوثائق المذكورة، فان الفاتورة المطعون فيها، وان كانت تحمل فقط خاتم الطاعن، غير آنها مقرونة بوصل تسليم عدد 10003 يتضمن نفس البضاعة الواردة بها، وموقع عليه من طرف متسلم البضاعة المدعو ياسين (ن.) بصفته المدير التربوي ل ISTA.TAFRAOUT وهو اسم المؤسسة المضمنة بخاتم الطاعن ، وفي غياب طعنه في الوصل المذكور الحامل لطابعه وتوقيع متسلم البضاعة، وفق الطرق المحددة قانونا تبقى منازعته في المديونية الواردة بالفاتورة لا ترتكز على اساس، لأنها تشكل حجة اثباتية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، كما آن تمسكه بوجود وصل ثان يحمل كذلك الرقم 10003 لا تأثير له على مسار النزاع، ما دامت المحكمة اعتمدت الوصل المستوفي للشروط القانونية.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الإستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14574,0 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم في 14574,0 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial