Réf
53223
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
189/1
Date de décision
12/05/2016
N° de dossier
2014/1/3/266
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Signature, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Motivation des décisions, Force probante, Facture, Cassation, Cachet d'entreprise, Bon de livraison
Encourt la cassation pour motivation défaillante, assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande en paiement d'une créance commerciale en se fondant sur l'absence de signature du débiteur sur les bons de livraison, sans prendre en considération que les factures correspondantes portent, elles, le cachet et la signature de ce dernier, lesquels valent reconnaissance de la dette.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (م.) تقدمت بتاريخ 22-01-2008 بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (ك. أ. ل. م.) بمبلغ 183.312،00 درهما، حسب الفاتورتين رقم 04112900 ورقم 04123119، غير أنها رفضت أداء ما بذمتها. ملتمسة الحكم بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وتعويضا قدره 20.000،00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المدعية، اعتبارا لأنه لم يسبق لها التعامل معها، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث وثان بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير محمد (ذ.) إلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 183.312،00 درهم، وبعد تعقيب الطرفين، صدر حكم قطعي بأداء المحكوم عليها، فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة أنجزها الخبير حسن (ع.) الذي انتهى إلى أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 183.312،00 درهما، وثان بإرجاع الخبرة إلى نفس الخبير قصد الإطلاع على الدفاتر الممسوكة من الطرفين، ومعرفة مدى نظاميتها، فخلص إلى أن لائحة المشتريات لسنة 2004 لا تتضمن ما يفيد شراء الآليات موضوع النزاع، لأنها غير مسجلة في قائمة ممتلكات الشركة، كما أن دفتر الشيكات الذي يضم الشيكين الذين سددت بهما الفاتورتان، استعملت شيكاته سنة 2004 باستثناء الشيكين المذكورين، اللذين فصلا عن الدفتر سنة 2004، ولم يقدما إلى البنك قصد الاستخلاص إلا في شهر فبراير 2005، وأن الموازنة والدفاتر الحسابية للمستأنفة تمت إقامتها أواخر 2004، وأن الشركة المستأنف عليها انتقلت إلى الخارج. وبعد ختم الإجراءات، صدر القرار القطعي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعية (م.) بثلاث وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 19 و334 من مدونة التجارة، والفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، والفقرة الأخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن محاسبتها ممسوكة بانتظام، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت صحة الوثائق المحتج بها، خاصة الفواتير ووصلي التسليم، كما أكدت الخبرة الأولى المنجزة استئنافيا أن جميع الوثائق تؤكد صحة الدين. أيضا أثبتت الخبرة التكميلية أن محاسبة المطلوبة لم تتم إقامتها إلا في أواخر سنة 2004، بسبب تغير الطاقم المسير للشركة، مما يدل على أنها غير منتظمة. ومن ثم كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ترجيح محاسبة الطالبة على محاسبة المطلوبة. إضافة إلى أن المحكمة استبعدت الطلبيات وبونات التسليم والفاتورات والشيكات وكشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للطالبة، المثبتة للمعاملة التي تمت بين الطرفين كتابة بعلة " أن أوراق التسليم تحمل طابع المستأنفة دون التوقيع"، والحال أن الطلبيتين المتعلقة بها من عنوان ورقم هاتف وفاكس، فتكون بذلك حجة مقبولة من طرفها، ومن ثم دليلا كتابيا ناتجا عن الفواتير المقبولة. كما أن عدم التوقيع على أوراق التسليم راجع إلى السرعة التي يتطلبها إنجاز عمليات التسليم، والثقة التي تجمع بين المتعاملين، بالإضافة إلى أن العرف جرى على الإكتفاء بوضع طابع الشركة على هذه الأوراق و توقيع سائق الشاحنة أو أحد مستخدمي الشركة عليها. والمحكمة بعدم اعتبارها لعنصري السرعة والثقة وعدم أخذها بنظرية الظاهر وبكافة المستندات المكملة لبعضها، سيما وأنها تحمل نفس الأرقام والتواريخ، تكون قد خرقت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، وخالفت اجتهاد محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة " أن الخبير خلص إلى أن لائحة المشتريات لسنة 2004 لا تتضمن ما يفيد شراء الآليات موضوع النزاع، لأنها غير مسجلة في قائمة ممتلكات الشركة، كما أن دفتر الشيكات الذي يضم الشيكين اللذين سددت بهما الفاتورتان، استعملت شيكاته سنة 2004، باستثناء الشيكين المذكورين، اللذين فصلا عن الدفتر سنة 2004 ولم يقدما إلى البنك قصد الاستخلاص إلا في شهر فبراير 2005، وأن الموازنة والدفاتر الحسابية للمستأنفة ( المدعى عليها ) تمت إقامتها أواخر 2004، وأن الشركة المستأنف عليها انتقلت إلى الخارج. وأن أوراق التسليم لا تحمل توقيع المستأنفة وإنما تتضمن فقط طابعها"، في حين الفاتورة رقم 04112900 الحاملة لمبلغ 79.920،00 درهما، والفاتورة رقم 04123119 الحاملة لمبلغ 103.392،00 درهما، تحملان طابع وتوقيع المطلوبة، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024