Preuve commerciale : des factures et bons de livraison non signés par le client ne constituent qu’un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74980

Identification

Réf

74980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3429

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2018/8202/2855

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison non signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites, émanant du seul créancier, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait l'accueil de sa demande ou, à tout le moins, l'organisation d'une mesure d'instruction. La cour retient que des factures et bons de livraison non acceptés, bien qu'insuffisants à eux seuls pour prouver la créance, constituent un commencement de preuve par écrit. Elle considère qu'une telle qualification justifie le recours à une mesure d'expertise judiciaire pour établir la réalité de l'opération commerciale dans les écritures comptables des parties. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a confirmé l'existence de la créance pour un montant réduit, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 23/05/2018 تقدمت شركة (س. ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 9831 بتاريخ 31/10/2017 في الملف رقم 7733/82025/2017 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2019.

في الموضوع :

يستفاد من وثاق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 18/02/2015 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 226.572 درهم وذلك إثر عملية تجارية مقابل فاتورتين موزعتين على الشكل التالي: فاتورة 95028468 بتاريخ 15/1/2014 بمبلغ 119.730 درهم وفاتورة عدد 95028642 بتاريخ 15/02/2014 بمبلغ 106.842 درهم وأن المدعى عليها بالرغم من توصلها بالبضاعة موضوع العملية التجارية وتحوزها فإنها لم تؤد ما بذمتها كما تؤكد ذلك شهادة التسلم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها مبلغ 226.572 درهم وتعويضا عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة على حدة وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقة مقالها بأصل فاتورتين وصورة لشهادة التسليم وأصل الإنذار مع محضر التبليغ والنموذج "ج" للمدعى عليها.

وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليها و تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي أسست استئنافها على الأسباب التالية: أن المحكمة أسست حكمها بعدم قبول الطلب على علة أن الفواتير المحتج بها وكذا صور وصولات التسليم غير موقعة أو مختومة من طرف المدعى عليها، وأنه معلوم فقها وقضاء أن الفواتير تشكل سندات معتادة في المعاملات التجارية وأضفى عليها المشرع حجية في الإثبات، وأن ذلك مشروط بان تكون مقبولة ممن يحتج بها عليه إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، وأنه لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه في المادة التجارية، وبذلك فإن عدم إدلاء العارضة بفاتورات موقعة من طرف المدعى عليها أو بواسطة وصولات التسليم تحمل توقيعها أو ختمها بما يفيد إقرارها بالتوصل، يبقى الطلب تبعا لذلك مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. انه بخصوص التعليلات التي بنت عليها المحكمة مصدرة الحكم التجاري تبقى غير مبررة وتعتبر فاسدة للاعتبارات التالية: ذلك أن الطاعنة عززت مقالها بالأداء في مواجهة المستأنف عليها بفاتورتين صادرتين عنها بوصفها صاحبة السلعة، و وصولات التسليم موضوع الفاتورتين المذكورتين لفائدة المستأنف عليها. وإن كانت هذه الوصولات لا تحمل خاتم المستأنف عليها، فإنه ليس مانعا قانونيا من حصول المعاملة التجارية وكذا البيع، خصوصا وأن وثيقة النقل تتضمن ما يفيد إفراغ السلعة بمقر المستأنف عليها كما أن هذه الوصولات تحمل اسم المستأنف عليها ومقدار السلعة والبضاعة المتفق عليها. وأن المبدأ الذي تقوم عليه المعاملات التجارية بين التجار هو مبدا حرية الاثبات. وان الوثائق المدلى بها من طرف العارضة هي وثائق مستخرجة من الدفاتر المحاسبتية التجارية المملوكة لديها بانتظام، والتي تخضع للمراقبة والضرائب والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وبالتالي فهي مقبولة لوحدها كوسيلة إثبات للتجار استنادا للفصل 19 من مدونة التجارة ما لم يثبت العكس. وأن العارضة تمارس نشاط تزويد الأوراش بمادة الاسمنت (بيطون) لبناء الدور والمنازل والاقامات وغيرها. وأنه أمام غياب وعدم احتجاج المدعى عليها على المديونية، فإن ذلك يعتبر إقرارا منها بالمديونية. وأن هذه الأوراش في غالبيتها لا يتواجد بها المقر الاجتماعي للشركة المستفيدة بل فقط عمال وحراس، وأنهم هم من يتوصلون بالسلعة مقابل التوقيع على وصولات التسليم، دون استعمالهم لخاتم الشركة الذي يكون غالبا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك لتسريع عملية الشحن والتفريغ وبالتالي يصعب توقيع أو وضع أختام المستفيدة على الوثائق والمستندات. وأنه كان على المحكمة الاستجابة لطلب العارضة وليس الحكم في مواجهتها بعدم قبول الدعوى لأن العلة التي استندت عليها ليست من النظام العام، كما أن هناك عدة أحكام ابتدائية تجارية تقضي بالأداء وتعتبر المديونية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها ولو لم تكن الفواتير مقبولة. واحتياطيا: إن المعاملات التجارية تتسم بالسرعة والمرونة، فإنه يمكن إثباتها بكافة وسائل الاثبات المتاحة. وإن كانت المحكمة غير مقتنعة بالوثائق المدلى بها من طرف العارضة كان حريا بها للتأكد من وجود المعاملة التجارية ووجود المديونية المترتبة ، وما دام أن المستأنف عليها تعذر استدعاؤها لعدم الاهتداء إليها عن طريق قيم أن تأمر بإجراء خبرة لتتأكد من وجود المعاملة و وجود المديونية المطالب بها من طرف العارضة، وأن لجوء محكمة الدرجة الأولى الى الحل السهل المتمثل في التصريح بعدم قبول الطلب بدل اللجوء الى إجراءات التحقيق، لهو خرق واحض لحقوق العارضة ولأبسط القواعد المسطرية ولا أساس له من القانون. وهذا ما جعل محاكم الاستئناف التجاري الى التصدي لمثل هذه الأحكام، بأن حكمت بالغائها وإصدار احكام وفق الطلب الأصلي. فأصدرت العديد من الأحكام في مثل نازلة الحالة منها القرار عدد 3910 الصادر بتاريخ 04/07/2017 في الملف عدد 2291/8202/2017. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب المستأنفة شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 226.576 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المعاملة التجارية الى يوم التنفيذ والتعويض عن التماطل، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث تم استدعاء المستأنف عليها بالبريد المضمون ورجع مرجوع البريد بملاحظة "ترجع للمرسل" ومرجوع البريد الثاني بملاحظة "غير مطلوب".

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر نصير وذلك للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وعلى ضوئها القول ما إذا كانت المستأنفة دائنة فعلا بالمبلغ المطلوب أم لا.

وحيث أودع الخبير المنتدب تقريرا خلص فيه أن المستأنف عليها مدينة بمبلغ 76.988 درهم.

وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 13/06/2019 ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة.

وحيث تعذر توصل المستأنف عليها بعد الخبرة وسبق أن وجه لها الاستدعاء بواسطة البريد ورجع بملاحظة غير مطلوب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب، ذلك أنها عززت مقالها بالأداء بفاتورتين صادرتين عنها بوصفها صاحبة البضاعة و وصولات التسليم موضوع الفاتورتين المذكورتين لفائدة المستأنف عليها، وأن هذه الوصولات لئن كانت لا تحمل خاتم المستأنف عليها فإنه ليس مانعا قانونيا من حصول المعاملة التجارية وكذا البيع خصوصا وأن وثيقة النقل تتضمن ما يفيد إفراغ السلعة بمقرها وان المعاملات التجارية تقوم على مبدأ حرية الإثبات.

وحيث إنه بمراجعة الوثائق المدرجة بالملف يتبين أنها لا تحمل تأشيرة وطابع المستأنف عليها وإن إدلاء الطاعنة برسالة النقل لإثبات قيام المعاملة غير كافية لإقرار المعاملة موضوع الطلب وانها تشكل فقط بداية حجة ، وان المحكمة في إطار إجراءات التحقيق ارتأت إجراء خبرة للتأكد من الدين موضوع المطالبة وذلك بعد اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية وأسندت القيام بها للخبير عمر نصير الذي انتهى في تقريره ان الطاعنة دائنة بمبلغ 76.988 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية وذلك بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطاعنة قام بخصم الأداءات التي قامت بها المستأنف عليها منتهيا في تقريره أن الطاعنة دائنة بمبلغ 76.988 درهم بدل المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي للمدعية مما يتعين المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة المبلغ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية لها ما يبررها ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 76.988 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial