Réf
51953
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
204
Date de décision
03/02/2011
N° de dossier
965-3-3-2009
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Renouvellement de l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque, Insuffisance de motivation, Imitation de marque, Défaut de base légale, Concurrence déloyale, Cassation, appréciation des preuves, Antériorité de la marque
Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui rejette une action en concurrence déloyale fondée sur l'imitation d'une marque sans examiner les preuves, produites par le demandeur, relatives à l'enregistrement antérieur de sa marque et à ses renouvellements, un tel examen pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-04-2006 في الملف عدد 4462-04-17 تحت رقم 06-2219 أن الطالبة (م. ص. ت.) تقدمت بمقال بتاريخ 03-10-20 لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنها مختصة في صنع بعض التوابل من بينها الزعفران في علبة مكتوب عليها Colorant economique مرسوم عليها سلسلة دائرية تحتها عبارة (L. C.)، قامت بتسجيل هذا المنتوج وعلامته منذ 1958 تحت عدد 28351 غير أنها اكتشفت في المدة الأخيرة أن شركة "(L. D.)" تروج بضاعة من نفس النوع في علب تحمل نفس العلامة بنفس الكتابة واللون و السلسلة الدائرية وداخلها سلسلة أخرى دائرية ، وهو ما أثبته الحجز الوصفي رغم أن السلسلة الدائرية محتكرة من طرفها . وأن تسجيل المدعى عليها لعلامتها جاء متأخرا على تسجيلها ، ملتمسة القول بأنها تقوم بمنافسة غير مشروعة والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبالكف عن صنع وعرض علب الزعفران التي تحمل نفس العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 1000 درهم ابتداء من توصلها بالحكم مع الأمر بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما عربية وأخرى فرنسية ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأن ترويج المدعى عليها المنتوج الزعفران في العلب الحاملة لاسم (S. C.) يشكل منافسة غير مشروعة للشكل المسجل من طرف المدعية تحت عدد 14888 مع أدائها تعويضا يحدد في 150.000 درهم وبالكف عن ترويج المنتوج في العلب المقلدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 200 درهم عن كل يوم تأخير وينشر الحكم في جريدتين وطنيئين باختيار المدعية وتحت نفقة المدعى مبهرة العمدة. ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وعدم تقدير المحكمة لما عرض عليها من عناصر الإثبات ، ذلك أن المحكمة طبقت مقتضيات المادة 82 من ظهير 1916/6/23 وكأن علامة الطاعنة غير مشهورة ولم يكن بإمكان المطلوبة تجاهلها وقت إيداع طلبها إذ ورد في القرار :" أن الطاعنة كانت تستعمل العلامة المتنازع بشأنها وسجلتها منذ 1996 . وأن المستأنف عليها لم تحرك ساكنا لذلك تكون منازعتها بعد مرور أجل 5 سنوات غير منتجة طالما لم تثبت أن علامتها تتمتع بشهرة ما كان للطاعنة أن تتجاهلها وقت إيداع الطلب ... " وهو تعليل غير مرتكز على اساس لأن علامتها مشهورة على المستوى الوطني وتحظى بالحماية القانونية منذ سنة 1958 كما قامت بتجديدها طبقا لمقتضيات الفصل 52 من قانون 17/97 حسب الثابت من خلال محاضر الإيداع لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية المستدل بها رفقة مذكرتها المؤشر عليها في 25-5-05 ، إلا أن المحكمة لم تراع هذه المعطيات وطبقت الفصل 82 المذكور ، فجاء تعليلها غير مؤسس سيما أن المطلوبة تاجرة يفترض فيها أن تكون أدرى بما هو رائج في السوق وبما تتاجر فيه وبالتالي لا يقبل منها القول بعدم علمها بوجود علامة الطاعنة وهي المشهورة في السوق على الصعيد الوطني بعلامة السلسلة (L. C.) منذ عصور ، ونظرا لشهرة منتوجها فإنه يطلب منها تسويقه خارج المغرب خلافا لما استنتجه القرار المعتمد وتؤدي مقابل إشهار علامتها مبالغ باهضة وقد أكدت ذلك في جميع كتاباتها ، كما أدلت بما يثبت تجديد الحماية القانونية لعلامتها ، إلا أن المحكمة لم تقارن بين حججها وبين شهادة تسجيل علامة الشركة المطلوبة التي لم تودع إلا سنة 1996 وغضت الطرف عما يمكن استنتاجه من محاضر الإيداع والتسجيل المدلى بها من طرفها ، مما يكون معه ما جاء في القرار من عدم إثباتها لتمتع علامتها بالشهرة تعليلا فاسدا ومنعدم الأساس يستوجب النقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلغائها للحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب بما جاءت به من " أن الطاعنة (المطلوبة) كانت تستعمل العلامة المتنازع بشأنها وسجلتها منذ 1996 . وأن المستأنف عليها لم تحرك ساكنا لذلك تكون منازعتها بعد مرور أجل خمس سنوات غير منتجة طالما لم تثبت أن علامتها تتمتع بشهرة ما كان للطاعنة أن تتجاهلها وقت إيداع الطلب ... " في حين أن الطاعنة استدلت بما يثبت تسجيل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامتها منذ 24-11-58 تم تجديد تسجيلها بتاريخ 13-12-79 و17-11-95 ، كما تمسكت بأن الأمر يتعلق بمنافسة غير مشروعة تتجلى في ترويج المطلوبة لنفس المنتوج وبجميع مواصفات علامتها وأن حسن نية هذه الأخيرة لا يفيد في شيء ولم تكن لتجهل علامتها ، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الأسباب مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الموضوع مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على اساس و عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024