Pluralité de défendeurs : L’absence de réponse au moyen tiré de l’absence de lien commun justifiant une action unique entraîne la cassation (Cass. civ. 2006)

Réf : 17154

Identification

Réf

17154

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2993

Date de décision

11/10/2006

N° de dossier

3665/1/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 14 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond du litige sans répondre au moyen par lequel un défendeur soutenait que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de l'existence d'un lien commun entre les défendeurs permettant de les attraire dans une instance unique. En omettant de se prononcer sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Résumé en arabe

ـ توجيه الدعوى بمقال واحد تجاه شخصين لا يجمعهما سند مشترك يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

ملف رقم 3665/1/3/2005،قرار رقم 2993 بتاريخ 11/10/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 283 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 27/05/2005 في الملف عدد 337/2004، أن المطلوبة المذكورة في الديباجة أعلاه زينب بنت أحمد قدمت مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتازة ادعت فيه أنها تملك القطعة الأرضية المذكورة في المقال موقعا وحدودا ومساحة، قدمها لها زوجها صداقا حسب رسم الصداق الإضافي عدد 777، وأن زوجها سبق له أن فوت من القطعة المذكورة مائة متر للمدعي محمد بن أحمد برار، وباعت هي للمسمى عياد بن أحمد برار مائة متر من جهة اليمين، وأن كل واحد من المدعى عليهما ترك ما اشتراه واستوليا على جزء في وسط العقار المدعى فيه والتمست الحكم عليهما بالتخلي عن أرضها بعد إجراء خبرة لتحديد الجزء المستولى عليه، وأرفقت مقالها بملكية عدد 895/88 ورسم صداقها عدد 777، أجاب المدعى عليه محمد بن أحمد برار بأن الوثائق المدلى بها لا تتطابق مع المقال، ولم يحضر المدعى عليه عياد بن أحمد، وبعد الأمر بالخبرة والبحث مع الطرفين الحاضرين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعد المصادقة على تقرير الخبير على المدعى عليهما بالتخلي عن الجزء المترامى عليه من أرض المدعية، استأنفه المحكوم عليهما، وبعد جواب المستأنف عليها والأمر بالخبرة وإنجازها والتعقيب عليها، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب، طعنت فيه المستأنف عليها بالنقض فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1467 الصادر بتاريخ 05/05/2004 في الملف عدد 1533/4 بعلة أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على خبرة امحمد الطاوسي، وأهملت إقرار المدعى عليه محمد بن أحمد برار في محضر البحث المنجز ابتدائيا بأنه فعلا ترك جزءا من المساحة المبيعة له وبنى منزله داخل أرض المدعية والذي يعتبر حجة قاطعة حسب الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بناء على إقرار محمد بن أحمد برار، والخبرة المنجزة ابتدائيا بحضور الطرفين، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالب محمد بن أحمد لعوج بمقال قدمه محاميه وضمنه أسباب النقض توصل محامي المطلوبة ولم يجب.
حيث يعيب الطالب محمد بن أحمد العوج في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، وعدم الرد عن الدفوع المثارة، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوبة وجهت دعواها ضد شخصين بمقال واحد لا تربطهما علاقة تقتضي مقاضاتهما بمقال واحد فالطالب اشترى من المطلوبة والآخر اشترى من زوجها، وأن عدم جواب المحكمة عن ذلك جعل قرارها غير مؤسس ومعرض للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية أوجب لتقديم عدة طلبات من مدع واحد ضد عدة مدعى عليهم أن يجمعهم سند مشترك، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن الطالبين دفعا أمام قضاة الموضوع بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لكونها وجهت ضد شخصين بمقال واحد، فالطالب محمد بن أحمد العوج اشترى 100 م من العقار المدعى فيه من المطلوبة وعياد أحمد بن لعوج اشترى 100 م من زوجها من العقار المدعى فيه، وأنه يتعين مقاضاة كل واحد بدعوى مستقلة، والمحكمة لما اكتفت بالفصل في موضوع النزاع دون الجواب عن دفع الطالب المذكور رغم أنه أثير بصفة قانونية، وكان من شأنه أن يغير وجهة نظرها في الحكم الذي سيصدر عنها، ومعلوم أن عدم الجواب عن الدفع المذكور يجعل قرارها ناقص التعليل المؤدى لانعدامه، وتعرض بذلك للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين الأعضاء: الحسن أومجوض ـ مقررا ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ فؤاد هلالي ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile