Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60177

Identification

Réf

60177

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6595

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8304/4903

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration.

La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais.

La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه [الأستاذ نوفل الريحاني] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/09/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد273 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/03/2024في الملف عدد356/8304/2024القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 13-02-2024 و الذي جاء فيه أنه دائن لشركة ب.أ.ص.ف.ا.ب.أ. بمبلغ قدره 800.00,00 درهم بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 19/04/2023 في ملف الأمر بالأداء رقم 1393/8102/2023 أمر رقم 1393 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء .

و انه بتاريخ 2022/01/31، صدر حكم ابتدائي في الملف عدد تحت عدد 6 عن هاته المحكمة، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ب.أ.ف.أ.، وبتعيين [السيد عبد الرحمان الأمالي] سنديكا لها .

وان المدعي بصفته دائنا لشركة ب.أ.ف.أ.، لم يتم إشعاره من اجل التصريح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية المذكور اعلاه، و ذلك داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، كما تنص على ذلك وجوبا مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، مما ألحق ضررا فادحا بالمدعية متمثلا في حرمانه من تحصيل دينه الثابت في مواجهة شركة ب.أ. ، ملتمسا تبعا لذلك برفع أجل السقوط في مواجهة المدعي حتى يتسنى له التصريح بدينه للسنديك .

وبناء على تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة ب.أ. [السيد عبد الرحمان الأمالي] المؤرخ في 26/02/2024 و الذي أكد من خلاله أن السيد دخيل (ع.) غير مدرج بلائحة الدائنين المدلى بها من طرف شركة ب.أ. عند فتح مسطرة التسوية القضائية، ولم يتم إشعاره من أجل التصريح بدينه طبقا للفصل 719 من مدونة تجارة ، و بالتالي فهو لا يرى مانعا في رفع السقوط عن دينه.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلبه الرامي الى رفع اجل السقوط في مواجهته حتى يتسنى له التصريح بدينه تجاه شركة ب.أ. لدى سنديك التسوية القضائية للشركة المذكورة، وان الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم ذلك أن دينه تجاه شركة ب.أ.، هو دين ثابت بمقتضى الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2023/04/19 في الملف الأمر بالأداء رقم 2023/8102/1393 امر رقم 1393 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بأداء الشركة المذكورة لفائدته مبلغ 800.000.00 درهم وأن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ب.أ.، صدر بتاريخ 2022/01/31 في الملف عدد 2022/8302/9 تحت عدد 6 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن دينه قد نشأ بعد فتح المسطرة في حق الشركة المدينة وان مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، تنص على: يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية و المتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة او تلك المتعلقة بنشاط المقاولة و ذلك خلال فترة اعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 أعلاه تؤدى الديون المشار اليها في الفقرة الأولى، عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وان يستنبط من مقتضيات المادة 590 المذكورة أعلاه، على ان المشرع خص الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بصفة قانونية، بحق الأسبقية عن غيرها من الديون كيفما كان نوعها، و بالتالي فإن المشرع منح مستحقي الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية بصفة قانونية بضمانة الحق في الاستيفاء عند الاستحقاق مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية وانه من الثابت على دين العارض تجاه شركة ب.أ.، هو دين ثابت وحال الأداء بمقتضى الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2023/04/19 في الملف عدد 2023/8102/1393 تحت عدد 1393 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي بأداء الشركة المذكورة لفائدته مبلغ 800.000.00 درهم والمشمول بالنفاذ المعجل، علما ان الأمر بالأداء المذكور تم صدوره بناء على كمبيالة مستحقة و حالة الأداء، و ان دينه تجاه المدعى عليها بمقتضى الكمبيالة المذكورة لم ينشأ بصفة قانونية سوى بعد استصدار الأمر بالأداء عدد 2023/8102/1393 بتاريخ 2023/04/19، أي بتاريخ لاحق لفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها، و بالتالي يكون الدين موضوع الاستئناف الحالي مشمول بحق الاسبقية و بضمانة الحق في الاستيفاء عند الاستحقاق تطبيقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في المادة 590 من مدونة التجارة وان هذا المبدأ، كرسه العمل القضائي لمحاكم المملكة، اذ جاء في قرار صادر بتاريخ 2001/3/30 في الملف عدد 11/2000/1499 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، على ان المقاولة ملزمة بأداء الديون في تاريخ الاستحقاق طالما ان الدين ثابت و حال الأداء قرار غير منشور أوردته حياة (ح.)، م.س، ص 59 وان مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 723 من مدونة التجارة، تنص على: لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط الا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ اشعار الدائنين الحاملين لضمانات.... وان العارض بصفته دائنا لشركة ب.أ.، و هو الدين الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية في حق الشركة المدينة، و المشمول بحق الاسبقية و بضمانة الحق في الاستيفاء عند الاستحقاق تطبيقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في المادة 590 من مدونة التجارة، لم يتم إشعاره من طرف السنديك و لا حتى من طرف المقاولة موضوع التسوية، حتى يقوم بالتصريح بدينه الحال الأداء، مما يكون معه عدم التصريح عائد لسبب خارج عن إرادته، لثبوت عدم علمه بفتح مسطرة التسوية في حق الشركة المدينة و بالتالي يكون معه محقا في طلب رفع اجل السقوط، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بالأمر برفع السقوط عن التصريح بدينه بمبلغ 800.000 درهم دون الفوائد و الصائر بمقتضى الأمر بالأداء عدد 1393 الصادر بتاريخ 2023/04/19 في الملف عدد 2023/8102/1393 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك قانونا من شمول الأمر الصادر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع حفظ البت في الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 273.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/12/2024 ألفي خلالها بالملف جواب القيم، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بمقتضى المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء الأجراء تصريحهم بديونهم إلى السنديك وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ويتعين على السنديك إشعار الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين، وأيضا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما، والغاية من نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية هو اشهاره حتى يتسنى للدائنين العلم به والتصريح بديونهم داخل اجل شهرين من تاريخه (أي النشر)، ولذلك لا يعتبر عدم ادراج الطاعن ضمن قائمة الدائنين المدلى بها من طرف المدين وعدم اشعاره من طرف السنديك للتصريح بدينه سببا يبرر رفع السقوط وانما يسمح له بسلوك مساطر أخرى لحماية حقوقه، والثابت قانونا بأن قبول دعوى رفع السقوط التي يقيمها الدائن الذي فاته أجل التصريح بدينه داخل أجل الشهرين المنصوص عليه بموجب المادة 720 من مدونة التجارة متوقف حسب مقتضيات المادة 723 ذات المدونة على ضرورة توفر شرطين إثنين يتمثلان في ممارستها داخل أجل سنة من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري والدائنين المدرجين في القائمة المشار اليها في المادة 577 من مدونة التجارة ومن تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين، وإثبات الدائن طالب رفع السقوط ان سبب عدم تصريحه لا يعود اليه، وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5733 بتاريخ 17 صفر 1444 الموافق ل 14 شتنبر 2022،و الحال أن الطاعن لم يتقدم بدعوى رفع السقوط إلا بتاريخ 13/02/2024 أي خارج الأجل القانوني المقرر في المادة 723 من مدونة التجارة، ومن جهة ثانية فإن عدم إدراج الطاعن ضمن قائمة الدائنين المدلى به من طرف المدين وعدم إشعاره من طرف السنديك للتصريح لايعتبر سببا يبرر رفع السقوط

وحيث إنه من جهة أخرى فإن ما تمسك به الطاعن من كون الدين موضوع الطلب قد نشأ بتاريخ صدور الأمر بالآداء في 19/04/2023 هو أمر لا سند له لأن العبرة في تحديد تاريخ نشأة الدين بالنسبة للكمبيالة هي بتاريخ سحبها و ليس بتاريخ تقديم دعوى الآداء وأنه بإطلاع المحكمة على ملف الأمر بالأداء يتضح أن الكمبيالة موضوع الطلب مستحقة بتاريخ 05/08/2020 مما يتضح أن تاريخ نشأة الدين سابق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها التي كانت بتاريخ 31/01/2022 ويبقى الدفع المثار بهذا الشأن مبني على أساس.

وحيث إنه اعتبارا لما فصل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستانف و إبقاء الصائر على الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté