Point de départ de la prescription d’un crédit : la date de la dernière échéance impayée constitue le point de départ du délai, et non la date de clôture du compte par le prêteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60485

Identification

Réf

60485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1326

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/8222/4969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte et, d'autre part, que la prescription ne pouvait lui être opposée dès lors que sa créance était garantie par un nantissement sur le véhicule financé. La cour écarte le premier moyen en relevant que le point de départ de la prescription est objectivement fixé à la date de la dernière échéance impayée, le créancier ne pouvant en différer le cours par la seule manifestation de sa volonté de clore le compte à une date ultérieure. Elle rejette également le second moyen, après avoir constaté que le contrat ne stipulait pas un nantissement mais une clause de réserve de propriété, et que l'inertie du créancier pendant près de vingt ans avait en tout état de cause entraîné l'extinction de l'obligation principale par l'effet de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة أ. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 19/09/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2022 تحت عدد 7530 في الملف عدد 11249/8202/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بانقضاء الدين المحدد في مبلغ 491532.07 درهم موضوع کشف الحساب الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 15/02/2018 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 02/09/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال مما يكون معه طعنها بالاستئناف بتاريخ 19/09/2022 حسب تأشيرة كتابة الضبط بالمقال قد تم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله ان شركة أ. تدعي انها دائنة للمدعي بمبلغ491.532.07 درهم وأنها بادرت إلى إجراء حجز تحفظي على عقاره بتاريخ 9/7/2018 وأنه بالرجوع إلى كشف الحساب المعتمد لادعاء الدين اتضح لها أن المبلغ المطالب به يتعلق بعقد قرض مستحق ابتداء من 28/02/1996 وآخر قسط منه مستحق في 28/07/1998 مما يكون معه الدين قد سقط بالتقادم لذلك يلتمس سماع الحكم بانقضاء الدين المحدد في 491.532,07 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من انقضاء دين العارضة كما أنه جاء معللا تعليلا فاسدا. و أن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف هو على غير أساس ذلك أن العقد الرابط بين المستانفة والمستأنف عليه هو عقد قرض لتمويل شراء سيارة مستعملة للشحن من نوع بيك أب إيسوزي. وأن هذا العقد هو خاضع لمقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 الخاص ببيع السيارات بالسلف. وأنه وبمقتضى الفصل السابع من عقد القرض فإن ملكية السيارة المذكورة وتوابعها لصالح مؤسسة س.ش. الحالة محل البائع في جميع الحقوق إلى أن يتم مبلغ الأداء الإجمالي من قبل المشتري ، ونتيجة لذلك فإن هذا العقد يجب التصريح به إلى مركز التسجيل قبل تسليم الورقة الرمادية. وأن مؤدى هذا أن المستانفة تتوفر على رهن على السيارة حيث لا تستطيع المستأنف عليها التصرف فيها أو تفويتها إلا بعد أداء مبلغ القرض بأكمله والحصول على رفع اليد عن الرهن على السيارة. وأن مقتضيات الفصل 377 من ق ا ع تنص على أنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي. وأنه لا مجال للتمسك بالتقادم طالما أن دينها مضمون برهن على السيارة. وأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية قد أكدت مديونية المستأنف عليه اتجاهها وتوقفه عن أداء أقساط القرض. وأن مديونية المستأنف عليه تصل إلى ما مجموعه 491532.07 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدله به والموقوف بتاريخ 15/02/2018. وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت عن غير صواب أن تاريخ حصر الحساب كان بتاريخ 28/07/1998 وبالتالي هو منطلق بدأ سريان التقادم. وان سريان التقادم لا يبتدئ إلا من تاريخ قفل الحساب إذ يعتبر دين الرصيد مستحقا بمجرد قفل الحساب. وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من انقضاء دينها. ملتمسة لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. ومرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 13/12/2022 جاء فيها انه يتبين من مبررات طعن المستانفة انها غير جدية ولا مرتكزة على اساس بالاضافة الى انه تمت مناقشتها في المرحلة الابتدائية مما يجعل معه طعنها بالاستئناف ياتي من اجل الطعن ليس الا . وبالرجوع الى وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا يتبين معه ان تاريخ حصر الحساب راجع الى تاريخ 28/07/1998 مما يكون معه الدين المطالب به و المؤسس عليه الحجز التحفظي على عقار من لدن المستانفة قد انقضى بالتقادم لمرور أكثر من 5 سنوات على ثبوته كما هو مفصل من خلال المقال الافتتاحي و المذكرات الصادرة عنه وكذا تقرير الخبرة في المرحلة الابتدائية. وتمسك المستأنفة بوجود عقد قرض دون الإدلاء به وأنها تتوفر على رهن على السيارة الممولة بهذا القرض يبقى ذلك بدون دليل الى الان ويناقضه تصرفها بايقاع حجز تحفظي على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 60/41620 كما هو مشار اليه من خلال وقائع الحكم موضوع هذا الطعن. ومادام ان الثابت تحقق قيام التقادم (المادة 5 من م.ت) بعد حصر الحساب بتاريخ 28/07/1998 ومادام كذلك هذا التقادم يعتبر وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات طبقا للفصل 319 ق.ل.ع يجعل معه ماقضى به الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ومرتكز على اساس مما يناسب معه تأييده في كافة مقتضياته

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها أن المستأنف عليه لازال يتمسك بتقادم دينها. وانها أثارت في مقالها الإستئنافي أن الدين ناجم عن عدم اداء أقساط قرض لتمويل شراء سيارة ، وأنها تتوفر على رهن على السيارة. وانها قامت بتسجيل الرهن لدى مركز تسجيل السيارات والذي يقوم بتسطير البطاقة الرمادية بخطين متوازيين في إشارة إلى كونها ممولة عن طريق البيع بالمصارفة. وأن المستأنف عليهاشار إلى أنها لم تدل بعقد القرض وبالتالي يبقى إدعاءهبدون دليل. وأنه بالإطلاع على بنود العقد وخاصة الفصل السابع، فإنه يشير إلى أن ملكية السيارة المذكورة وتوابعها لصالح مؤسسة س.ش. الحالة محل البائع في جميع الحقوق إلى أن يتم الأداء الإجمالي من قبل المشتري ، ونتيجة لذلك فإن هذا العقد يجب التصريح به إلى مركز التسجيل قبل تسليم الورقة الرمادية . و أن تسجيلها لرهن على السيارة لا مجال معه للقول بتقادم دينها . و أنه يتعين بالتالي رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق مقالها الإستئنافي . وادلت بصورة من البطاقة الرمادية . وصورة من عقد القرض.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 24/01/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 376 من ق.ل.ع الذي ينص على ان التقادم يسقط الدعوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي تسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الاصلي ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقضي بعد. وان المستفاد من هذه المقتضيات فاذا سقط الدين بالتقادم فيسقط معه الرهن بصورة تبعية اي ان الرهن لا ينقضي استقلالا بالتقادم لكن ينقضي تبعا لانقضاء الالتزام الاصلي بالتقادم . كما أنه اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن وتسقط دعوى الرهن بالتقادم مستقلة عن دعوى الدين اذا سكت الدائن المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن على الحائز مدة 15 سنة من حلول الدين أو من وقت تمكنه من رفع الدعوى. ومادام ان الثابت بان دين المستانف عليها سقط الحق في المطالبة به بسبب التقادم بعد حصر المديونية في تاريخ 1998/07/28 والمطالبة بهذا الدين لم يتم تفعيلها بعد 24 سنة تقريبا كما خلص الى ذلك تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا ومن تم انقضى معه الرهن المسجل كضمان عن الدين المنقضي بالتقادم اعمالا لمقتضيات المادة 5 من م.ت وكذا الفصل 319 من ق.ل.ع . ويكون معه بذلك الحكم المطعون ضده مصادفا للصواب فيما قضى به مما يناسب معه تاييده.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من انقضاء الدين لأن التقادم المتحدث عنه لا مجال للتمسك به مادام أن دينها مضمون برهن على السيارة فضلا عن كون كشف الحساب موقوف بتاريخ 15/2/2018 ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التقادم لكون حصر الحساب لم يتم إلا بتاريخ 15/02/2018 فهو دفع مردود لأن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد القرض المبرم بين الطرفين أن آخر أجل لاستحقاق الدين هو 28/07/1998 وأن التاريخ المذكور يشكل نقطة بداية التقادم المسقط للحق. ومادام الملف خال من أي إجراء من الإجراءات الخاضعة للتقادم والتي توجب احتساب مدة جديدة فإن الدفع المثار يبقى غير ذي أساس لأنه لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب وحصره لإرادة المقرض بل الأمر يبقى رهين بوضعية الحساب فما إذا كان ما زال في وضعية متحركة أم أنه لم يعد يعرف أي حركية وهي أمور يسهل على المقرض معرفتها ومادام الثابت من نازلة الحال أن الحساب لم يعرف أية حركية منذ آخر قسط محدد في الكشف فإن التقادم يكون قد طال الدين ويتعين بالتالي رد الدفع المثار.

وحيث بخصوص الدفع بكون السيارة مرهونة للمستأنفة ولا مجال بالتالي للتقادم فهو يبقى بدوره مردودا بالنظر لكون العقد لم ينص صراحة على رهن السيارة لفائدة المستأنفة وإنما ورد ضمن الفصل السابع منه أن السيارة تبقى في ملك مؤسسة س.ش. إلى أن يتم أداء المبلغ الإجمالي من طرف المشتري والثابت أن المستأنفة لم تطالب المستأنف عليه بالمستحقات منذ آخر استحقاق 28/07/1998 إلى حين إجراءها للحجز بتاريخ 9/7/2018 فلم يعد لها أي مستحق بسبب انقضاءه بالتقادم مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial