Prescription de l’amende pénale : l’absence de diligences de recouvrement dans le délai légal entraîne l’extinction de la peine (Cass. crim. 2005)

Réf : 16084

Identification

Réf

16084

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

666/10

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

8331/2004

Type de décision

Jugement

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 648 - 650 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite une amende délictuelle, se fonde sur l'examen du dossier de la procédure d'où il ressort qu'aucune diligence en vue de son recouvrement n'a été accomplie par les autorités compétentes. En l'absence de tout acte interruptif durant le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 650 du code de procédure pénale, la cour d'appel en déduit exactement que la peine est éteinte par la prescription.

Résumé en arabe

طالما أن غرفة المشورة ضمت الملف الأصلي وعاينت الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى به والذي يعتبر سندا تنفيذيا يقتضي التنفيذ المادي على مال المحكوم عليه وأثبتت تراخي الجهة المأذون لها بتحصيل الغرامات عن السعي لتحصيل الغرامة المحكوم بها لمدة فاقت خمس سنوات دون وجود أي  إجراء قاطع للتقادم ورتبت على ذلك تقادمها بمضي المدة إذ ورد في تعليلها: » وحيث تبين بالرجوع إلى الملف الأصلي وكذلك إلى الملف الابتدائي أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كتابة الضبط أو الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات قد سعت إلى تحصيل الغرامة المحكوم بها طيلة هذه المدة وإلى حدود تداول المحكمة في الطلب. وحيث إن العقوبة الجنحية حسب مضمون الفصل 650 من قانون المسطرة الجنائية تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضى به. وحيث إن القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي برفع الغرامة إلى مبلغ 175 ألف درهم قد صدر حسب الثابت من أوراق الملف بتاريخ 05/01/96. وحيث إن الطلب قدم للمحكمة … بتاريخ 25/09/2003 وبذلك يكون قد مر أكثر من خمس سنوات عن تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف المذكور … » يكون قرارها مبنيا على أساس ولم تخرق المقتضى المحتج به.

Texte intégral

القرار عدد: 666/10، المؤرخ في: 18/5/2005، ملف جنحي عدد: 8331/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ماي 2005، إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة (…)
الطالب
وبين: رمزي الحسين (…)
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24/12/2003 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة المشورة بها بتاريخ 16/12/2003 في القضية ذات العدد 546/03/18 والقاضي بالتصريح بتقادم الغرامة المالية المحكوم بها على المسمى رمزي الحسين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/1996 تحت عدد 60/96 في الملف الجنحي عدد 2265/95/19.
إن المجلس
بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد الحراق المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون:
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قرارها على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كتابة الضبط والجهات المخولة لها والمأذون لها بتحصيل الغرامات قد سعت إلى تحصيل الغرامة المحكوم بها في الملف الأصلي عدد 2256/95/19 طيلة هذه المدة وإلى حدود تداول المحكمة في الطلب، غير أنه بالرجوع إلى المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال، وأن المحكمة لم تعمد إلى استدعاء رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره الجهة المأذون لها باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات المحكوم بها أو تكليفه بالإدلاء بمستنتجات حول الموضوع وبيان ما إذا كان قد سعى أم لا إلى تحصيل الغرامة المطلوب التصريح بتقادمها كما أنها لم تضم ملف إجراءات التنفيذ للتأكد من استيفاء الغرامة أم لا، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 648 المذكورة وعرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه طالما أن غرفة المشورة ضمت الملف الأصلي وعاينت الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى به والذي يعتبر سندا تنفيذيا يقتضي التنفيذ المادي على مال المحكوم عليه وأثبتت تراخي الجهة المأذون لها بتحصيل الغرامات عن السعي لتحصيل الغرامة المحكوم بها لمدة فاقت خمس سنوات دون وجود أي إجراء قاطع للتقادم ورتبت على ذلك تقادمها بمضي المدة إذ ورد في تعليلها: » وحيث تبين بالرجوع إلى الملف الأصلي عدد 95.2265/19 وكذلك إلى الملف الابتدائي عدد 95.1717/23 أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كتابة الضبط أو الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات قد سعت إلى تحصيل الغرامة المحكوم بها طيلة هذه المدة وإلى حدود تداول المحكمة في الطلب ». « وحيث إن العقوبة الجنحية حسب مضمون الفصل 650 من قانون المسطرة الجنائية تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقتضى به ». « وحيث إن القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي برفع الغرامة إلى مبلغ 175 ألف درهم قد صدر حسب الثابت من أوراق الملف بتاريخ 05/01/1996 ». « وحيث إن الطلب قدم للمحكمة … بتاريخ 25/09/2003 وبذلك يكون قد مر أكثر من خمس سنوات عن تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف المذكور … » يكون قرارها مبنيا على أساس ولم تخرق المقتضى المحتج به، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد رشيد الحراق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale