Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74706

Identification

Réf

74706

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3288

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2018/8232/2833

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/03/2018 حكم تجاري عدد 1947 ملف تجاري عدد 9796/8202/2017 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 19.731,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08 ماي 2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 22/05/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/10/2017 تعرض انها قدمت مجموعة من العلاجات الطبية بناء على شهادة التحمل الصادرة عن المدعى عليها المدلى بها من طرف مجموعة من الأشخاص والتي تحمل رقم بوليصة التأمين ومبلغ الفاتورة وتاريخ التأشير على الفاتورة من المدعى عليها.

وليكون المجموع هو 24238,9 درهم. ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 24.667,15 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقة مقالها بشواهد التحمل والشواهد الطبية وفواتير.

وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 5/12/2017 والمرفقة بأصل شواهد التحمل والشواهد الطبية التي تفيد القيام بالعلاج وفواتير كل واحد تتضمن المبالغ المحددة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بجلسة 27/2/2018 والتي جاء فيها من حيث الشكل ان المدعية لم تدل باتفاقية التعاون الرابطة بين الطرفين والتي تحدد التزامات كل طرف وتخولها تقديم العلاجات. وان ورقة التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تلزمها إلا هي. وأنهال غير مفوضة من طرفها لتسليم او تسلم الوثائق والملفات الطبية ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم غير مصادف للصواب. وأنها تستأنفه في جميع مقتضياته. وأنها لا تزال تدفع بعدم صحة الدعوى. وأن مصحة (أ. ر.) لم تدل باتفاقية التعاون بينها وبين الطاعنة التي تخولها تقديم العلاجات والخدمات الطبية لفائدة تلامذة مجموعة مدارس (ز.) على حساب الطاعنة. وأنها هي التي تحدد الالتزامات التعاقدية المتبادلة للطرفين. وان أوراق التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تغني عن اتفاقية أو عقد التعاون كما أنها لا تلزم إلا مصدرتها. وأن ورقة التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تلزمها إلا هي. وأنها غير مفوضة من طرف الطاعنة لتسليمها أو تسلم الوثائق أو الملفات الطبية. وأنه ينبغي بالتالي الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا فإنها تدفع كذلك بتقادم الدعوى وبرفض الطلب. وأن العلاجات الطبية التي قدمتها مصحة (أ. ر.) لفائدة تلامذة مجموعة مدارس (ز.) خلال السنتين الدراسيتين 2013 و 2014 قد طالها التقادم. وانه مر عليها أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع. وأنه بموجب المادة 36 من مدونة التأمينات تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. وأنه ينبغي بالتالي الغاء الحكم المستأنف والحكم بتقادم الدعوى وبرفض الطلب.

واحتياطيا جدا: إن المحكمة التجارية لم تخصم نسبة خلوص التأمين المحددة في 20% التي يتحملها المؤمن له بشكل صحيح. وأن الواجب لها هو 19391 درهم وليس 19.731,32 درهم. لهذه الاسباب فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب للتقادم وتحميل المستأنف عليها الصوائر. وارفقت مقالها بنسخة تبليغية للحكم المستأنف واصل طي التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2019 أنه بخصوص الأسباب المثارة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق أن استبعدت هذا الدفع حسب الثابت من القرار عدد 627 ملف عدد 2865/8202/2018 لكن حيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف فإن المدعية أدلت بشواهد التحمل صادرة عن تأمينات (ج.) بصفتها وكيلة عن شركة التأمين (س.) وتحمل تأشيرتها وتوقيعها والحال أن المدعى عليها لم تنازع في علاقتها بالوسيط تأمينات ولم تدل بما يفيد انتفاء علاقة الوساطة بينهما مما جعل التزامها في النازلة قائم.

وبالنسبة للتقادم، فقد دفعت المستأنفة بالتقادم و إنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة فواتير الأداء والتوقيع عليها من طرف شركة (ت. ج.) بصفتها وسيط كلها مطالب تمت داخل الأجل المنصوص عليه قانونيا وأن المستأنف عليها قد طالبت بمصاريف التطبيب والعلاج داخل الأجل القانوني أي داخل أجل سنتين. لذلك فإنها تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضرها الاستاذ (ف.) عن الاستاذة فتحي (ش.) وتسلم نسخة من مذكرة المستأنف عليها فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 04/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم صحة الدعوى لعدم إدلاء المستأنف عليها باتفاقية التعاون بينها وبين المستأنفة والتي تخولها تقديم العلاجات والخدمات الطبية ، و بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 388 ق.ل.ع. و احتياطيا بحصر مبلغ الضمان في حدود 19.391,12 درهم بعد إعمال خلوص التأمين.

وحيث إنه وبخصوص الدفع بانعدام الصفة، فهو مردود وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وعن صواب طالما أن الثابت من خلال الوثائق وخاصة شواهد التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) بصفتها وكيلة عن الطاعنة أن الوسيط قد التزم بأداء مقابل الخدمات والعلاجات الطبية المقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدة تلاميذ مجموعة من المدارس، وأن شواهد التحمل المذكورة قد تضمنت الإشارة الى نوع التأمين ورقم البوليصة والشركة الطاعنة بصفتها مؤمنة وهي صادرة عن الوسيط في التأمين بصفتها وكيلة عن الطاعنة وتحمل تأشيرة هذه الأخيرة وبالتالي وفي غياب ما يثبت منازعة الطاعنة في علاقتها بالوسيط المذكور فإن العلاقة بينهما تبقى قائمة وبالتبعية فالتزامها بالأداء يبقى بدوره قائم، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم فهو مردود باعتبار أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين وأن النص الواجب تطبيقه في النازلة هو المادة الخامسة من مدونة التجارة الذي يحدد أجل تقادم الالتزامات بين التجار في خمس سنوات ، وعليه وباعتبار أن الفواتير المطلوبة والمتعلقة بسنوات 2014 و2015 لم يمض عليها أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة المذكورة مما ينبغي معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة احتياطيا بخلوص التأمين، فالثابت بالرجوع الى شواهد التحمل يتبين أن الوسيط في التأمين قد التزم بتحمل تكاليف ومصاريف العلاجات المقدمة لغاية 80 %، وبالتالي فالمؤمن له يبقى ملزما بدوره بتحمل 20 % من هذه المصاريف باعتبار أن سقف الضمان المنصوص عليه بمقتضى شواهد التحمل لا يتعدى 80 % الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل التزام الطاعنة محصورا في حدود سقف الضمان وذلك في حدود مبلغ 19.391,12 درهم .

وحيث يتعين التأييد في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : اعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 19.391,12 درهم والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial