Crédit-bail : L’obligation d’exécuter le contrat pèse sur la société preneuse, personne morale distincte de son gérant frappé d’incapacité juridique (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70846

Identification

Réf

70846

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

966

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2019/8225/5977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contractuelle est régulière et que la mention "inconnu à l'adresse" portée par l'agent d'exécution ne constitue pas une fraude, l'appelant ayant pu exercer ses voies de recours.

Sur le fond, la cour retient que la mise sous tutelle du gérant est sans incidence sur les obligations de la société preneuse. Elle rappelle en effet que la société, dotée d'une personnalité morale distincte, demeure seule tenue de ses engagements contractuels, indépendamment de la capacité juridique de ses dirigeants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09 دجنبر 2019 تقدمت شركة (ن. س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلال الأمر عدد 3567 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 07/11/2017 في الملف عدد 3232/8104/2017 القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 73256400 قد فسخ بقوة القانون وبإرجاعها للمستأنف عليها الناقلة من نوع نيسان المسجلة تحت عدد WW576413 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر الاستعجالي المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار عقد ايجار عدد 73256400 أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع نيسان المسجلة بالمغرب تحت عدد WW576413، مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية المذكورة توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة المذكورة إليها تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد استدعاء المدعى عليها، وتمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمره السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

أنها توصلت بغاية السهولة في موطنها المعروف وليس المجهول في القضية التي أقامتها المستأنف عليها من اجل المطالبة بالدين موضوع الملف 11051/8209/2017 وهو ما يعني أن هناك تدليسا في عملية الاستدعاء بالنسبة لهذه القضية أدى الى حرمانها من الحضور قصد التمتع بحقوق الدفاع . وأن الممثل القانوني للمستأنفة وهو السيد محمد (ب.) صدر في حقه حكم بالتحجير الأمر الذي يفرض تدخل شركة التأمين (س.) المؤمنة للدين قصد الأداء . و أن المستأنف عليها كانت على علم بذلك وتوصلت بإشعار في هذا الشأن ومع ذلك فقد سلكت مسطرة البيع في غياب ثبوت انعدام التأمين . وأن المستأنف عليها راسلت المحجور مخبرة إياه بأن شركة التأمين (س.) أعلنت رفضها للتغطية بدعوى أن المرض لاحق لعقد الاشتراك. وهي علة ساقطة سواء من طرف شركة التأمين او من طرف من تمسكت بهذه العلة و هي المستانف عليها. ملتمسة في الأخير إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الطلب وعند الاقتضاء القول بعدم الاختصاص . وجعل الصائر على الخاسر.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنها وجهت الدعوى ضد المستأنفة في عنوانها الوارد في الأمر الاستعجالي المستأنف وكذا في المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة. وأنها استصدرت حكما بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 11051/809/2017 قضى على المستأنفة شركة (ن. س.) وشركة التأمين (س.) بأن يؤديا تضامنا لفائدتها مبلغ 43.384,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. و يتضح على أن المقال الاستئنافي أصبح غير ذي موضوع بعدما استرجعت السيارة وقامت ببيعها بالمزاد العلني. والتمست في آخر مذكرتها برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن العنوان الذي أوردته المستأنف عليها في مقال دعواها والذي استدعيت فيه الطاعنة لحضور الجلسة هو المضمن في عقد الإيجار، وأن مأمور التبليغ لما ضمن شهادة التسليم ملاحظة كونها مجهولة بالعنوان وذلك بعد البحث عنها وتصريح أحد من الجيران لم يرتكب تدليسا كما جاء في سبب الطعن عن غير اساس وإنما قام بعمله وفق القانون المنظم لمهنته وايضا طبقا للمنصوص عليه في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يكون السبب المتمسك به غير ذي اثر طالما أن الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي قد تقدمت به داخل الأجل القانوني وابدت كامل دفوعها بخصوص النازلة الماثلة.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن ممثلها القانوني المسمى محمد (ب.) حجر عليه بمقتضى حكم وبأنه يتعين إدخال شركة التأمين لأداء الدين وبأن المستأنف عليها على علم بذلك، سبب غير ذي اثر وغير ملتفت إليه لأن المعنية بعقد الائتمان التجاري شركة متخذة لشكل ذات المسؤولية المحدودة وهي بهذه الصفة مستقلة استقلالا ذاتيا ومعنويا عن كل ما قد يحصل لمسيريها من تغيير في الصفة أو الأهلية وبالتالي فإنه لا مجال للقول بإدخال شركة التأمين لاحلال محل المحجور عليه في أداء الدين موضوع عقد الائتمان الايجاري ما دام أن الطرف المستأجر للناقلة والملتزم بأداء الأقساط الكرائية ليس المسير بصفة شخصية وإنما شركة (ن. س.) باعتبارها شركة تجارية ولها شخصية اعتبارية مستقلة عن مسيريها، وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة من أسباب غير ذي اساس ويتعين التصريح برد استئنافها وتأييد الأمر المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés