Réf
18627
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
971
Date de décision
26/07/2001
N° de dossier
114/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
وصل الإيداع, Liberté de la presse, Perte d'intérêt à agir, Récépissé de déclaration de presse, Refus du procureur du Roi, Satisfaction en cours d'instance, Voie de fait, Disparition de l'objet du litige, اعتداء مادي, تحقق الغاية من الطلب, حرية أساسية, حرية التعبير, خرق المشروعية, قانون الصحافة, مراقبة لاحقة, امتناع وكيل الملك, Contrôle a priori de l'administration
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 293
Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée.
اصدار جريدة – ايداع التصريح – الاعتداء المادي – حرية التعبير- الحصول على الوصل.
لقيام حالة الاعتداء المادي الممارس في ميدان حرية التعبير يجب ان يكون هناك تصرف اداري وان يكون هذا التصرف متسما بعدم المشروعية الجسيمة وان يمس القرار الصادر في شانه من طرف الإدارة بحق ملكية أو حرية أساسية.
– انعدام المجال لمناقشة حالة الاعتداء المادي بعد ثبوت حصول الطاعنة على الوصل الذي يخولها اصدار الجريدتين المطلوب اصدارهما.
القرار عدد : 971 – المؤرخ في :26/7/2001 – ملف إداري عدد :114/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 يناير2001 من طرف شركة ميديا تروست ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/1/2001 في الملف 379/2000 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 21/12/2000 عرضت المدعية المستانفة في شخص مسيرها ابو بكر الجامعي ان ممثلها طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانفا الدار البيضاء تسليمه الايصال المنصوص عليه بالفصل السادس من قانون الصحافة الصادر بتاريخ 15/11/1958 الا انه امتنع من ذلك بدون مبرر مشروع بعدما طالبه بالادلاء بوثائق اخرى لا يلزمه بها القانون ومنها البطاقة رقم 1 وانه رغم اسلوب المماطلة والتسويف فقد تقدم إلى النيابة العامة بالوثائق المطلوبة بواسطة رسالة وضعت لديها بتاريخ12/12/2000 وبالرغم من ذلك لا تزال النيابة العامة تمانع في تسليم الوصل القانوني عن ايداع التصريح الصحفي مما يجعل هذا الامتناع قرارا يمس بحريته في التعبير وفي التسيير ويعرقل ممارستهما ذلك ان الفصل 6 من قانون الصحافة يشير إلى ان التصريحات يسلم عنها وصل وانه لم يعط للنيابة العامة اجلا لذلك مما يعني ان الوصل يسلم مباشرة عند ايداع التصريح والدليل على ذلك ان المشرع اعطى مقابل التزام بتسلم الوصل عند ايداع التصريح الحق في متابعة مدير النشر أو صاحب المطبعة عند مخالفته مقتضيات الفصل 5 وان النيابة العامة بتصرفها هذا تكون قد ارتكبت بمقتضى قرارها الضمني اعتداءا على حرية أساسية من الحريات العامة وهي حرية التعبير كما انها مست بالحق في الطباعة والنشر وبذلك يكون قرارها مكتسبا لطابع الاعتداء المادي ولم تعد له ميزة القرار الذي يكون قابلا للطعن بالالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لانه اصبح قرارا معدوما ولذلك التمس المدعي التصريح بثبوت الاعتداء المادي في تصرف وكيل الملك والحكم تبعا لذلك بايقاف هذا الاعتداء قدرها 5000 درهم وفي حالة عدم تسليم الوصل المذكور اعتبار الامر الذي سيصدر بمثابة وصل قانوني يمكن للطاعن معه اصدار الجريدتين موضوع التصريحين عدد 50/2000 ص و51/2000 ص.
وحيث تمسك وكيل الملك لدى ابتدائية انفا في مذكرته الجوابية بان النيابة العامة سلطة قضائية وليست سلطة إدارية ثم انها لم تتخذ أي قرار لحد الساعة بشان التصريحين المقدمين إليها بصدد استكمال الإجراءات في الملفين مما لا يمكن معه وصف موقفها بانه قرار وبالأحرى عملا ماديا يشكل اعتداءا ماديا ما دام انها لم تقم باي عمل ايجابي أو تنفيذي.
كما انها لم ترفض تسليم الوصل وانما طالبت تزويدها بالبيانات والوثائق اللازمة المجددة في الفصل 5 من قانون الصحافة مما تكون معه المحكمة الإدارية غير مختصة كما ان قاضي المستعجلات غير مختص لان النزاع لا يكتسي اية صبغة استعجالية إذ اصدار جرائد أو منشورات بقدر ما هو حق من حقوق التعبير فان القانون قد حدد شروطا لممارسته ثم ان النزاع الحالي يكتسي طابع منازعة جدية وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات واحتياطيا في الموضوع فان الحق في النشر والطباعة مقيد بتنفيذ المقتضيات الواردة في الفصل 5 من قانون الصحافة لان المشرع عبر عن ذلك بلفظ بعد القيام وبذلك فان تسليم الوصل بالايداع يفيد ان التصريح قانوني ومستكمل للشروط التي يتطلبها قانون الصحافة أي ان سلامة التصريح سابقة على تسليم الوصول.
وحيث تمسك الأستاذ طبيح النائب عن الدولة في شخص الوزير الاول ووزير العدل بان الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام الصفة لدى الشركة المدعية ميديا تروست وخرق مقتضيات الفصل33 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان مركز الشركة وموضوعا فان التسليم الفوري للوصول المنصوص عليه في الفصل 6 رهين بتقديم تصريح مستجمع لكل الشروط المنصوص عليها في الفصل5 من قانون الصحافة.
وبعد المناقشات وتبادل الردود بين الأطراف صدر الامر المطعون فيه القاضي برفض الطلب فاستانفت المدعية المذكورة الامر المذكور.
وحيث تمسكت في مقال الاستئناف المقدم بواسطة مسيرها المذكور بان الامر المستانف قد زكى الاعتداء المادي للنيابة العامة على حق اصدار جريدة وبرر خروجها عن المشروعية ووضعها فوق الحقوق والحريات الاساسية وان الاعتداء المادي المستدل به قد توفرت شروطه وان المراقبة اللاحقة قد انقلبت إلى مراقبة مسبقة تمشيا مع العرف وليس مع القانون ذلك انه لم يكن للنيابة العامة بصريح النص القانوني في الفصل الخامس أي حق يخول لها ان تفرض ارادتها بدلا من ارادة القانون وحتى على فرض ان لها الحق في ذلك فانه لم يكن لها ان تمتنع من تسليم الوصل مقابل الايداع بشكل مسبق عند ايداع التصريح وان التاخير في هذا التسليم هو جوهر الاعتداء المادي.
وان المشرع إذا كان خول النيابة العامة حق المراقبة فان هذه المراقبة تكون لاحقة لا سابقة وانه لو كانت النيابة العامة هي صاحبة السيادة في تسليم الوصل متى شاءت لما نص المشرع في الفصل السادس على ان الوصل يسلم عند ايداع التصريح وان الامر المطعون فيه فرض قيودا على ممارسة الحرية ولم يمنع طغيان الإدارة، ولذلك التمست المستانفة إلغاء الامر المستانف والاستجابة لكل طلباتها.
وحيث تمسكت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية عن مقال الاستئناف بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة الإدارية مضيفة إلى ذلك ان مطالب المدعية المستانفة كانت ترمي حسب المقال الافتتاحي إلى الحكم بوقف الاعتداء المادي والغاء القرار الضمني المتخذ من قبل وكيل الملك وامره بتسلم وصل الايداع تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الامر الذي سيصدر بمثابة وصل ايداع في حالة رفض تسليم الوصل وان كل هذه المطالب قد تمت تلبيتها بالفعل قبل الطعن بالاستئناف وذلك بمجرد اكتمال المعلومات التي يتطلبها الفصل الخامس من قانون الصحافة في تصريحها يوم 12 يناير2001.
وحيث تمسكت الدولة المغربية في شخص الوزير الاول ووزير العدل في المذكرة الجوابية عن مقال الاستئناف بانعدام اية مصلحة للطعن بالاستئناف في الامر الاستعجالي المشار إليه بعد ان توصلت الطاعنة بالوصل الذي كانت تهدف إلى الحصول عليه واحتياطيا في الموضوع فان الامر المستانف كان مرتكزا على أسس سليمة وينبغي تاييده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان المدعية المستانفة ترمي من وراء طلبها إلى رفع الاعتداء المادي المتمثل في نظرها في امتناع وكيل الملك كجهة حددها القانون في مجال تسليم الوصل من اجل اصدار جريدة من الاستجابة لطلبها والتمسك بوجود إدلاءها بمزيد من الوثائق والمستندات لتعزيز ملتمسها دون أية مرجعية قانونية وضدا على احكام الدستور.
وحيث ان الاعتداء المادي كما عرفه الفقه والقضاء هو قرار صادر عن سلطة إدارية يتسم بخرق المشروعية على درجة من الجسامة والخطورة مما لا يعود معه ممكنا الاستناد إلى اية صلاحية من الصلاحيات المخولة للادارة، وبالتالي فان الإدارة وهي تقوم بنشاطاتها التنفيذية ترتكب اخطاء جسيمة تمس بمقتضاها بحق ملكية أو احدى الحريات الاساسية وهو التعريف الذي ردده المجلس الأعلى الغرفة الإدارية في عدة قرارات تعرف الاعتداء المادي بانه تصرف لا صلة له باية صفة من الصفات بالسلطات التي تستعملها الإدارة والتي خولت لها.
وحيث انه على ضوء هذه التعاريف الفقهية والقضائية يمكن القول بانه لقيام حالة الاعتداء المادي يجب ان يكون هناك تصرف إداري وان يكون هذا التصرف متسما بعدم المشروعية الجسيمة وان يمس القرار الصادر في شانه من طرف الإدارة بحق ملكية أو حرية أساسية في حين انه بالنسبة لوقائع النازلة الحالية فانه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تنكره المستانفة ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانفا قد قام بتسليم وصلي ايداع التصريحين باصدار الجريدتين لمدير شركة ميديا تروست ابو بكر الجامعي بتاريخ 12 يناير2001 بعد التأكد من توفر كل البيانات الضرورية ما مكنه من اصدار العدد الأول من الاسبوعيتين بتاريخ 19 و20 يناير2001.
وحيث يستخلص من ذلك ان الغاية المتوخاة من الطلب المقدم للنيابة العامة قد تحققت بعد حصول الطالبة على الوصل الذي يخولها اصدار الجريدتين المذكورتين فلم يعد هناك مجال لمناقشة عناصر الاعتداء المادي المتمسك به من طرف المستانفة، مما يكون معه الحكم المستانف واجب التاييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان- احمد دينية الحسن سيمو وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation