Réf
70369
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
504
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2019/8202/4681
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Protocole d'accord, Preuve en matière commerciale, Identification du créancier, Force probante des documents commerciaux, Facture, Extinction de l'obligation de paiement, Compensation de créances, Bon de sortie
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'extinction d'une créance commerciale par l'effet d'un protocole d'accord conclu avec une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier au motif que la facture litigieuse découlait dudit protocole.
L'appelant soutenait que, n'étant pas partie à cet accord, celui-ci ne lui était pas opposable et que la facture, acceptée par le débiteur, demeurait exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'origine du matériel vendu prime sur la seule émission de la facture.
Elle relève que le numéro de série de l'équipement correspondait à celui figurant sur un bon de livraison émis non par la société créancière, mais par la société tierce signataire du protocole. Dès lors, la cour considère que cette société tierce était la véritable propriétaire et fournisseur du matériel.
Par conséquent, la créance afférente à ce matériel s'est trouvée éteinte par compensation dans le cadre de l'exécution dudit protocole, libérant ainsi le débiteur de toute obligation de paiement envers l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23 سبتمبر 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6860 الصادر بتاريخ 04/07/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5346/8202/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و ابقاء الصائر على رافعه .
وحيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال و يكون طعنها الواقع بتاريخ 23/09/2019 مقدم داخل الاجل كما أنه مستوف لباقي شروطه الشكلية من أداء و وصفة و يتعين بالتالي التصريح بقبوله .
وحيث تقدمت المستانفة المذكورة بمقال اصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07 نونبر 2019 تلتمس بمقتضاه اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقالها الاستئنافي بشان الاسم التجاري للمستأنف عليها إذ تضمن حرف H بدلا من حرف E .
وحيث دفعت المستأنف عليها بأن المقال الاصلاحي قدم خارج اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم ملتمسة الحكم بعدم قبوله .
وحيث إن المقال الاصلاحي يتعلق باصلاح مجرد خطأ مادي تسرب الى اسم المستأنف عليها و خاصة استبدال حرف H بحرف E, وأن المدعى عليها لم تتضرر بالخطأ المادي المذكور إذ أنها توصلت بالاستدعاء و تقدمت باوجه دفاعها بواسطة نائبها . وإن الدفوع الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الطرف الذي اثارها قد تضررت فعلا طبقا لاحكام المادة 49 ق.م.م . و أن المقال الاصلاحي ليس من شأنه تغيير في الوقائع ولا الطلبات بالملف لذا ارتأت المحكمة اعتباره و التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 02/05/2019 بمقال افتتاحي للدعوى عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 291.666,67 درهم الناتج عن الفاتورة المقبولة من طرفها وانه رغم المطالبات المتكررة من اجل اداء ما بذمتها سواء عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق دفاعها حسب الثابت من الانذار المبلغ اليها بتاريخ 22/01/2019 عن طريق المفوض القضائي السيد الحسين (م.) والذي بقي بدون جدوى وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 291.666,67 درهم عن اصل الدين وكذا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر؛
وبناء على رسالة ادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30/05/019 والتي تتضمن فاتورة وانذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2019 والتي جاء فيها أنها أن الفاتورة المرفقة بمقال الادعاء لا تتضمن مبلغ 291.666,67 درهم وانما مبلغ 250.000,00 درهم شاملة للضريبة المقدرة في 41.666,67 درهم وهو ما يظهر بالحروف أسفل الفاتورة مما يتبين معه عدم جدية مطالبة المدعية ومحاولتها الاثراء على حساب المدعى عليها وان هذه الفاتورة هي منبثقة عن بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين المدعية والمدعى عليها ذلك أن هذه الاخيرة كانت دائنة للمدعية بمبلغ 2.570.675,87 درهم وأنه نتيجة اللازمة التي كانت تمر بها المدعية تم توقيع بروتوكول اتفاق بينها والمدعى عليها على اساس ان هاته الاخيرة ستمنحها تخفيضا بقيمة 40% من مبلغ المديونية لتصبح المديونية بمبلغ 1.501.653,68 درهم كما ان هذا البروتوكول ينص في بنده الاول على ان المدعية ستؤدي دينها ببيعها للمدعى عليها عددا من المعدات كما هي مشار اليها بالملحق بقيمة 1.511.653,68 درهم ويتضح من هذا الملحق ان الفاتورة F03-12/15 موضوع الدعوى الحالية مضمنة به ومنصوص على تعلقها برافعة TMS750 ومنصوص على مبلغها المقدر في 250.000,00 درهم وبالتالي فإن هاته الفاتورة تدخل ضمن المعدات التي تم الاتفاق بشانها بين المدعية والمدعى عليها التي تسلمتها المدعى عليها من المدعية مقابل مديونيتها مما تكون هاته الاخيرة تحاول استخلاص دين قد انقضى بالوفاء وتحاول الاثراء على حساب المدعى عليها لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2019 والتي جاء فيها أنه لم يسبق للمدعى عليها ان كانت دائنة لها حتى تضطر لابرام بروتوكول اتفاق لاجراء المقاصة وان المدعية تنفي نفسا قاطعا كونها سبق لها ابرام اي بروتوكول اتفاق مع المدعى عليها لكونها لم تكن مدينة لها اصلا وانه بالرجوع الى مضمون البروتوكول الذي ادلت به المدعى عليها يتضح ان المدعية لا علاقة لها به فهو موقع من قبل شركة تسمى اختصارا (م. ت.) ولا علاقة للمدعية بها وان اسمها التجاري هو (أ. م. ت. ل.) وهي من حررت الفاتورة ووقعتها والمدعى عليها قبلتها بدون تحفظ بعد تسلمها للرافعة وان الملحق الذي ادلت به المدعى عليها والذي يتضمن رقم الفاتورة لا يحمل لا توقيع المدعية ولا ختمها لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي سواء فيما يتعلق بأصل الدين او فوائد التأخير وبتحميل المدعى عليها الصائر
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (أ. م. ت. ل.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به بعلة أنه تبث للمحكمة يقينا أن الفاتورة 03 12/15 المؤرخة في 17/12/2015 هي منبثقة عن بروتكول اتفاق تم توقيعه بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 09/12/2015 و الذي يتضح من خلاله أن هذه الأخيرة كانت دائنة للمدعية بمبلغ 2.570.675,87 درهم و أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بينها و بين المدعيةمما يتعين رفض الطلب. و الحال، أن الثابت من خلال مطلع بروتوكول الاتفاق الذي أدلت به المستأنف عليها أنه موقع من قبل شركة تسمى (م. ت.) و التي تعرف اختصارا ب (م. ت.) و هي شركة مساهمة مستقلة هي الآن موضوع مسطرة التصفية القضائية . أما العارضة فهي شركة مساهمة مستقلة تحمل الاسم التجاري (أ. م. ت. ل.) و لا علاقة لها بالشركة التي وقعت بروتوكول الاتفاق . وأنه خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، فإن الواضح من خلال المقارنة بين اسم الشركة الموقعة لبروتوكول الاتفاق و الشركة مصدرة الفاتورة أنهما شركتين منفصلتين تحملان اسم تجاري مختلف و إن كان القاسم بينهما هو emt. و ان الحكم المطعون فيه ، اعتبر أن الختمين الموضوعين على الفاتورة و البرتوكول هما متطابقين فضلا على التوقيع . وأن العارضة إذ تستغرب لهذا التعليل، و الذي يعتبر تحريفا فاضحا لمضمون الوثائق و المعطيات المضمنة بها ، فالمعاينة المجردة البسيطة للبروتوكول و الفاتورة يظهران بكون الختم و التوقيع الموضوع على البروتوكول يتعلق بشركة (م. ت.) أما الموشوم بها الفاتورة فهو يتعلق بشركة (أ. م. ت. ل.) .. وأنه يتعين الإشارة إلى أن ما أدلت به المستأنف عليها و اعتبرته ملحق بروتوكول يتضمن الاشارة لرقم الفاتورة و مبلغها ، فهي لا تعدو كونها ورقة بيضاء بدون رأسية لا تحمل توقيع العارضة بل فهي غير موقعة أصلا، أما الفاتورة المحررة من قبل العارضة و تحت اسمها التجاري و ختمها (أ. م. ت. ل.) فهي مؤرخة في 17 دجنبر 2015 والمستأنف عليها توصلت بها بتاريخ 23/12/2015 و هي لاحقة في التاريخ على البروتوكول الذي تحاول المستأنف عليها الصاقه بالعارضة. و إن العارضة تجدد التأكيد على كونها لم يسبق لها أن كانت دائنة للعارضة حتى تضطر لابرام بروتوكول اتفاق لاجراء المقاصة و أن العارضة تنفي نفيا قاطعا كونها سبق لها إبرام أي بروتوكول اتفاق مع المستأنف عليها لكونها لم تكن مدينة لها أصلا و هذه وقائع يسهل عليها ضحدها بالادلاء بوثائقها المحاسبية. و التمست التصريح بقبول الاستئناف لوقوعه داخل الاجل القانوني و على الصفة و بعد الاداء . وفي الموضوع التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بثبوت مديونية العارضة و بأدائها مبلغ الفاتورة و التعويض المحددة في مقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر. و ارفقت مقالها نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ.
واجابت المستأنف عليها بأن المقال الاستئنافي قدم في مواجهة شركة (ج.) مما يجعله موجها ضد غير ذي صفة ودون توجيهه في شخص ممثلها القانوني و يتعين التصريح بعدم قبوله و احتياطيا في الموضوع فإن ما تدفع به المستأنفة ان شركة (م. ت.) و شركة (أ. م. ت. ل.) هما شركتين مستقلتان و لا علاقة لهما ببعضهما لا اساس له من الصحة ذلك ان الشركتين معا تابعتان لمجموعة (أ.) و لهما نفس المقر الاجتماعي و نفس المسيرين و نفس الشعار التجاري .
وأن العارضة أبرمت البروتوكول مع شركة (م. ت.) وتوصلت من شركة (م. ت.) بالآلة موضوع الفاتورة بواسطة وصل خروج Bon de sortie بالآلة الصادر عن شركة (م. ت.)» » . مما يتبين معه أن شركة " (أ. م. ت. ل.) " لا علاقة لها بالآلة التي وقعت شركة (م. ت.) بشأنها البوتوكول وسلمتها للعارضة في إطار الاتفاق المذكور. و أنه يتبين من خلال الشعار المتواجد على وصل الخروج الخاص بشركة (م. ت.) وعلى الفاتورة المزعومة من طرف شركة "(أ. م. ت. ل.) " أنه نفس الشعار . وهو ما يظهر محاولة التغليط وسوء نية المستأنفة التي استغلت تشابه الشعار والتسمية لتحرير فاتورة باسمها وتغليط العارضة بشأنها مع العلم أن العارضة وقعت البروتوكول مع شركة (م. ت.) وحصلت على هاته الآلة في إطار هذا البروتوكول وسلمت لها الآلة من طرف (م. ت.) كما هو ثابت من خلال وصل خروج الآلة . أما زعم المستأنفة أن ملحق البروتوكول لا يعدو أن يكون سوى ورقة بيضاء بدون رأسية ولا تحمل توقيعها فذلك مردود عليه ، ذلك أن هذا الملحق هو مذكور طي البروتوكول نفسه وله بذلك حجيته . ومن الطبيعي أن لا يكون موقعا من طرف المستأنفة لأنه لا علاقة لها به لأن البروتوكول وقع مع شركة (م. ت.) .. إلا إذا كانت شركة " (أ. م. ت. ل.) " تعتبر نفسها هي (م. ت.) التي أبرمت البروتوكول . وأن ما يؤكد أن هذا الملحق هو ملحق ذو حجية وان الآلة موضوع الفاتورة المطالب بأدائها ملك لشركة (م. ت.) هو المبلغ الوارد کمبلغ متفق عليه ببرتوكول الاتفاق هو 1.511.653,68 درهم .
وان الملحق يشير إلى 4 فواتير هي الفاتورة عدد f2015/076 بمبلغ 400.000,00 درهم . والفاتورة عدد f2015/077 بمبلغ 261.653,68 درهم . والفاتورة عدد f2015/078 بمبلغ 600.000,00 درهم . والفاتورة عدد f03-12/15 بمبلغ 250.000,00 درهم . أي ما مجموعه : 1.511.653,68 درهم . وان الفواتير الثلاث الأولى هي صادرة عن شركة (م. ت.) وبنفس الأرقام ونفس المبالغ، في حين أن الفاتورة الرابعة فهي تحمل الرقم 12/15 - 03 f الوارد في ملحق البروتوكول والوارد أيضا في وصل خروج الآلة، خاصة أن العارضة تعلم أنها وقعت بروتوكول اتفاق مع (م. ت.) يدخل ضمنه هذه الآلة والتي ثمنها ليس مستحق الأداء وإنما يدخل ضمن مبلغ الدين المضمن ببروتوكول الاتفاق .
و أن بروتوكول الاتفاق ووصل خروج الآلة يظهران بشكل لا لبس فيه أنها تدخل ضمن الالات التي تم الاتفاق عليها بمقتضى البرتوكول وأنها سلمت للعارضة على هذا الأساس وأنه لا يمكن للمستأنفة مطالبة العارضة بادام ثمنها على أساس فاتورة لا أساس ولا سند لها، بل أكثر من ذلك فإن المستأنفة لا تعلم حتى مبلغ الفاتورة عدد f03 -12/15 لأنها تطالب وتزعم أن مبلغها هو 291.666,64 درهم في حين أن مبلغها هو 250.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة T.T. C كما هو وارد بملحق بروتوكول الاتفاق بحيث أن مبلغ الفاتورة دون الضريبة هو 208.000,33 وقيمة الضريبة هي 41.666,67 درهم ليكون المجموع هو 250.000,00 درهم وليس 291,666,64 درهم كما تزعمه المستأنف، مما يتبين معه عدم علم المستأنفة بمبلغ الفاتورة لأنها لا علاقة لها بهاته الآلة التي تخص شركة (م. ت.) وسلمتها للعارضة بمقتضى بروتوكول الإتفاق. و التمست أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا في الموضوع برد جميع دفوع المستانفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر. و ارفقت مذكرتها بصورة بروتوكول الاتفاق و صورة الملحق وصورة وصل خروج الآلة و صور فواتير.
وأدلى نائب المستأنفة بتعقيب مع مقال اصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07 نونبر 2019 جاء فيهما أنها تؤكد بداية بكونها لم يسبق لها أن كانت مدينة للمستأنف عليها حتى تضطر لابرام أي بروتوكول اتفاق لاجراء مقاصة بخصوص أي ديون محتملة . وأن الواضح من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 31/10/2019 أن المستأنف عليها أصبحت تقر و لأول مرة بكونها فعلا أبرمت بروتوكول اتفاق مع شركة اسمها التجاري (م. ت.) و بكون ديون هذه الأخيرة هي التي كانت موضوع مقاصة مدلية في نفس الوقت بمجموعة من الفواتير تحمل اسمها التجاري . لكنها بالمقابل و بعد الاعتراف بكون العارضة شركة مستقلة تحمل الاسم التجاري (أ. م. ت. ل.) ، و بكون الفاتورة فعلا تحمل اسمها التجاري و هي صاحبتها اعتبرت بكون العارضة تحاول " النصب عليها". و إن العارضة تود ان تثير انتباه المستانف عليها بكونها هي من حررت الفاتورة و وقعتها والمستأنف عليها قبلتها بدون تحفظ بعد تسلمها للرافعة ، وبالتالي فهي تبقي واجبة الأداء .
وفي المقال الاصلاحي من حيث الشكل تلتمس العارضة التصريح بقبول الطلب شكلا لوروده على الشكل المتطلب قانونا. ومن حيث الموضوع فإن المقال الأستئنافي لحقه خطأ مادي بأن تسرب للاسم التجاري للمستأنف عليها حرف H عوض حرف E. وأن العارضة تلتمس الاشهاد عليها بإصلاح الخطأ المادي الذي لحق الاسم التجاري المستأنف عليها كما تم اصلاحه في مطلع هذا المقال ، واعتبار الاستئناف موجه ضدها بصفتها و اسمها وفي شخص ممثلها القانوني كما حدد في هذا المقال الإصلاحی.
و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية خلال المداولة جاء فيها أن المستأنفة قد بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06 شتنبر 2019 كما هو ثابت باقرارها في مقالها الاستئنافي وأن المقال الاصلاحي قدم من طرف المستأنفة بتاريخ 07 نونبر 2019 مما يجعله خارج الاجل القانوني وبذلك جاء مخالفا للمادة 142 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب عدم قبوله . وأنه اقتصرت مناقشة المستأنفة في الموضوع على الفاتورة و قبولها عوض مناقشة الوثيقة الحاسمة التي هي وصل خروج الآلة و التي لم تتطرق اليه المستأنف ذلك أن وصل خروج الالة هو صادر عن شركة (م. ت.) و يتضمن نوعية الالة و نفس رقم الفاتورة و هو دليل قاطع على أن هذه الالة ملك لشركة (م. ت.) التي سلمتها للعارضة في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم بينهما والذي ينص ملحقه على اسم الالة و قيمتها فكيف يمكن للمستأنفة أن تدعي وجود فاتورة صادرة عنها بخصوص هاته الالة التي هي ملك لشركة (م. ت.) والتمست في المقال الاصلاحي الحكم بعدم قبوله و في المقال الاستئنافي أساسا في الشكل بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع الحكم برد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر و ارفقت مذكرتها بصورة قراراين .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14 نونبر 2019 و القاضي باجراء بحث يستدعى له الطرفان و نائباهما لاستجلاء بعض النقط الغامضة بشأن النزاع موضوع الملف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث حضرها ممثل المستأنفة السيد عبد الرحمان (ك.) و ادلى بتوكيل من الطاعنة لتمثيلها و حضرت ممثلة المستأنف عليها ، كما حضر نائبا الطرفين و صرح ممثل الشركة الطاعنة بعد ان عرضت عليه الفاتورة موضوع طلب الاداء ان الرقم المضمن بها هو الرقم التسلسلي للألة –N INUENTAIRE1860. وصرحت ممثلة المستأنف عليها بان هذه الاخيرة سبق لها ان قامت باشغال لفائدة شركة (م. ت.) و انها اصبحت دائنة لها بعدة مبالغ. و انه تم الاتفاق على تسوية الوضعية بالتنازل عن %40 من الدين و نسبة 60%المتبقية تؤدى على شكل تفويت آلات مملوكة لشركة (م. ت.) لفائدة شركة (ج.)، و اضافت ان الآلة موضوع الفاتورة هي من ضمن الاتفاق.
وصرح ممثل المستأنفة بان الرقم التسلسلي للآلة يتعلق بها وحدها دون غيرها سواء من نفس النوع او غيره.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطاعنة بعد البحث و التي اكد فيها أن شركة (أ. م. ت. ل.) هي شركة مستقلة لا علاقة لها بالاتفاق الذي تتمسك به المستأنف عليها و التي أبرمته مع شركة أخرى و الذي يبقى هو بدوره لاعلاقة له بالرافعة التي اقتنتها المستانف عليها من العارضة و ثمنها هو موضوع طلب الاداء.
وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كونها لا تعرف العارضة و لم يسبق أن ربطتهما أي علاقة ، فإن العارضة تدلي بنسخة من فاتورة مماثلة للفاتورة الحالية موضوع طلب الاداء الحالي تظهر سبق تفويت العارضة للمستأنف عليها آلة عبارة عن (CHARIOT ) بمبلغ اجمالي قدره 150.000.00 درهم. وهي من أدته فعلا عن طريق شيك بنكي مسحوب في اسمها دفع في الحساب البنكي للعارضة ، فضلا عن كون معاملات العارضة و المستأنف عليها كلها مدونة في محاسبتها الممسوكة بانتظام. و أن الوثائق المحاسبية الممسوك بانتظام من قبل العارضة تظهر بشكل جلي المعاملات التي ربطت بين العارضة و المستأنفة و منها المعاملة السابقة التي تم أداؤها و مبلغها 150000 درهم ، و المعاملة الحالية موضوع الطلب التي تحاول المستأنف عليها التنصل منها في خرق سافر لحسن النية في التي تسود المعاملات التجارية . و أن الثابت من خلال تصريحات المستأنف عليها خلال جلسة البحث وتمسكها بكونها أبرمت بروتوكول اتفاق مع شركة اسمها التجاري (م. ت.) و بكون دين هذه الأخيرة هو الذي كان موضوع مقاصة و لا علاقة للعارضة به لا من قريب ولا من بعيد. و التمست التصريح برد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سلیم . و الحكم وفق طلبات العارضة المسطرة في مقالها الاستئنافي سواء فيما يتعلق بأصل الدين أو فوائد التأخير. وأرفقت مذكرتها بنسخة من فاتورة سابقة لعملية تفويت الالة بين العارضة و المستأنف عليها و نسخة من كشف حساب بنكي يبين استخلاص العارضة لمبلغ الفاتورة و نسخة من الدفتر الكبير مستخرج من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام.
وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليها بعد البحث و التي اكدت فيها دفوعها السابقة من أنها كانت مرتبطة بعلاقة تجارية مع شركة (م. ت.) بحيث كانت العارضة مكلفة بعدد من اشغال في مشروع لبناء سد لفائدة شركة (م. ت.) وأن هاته الأخيرة عرفت مشاكل مالية لم تستطع معه أداء مستحقات موردیها ومن بينهم العارضة والتي على إثرها قررت شركة (م. ت.) أداء ديونها ببيعها لمورديها بعض الأليات فتم إبرام بروتوكول الإتفاق المدلی به بالملف والذي ينص على تنازل العارضة على %40 من دينها مقابل حصولها على %60 من الدين عبارة عن عدد من الآليات. وأن شركة (أ. م. ت. ل.) أكدت أنه في مجال البناء فكل آلة لها رقم تسلسلي خاص بها يعينها ولا يمكن لآلة أخرى أن تحمل نفس الرقم . وأكدت المستأنفة شركة (أ. م. ت. ل.) أن الآلة موضوع الدعوى الحالية تحمل الرقم 1860. و أن هذا الرقم هو الرقم الوارد في وصل خروج الآلة الصادر عن صاحبتها شركة (م. ت.) لفائدة العارضة . وان وصل الخروج يشير إلى الفاتورة التي رقمها 2015/12-03 وهي فاتورة يجب أن تكون صادرة عن (م. ت.) ولا يمكن أن تكون صادرة عن (أ. م. ت. ل.) لأنها ليست صاحبة الآلة وليست هي من أبرمت البروتوكول مع العارضة. وأن هذا الرقم هو نفسه المدون في ملحق بروتوكول الاتفاق الذي يظهر جميع الآلات التي تم الاتفاق بشأنها وأرقامها التسلسلية الخاصة بها وأرقام فواتيرها . و أن المستأنفة لا تعلم حتى مبلغ الفاتورة عدد 15 / 12 - f03 لأنها تطالب وتزعم أن مبلغها هو 291.666,64 درهم في حين أن مبلغها هو 250.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة T . T . C كما هو وارد بملحق بروتوكول الاتفاق بحيث أن مبلغ الفاتورة دون الضريبة هو 208.000,00 وقيمة الضريبة هي41.666,67 درهم ليكون المجموع هو 250.000,00 درهم وليس291.666,64 درهم كما تزعمه المستأنفة . و التمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في محرراتها السابقة. وأرفقت مذكرتها بصورة بروتوكول الاتفاق وصورة وصل خروج الآلة و صورة ملحق بروتوكول الاتفاق و صورة الفاتورة عدد 078/2015.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 6/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما قضى به بعلة ان الفاتورة 1203/15 المؤرخة في 17/12/2015 هي منبثقة عن بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين المدعية و المدعى عليها بتاريخ 09/12/2015 و الذي يتضح من خلاله ان هذه الاخيرة كانت دائنة للمدعية بمبلغ 2.570.675,87 درهم. وأنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بينها و بين المدعية و انتهى بذلك الى الحكم برفض الطلب و الحال ان المستأنفة شركة مستقلة عنهاتحمل الاسم التجاري (أ. م. ت. ل.) ولا علاقة لها بالشركة التي وقعت بروتوكول الاتفاق.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة الفاتورة موضوع طلب الاداء ان المبلغ المسطرة بها يتعلق بمقابل الآلة ذات الرسم التسلسلي 1860 وهي عبارة "GRUE TELESCOPIQUE نوعGROUE TM5750". وان هذه الآلة برقمها التسلسلي و باقي مراجعها المذكورة هي نفسها موضوع وصل الخروج (وصل التسليم) الصادر عن شركة (م. ت.) تحت عدد 005746, و المضمن به رقم الفاتورة موضوع الطلب، مما تكون معه شركة (م. ت.) هي المعنية و المستحقة للثمن و مقابل الآلة المسلمة للمستأنف عليها. وأنه حسب الثابت من بروتوكول الاتفاق الموقع من شركة (م. ت.) والمستأنف عليهاو ان الطاعنة التزمت باداء الدين المترتب بذمتها,
من خلال بيعها لفائدة شركة (ج.) عددا من المعدات بقيمة 1.511.653,68 درهم، مما تكون معه هذه الاخيرة في حل من اداء قيمة وثمن الآلة المبيعة لها لاستيفائه من الدين موضوع البروتوكول المشار اليه أعلاه. وأنه اعتبارا لما ذكر تكون الأسباب المثارة بالاستئناف غير مؤسسة و يكون الحكم المطعون مصادف للصواب ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكلالاستئناف والمقال الاصلاحي.
في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على الطاعنة.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025