Preuve de la créance commerciale : L’apposition du cachet d’une société tierce sur une facture ne suffit pas à engager la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81433

Identification

Réf

81433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6065

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5377

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 371 - 388 - 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la prescription de la créance et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance commerciale et, d'autre part, le défaut de preuve de la livraison ainsi que l'inopposabilité de certaines factures qui n'étaient pas libellées à son nom. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriers de mise en demeure, dûment réceptionnés par le débiteur avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, avaient valablement interrompu le cours de la prescription. Toutefois, la cour relève que deux des factures litigieuses portaient le cachet d'une autre société et n'avaient pas été acceptées par l'appelant. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien entre les deux entités, ces factures sont jugées inopposables au débiteur, qui ne peut être tenu d'en acquitter le montant. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le débiteur au paiement des factures non acceptées et réduit le montant de la condamnation à la seule facture valablement reconnue.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 30/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5355 ملف عدد 1952/8202/2019 والقاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 127.549,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 182.559,78 درهم وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع أداء المدعى عليها مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب وبتعويض لا يقل مبلغه عن 18.255,97 درهم والتنفيذ المؤقت للحكم رغم جميع طرق الطعن وتحميل المدعى عليها الصائر.

و عززت المقال بفواتير وبونات التسليم، إنذار مع الإشعار بالتوصل.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/04/2019 تدفع من خلالها بتقادم الفواتير لكونها مؤرخة في 2011 و2012 كما أن المدعية لم تدل بأي بون تسليم وأضافت أن الفترة المطالب بها هي الفترة التي تمت فيها تصفية جميع مستحقاتها التي كانت في ذمتها وبمجرد توصلها بالإنذار عمدت إلى مراسلة المدعية لتمكينها من جميع الوثائق اللازمة لتحديد حقيقة دينها إلا أنها رفضت ولجأت للقضاء وتلتمس رفض الطلب للتقادم وعدم قيام مطالب المدعية على أساس سليم. وأرفقت المذكرة بصورة من رسالة مؤرخة في 08/01/2019.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2019 تجيب من خلالها بكونها قد قامت بقطع أمد التقادم بمراسلات قصد إنذارها وديا بأداء مبلغ الفواتير المتخلذة بذمتها وتلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق ملتمساتها بمقالها الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بصور من المراسلات.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2019 تدفع من خلالها بكون المراسلات لا تتعلق بموضوع هذه الدعوى كما أن المبالغ المضمنة بها تفوق بكثير المبالغ المطالب بها وتلتمس الحكم رفض الطلب للتقادم وتحميل المدعية الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان القانون اقر قاعدة مهمة لاستقرار المعاملات التجارية تمثلت في قاعدة التقادم , إذ نص الفصل 371 من ق ل ع على ان "التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام"

وحيث أنه بالرجوع الي ما أدلت به المستانف عليها من وثائق تعزز بها مقالها يتضح ان الفواتير مؤرخة ما بين سنوات 2011 و 2012 وان هاته الفترة قد طالها التقادم المحدد في الفقرة الخامسة من الباب الثالث من الفصل 388 من قلع على اعتبار أن المستانف عليها تقدم خدماتها في اطار إجارة المنقولات التي تتقادم جميع المطالبات بأداء مستحقاتها بمرور أجل سنة ذات الثلاثمائة وخمسة وستون يوما. وفي جميع الاحوال فإن الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمرور خمس سنوات طبقا للفصل 388 في فقرته الاولى التي جاء فيها " تتقادم بخمس سنوات : دعوى التجار والموردين وارباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار او الموردين او ارباب المصانع من اجل حاجات مهنهم" وهو ما ذهبت اليه ايضا المادة الخامسة من مدونة التجارة.

وأن تكرار الأحكام التشريعية في قوانين مختلفة يفسر رغبة المشرع في اقرار مبدأ قانوني والتأكيد عليه كما هو عليه الحال بالنسبة لمبدأ التقادم الذي تم التنصيص عليه من خلال قانون الالتزامات والعقود ثم عاد المشرع ليؤكد عليه من خلال مدونة التجارة التي تعتبر تشريعا حديث العهد , بجعل التقادم كأحد الأسباب التي ينقضي بموجبها الإلتزام, و هو ما يؤكد على رغبة المشرع في ضمان استقرار المعاملات بين التجار. الا أن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب في حكمها عندما قضت باداء المبلغ المحكوم به وذلك اعتبارا لكون التقادم طال جميع مستحقات المستأنف عليها طبقا للفصل 389 من قلع في فقرته الرابعة التي جاء فيها:

عن عقد النقل "الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ

سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة او ضد المرسل أو المرسل اليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل"

وأنه حتى بالرجوع الى تلك المراسلات المدلى بها من طرف المستانف عليها و التي عللت بها محكمة الدرجة الأولى حکمها, فسنجد أن المراسلة المؤرخة في 11/12/2017 قد تضمنت الفواتير التالية: عدد29717/8020/2012 مؤرخة في 17/05/2012 تقادمت في 16/05/2017 وعدد35513/8049/2012 مؤرخة في 21/09/2012 تقادمت في 20/09/2017

وعدد 33901/8049/2012 مؤرخة في 07/08/2012 تقادمت في 06/08/2017

وعدد 29718/8020/2012 مؤرخة في 17/05/2012 غير مطالب يها وغير مضمنة بالملف الحالي.

وان هذه المراسلة قد تمت بعد تقادم جميع الفواتير المضمنة بها والذي كان بتاريخ 20/09/2017 مما لا يمكن معه القول بقطع التقادم, وتكون جميع الفواتير قد تقادمت وهو ما ينطبق على المراسلة المؤرخة في 25/09/2017 والتي تحمل مبلغ 587.711,16 درهم وهو مبلغ يفوق المبالغ المطالب بها من خلال المقال الافتتاحي للمستأنف عليها , كما ان هاته المراسلة جاءت مبهمة ولم تحدد ارقام الفواتير المستحقة اعتبارا للمعاملات المتعددة التي تربطها بالعارضة. اما بخصوص المراسلات التي تمت بالبريد الاليكتروني , فإن اولى الملاحظات تصب في كونها تمت بتاريخ 03/08/2018 و 06/08/2018 وهي تواريخ جاءت بعد تواريخ الفواتير المطالب بها بستة سنوات, ولا مجال لمناقشتها وبذلك يكون قضاء محكمة الدرجة الاولى قد جانب الصواب.

وبخصوص ثبوت دين المستأنف عليها فالفواتير المدلى بها مجردة من اي بون للتسليم يفيد بوقوع الخدمة واتمامها لفائدة العارضة , ويكون الدين غير مؤكد خصوصا امام الفترة المطالب بها والتي تعود الى سنوات 2011 و 2012 وهي فترة تمت تصفية جميع مستحقاتها التي كانت بذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها. وان العارضة بمجرد توصلها برسالة الانذار بادرت الى جواب المستأنف عليها بمقتضى رسالة توصلت بها بتاريخ 08/01/2019 وطالبتها بمدها بجميع الوثائق اللازمة لتحديد حقيقة دينها الا انها رفضت ذلك ولجأت الى القضاء.

وانه بالرجوع الى الفاتورة عدد 35513/8049/2012 المؤرخة في 21/09/2012 والفاتورة عدد 33901/8049/2012 المؤرخة في 07/08/2012 , يتضح انها لم توجه الى العارضة في اي وقت, بل ان تأشيرة التوصل التي تحملها لا تخص العارضة , بل تخص شركة اخرى هي شركة (ف. ك.) وذلك كما يتضح من نمودج ج الخاص بالشركتين. وبذلك لا مبرر للمطالبة بالدين لانقضائه بالاداء.

ملتمسا الحكم بقبول المقال الاستئنافي شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5355 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 1952/8202/2019 فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الحكم جاء مصادفا للصواب , إذ بالرجوع الى صور المراسلات الموجهة للمستأنفة بتاريخ 11/12/2017 وتاريخ 25/09/2017 وتاريخ 06/03/2018 وتاريخ 08/03/2018 والتي تحمل ارقام الفواتير التالية:

الفاتورة رقم 35513/8049/2012 المؤرخة في 01/08/2013

والفاتورة رقم 29717/8020/2012 المؤرخة في 17/05/2014 , يتضح ان التقادم تم قطعه.

كما ان دين العارضة ثابت وان منازعتها في المديونية غير جديرة بالاعتبار , وانه كان يتعين على المستأنفة الادلاء بما يفيد ابراء ذمتها من الدين . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الاسباب المبسوطة اعلاه

وحيث انه فيما يخص التمسك بالتقادم فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر يتعلق بنزاع بين تاجرين وبالتالي فالتقادم المطبق هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد مدة التقادم في خمس سنوات , وانه بالاطلاع على الفواتير المحكوم بأداء قيمتها يتضح انها كانت موضوع المراسلة المؤرخة في في 11/12/2017 والحاملة لخاتم المستأنفة بما يفيد التوصل بها كما ان هناك مراسة اخرى مؤرخة في 25/09/2017 والمؤشر عليها من طرف المستأنفة بما يفيد التوصل والتي تضمنت دينا اجماليا قدره 587.711,16 درهم . وانه بالرجوع الى الفواتير يتضح انها مؤرخة في 01/08/2013 و 17/05/2014 وبالتالي فالتقادم تم قطعه . الامر الذي يكون معه ما تمسكت به المستأنفة مردود.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بعدم ثبوت الدين لكون الفاتورتين رقم 2012/8049/35513 المؤرخة في 01/08/2013، ورقم 2012/8049/33901 المؤرخة في 01/08/2013, لا تتعلقان بها بل تخص شركة أخرى, فإنه بالاطلاع على الفاتورتين يتضح انهما مؤشر عليهما من طرف شركة (ف. ك.) في حين ان المستأنف عليها هي شركة (ف. م. ف.) , وبالتالي يتضح انهما غير مؤشر عليهما بالقبول من طرف المستأنفة , وانه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان الامر يتعلق بشركة واحدة وبالتالي فإنه وفي غياب تأشيرة المستأنفة على الفاتورتين فإنها تكون غير ملزمة بأداء قيمتهما الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب في الشق المتعلق بهاتين الفاتورتين الامر الذي يتعين معه تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود المبلغ المضمن بالفاتورة عدد 2012/8020/29717 المؤرخة في 17/05/2014 الحاملة لخاتم المستأنفة

وحيث ان الصائر يتحمله الطرفان بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 18081,54 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial