Prescription de l’action en paiement : Documents comptables et incidence du paiement partiel (Cass. com. 2008)

Réf : 19458

Identification

Réf

19458

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1412

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

308/3/1/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 416 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الاعمال | N° : 16

Résumé en français

Le pourvoi est rejeté contre l’arrêt d’appel qui, annulant le jugement de première instance et statuant à nouveau, a rejeté la demande en paiement. La Cour suprême retient que la cour d’appel a valablement motivé sa décision en retenant la preuve d’un paiement par virement bancaire effectué par la débitrice, d’un montant supérieur à la somme réclamée, se rapportant à une facture liée au litige. Il appartenait dès lors à la créancière, contestant l’affectation de ce paiement, d’établir à quelle autre dette il se rapportait. L’absence de cette preuve justifie le rejet de sa demande. La cour d’appel n’a commis aucune violation de texte et son raisonnement est suffisant.

Texte intégral

القرار عدد: 1412

المؤرخ في : 2008/11/5

ملف تجاري عدد: 08/1/3/308

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 5 نونبر 2008، ان الغرفة التجارية القسم الاول بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2008/02/21 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة دفاعها الاستاذ المصطفى (م) والرامي الى نقض القرار رقم 07/5766 الصادر بتاريخ 2007/12/07 في الملف رقم 10/06/4247 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2008/5/30 من المطلوبة بواسطة محاميها الاستاذ عبد الجليل (ت. و.) والرامية للتصريح برفض الطلب.

وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/10/15.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/11/5.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي. والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5766 بتاريخ 2007/12/07 في الملف رقم 10/06/4247 ان الطالبة شركة (ك. ت.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها قامت بمجموعة من اشغال التبريد لفائدة المطلوبة الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة بلغت ما مجموعه 286.400.00 درهم، غير ان هذه الاخيرة امتنعت من الاداء رغم انذارها، ولكون الدين ثابتا بكشف حساب مؤشر عليه من المدعى عليها، فان المدعية تلتمس الحكم عليها باداء مبلغ 278.000.00 درهم ورفض باقي الطلب، استانفه المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.

في شأن الوسائل مجتمعة،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصول 345 و359 من ق م م و 371 و 381 و 383 و 400 و416 من ق ل ع وفساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني، بدعوى ان المحكمة لم تشر لوثيقة المديونة التي اعتمدتها الطالبة والحاملة لمبلغ 278.000.00 درهم المؤرخة في 2001/10/02، كما انها بتخليها عن البيانات الصادرة عن المطلوبة والمضمنة بالوثيقة المذكورة، يعد تجاوزا للاطار القانوني للمديونية وخرقا للفصل 416 من ق ل ع الناص على انه يمكن ان ينتج اقرار الخصم في الادلة الكتابية، كذلك لا يبدأ سريان التقادم الا من اليوم الذي يكون بامكان الدائن المطالبة بدينه، وعليه فان المحكمة لما اعتبرت الدين تقادم استنادا لتاريخ الصفقة 97/96 دون ملاحظة وثيقة كشف الحساب المؤرخة في 2001/10/02، تكون قد حادت عن الصواب، فضلا عن انه تم هدم قرينة الوفاء بالمراسلات الموجهة للمطلوبة بتاريخ 2003/09/30 و 2003/12/23 و 2004/09/28، وانطلقت مدة جديدة لاحتساب التقادم، وبذلك يبقى القرار المطعون فيه بقضائه على النحو المذكور ومستوجبا للنقض.

لكن، حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، ليس على اساس تقادم المطالبة القضائية فحسب او عدم الاعتداد بوثيقة كشف الحساب المؤرخة في 2001/10/02، وانما استندت لتعليل آخر جاء فيه  » بانه برجوعها لوثائق الملف تبين لها ان المستأنف عليها (الطالبة) توصلت بالفعل بمبلغ 583.440.00 درهما بواسطة تحويل بنكي لحسابها بتاريخ 2000/06/20، وتمت الاشارة بالوثيقة الى ان النفقة مخصصة للصفقة عدد 97/96/37، واشير بها للفاتورة المطالبة بها الحاملة لرقم 860، ولقد دفعت المستانف عليها بكون الاداء لا علاقة له بالدعوى، الا انه من المعلوم انه اذا ادلى المدين بما يفيد الاداء وادعى الدائن انه لا يخص الدين المطالب به فعليه ان يبين الدين الذي يخص التوصيل المتمسك به، غير انه رغم ادلاء المستانفة بما يفيد اداء مبلغ اكبر من المبلغ المطالب به، واشير بالوصل لاحدى الفاتورات، فان المستانف عليها دفعت بكون الاداء لا يتعلق بالدين موضوع النزاع دون اثبات الدين الذي ينصرف اليه الاداء وهو طبعا المكلفة بالاثبات وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة ويكفي لوحده لتبرير منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى واتى معللا ومرتكزا على اساس والوسائل على غير اساس.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا فاطمة بنسي والطاهرة سليم والسعيد شوكيب اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil