Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001)

Réf : 17834

Identification

Réf

17834

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

942

Date de décision

19/07/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 541

Résumé en français

La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte.

Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée.

En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences.

Résumé en arabe

تبليغ قرار الهدم :
اقتصار المحكمة على القول بانه لم يثبت لديها تبليغ القرار دون اجراء بحث حول وسائل الاثبات التي ادلت بها الإدارة لتدعم وجهة نظرها حول توصل المعني بالأمر بالقرار يوجب إلغاء حكمها.
الوكيل القضائي للمملكة ضد بن سلطانة

Texte intégral

قرار عدد 942 – بتاريخ 19/7/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 ربيع الثاني 1422 موافق 19/7/2001، ان الغرفة الإدارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسادة وزير الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليم سطات، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية – المستانفون.
وبين : بن سلطانة الحاج عمر، الساكن ببرشيد – المستأنف عليه .
في الموضوع :
حيث يستخلص من وثائق الملف ومستنداته ومن بينها الحكم الطعين ان المدعي (المستأنف عليه حاليا) سبق له ان تقدم أمام إدارية البيضاء بواسطة دفاعه بتاريخ 4 دجنبر1996 بمقال افتتاحي يعرض فيه انه توصل بمقرر صادر عن السيد عامل اقليم سطات بتاريخ 3 سبتمبر1996 يقضي بهدم البناء العائد ملكيته للعارض، وبما ان الفصل69 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتاريخ17 يونيو1992 يوجب على الجهة الإدارية تبليغ الأمر بالهدم إلى المعني بالأمر وضرب اجل له لانجاز اشغال الهدم بصفة حبية داخل اجل لا يتعدى 30 يوما، وان مقرر الهدم لم يحترم هذا الاجراء القبلي الذي يعتبر ضروريا قبل إصدار قرار الهدم النهائي، ونظرا لكون مقرر الهدم لم يوضح بدقة الأسباب الباعثة على اتخاذه علما بان العقار أوشك بناؤه على النهاية، ونظرا لان غياب التسبيب يعتبر السند الذي يفقد المقرر المشروعية القانونية والادارية، فانه يلتمس لاجل كل ذلك قبول الطلب والغاء المقرر القاضي بهدم عقار العارض لكونه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة مع ترتيب كل الاثار القانونية.
واجاب الوكيل القضائي بمذكرة مؤرخة في26 فبراير1997، بسط فيها الدفوعات الشكلية والموضوعية المتخلصة في كون المدعي خرق في مقال مقتضيات المادة 3 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية لعدم توضيحه تاريخ علمه بالقرار أو تاريخ حصوله عليه حتى يتسنى مراقبة اجل الطعن الذي هو من النظام العام وان الطعن الحالي مقدم خارج الأجل القانوني، مما يؤدي إلى سقوط الحق في ممارسته خاصة وان الأمر بالهدم المؤرخ في 3/9/1996 تم تبليغه للطاعن فرفض تسلمه، وفي الموضوع يقول السيد الوكيل القضائي بان قرار الهدم جاء مبررا لكون الطاعن لم يلتزم بإنجاز البناء وفق المواصفات الواردة بالرخصة وذلك بإضافته طابقا رابعا في منطقة لا تسمح بذلك وان الإدارة استنفذت كل المساعي والإجراءات القانونية التي قوبلت بتصلب مواقف المعني بالامر، وان العامل تبعا لذلك اصدر امرا بالهدم طبقا للفصل 68 من قانون التعمير الذي يخوله هذا الحق تلقائيا، لذا يلتمس رفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات ومناقشة القضية في جلسة علنية صدر الحكم بإلغاء قرار الهدم الصادر عن العامل بتاريخ 3 سبتمبر1996 مع ما يترتب عن ذلك من الاثار القانونية، وهو الحكم الذي كان موضوع استئناف من طرف السيد الوكيل القضائي نيابة عن الاشخاص العامة المشار إليها في صدر هذا القرار.
وحيث يعيب المستأنف على الحكم المذكور خرقه اولا لمقتضيات المادة 23 من قانون 41.90 وثانيا فساد التعليل الموازي لانعدامه، فبالنسبة للسبب الأول فان الحكم صرح بقبول الطلب شكلا في الوقت الذي كان عليه ان يصرح بعدم القبول استنادا إلى تقديم الطعن خارج الأجل القانوني على اعتبار ان المدعي بلغ بقرار الهدم بتاريخ 4/9/1996 فرفض ابنه المسمى بن سلطانة مصطفى تسليمه (سند 8) فبلغ له مرة ثانية بتاريخ 3 اكتوبر1996 ولقي نفس المصير أي الرفض (سند 9)، مما يستوجب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب.
وبالنسبة للسبب الثاني : حيث عللت المحكمة حكمها بما يلي :
وحيث انه بالرجوع إلى أوراق الملف والى الوثائق المرفقة به، نجد ان قرار الهدم لم يبلغ إلى المعني بالأمر ولم يحترم الفصل 69 من قانون التعمير الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه في نظرها متسما بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته للقانون.
والحال ان القرار المذكور جاء مستوفيا لجميع الشروط المسطرية المنصوص عليها في قانون التعمير
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما يعترف به الطرفان المستأنف والمستانف عليه ان قرار الهدم المطعون فيه يرجع إلى سنة 1996.
وحيث انه بقطع النظر عن النقاش المتعلق بكون القرار المذكور قد بلغ أو لم يبلغ إلى المعني بالأمر بواسطة أحد اولاده، فان المهم هو معرفة هل قرار الهدم المذكور قد نفذ فعلا أم مازال لم ينفذ لحد الان.
وحيث كان على المحكمة ان تتأكد من هذه النقطة على أساس ان مثل هذه القرارات المفروض فيها ان تنفذ فور صدورها
وحيث ان اقتصار المحكمة على القول بانه لم يثبت لديها تبليغ القرار المذكور إلى الطاعن وان ذلك من شانه ان يجعل القرار المذكور متسما بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته لقانون التعمير، يجعل حكمها معرضا للإلغاء، فضلا عن ان المحكمة كان عليها ان تجري من جهة أخرى بحثا حول وسائل الاثبات التي ادلت بها الإدارة لتدعم وجهة نظرها حول توصل المعني بالأمر بالقرار المذكور.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت في القضية من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – الحسن سيمو وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif