Preuve commerciale : L’absence de signature sur les bons de livraison ne suffit pas à écarter des factures portant le tampon et la signature du débiteur (Cass. com. 2016)

Réf : 53223

Identification

Réf

53223

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

189/1

Date de décision

12/05/2016

N° de dossier

2014/1/3/266

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation défaillante, assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande en paiement d'une créance commerciale en se fondant sur l'absence de signature du débiteur sur les bons de livraison, sans prendre en considération que les factures correspondantes portent, elles, le cachet et la signature de ce dernier, lesquels valent reconnaissance de la dette.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (م.) تقدمت بتاريخ 22-01-2008 بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (ك. أ. ل. م.) بمبلغ 183.312،00 درهما، حسب الفاتورتين رقم 04112900 ورقم 04123119، غير أنها رفضت أداء ما بذمتها. ملتمسة الحكم بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وتعويضا قدره 20.000،00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المدعية، اعتبارا لأنه لم يسبق لها التعامل معها، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث وثان بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير محمد (ذ.) إلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 183.312،00 درهم، وبعد تعقيب الطرفين، صدر حكم قطعي بأداء المحكوم عليها، فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة أنجزها الخبير حسن (ع.) الذي انتهى إلى أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 183.312،00 درهما، وثان بإرجاع الخبرة إلى نفس الخبير قصد الإطلاع على الدفاتر الممسوكة من الطرفين، ومعرفة مدى نظاميتها، فخلص إلى أن لائحة المشتريات لسنة 2004 لا تتضمن ما يفيد شراء الآليات موضوع النزاع، لأنها غير مسجلة في قائمة ممتلكات الشركة، كما أن دفتر الشيكات الذي يضم الشيكين الذين سددت بهما الفاتورتان، استعملت شيكاته سنة 2004 باستثناء الشيكين المذكورين، اللذين فصلا عن الدفتر سنة 2004، ولم يقدما إلى البنك قصد الاستخلاص إلا في شهر فبراير 2005، وأن الموازنة والدفاتر الحسابية للمستأنفة تمت إقامتها أواخر 2004، وأن الشركة المستأنف عليها انتقلت إلى الخارج. وبعد ختم الإجراءات، صدر القرار القطعي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعية (م.) بثلاث وسائل.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 19 و334 من مدونة التجارة، والفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، والفقرة الأخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن محاسبتها ممسوكة بانتظام، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت صحة الوثائق المحتج بها، خاصة الفواتير ووصلي التسليم، كما أكدت الخبرة الأولى المنجزة استئنافيا أن جميع الوثائق تؤكد صحة الدين. أيضا أثبتت الخبرة التكميلية أن محاسبة المطلوبة لم تتم إقامتها إلا في أواخر سنة 2004، بسبب تغير الطاقم المسير للشركة، مما يدل على أنها غير منتظمة. ومن ثم كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ترجيح محاسبة الطالبة على محاسبة المطلوبة. إضافة إلى أن المحكمة استبعدت الطلبيات وبونات التسليم والفاتورات والشيكات وكشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للطالبة، المثبتة للمعاملة التي تمت بين الطرفين كتابة بعلة " أن أوراق التسليم تحمل طابع المستأنفة دون التوقيع"، والحال أن الطلبيتين المتعلقة بها من عنوان ورقم هاتف وفاكس، فتكون بذلك حجة مقبولة من طرفها، ومن ثم دليلا كتابيا ناتجا عن الفواتير المقبولة. كما أن عدم التوقيع على أوراق التسليم راجع إلى السرعة التي يتطلبها إنجاز عمليات التسليم، والثقة التي تجمع بين المتعاملين، بالإضافة إلى أن العرف جرى على الإكتفاء بوضع طابع الشركة على هذه الأوراق و توقيع سائق الشاحنة أو أحد مستخدمي الشركة عليها. والمحكمة بعدم اعتبارها لعنصري السرعة والثقة وعدم أخذها بنظرية الظاهر وبكافة المستندات المكملة لبعضها، سيما وأنها تحمل نفس الأرقام والتواريخ، تكون قد خرقت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، وخالفت اجتهاد محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة " أن الخبير خلص إلى أن لائحة المشتريات لسنة 2004 لا تتضمن ما يفيد شراء الآليات موضوع النزاع، لأنها غير مسجلة في قائمة ممتلكات الشركة، كما أن دفتر الشيكات الذي يضم الشيكين اللذين سددت بهما الفاتورتان، استعملت شيكاته سنة 2004، باستثناء الشيكين المذكورين، اللذين فصلا عن الدفتر سنة 2004 ولم يقدما إلى البنك قصد الاستخلاص إلا في شهر فبراير 2005، وأن الموازنة والدفاتر الحسابية للمستأنفة ( المدعى عليها ) تمت إقامتها أواخر 2004، وأن الشركة المستأنف عليها انتقلت إلى الخارج. وأن أوراق التسليم لا تحمل توقيع المستأنفة وإنما تتضمن فقط طابعها"، في حين الفاتورة رقم 04112900 الحاملة لمبلغ 79.920،00 درهما، والفاتورة رقم 04123119 الحاملة لمبلغ 103.392،00 درهما، تحملان طابع وتوقيع المطلوبة، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile