Preuve de la créance commerciale : Les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une preuve suffisante, surtout si elles sont corroborées par des pièces justificatives de tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80927

Identification

Réf

80927

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5755

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4879

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient bien revêtues du cachet, du sceau et de la signature de l'appelant, et corroborées par des justificatifs émanant de tiers. La cour retient que les frais annexes sont inhérents à la prestation de dédouanement et doivent être supportés par le bénéficiaire de l'opération, même en l'absence de stipulation contractuelle expresse, dès lors qu'ils sont justifiés par la nature de la transaction. Elle observe en outre que plusieurs des factures contestées par l'appelant étaient en réalité étrangères au litige et n'avaient pas été incluses dans la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02 اكتوبر 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ07/05/2019 تحت عدد 4718 في الملف التجاري عدد 6103/8202/2018 و القاضي بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 569.254,2 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر . وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 17/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ ، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، صفة و أداء لذا وجب التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان شركة (ر. و.) تقدمت بتاريخ 11/06/2018 بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة نائبها عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المهني كلفت من قبل المدعى عليها بتعشير مجموعة من البضائع وأنها أدت مبلغ 596.096,51 درهم الذي يمثل جميع المصاريف و الحقوق و الرسوم الجمركية لفائدة إدارة الجمارك و الخزينة و كذا إدارة الميناء بالدارالبيضاء كما هو مفصل بالفواتير طيه، وأنه بعد قيام العارضة بتلك الاجراءات و الاداءات فإن المدعى عليها أدت لها مبلغ 26.842,31 درهم في حين تخلفت عن أداء المبلغ المتبقي و قدره 569.254,20 درهم وأنه رغم العديد من المحاولات الحبية آخرها الرسالة الانذارية بالبريد المضمون التي توصلت بها بتاريخ 06/04/2018 قصد حثها على الاداء ظلت متعنتة ورافضة لكل تسوية حبية وأن مطل المدعى عليها ثابت ، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 569.254,20 درهم كأصل الدين و بأدائها تعويضا لا يقل قدره عن 10.000,00 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من المدعية بواسطة نائبها و التي تضمنت : فواتير-وثائق تعشير-رسالة انذارية.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليها التي عرضت فيها أنها تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي طبقا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م ، إذ أنه بالرجوع إلى حيثيات المقال والوثائق المرفقة نجد أن أساس الدين المزعوم يرجع إلى معاملة ذات صبغة إدارية أحد أطرافها مؤسسة شبه عمومية أي أن العلاقة تدخل في إطار العلاقات الادارية و التي يرجع الفصل فيها للقضاء الاداري وليس التجاري ذلك أن عقد كراء الرافعات تم بناء على صفقة عمومية خاضعة لمرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الاولى 14434 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية وأنه لا يوجد أي اتفاق بين العارضة و المدعية على اسناد الاختصاص للقضاء التجاري والتمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي للبت في النازلة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

وبناء على جواب المدعية بواسطة نائبها عرض فيه أن المعاملة تجارية جرت بين شركتين تجاريتين فالعارضة شركة ذات مسؤولية محدودة والمدعى عليها شركة مساهمة و هما بهذه الصفة ليستا بمؤسستين عموميتين أو شبه عمومية لاسيما أن المدعى عليها لم تحدد ايا منهما لها هذه الصفة كما أنها لم تدل بما يفيد إدعاءها و التمس القول بكون الاختصاص للبت في النازلة يعود للمحكمة التجارية و الحكم وفق طلبات العارضة و تحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .

وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة تحت عدد 1650 بتاريخ 27/11/2018 و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب .

وبناء على القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 171 في الملف عدد 103/8227/2019 و القاضي بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف مع إرجاع الملف إلى هاته المحكمة بدون صائر .

وبناء على إدراج الملف بجدول الجلسات .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها جاء فيها أن المدعية لم تدل بأية وثيقة أو حجة لإثبات مبلغ الدين ، و اكتفت بسرد عدة وقائع و أرقام و أدلت بفواتير لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة ، ذلك أنه برجوع الهيئة المحترمة إلى مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المدعية فإنه سيتضح لها أن تلك الفواتير لا تحمل طابع الشركة العارضة و أن الفواتير المدلى بها لا يمكن الإطمئنان إليها ، نظرا لعدم وجود أي تأشيرة تفيد الغاية التي تم التعاقد بشأنها إذ انه برجوع الهيئة المحترمة إلى مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المدعية فإنه سيتضح لها أنها مجرد فواتير لا تحمل تأشيرة العارضة ولم تدل بالكشف المتعلق بها ، و التالي لا يمكن الإطمئنان إليها ، مما يدل على تناقض المدعية في المبالغ المسطرة في فواتيرها ، الناتج أساسا عن عدم وجود أي تأشيرة للعارضة وتبعا لذلك فإن هذه الاخيرة تنازع منازعة جدية وحقيقية وقانونية في الدين المطالب به من طرف شركة (ر. و.) ، و تنازع في الفواتير المدلى بها لأنها وثائق صادرة عن هذه الأخيرة وحدها في نطاق أعمالها التجارية ، و لا يمكن التسليم بكل محتوياتها ومبالغها إلا في إطار عادل عن طريق إجراء خبرة قضائية للتأكد من سلامة وقانونية الفواتير المدلى بها ومبلغ الدين الذي حل وتاريخه ومبلغ كل فائدة الذي يقابل مبلغ الدين، وتاريخ الفوائد ونسبتها وتاريخ استحقاقها وتاريخ استحقاق الدين وتاريخ التوقف عن الأداء مع احتساب فوائد التأخير ومدى مطابقتها مع المبلغ المطلوب وغيرها من الأمور الحسابية و الدقيقة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك هذه المهمة التقنية للمدعية وحدها لتحدد مبلغ الدين ومبلغ الفائدة وتاريخ الاستحقاق وغيرها على الشكل الذي ورد بالمقال ، و إنما يجب إسناد هذه المهمة لخبير تقني وحيسوبي المؤهل قانونا لتحديد أصل الدين و الفوائد التأخيرية و الاتفاقية ، لذلك تلتمس العارضة القول و الحكم برفض الطلب واحتياطيا القول و الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .

وانه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه استأنفته المحكوم عليها بالاداء و ابرزت في اوجه استئنافها أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية فإن الملف يضم مجموعة من الفواتير الغير المقبولة من طرف العارضة وغير مؤشر عليها.

و أن المستانف عليها قامت بإنشاء فواتير تتعلق بما اسمته بمصاريف التوقف ( Stationnement) على الرغم من عدم وجود أي تعاقد بشأنه و أن وصل الطلب لا يشير إلى تلك المصاريف. ذلك ان الفاتورة التي تحمل رقم FA2246 و الحاملة لمبلغ 200.000,00 درهم لا يجب احتسابها ضمن المبالغ المطالب بها ما دام أن المستأنفة لم يسبق لها أن وافقت أو تعاقدت على مصاريف التوقف. وكذا الفاتورة رقم 250155 تحمل مبلغ 150.300,00 درهم و الفاتورة رقم 1392 تحمل مبلغ 11.400,00 درهم. كما أن المستأنف عليها من خلال الفاتورة رة 1465 قامت باحتساب مبلغ 119.500,00 دهم الذي لا يطابق الثمن المحدد بين الطرفين و الذي هو 95.000,00 درهم عوض 119.500,00 درهم. و أن الفاتورة التي تحمل رق 1597 و المتعلقة بمصاريف التنقل ليس هناك ما يبررها وخاصة أنها غير منصوص عليها بوصل الطلب.

و أن المستانف عليها أدلت بمجموعة من الفواتير من صنعها ولا تعكس حقيقة المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين. و أن العارضة تدلي للمحكمة الموقرة لتعزيز موقفها ودفوعاتها بمستخرج من الدفتر الكبير الممسوك بانتظام و الخاضع لمراقبي الحسابات ما دام أنها شركة مساهمة. وان تلك الوثائق المحاسباتية تحدد مديونية العارضة في مبلغ 213.345,54 درهم، و ليس كما زعمت المستأنف عليها. والتمست حصر مبلغ المديونية في المبلغ المذكور واحتياطيا: اجراء خبرة حسابية تواجهية طبقا للقانون مع الاذن للسيد الخبير بالاطلاع على جميع الوثائق المحاسباتية و كذا وصولات الطلب و غيرها. حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة. تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ و الدفتر الكبير للمدعى عليها.

وأجابت المستأنف عليها أنه و قبل أن تتطرق العارضة إلى مناقشة الفواتير الوارد ذكرها و مبالغها في مقال المستأنفة ، فإنها تود تذكيرها بالرجوع إلى رسالة العارضة للإدلاء بالوثائق و التي تقدمت بها في المرحلة الإبتدائية بجلسة 16/10/2018 و التي ضمنتها تسعة و ثلاثون فاتورة مقبولة من طرفها ، ذلك أنه بالرجوع إلى هذه الرسالة و التي تدلي العارضة بصورة منها ضمن مذكرتها الحالية ، سيتبين أنها أدلت بفواتير مقبولة من قبل المستأنفة و بالتالي لو أن هذه الأخيرة اطلعت على محتويات الملف لما تقدمت بالدفع المثار من قبلها.

و أنه بخصوص الفواتير التي ادعت أنها أنشئت من قبل العارضة ولا وجود لأي تعاقد بشأنها فإن العارضة تؤكد أنه فعلا أن هذه الفواتير لا علاقة لها بالملف الحالي ، و أنه لم يسبق لها أن طالبت بقيمتها بل أن المستأنفة هي من اختلط عليها الأمر نظرا لكثرة دائنيها و المبالغ المدينة بها ، و هكذا فإن العارضة بالرجوع إلى هذه الفواتير قصد التأكد منها تبين لها أنها لا تخصها ، بل هي تتعلق بدين المستأنفة العالق بذمتها الفائدة شركة (ن. س. ج.) ، و أن المستأنفة اعتقدت أنها تتعلق بالملف الحالي و هكذا فإن الفاتورة عدد :FA2246 و الفاتورة رقم : 250155 و الفاتورة رقم : 1392 و الفاتورة رقم : 1465 ، كلها فواتير لا علاقة العارضة بها كما سبق بيانه ، بل هي تتعلق بدائن آخر للمستأنفة - رفقته نسخ هذه الفواتير - و أن دین العارضة المعزز بالوثائق لا يضم هذه الفواتير خاصة الكشف الحسابي حيث أنه لا أثر لهذه الفواتير ضمن الفواتير المستحقة للعارضة ، مما يجعل المستأنفة في وضع جعلها تخلط ما بين ديون المتعاملين معها.

و أنه فيما يخص الفاتورة عدد : 1597 و هي تخص العارضة فعلا و المتعلقة حسب المستأنفة بمصاريف التنقل و التي حسب زعمها ليس هناك ما يبررها ، فإن العارضة تدلي للمجلس بنسخة من هذه الفاتورة ، مع المبالغ التي صرفتها العارضة لفائدتها معززة بالفواتير المقابلة لهذه المصاريف و التي تبلغ في مجملها 38.345,00 درهم باعتبار أن العارضة قامت بصفتها معشرة بتعشير البضاعة و نقلها من ميناء طنجة إلى مقر المستأنفة حسب ما جاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة من قبلها إلى العارضة تحثها فيها على وجود البضاعة بالمخازن المتواجدة بميناء طنجة .

و أن المستأنفة و بعد عدة دفوعات خلال المرحلة الإبتدائية التي لم تكن في محلها و إنما | لتعطيل المسطرة فإنها خلال المرحلة الإستئنافية نهجت اتجاها آخر بالإدلاء بفواتير لا علاقة لها بالملف ولم تكن ضمن وثائق العارضة المحتج بها ولا ضمن كشف الحساب المدلی به و ذلك دون مبرر مقبول.

لذا فإن العارضة تلتمس إبعاد دفوعات المستأنفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر.

وأرفقت مذكرتها -بصور من الفواتير عدد FA2246- 250155-1392-1465.-صورة من الفاتورة عدد 1597 مع الوثائق المعززة لها.-صورة من الرسالة المصحوبة بالوثائق املدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 16/10/2018.

وعقبت المستأنفة بانها لا زالت تؤكد للمجلس الموقر أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي من صنعها ولا تحمل إمضاء أو قبول من طرف العارضة. وأن المستأنف عليها لم تقم بما التزمت به في العقد وفضلت تحرير فواتير بنفسها وتطالب بأدائها.

وأن الفواتير التي أدلت بهم المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية جلها غير مرفقة بشواهد التسليم ولا تحمل أي شيء من شأنه أن يجعل العارضة تقبلها. هذا ناهيك على أنها غير مستخلصة من محاسبة منتظمة . و أن المستأنف عليها لم تدل بأي كشف يبين ذلك. وأن العارضة تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي.

و إنها على سبيل الاحتياط تلتمس من المحكمة الموقرة الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمور وحتى تصدر المحكمة حكمها وهي على بينة من أمرها.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده على فواتير غير مقبولة و غير مؤشر عليها من طرفها و كذا اعتماده على فواتير تتعلق بمصاريف التوقف علما انها لم يسبق لها ان تعاقدت على المصاريف المذكورة.

حيث ان المعاملة بين طرفي الدعوى تتعلق بعملية تعشير بضائع مستوردة من الخارج قامت بها المستأنف عليها لفائدة الطاعنة . و ان الفواتير المؤسس عليها الحكم المطعون مؤشر عليها بطابع وخاتم و توقيع هذه الاخيرة و معززة فضلا عن ذلك بوصولات اداء وفواتير صادرة عن مصالح قدمت خدمات في اطار عملية التعشير لفائدة المستأنفة . و ان ما تمسكت به هذه الاخيرة من عدم تعاقدها على مصاريف التوقف و الحال ان هذه المصاريف استدعتها طبيعة المعاملة و هي متوقفة عليها و تتحملها المستفيدة منها ذلك ان التعشير لا يخص العملية فقط وانما يتعلق بجميع العمليات المصاحبة.خاصة ان المستأنف عليها ادلت بما يعزز المصاريف المثبتة في الفاتورة رقم 1597 بواسطة الفاتورة المسلمة من (ل. ط.) مقابل خدمات النقل و التخزين و غيرها اضافة الى وصولات ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة.

وحيث ان باقي الفواتير المستظهر بها في المقال الاستئنافي و المدلى بصورة منها من قبل المستأنف عليها تبين وكما تمسكت بذلك هذه الاخيرة عدم تعلقها بالطاعنة ولم تكن محل مطالبة في مواجهتها.و انه استنادا لما تقدم تكون الأسباب المثارة من الطاعنة غير مرتكزة على اساس ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر ، اعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial