Réf
73440
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2618
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1630
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Force probante, Faux incident, Facture, Créance commerciale, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Cachet de la société, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil légal, et d'autre part que la créance n'était pas prouvée, contestant la signature et le cachet apposés sur le bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire, et ce nonobstant sa qualification erronée de jugement par défaut par le premier juge. Elle ajoute que la compétence s'apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts, lequel dépassait en l'occurrence le seuil de compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la simple dénégation d'une signature sur un acte sous seing privé est inopérante et que seule une procédure d'inscription de faux est apte à en contester l'authenticité. Dès lors, le bon de livraison portant le cachet et la signature non contestés par cette voie constitue, au visa des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats, une preuve suffisante de l'engagement du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 10809/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 19900.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 19900.00درهم ناتج عن معاملة تجارية حسب الثابت من الفاتورة المرفقة ببون التسليم.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض 2000.00درهم والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
وأرفقت مقالها لفاتورة وبون تسليم.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرة هذا الأخير خرقت حقوقها في الدفاع بعدم إمهال دفاعها قصد التعقيب على المذكرة التعقيبية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 28/01/2019 والتي إعتمدت عليها في قضائها، كما أن المحكمة المذكورة تعتبر غير مختصة طبقا للمادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية بعدم تجاوز قيمة الطلب مبلغ 20000.00درهم وأنه كان عليها إثارة ذلك تلقائيا بإعتبار الإختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية من النظام العام، مضيفة أن محكمة البداية أخطأت في وصف الحكم بالغيابي في حق العارضة، وأن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت في تعليلها على كون العارضة تسلمت البضاعة وأن بون التسليم يتضمن كمية البضاعة والحال أنه لا يحمل كمية البضاعة والمبلغ سيما أنها تنفي التوقيع الوارد به وكذا الطابع الذي يشبه إلى حد كبير خاتم العارضة كما أن الفاتورة لا تتضمن أي توقيع ومن تم فإن الوثيقتين المستدل بهما هما من صنع المستأنف عليها فضلا على أنهما صادرتين لفائدة شخص طبيعى هو السيد جمال (ي.) والحال أن الدعوى أقيمت في مواجهة شخص معنوي، وهو ما كان يناسب الأمر بإجراء بحث في ظل إنكار العارضة للمعاملة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية أساسا وإحتياطيا عدم قبول الطلب وإحتياطيا جدا رفضه.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال بون التسليم.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 حضر نائب المستأنفة، وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها دفوعاتها السابقة، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقها في الدفاع بعدم إمهال دفاعها قصد التعقيب على المذكرة التعقيبية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 28/01/2019 والتي إعتمدت عليها المحكمة المذكورة في قضائها.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته إعتمدت في قضائها على وصل التسليم والذي تم إرفاقه بالمقال الإفتتاحي للدعوى وتولت الطاعنة الجواب عليه وأن المذكرة التعقيبية لم ترفق بأية وثيقة جديدة أو وسيلة إثبات أخرى ومن تم يبقى دفع الطاعنة بخرق حقوقها في الدفاع غير مرتكز على أساس فضلا على أنه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإن الطاعنة تمكنت من بسط دفوعها أمام محكمة الإستئناف بموجب مقالها الإستئنافي.
وحيث دفعت الطاعنة بخرق محكمة البداية لمقتضيات المادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية بعدم تصريحها بصفة تلقائية بعدم إختصاصها قيميا للبت في النزاع مادام أن الإختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية يعتبر من النظام العام.
وحيث إن المادة 16 من ق م م نصت على أن الإختصاص النوعي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية والحال أن الحكم المستأنف صدر حضوريا في حق الطاعنة إذ أن العبرة في وصف الحكم هو بالوصف القانوني لا بوصف المحكمة وبالتالي فإن وصف محكمة البداية للحكم الصادر في حق الطاعنة بالغيابي لا يؤثر على وصفه بالحضورية أمام ثبوت جواب الطاعنة على المقال الإفتتاحي وعدم إثارتها لمسألة الإختصاص النوعي أمام محكمة الدرجة الأولى مما يبقى معه دفعها المذكور غير مؤسس قانونا، فضلا على أن العبرة في تحديد الإختصاص القيمي إنما تتحدد بمجموع الطلب والحال أن المقال الإفتتاحي للدعوى وأمام إلتماس المستأنف عليها الحكم لها بمبلغ 19900.00 درهم إضافة إلى مبلغ 2000.00درهم كتعويض مع الفوائد القانونية يكون قد تجاوز مبلغ 20000.00درهم المحدد للإختصاص القيمي للمحاكم التجارية. .
وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقها للقانون بوصفها الحكم المستأنف بكونه صدر غيابيا في حقها.
وحيث وكما سبق الإشارة إليه فإن العبرة هي بالوصف القانوني المنطبق على الحكم لا بالوصف الذي تضفيه المحكمة خطأ على الحكم الصادر عنها .
وحيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى إستندت في قضائها على تسلمها للبضاعة وأن بون التسليم يتضمن كمية البضاعة والحال أنه لا يحمل كمية البضاعة والمبلغ سيما أنها الطاعنة تنفي التوقيع الوارد به وكذا الطابع الذي يشبه إلى حد كبير طابعها، فضلا على أن الفاتورة لا تتضمن أي توقيع ومن تم فإن الوثيقتين المستدل بهما هما من صنع المستأنف عليها فضلا على أنهما صادرتين لفائدة شخص طبيعى هو جمال (ي.) والحال أن الدعوى أقيمت في مواجهة شخص معنوي، وهو ما كان يناسب الأمر بإجراء بحث في ظل منازعة الطاعنة.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفوعات المذكورة سندها في ذلك أن المديونية تابثة من خلال بون التسليم.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على بون التسليم المرفق بالوثيقة سند المديونية المطالب بها أنه جاء حاملا لطابع وتوقيع منسوبين للطاعنة وهو التوقيع الذي لم يكن محل منازعة من طرفها بإعتبار أن التوقيع المضمن بالوثيقة العرفية لا يمكن إستبعاده إلا عن طريق الطعن فيه بالزور الفرعي وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن نفي التوقيع لا يقوم مقام الطعن فيه بالزور وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما أن صدور الفاتورة وبون التسليم في إسم جمال (ي.) ليس من شأنه أن يؤثر على سلامتهما مادام أن بون التسليم جاء متضمنا لطابع وتوقيع الطاعنة والذي يعتبر مناط إلتزامها وفق مقتضيات المادة 426 من ق ل ع ومن تم فإن الفاتورة المستدل بها والمرفقة ببون التسليم تعتبر حجة على ثبوت المديونية في حق الطاعنة إعمالا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي تنص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025