Presse et voie de fait : la délivrance du récépissé de déclaration en cours d’instance entraîne la disparition de l’objet du litige (Cass. adm. 2001)

Réf : 18627

Identification

Réf

18627

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

971

Date de décision

26/07/2001

N° de dossier

114/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 293

Résumé en français

Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée.

Résumé en arabe

اصدار جريدة – ايداع التصريح – الاعتداء المادي – حرية التعبير- الحصول على الوصل.
لقيام حالة الاعتداء المادي الممارس في ميدان حرية التعبير يجب ان يكون هناك تصرف  اداري  وان  يكون  هذا التصرف متسما بعدم المشروعية الجسيمة وان يمس القرار الصادر في شانه من طرف الإدارة بحق ملكية أو حرية أساسية.
– انعدام المجال لمناقشة حالة الاعتداء المادي بعد ثبوت حصول الطاعنة على الوصل الذي يخولها اصدار الجريدتين المطلوب اصدارهما.

Texte intégral

القرار عدد : 971 – المؤرخ في :26/7/2001 – ملف إداري عدد :114/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 يناير2001 من طرف شركة  ميديا  تروست  ضد  الحكم  الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/1/2001 في الملف 379/2000 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستانف المشار  إليه  انه  بناء  على  مقال مؤرخ في 21/12/2000 عرضت المدعية المستانفة في شخص مسيرها ابو بكر الجامعي  ان  ممثلها  طلب  من  وكيل الملك  لدى  المحكمة  الابتدائية  بانفا  الدار البيضاء  تسليمه الايصال المنصوص عليه بالفصل السادس من قانون  الصحافة  الصادر بتاريخ 15/11/1958 الا انه امتنع من ذلك بدون  مبرر  مشروع بعدما طالبه  بالادلاء  بوثائق  اخرى لا يلزمه  بها القانون ومنها البطاقة رقم 1 وانه رغم اسلوب المماطلة والتسويف فقد تقدم إلى  النيابة  العامة  بالوثائق  المطلوبة  بواسطة رسالة وضعت لديها بتاريخ12/12/2000 وبالرغم من ذلك لا تزال النيابة العامة  تمانع  في  تسليم الوصل القانوني عن ايداع التصريح الصحفي مما يجعل هذا الامتناع قرارا يمس بحريته في التعبير وفي التسيير ويعرقل ممارستهما ذلك ان الفصل 6 من قانون الصحافة يشير إلى ان التصريحات يسلم عنها وصل وانه لم يعط للنيابة العامة اجلا لذلك مما يعني ان الوصل يسلم مباشرة عند ايداع التصريح والدليل على ذلك ان المشرع اعطى مقابل التزام بتسلم الوصل عند ايداع التصريح الحق في متابعة مدير النشر أو صاحب المطبعة عند  مخالفته  مقتضيات  الفصل 5 وان  النيابة العامة بتصرفها هذا تكون قد ارتكبت بمقتضى قرارها الضمني اعتداءا على  حرية أساسية من الحريات العامة وهي حرية التعبير كما انها مست بالحق في الطباعة والنشر وبذلك يكون قرارها مكتسبا لطابع الاعتداء المادي ولم تعد له ميزة القرار الذي يكون قابلا للطعن بالالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لانه اصبح قرارا معدوما ولذلك التمس المدعي التصريح بثبوت الاعتداء المادي في تصرف وكيل الملك والحكم تبعا لذلك بايقاف هذا الاعتداء قدرها 5000 درهم وفي حالة عدم تسليم الوصل المذكور اعتبار الامر الذي سيصدر بمثابة وصل قانوني يمكن للطاعن معه اصدار الجريدتين موضوع التصريحين عدد 50/2000 ص و51/2000 ص.
وحيث تمسك وكيل الملك لدى ابتدائية انفا في مذكرته الجوابية بان النيابة العامة سلطة قضائية وليست سلطة إدارية ثم انها لم تتخذ أي قرار  لحد الساعة بشان التصريحين المقدمين إليها بصدد استكمال الإجراءات في الملفين مما لا يمكن معه وصف موقفها بانه قرار وبالأحرى عملا ماديا يشكل اعتداءا ماديا ما دام انها لم تقم باي عمل ايجابي أو تنفيذي.
كما انها لم ترفض تسليم الوصل وانما طالبت تزويدها بالبيانات والوثائق اللازمة المجددة  في  الفصل 5 من قانون الصحافة مما تكون معه المحكمة الإدارية غير مختصة كما ان قاضي المستعجلات غير مختص لان النزاع لا يكتسي اية صبغة استعجالية إذ اصدار جرائد أو منشورات بقدر ما هو حق من حقوق التعبير  فان  القانون قد حدد شروطا لممارسته ثم ان النزاع الحالي يكتسي طابع  منازعة  جدية  وهو  ما يخرج  عن  اختصاص  قاضي  المستعجلات واحتياطيا في الموضوع فان الحق في النشر والطباعة  مقيد  بتنفيذ  المقتضيات  الواردة  في  الفصل 5 من قانون الصحافة لان المشرع عبر عن ذلك بلفظ بعد القيام  وبذلك  فان  تسليم  الوصل  بالايداع  يفيد ان التصريح قانوني ومستكمل للشروط التي يتطلبها قانون الصحافة أي ان سلامة التصريح سابقة على تسليم الوصول.
وحيث تمسك الأستاذ طبيح النائب عن الدولة في شخص الوزير الاول ووزير العدل بان الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام الصفة لدى الشركة المدعية ميديا تروست وخرق مقتضيات الفصل33 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان مركز الشركة وموضوعا فان التسليم الفوري للوصول المنصوص عليه في الفصل 6 رهين بتقديم تصريح مستجمع لكل الشروط المنصوص عليها في الفصل5 من قانون الصحافة.
وبعد المناقشات وتبادل الردود بين الأطراف صدر الامر المطعون فيه القاضي برفض الطلب فاستانفت المدعية المذكورة الامر المذكور.
وحيث تمسكت في مقال الاستئناف المقدم بواسطة مسيرها المذكور بان الامر المستانف قد زكى الاعتداء المادي للنيابة العامة على حق اصدار جريدة وبرر خروجها عن المشروعية ووضعها فوق الحقوق والحريات الاساسية وان الاعتداء المادي المستدل به قد توفرت شروطه وان المراقبة اللاحقة قد انقلبت إلى مراقبة مسبقة تمشيا مع العرف وليس مع القانون ذلك انه لم يكن للنيابة العامة بصريح النص القانوني في الفصل الخامس أي حق يخول لها ان تفرض ارادتها بدلا من ارادة القانون وحتى على فرض ان لها الحق في ذلك فانه لم يكن لها ان تمتنع من تسليم الوصل مقابل الايداع بشكل مسبق عند ايداع التصريح وان التاخير في هذا التسليم هو جوهر الاعتداء المادي.
وان المشرع إذا كان خول النيابة العامة حق المراقبة فان هذه المراقبة تكون لاحقة لا سابقة وانه لو كانت النيابة العامة هي صاحبة السيادة في تسليم الوصل متى شاءت لما نص المشرع في الفصل السادس على ان الوصل يسلم عند ايداع التصريح وان الامر المطعون فيه فرض قيودا على ممارسة الحرية ولم يمنع طغيان الإدارة، ولذلك التمست المستانفة إلغاء الامر المستانف والاستجابة لكل طلباتها.
وحيث تمسكت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية عن مقال الاستئناف بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة الإدارية مضيفة إلى ذلك ان مطالب المدعية المستانفة كانت ترمي حسب المقال الافتتاحي إلى الحكم بوقف الاعتداء المادي والغاء القرار الضمني المتخذ من قبل وكيل الملك وامره بتسلم وصل الايداع تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الامر الذي سيصدر بمثابة وصل ايداع في حالة رفض تسليم الوصل وان كل هذه المطالب قد تمت تلبيتها بالفعل قبل الطعن بالاستئناف وذلك بمجرد اكتمال المعلومات التي يتطلبها الفصل الخامس من قانون الصحافة في تصريحها يوم 12 يناير2001.
وحيث تمسكت الدولة المغربية في شخص الوزير الاول ووزير العدل في المذكرة الجوابية عن مقال الاستئناف بانعدام اية مصلحة للطعن بالاستئناف في الامر الاستعجالي المشار إليه بعد ان توصلت الطاعنة بالوصل الذي كانت تهدف إلى الحصول عليه واحتياطيا في الموضوع فان الامر المستانف كان مرتكزا على أسس سليمة وينبغي تاييده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان المدعية المستانفة ترمي من وراء طلبها إلى رفع الاعتداء المادي المتمثل في نظرها في امتناع وكيل الملك كجهة حددها القانون في مجال تسليم الوصل من اجل اصدار جريدة من الاستجابة لطلبها والتمسك بوجود إدلاءها بمزيد من الوثائق والمستندات لتعزيز ملتمسها دون أية مرجعية قانونية وضدا على احكام الدستور.
وحيث ان الاعتداء المادي كما عرفه الفقه والقضاء هو قرار صادر عن سلطة إدارية يتسم بخرق المشروعية على درجة من الجسامة والخطورة مما لا يعود معه ممكنا الاستناد إلى اية صلاحية من الصلاحيات المخولة للادارة، وبالتالي فان الإدارة وهي تقوم بنشاطاتها التنفيذية ترتكب اخطاء جسيمة تمس بمقتضاها بحق ملكية أو احدى الحريات الاساسية وهو التعريف الذي ردده المجلس الأعلى الغرفة الإدارية في عدة قرارات تعرف الاعتداء المادي بانه تصرف لا صلة له باية صفة من الصفات بالسلطات التي تستعملها الإدارة والتي خولت لها.
وحيث انه على ضوء هذه التعاريف الفقهية والقضائية يمكن القول بانه لقيام حالة الاعتداء المادي يجب ان يكون هناك تصرف إداري وان يكون هذا التصرف متسما بعدم المشروعية الجسيمة وان يمس القرار الصادر في شانه من طرف الإدارة بحق ملكية أو حرية أساسية في حين انه بالنسبة لوقائع النازلة الحالية فانه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تنكره المستانفة ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانفا قد قام بتسليم وصلي ايداع التصريحين باصدار الجريدتين لمدير شركة ميديا تروست ابو بكر الجامعي بتاريخ 12 يناير2001 بعد التأكد من توفر كل البيانات الضرورية ما مكنه من اصدار العدد الأول من الاسبوعيتين بتاريخ 19 و20 يناير2001.
وحيث يستخلص من ذلك ان الغاية المتوخاة من الطلب المقدم للنيابة العامة قد تحققت بعد حصول الطالبة على الوصل الذي يخولها اصدار الجريدتين المذكورتين فلم يعد هناك مجال لمناقشة عناصر الاعتداء المادي المتمسك به من طرف المستانفة، مما يكون معه الحكم المستانف واجب التاييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان-  احمد دينية الحسن سيمو وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif