Prescription d’une créance commerciale : le délai court à compter de la dernière opération effective sur le compte courant et non de sa clôture formelle (Cass. com. 2015)

Réf : 53079

Identification

Réf

53079

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

181/2

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/86

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ledit compte depuis cette dernière opération. La cour d'appel applique par ailleurs correctement les dispositions du nouveau Code de commerce à une action introduite après son entrée en vigueur, conformément à l'article 735 du même code.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/6/11 ملف عدد 2010/3794 أن الطالبة (ت. ع.) تقدمت بمقال مفاده: أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 728.239 درهم الذي يمثل مجموع أقساط التأمين التي بقيت بذمته الى غاية حصر الحساب بتاريخ 07/11/30، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الآداء، وبعد جواب المدعى عليه بأنه توقف عن نشاطه في إطار (ت. ت.) قرابة 20 سنة خلت وأن نشاط المدعية جمد مند سنة 95 بقرار حكومي، وتمت تصفيتها مما يجعل المعاملات التي تمت بين الطرفين تعود الى سنة 95، وبالتالي يبقى الطلب قد سقط بالتقادم الخمسي طبقا للمادة5 من مدونة التجارة، صدر الحكم برفض الطلب استأنفته الطالبة على أساس أن محكمة الدرجة الأولى استبعدت الكشوفات الموقوفة بتاريخ 07/11/30 كان من باب أولى أن تحدد تاريخ حصر الحساب ووقف المعاملات بين الطرفين ولو بواسطة خبرة ان اقتضى الحال لأن هذا التاريخ هو المعتبر قانونا لانطلاق أمد التقادم في السريان، وبعد جواب المستأنف عليه متمسكا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة، وأنه عرف آخر عملية فعلية مع المدعية بتاريخ فبراير 92. وبعد إجراء خبرة قصد تحديد تاريخ حصر الحساب بين الطرفين وكذا مبلغ الدين، وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة المتخذة من فساد التعليل خرق القانون ، خرق مقتضيات الفصل 375 ق م م والفصل 345 من نفس القانون . خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، بدعوى أنه علل مقتضياته: << بأنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة وضعية الآداءات التي أدلت بها الطاعنة يتبين أن آخر عملية عرفها الحساب الجاري الذي يربط ما بين الطرفين هي العملية التي تمت في شهر فبراير 1992 . كما يتبين من وضعية الإنتاج أن هذا الأخير توقف في شهر نونبر 1989 ومادام الحساب لم يعرف أية حركية مند شهر فبراير 92 ولم يسجل أية حسابية بين الطرفين لا يمكن بتاتا ان تشكل بداية احتساب أمد التقادم نظرا لكون المعاملة التجارية بينهما منظمة بمقتضى حساب جار والتي لا يمكن حصرها إلا بعد قفل الحساب وذلك بترصيد مبلغ الدائنية استنادا الى ما بعد قفل الحساب وذلك بترصيد الدائنية استنادا الى القوائم والجداول الحسابية وكذا المعاملات الجارية بين الطرفين. ذلك أن قفل الحساب وترصيده بمقتضى القيام بعملية حسابية نهائية يتم من خلال جرد الانتاج العام مع حصر مبلغ العمولة والضريبة، وكذا المرجوعات وأن اعتماد المحكمة على آخر عملية تجارية بين الطرفين في تعليلها للتصريح بتقادم الطلب تعليل فاسد خاصة وأن المطلوب لم يبادر الى مطالبتها بقفل الحساب كما لم تسحب منه رخصة الوسيط فضلا على أن ما ورد في تعليلها من كون التاريخ المتمسك به هو تاريخ تحرير الوثيقة وليس تاريخ حصر الحساب لا أساس له لكونها قامت بالتاريخ المذكور بحصر الحساب ومطالبة المطلوب بالآداء . كما أصافت بأن المعاملة التجارية بين الطرفين منظمة بمقتضى حساب جاري في أبواب دائنة ومدينة بمقتضى اتفاق الطرفين وأن جميع المعاملات التجارية بينها تسجل في خانة كل منهما حسب كشوف الحساب المدلى بها، وأنه لا يمكن حصر الحساب بينهما إلا بعد تحديد الرصيد النهائي للحساب الخاص بالوسيط ولا يمكن اعمال التقادم إلا من تاريخ ترصيد الحساب وقفله وقفل حساب المطلوب كان بتاريخ 07/11/30 الذي سجل رصيد دائنا لفائدة الطالبة بمبلغ 728.239,47 درهم، وان بداية احتساب التقادم في النازلة هو اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب وكان يتعين على المحكمة الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة التجارية بين الطرفين منظمة بمقتضى حساب جار، وان ما ذهب اليه القرار من أن تاريخ قفل الحساب الجاري للمطلوب هو تاريخ تحرير كشف الحساب ليس إلا مغالطة كبرى استند عليها للتصريح بالتقادم. كما أن محكمة الاستئناف وقعت في خطأ فادح باعتمادها آخر عملية تجارية لاحتساب أمد التقادم مع تطبيق مقتضيات المادة 5. من مٍ ت. ذلك أن هذه الأخيرة صدرت في فاتح غشت 96 ونشرت بالجريدة الرسمية في 96/1/3 وأصيحبه مقتضياتها سارية المفعول استنادا الى مقتضيات المادة 735 م ت وأنه لا يجوز اعمال مقتضيات قانون جديد على نازلة كانت منظمة في إطار قانون قديم ألغيت مقتضياته الا بعد استفاد مضمون هذا الأخير انطلاقا من مبدأ عدم رجعية القوانين. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستيناف التي نازعت الطالبة أمامها في تقرير الخبرة المأمور بها استنادا الى ما تمسكت به أمامها من كون تاريخ حصر الحساب هو 07/11/30 لاعتبار أن تاريخ وقف وحصر الانتاج هو نفسه تاريخ حصر الحساب لكون الحساب الجاري ظل مفتوحاً ولم يتوقف عن الحركية، وأن المطلوب كان يتوصل باستمرار بكشوف حسابية، والتي تبين لها من وثائق الملف وخاصة اللائحة المتعلقة بالآداءات والتي تبين تاريخ ووسيلة الآداء ومبلغ الدائنية ومبلغ المديونية ان الخر عملية عرفها الحساب الجاري الذي يربط بين الطرفين هي العملية التي تمت بتاريخ فبراير 96، التي لم ترفع الا بتاريخ 08/12/23 تكون قد سقطت بالتقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليه وهو تقادم المادة 5 من مدونة التجارة في غياب أي اجراء قاطع للتقادم، بعد أن ردت وعن صواب ما تمسكت به الطالبة من كون الحساب لم يتم قفله وترصيده إلا بتاريخ 07/11/30 بما جاء في تعليلها << أنه في غياب أي دليل يثبت أن الحساب الجاري بين الطرفين عرف حركية مند شهر فبراير 92 يكون ما جاء في الدفع المذكور غير منتج إذ أن التاريخ المتمسك به يتعلق بتاريخ تحرير الوثيقة المستدل بها وليس تاريخ حصر الحساب >> وهو تعليل يساير خصوصية الحساب الجاري الذي يجب أن يكتسي طابع الاستمرار في تقييد العمليات الحسابية بأعمدة الدائنية والمديونية، ولما للمحكمة من سلطة وصلاحية في تقدير تاريخ حصر الحساب حسب الوثائق المدلى بها من طرف المدعية نفسها، وبخصوص اعتماد المحكمة للمادة الخامسة من مدونة التجارة هو اعتماد صحيح باعتبار أن الدعوى رفعت في ظل مدونة التجارة أي بتاريخ 08/12/23 الذي أصبح بابها الأول ساري المفعول وفقا للمادة 735 م ت ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 96/12/3. مما تكون معه قد طبقت النص الواجب التطبيق في النازلة، مادام النزاع بين تاجرين بمناسبة أعمالهما التجارية وباعتباره التقادم الأطول أمدا في المادة التجارية، فتكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحاً مطابقا للقانون ولم تخرق أي مقتضى وتكون وسائل النقض على غير اساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial