Personnalité morale : le fonds de commerce personnel du représentant légal est insaisissable pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74235

Identification

Réf

74235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3043

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2019/8205/479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce objet de la saisie conservatoire n'est pas la propriété de la société débitrice mais bien celle de son représentant légal. Elle rappelle le principe de l'autonomie des patrimoines, en vertu duquel la personnalité morale de la société fait écran entre ses dettes et les biens personnels de ses dirigeants. La créance détenue contre la société ne pouvait dès lors justifier la vente forcée d'un actif appartenant au patrimoine distinct de son représentant légal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد المفضل (ح.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2018 في الملف رقم 379/8213/2018 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد المفضل (ح.) استصدر حكما تحت عدد 925 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/03/2017 قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 77.000,00 درهم، ولم يتم الطعن فيه، كما استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد 84174 المملوك للمدعى عليها لضمان أداء مبلغ 77.000 درهم، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي لهذا الأصل التجاري، الكائن بشارع [العنوان] الرباط، لاستخلاص دينه المحدد في 77.000 درهم مع الصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمستأنف عليها هي علاقة كرائية، وقد التزم السيد علي (ب.) حسب الشروط الخاصة بعقد الكراء الرابط بين الطرفين، بأنه هو المسؤول الوحيد عن واجبات الكراء وغيرها، مما يدل على أنه من الواجب مطالبته بالكراء شخصيا وحجز ما يمكن حجزه، ولو كان في ملكه الخاص، وأن المحكمة لما ذهبت على غير هذا الرأي ولم تناقش الشرط الخاص المشار إليه في عقد الكراء، يكون قرارها معيبا وغير معلل ومعرض بالتالي للإلغاء، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء القرار الابتدائي والأمر من جديد، بتحويل الحجز التحفظي على الأصل التجاري عدد 84174 الواقع بشارع [العنوان] الرباط إلى حجز تنفيذي وبيعه بالمزاد العلني، وبإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاقة البيع مع تحميلها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه الرامي إلى بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها، طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة، وذلك بعلة أن نسخة السجل التجاري المدلى به في الملف لا علاقة لها بالشركة المستأنف عليها في حين أن السيد علي (ب.) الممثل القانوني لهذه الأخيرة هو المسؤول عن واجبات الكراء، وبالتالي يتعين مطالبته بالكراء شخصيا.

وحيث إن مناط الدعوى هو الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها تحت عدد 84174 الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وذلك بناء على الحكم الصادر بإجراء حجز تحفظي على الأصل المذكور، وحجز ما يمكن حجزه.

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف، أن نسخة الأصل التجاري التي تحمل رقم 84174 لا علاقة لها بالشركة المستأنف عليها، بل تتعلق بممثلها القانوني، ومعلوم أن الذمة المالية للشركة تبقى مستقلة عن الذمة المالية للشريك، وذلك عملا بمبدأ استقلال الذمم المعمول به في هذا الإطار، مما يبقى معه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مبررا، ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés