Preuve commerciale : un bon de livraison signé par un salarié désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande est opposable à la société (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70111

Identification

Réf

70111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

303

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5947

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de livraison non signé par le représentant légal du débiteur, mais par un préposé désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures ou un bon de livraison dûment acceptés par le débiteur.

La cour réforme cette analyse en retenant que la signature apposée sur le bon de livraison par la personne expressément désignée comme réceptionnaire sur le bon de commande émis par le débiteur lui-même engage valablement ce dernier. La cour relève en outre que cette preuve est corroborée par des échanges de courriels et, de manière décisive, par la réponse du débiteur à une mise en demeure, dans laquelle il reconnaissait l'exécution des travaux tout en en contestant la conformité.

Cet aveu de l'existence de la relation contractuelle et de la livraison des prestations, non suivi d'une action en justice pour non-conformité, vaut reconnaissance de la créance. Au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, de tels éléments concordants suffisent à établir l'obligation de paiement.

Le jugement est donc infirmé et le débiteur est condamné au paiement de la créance, augmentée des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5-12-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء 8-10-2019 حكم عدد 8721 ملف تجاري عدد 6048/8235/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22-5-2019 والتي تعرض فيها انها انجزت مجموعة من الاشغال لفائدة شركة (ص.) المتمثلة في بناء غرفة تخزين وصنع طاولتين للتخزين وتعديل الابواب المحلية للمضخات وتعديل وتنقيل منشأتين صناعيتين وبناء ستة منشآت مع حماماتها وان قيمة الاشغال وصلت الى 84.000,00 درهم باضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وان هذه الاخيرة انجزت كل الاشغال المتفق عليها إلا ان شركة (ص.) امتنعت عن اداء ما بذمتها قد وجه إليها بذلك انذار من اجل الاداء توصلت به بتاريخ 09/05/2019 ملتمسة فيه بأداء المدعى عليها مبلغ 84.000,00 درهم مقابل الاشغال المنجزة.

وبجلسة 09/07/2019 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطلب الذي تقدمت به المدعية مجرد وخال من وسائل الاثبات القانونية وذلك لغياب اي سند للدين ولا وجود لاية فواتير تثبت ذلك وان وصل التسليم غير مؤشر عليه وغير موقع من طرفها وانه في غياب توقيعها وقبولها لوصل التسليم تبقى هذه الاخيرة عديمة الحجة.

وبجلسة 17/09/2019 ادلى نائب المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعى عليها دفعت بخرق مقتضيات الفصل 417 من ق.م.م بعدم ثبوت المديونية وان هذا الدفع لا اساس له من الصحة بحيث ان المديونية ثابتة على ضوء الطلبية المدلى بها.

وبجلسة 01/10/2019 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المدعية لم تستطع اثبات مديونيتها بوسائل الاثبات المتعارف عليها في الميدان التجاري وكذلك لم ترفق طلبها بأية فاتورة وان وصل الفاتورة ووصل التسليم غير مؤشر عليهما وغير موقعة من طرف المدعى عليها التي هي شخص معنوي ولها اسم تجاري STE (S.).

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الدعوى بعلة ان الإلتزام غير ثابت وان الملف خال من الفواتير المحددة للمديونية وان وصل التسليم غير مؤشر وغير مختوم من طرف المستأنف عليها وانه لا وجود بالملف لما يبين علاقة السيد يوسف (ا.) لها حتى يكون توقيعه وختمه ملزما لها وان هذا التعليل لا يستقيم لكون الطاعن انجز مجموعة من الاشغال لفائدة المطلوبة في الطعن والمتمتلة في بناء غرفة تخزين- صنع طاولتين للتخزين- تعديل الابواب المحلية للمضخات- تعديل وتنقيل منشأتين صناعيتين- بناء ستة منشآت مع صماماتها، وان هذه الاشغال كانت موضوع الطلبية عدد 04800299509 وان هذه الطلبية تتضمن بتفصيل الاشغال المطالب إنجازها وأنها تتضمن اسم السيد يوسف (ا.) باعتباره مكلف بالاشغال ( RECEPTIONNAIRE).

وأنه لاثبات كون السيد يوسف (ا.) يعمل لدى المطلوبة في الطعن ومكلف بالمشروع فإنها تدلي للمحكمة الموقرة بمجوعة من المراسلات الإلكترونية بينه وبينها كما تدلي بجواب عن الانذار صادر عن المطلوبة في الطعن تؤكد فيها وجود طلبية وبأن الاشغال أنجزت متحججة بأنها لم تكن وفقا للمعايير المتفق عليها وايضا بمحضر معاينة مجردة منجز من طرف المفوض القضائي السيد بوشعيب (س.) مفاده ان الممثل القانوني للطاعنة تقدم لمكتب ضبط المطلوبة في الطعن قصد التأشير على الفاتورة موضوع الطلبية إلا انه رفض ذلك بعلة انه ينقصها بعد الوثائق كتبها بقلم الرصاص وانه من جهة اخرى فقد ادلت خلال المرحلة الابتدائية بوصل التسليم يتعلق بمشروع آخر يحمل نفس التوقيع للسيد يوسف (ا.) تم اداء المبالغ المتفق عليها وللاشارة فإن نفس المسطرة المتبعة في المشروع السابق تم اتباعها في المشروع الحالي إلا ان العملية الأولى تم أدائها فيما تم رفض العملية موضوع الدعوى الحالية وان الاثبات حر في الميدان التجاري.

لهذه الاسباب فهي تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المطلوبة في الطعن بأدائها لها مبلغ قدره 84.000,00 درهم قيمة الأشغال المنجزة لفائدتها بدخول الضريبة على القيمة المضافة موضوع الطلبية عدد 04800299509 المؤرخة في 24/10/2016 مع تعويض عن الضرر قدره 15.000,00 درهم واحتياطيا الامر باجراء خبرة للتأكد من إجراء الاشغال المتعاقد بشأنها وقيمتها مع حفظ حقها في التعقيب عليها بعد انجازها واحتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة والتصريح بالفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة حكم عادية وجواب على انذار يتضمن عدة مراسلات بين الطرفين ومحضر معاينة مجردة مرفق بفاتورة.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 6-1-2020 ان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ويبقى بمنأى عن كل طعن ذلك انه اعتبر الفواتير المحددة للمديونية التي اسست عليها المستأنفة طلباتها وكذلك وصل التسليم المدلى به من طرفها غير مؤشر عليه وغير مختوم من طرف المستأنف عليها وان هذه الوثائق جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وان ما نهجه الحكم المطعون فيه كان على صواب وينسجم مع مسار دفوعها والتي تمسكت بها ابتدائيا.

وانه يتبين من خلال الوثائق المدلى بها والمضمنة بالملف انها غير مدعمة بأية فاتورة وان وصل التسليم المدلى به تنازع فيه المستأنف عليها منازعة جدية، وانه لا ينهض دليلا على تبوث الدين خرقا للفصل 417 من ق.ل.ع الذي يستوجب ان تكون الوثائق مقبولة وموقعة، وانه لا يجوز لأي احد مباشرة دعوى الإلتزام إلا اذا اتبث انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد عملا بالفصل 235 من ق.ل.ع، وان وصل التسليم غير مؤشر عليه وغير موقع من طرف المستأنف عليها، وان من شكليات الدعوى الإدلاء بالوثائق المتبثة لها فضلا عن ذلك ان المستأنف عليها لم تتوصل بأية فاتورة، وان وصل التسليم لا يحمل لا طابع المستأنف عليها الاصلي ولا توقيعها وما يؤكد ذلك اقرار المستأنفة في استئنافها انها حاولت تبليغها بفاتورة بواسطة مفوض قضائي تم رفضها من طرف هذه الاخيرة بعلة " انه ينقصها بعض الوثائق، وان عدم توفر وصل التسليم المدلى به على الحجة القانونية كسند للدين اذ ان التوقيع وحده يجعل الإلتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد وان الطابع الغير موجود اصلا ولا يقوم مقام التوقيع طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع، وان وصل التسليم المستدل به غير موقع بالقبول من طرفها كشخص معنوي بطابعها وخاتمها باسمها وعلامتها التجارية المميزة وما جاء يخالف ذلك فهو أجنبي عنها وغير ملزم لها وانه في غياب توقيعها وقبولها لوصل التسليم تبقى هذه الاخيرة عديمة الحجية، وان المبدأ العام هو عدم اعتبار الوثائق الغير مؤشر عليها كحجة اذا جاءت مجردة وغير موقعة من الطرف الآخر، وهذا ما استقر عليه والعمل القضائي، الفواتير ، وان وصل التسليم المدلى به من طرفها لا يرقى الى الدليل الكتابي ويعتبر مجرد وثيقة وضعية من صنعها ولا تحمل اي توقيع من قبل العارضة ولا تعتبر حجة كتابية بصريح المادة 426 من قانون الإلتزامات والعقود. وانه ان كان وصل الطلبية مضمن بالملف فإن العبرة بتنفيذ الإلتزام من جهة المستأنف عليها، والذي لم يتم اصلا والدليل على ذلك هو عدم وجود فواتير مثبتة للدين، وما سمي بوصل التسليم نجده غير موقع ولا مؤشر عليه بطابعها وانه لا وجود لأي فاتورة تدعم طلب المستأنفة على الشكل المتعارف عليه في المعاملات بين التجار سواء كانوا اشخاص معنويين كالشركات او ذاتيين ولا وجود لوصل الطلبية مؤشر عليهما من طرف المستأنف عليها كشخص معنوي باسمها وعلامتها التجاري على النحو المعمول به في المعاملات التجارية، الشيء الذي يتعين معه استبعادها.

وان هذه الوثائق تفتقر للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة في وصل التسليم ليصبح سندا للدين ووسيلة من وسائل الاثبات في المعاملات التجارية، وان الحكم المستأنف عندما قضى باستبعادها كان على صواب وبالتالي تكون المديونية المطالب بها والمغالى فيها بصفة غير معقولة على غير اساس، وان الحكم المستأنف عندما قضى باستبعادها سلك منهجا سليما ، وهو الامر الذي يستقيم معه الحال التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

عقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 13-1-2020 أن ادعاءات المستأنف عليها لا اساس لها من الصحة لكون الاشغال موضوع الطلبية تتضمن الأشغال بشأنها وتحمل خاتم السيد يوسف (ا.) بصفة مكلفا بالاشغال من طرف المطلوبة في الطعن وان الطاعنة أدلت بجواب على انذار تقر فيه المستأنف عليها بوجود طلبية وبأن الاشغال انجزت إلا انها لم تكن وفقا للمعايير المتفق عليها.

كما ادلت بمراسلات عبر البريد الإلكتروني بين الطاعنة والمكلف بالمشروع من طرف المطلوبة في الطعن تؤكد قيامها بالأشغال المتعاقد بشأنها وان المستأنف عليها تفادت مناقشة المراسلات البريدية والجواب على الانذار المتوصل به من طرف الطاعنة والتي تؤكد بصفة قطعية قيامها بالاشغال المتعاقد عليها، وان الاثبات حر في الميدان المدني مما تكون معه الطاعنة محقة في المطالبة باستبعاد ما دفعت به المستأنف عليها لعدم ارتكازه على اي اساس مع الحكم لها وفقا لمقالها الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 13-01-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 27-1-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .

وحيث ان الثابت بالاطلاع على ملف النازلة والوثائق المرفقة ان المستأنفة قد أنجزت لفائدة المستأنف عليها اشغالا تتمثل في بناء غرفة التخزين وطاولتين للتخزين مع تعديل الأبواب المحلية للمضخات وبناء منشآت مع صماماتها.

وحيث ان المعاملة والمديونية ثابتة بمقتضى وصل طلبية عدد 04800299509 الصادرة عن المستأنف عليها والتي يحمل اسمها وتتضمن المعلومات المتعلقة بالأشغال المطلوبة وطريقة وكيفية الأداء وأيضا بمقتضى فاتورة عدد 19/097230 تتضمن بدورها نفس البيانات حول الأشغال المطلوبة ووصل تسليم يحمل أيضا نفس البيانات والمعلومات حول الأشغال موضوع الطلبية الصادرة عن المستأنف عليها ويحمل اسم وتوقيع المسمى يوسف (ا.).

وحيث ان تعليل الحكم المطعون فيه بأن وصل التسليم غير مقبول او محتوم من قبل المستأنف عليها وانه لا يوجد بالملف ما يثبت طبيعة علاقة الشخص الموقع عليه بالمدعى عليها مردود طالما ان الشخص الموقع على وصل التسليم مشار اليه في وصل الطلب الصادر عنها بصفته المتسلم RECEPTIONNAIRE فضلا على ان الثابت من خلال الوثائق وكذا المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين ان الشخص المدعو يوسف (ا.) كان يعمل لدى المستأنف عليها وكان مكلفا بالمشروع موضوع المعاملة مع الطاعنة.

وحيث انه وفي غياب ما يثبت الطعن في وصل التسليم المدلى به بطرق الطعن المقررة قانونا وايضا في غياب ما يثبت ان الشخص المتسلم لا يعمل لدى المستأنف عليها بأية صفة كانت وليس ضمن مستخدميها او امرها يبقى التوقيع الوارد بوصل التسليم المدلى به ملزما لها.

وحيث انه وفضلا على ما ذكر فالمستأنف عليها ومن خلال جوابها على الانذار الموجه لها من طرف المستأنفة أكدت المعاملة موضوع الطلبية متمسكة بأنها لم تكن وفقا للمعايير المتفق عليها مما يعتبر اقرارا من جانبها للمعاملة وبتسلم الاشغال موضوعها وايضا وفي غياب ما يثبت عدم مطابقة الاشغال المنجزة للمعايير المطلوبة وكذا سلوك المستأنف عليها للمساطر المتطلبة في هذا الاطار لضمان حقوقها فإنها تبقى ملزمة بأداء قيمتها للمستأنفة .

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بالاجتهادات والقرارات الصادرة بخصوص الفواتير غير المقبولة فهي ادعاءات مردودة طالما ان القرارات المشار إليهما تتعلق بمخالفة الفواتير لمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع خلاف الامر في النازلة فالمعاملة ثابتة بين الطرفين بمقتضى الفاتورة المدعمة بوصل تسليم موقع من طرف احد أضر المستأنف عليها في غياب ما يثبت العكس وايضا بمقتضى جوابها على الانذار الموجه لها والتي تؤكد خلاله توصلها بالأشغال التي لم تكن وفقا للمعايير وأيضا المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين غير المنازع فيها من طرف المستأنف عليها وهي جميعها وسائل اثبات على صحة المعاملة بين الطرفين عملا بمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة .

وحيث انه وفي غياب ما يثبت الاداء المقابل للأشغال موضوع الفواتير يبقى الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد وفقا لمطالب المستأنفة بخصوص مبلغ الفواتير.

وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث انه لا مبرر لطلب التعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية المحكوم بها والتي تعتبر كتعويض عن ضرر التأخير في الاداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر مع رفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل

- في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 84000.00 درهم كأصل للدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial