Pour apprécier l’existence d’une concurrence déloyale par imitation, la cour d’appel doit examiner les preuves de l’enregistrement antérieur de la marque invoquée (Cass. com. 2011)

Réf : 51953

Identification

Réf

51953

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

204

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

965-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui rejette une action en concurrence déloyale fondée sur l'imitation d'une marque sans examiner les preuves, produites par le demandeur, relatives à l'enregistrement antérieur de sa marque et à ses renouvellements, un tel examen pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-04-2006 في الملف عدد 4462-04-17 تحت رقم 06-2219 أن الطالبة (م. ص. ت.) تقدمت بمقال بتاريخ 03-10-20 لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها مختصة في صنع بعض التوابل من بينها الزعفران في علبة مكتوب عليها Colorant economique مرسوم عليها سلسلة دائرية تحتها عبارة (L. C.)، قامت بتسجيل هذا المنتوج وعلامته منذ 1958 تحت عدد 28351 غير أنها اكتشفت في المدة الأخيرة أن شركة "(L. D.)" تروج بضاعة من نفس النوع في علب تحمل نفس العلامة بنفس الكتابة واللون و السلسلة الدائرية وداخلها سلسلة أخرى دائرية ، وهو ما أثبته الحجز الوصفي رغم أن السلسلة الدائرية محتكرة من طرفها . وأن تسجيل المدعى عليها لعلامتها جاء متأخرا على تسجيلها ، ملتمسة القول بأنها تقوم بمنافسة غير مشروعة والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبالكف عن صنع وعرض علب الزعفران التي تحمل نفس العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 1000 درهم ابتداء من توصلها بالحكم مع الأمر بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما عربية وأخرى فرنسية ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأن ترويج المدعى عليها المنتوج الزعفران في العلب الحاملة لاسم (S. C.) يشكل منافسة غير مشروعة للشكل المسجل من طرف المدعية تحت عدد 14888 مع أدائها تعويضا يحدد في 150.000 درهم وبالكف عن ترويج المنتوج في العلب المقلدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 200 درهم عن كل يوم تأخير وينشر الحكم في جريدتين وطنيئين باختيار المدعية وتحت نفقة المدعى مبهرة العمدة. ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون.

في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وعدم تقدير المحكمة لما عرض عليها من عناصر الإثبات ، ذلك أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 82 من ظهير 1916/6/23 وكأن علامة الطاعنة غير مشهورة ولم يكن بإمكان المطلوبة تجاهلها وقت إيداع طلبها إذ ورد في القرار :" أن الطاعنة كانت تستعمل العلامة المتنازع بشأنها وسجلتها منذ 1996 . وأن المستأنف عليها لم تحرك ساكنا لذلك تكون منازعتها بعد مرور أجل 5 سنوات غير منتجة طالما لم تثبت أن علامتها تتمتع بشهرة ما كان للطاعنة أن تتجاهلها وقت إيداع الطلب ... " وهو تعليل غير مرتكز على اساس لأن علامتها مشهورة على المستوى الوطني وتحظى بالحماية القانونية منذ سنة 1958 كما قامت بتجديدها طبقا لمقتضيات الفصل 52 من قانون 17/97 حسب الثابت من خلال محاضر الإيداع لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية المستدل بها رفقة مذكرتها المؤشر عليها في 25-5-05 ، إلا أن المحكمة لم تراع هذه المعطيات وطبقت الفصل 82 المذكور ، فجاء تعليلها غير مؤسس سيما أن المطلوبة تاجرة يفترض فيها أن تكون أدرى بما هو رائج في السوق وبما تتاجر فيه وبالتالي لا يقبل منها القول بعدم علمها بوجود علامة الطاعنة وهي المشهورة في السوق على الصعيد الوطني بعلامة السلسلة (L. C.) منذ عصور ، ونظرا لشهرة منتوجها فإنه يطلب منها تسويقه خارج المغرب خلافا لما استنتجه القرار المعتمد وتؤدي مقابل إشهار علامتها مبالغ باهضة وقد أكدت ذلك في جميع كتاباتها ، كما أدلت بما يثبت تجديد الحماية القانونية لعلامتها ، إلا أن المحكمة لم تقارن بين حججها وبين شهادة تسجيل علامة الشركة المطلوبة التي لم تودع إلا سنة 1996 وغضت الطرف عما يمكن استنتاجه من محاضر الإيداع والتسجيل المدلى بها من طرفها ، مما يكون معه ما جاء في القرار من عدم إثباتها لتمتع علامتها بالشهرة تعليلا فاسدا ومنعدم الأساس يستوجب النقض .

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلغائها للحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب بما جاءت به من " أن الطاعنة (المطلوبة) كانت تستعمل العلامة المتنازع بشأنها وسجلتها منذ 1996 . وأن المستأنف عليها لم تحرك ساكنا لذلك تكون منازعتها بعد مرور أجل خمس سنوات غير منتجة طالما لم تثبت أن علامتها تتمتع بشهرة ما كان للطاعنة أن تتجاهلها وقت إيداع الطلب ... " في حين أن الطاعنة استدلت بما يثبت تسجيل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامتها منذ 24-11-58 تم تجديد تسجيلها بتاريخ 13-12-79 و17-11-95 ، كما تمسكت بأن الأمر يتعلق بمنافسة غير مشروعة تتجلى في ترويج المطلوبة لنفس المنتوج وبجميع مواصفات علامتها وأن حسن نية هذه الأخيرة لا يفيد في شيء ولم تكن لتجهل علامتها ، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الأسباب مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الموضوع مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على اساس و عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle