Réf
43398
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1945
Date de décision
17/12/2025
N° de dossier
2025/8201/827
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Syndic, Redressement judiciaire, Prix de vente, Pouvoir d'appréciation du juge, Période suspecte, Gage des créanciers, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Annulation d'acte
Base légale
Article(s) : 715 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1945 / 2025/12/17 / 2025/8201/827
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
قرار عدد: 1945
صادر بتاريخ: 2025/12/17
ملف رقم: 2025/8201/827
بتاريخ 17 دجنبر 2025
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية،
القرار الآتي نصه:
بين: شركة غ.د. في ش م ق . الكائن مقرها بشارع علال الفاسي عمارة ج اقامة البستان الطابق 5 الشقة 19 مراكش. ينوب عنها مولاي سليمان العمراني وحرود عبد الجبار المحاميان بهيئة مراكش.
من جهة
الحكم المستأنف رقم: 1718
صادر بتاريخ: 2025/5/13
الملف رقم:
2024/8201/2520
المحكمة الابتدائية التجارية
بمراكش
وبين:- عبد الواحد (ب.) سنديك التسوية القضائية لشركة م.ص.غ. الكائن مكتبه بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة بن حبوس رقم 13 مراكش. ينوب عنه هشام ردناوي المحامي بهيئة مراكش.
– شركة م.ص.غ. في ش م ق . الكائن مقرها برقم 4 زنقة العراق الحي الصناعي مراكش.
– المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية المنارة مراكش. ينوب عنه حسن بنبوفارس المحامي بهيئة مراكش.
من جهة أخرى
بمحضر: السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/5/23 استأنفت شركة غ.د. الحكم عدد 1718 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/5/13 في اطار الملف عدد 2024/8201/2520 القاضي بعدم قبول الطلب المقابل وقبول الباقي وموضوعا بابطال عقد البيع المؤرخ في 2023/12/25 موضوع الرسم العقاري عدد 565/م بين شركة م.ص.غ. وشركة غ.د. مع امر المحافظ على الاملاك العقارية بمراكش المنارة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري اعلاه وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
حيث انه سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 242 الصادر بتاريخ 2025/7/23 القاضي بإجراء خبرة.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ان السيد عبد الواحد (ب.) سنديك التصفية القضائية لشركة م.ص.غ. تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/07/22 عرض فيه أنه يطعن بالإبطال في البيع الذي قامت به شركة م.ص.غ.، بخصوص العقار المسمى « دار » كمون » ذي الرسم العقاري عدد 565/M والكائن بمراكش المنارة طريق الصويرة مساحته 40 آر و 77 سنتيار والمتكون من أرض عارية بها حديقة. إذ سبق للمدعى عليها الأولى أن قامت ببيع العقار المسمى دار كمون للمدعى عليها الثانية بمبلغ قدره 10.500.000,00 درهم أي ما يعادل 2.575,42 درهم للمتر المربع الواحد، وان البيع يبقى باطلا على اعتبار أنه تم فتح مسطرة الإنقاذ القضائي في مواجهة شركة م.ص.غ. وتم تعيين المدعي سنديكا مكلفا بالصلاحيات المخولة له قانونا، مع إعداد تقرير عن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واقتراح الحل الملائم لتصحيح وضعيتها، وبعد وضع السنديك لتقريره تم تحويل مسطرة الإنقاذ القضائي الى مسطرة التسوية القضائية، مع تعيين المدعي السيد عبد الواحد (ب.) سنديكا مكلفا بالمساعدة في عمليات التسيير، فتبين له أن العقد موضوع الطعن تمت المصادقة عليه خلال فترة الريبة، لاسيما أن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ القضائي في مواجهة المدعى عليها شركة م.ص.غ. صدر بتاريخ 2024/02/20 ، تم تلاه فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2024/07/16 ، علما أن الإجراءات المتخذة خلال فترة الريبة محفوفة بالشك وتكون امكانية سوء النية محتملة، وتطبيقا للمادة 715 من مدونة التجارة التي نصت صراحة على ما يلى « يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء او كل تأسيس لضمان أو كفالة اذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع « ، ولذلك فإنه يلتمس الحكم بابطال عقد البيع التوثيقي المنجز
بتاريخ 2023/12/25 ، موضوع الرسم العقاري عدد 565/M بين شركة م.ص.غ. وشركة « غ.د. » والمحرر من طرف الموثق الأستاذ لهاشمي لخريصي، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية لمراكش المنارة بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 565/M وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى بصورة عقد بيع، وصورة شهادة ملكية، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة، وصورة حكمين قضائيين. وأجابت المدعى عليها شركة « غ.د. » بأن مقتضيات المادة 715 منحت المكنة للمحكمة إذا تبين لها أن العقود المراد ابطالها أبرمت بسوء نية وقصد الاضرار بالدائنين، وفي نازلة الحال فإنها اشترت العقار بحسن نية وبمقابل معقول وموازي لقيمة العقار، وأن ثمن المبيع تم أمام الموثق وبين يديه بواسطة شيكات تم صرفها، كما أن البيع تم وفق شروط عادية لا يعتريه أي شك أو ريبة مما يتعين معه الحكم برفض الطلب. وأدلت بإشهاد وصور شيكات. كما ألفي بالملف بمذكرة توضيحية للمحافظ على الأملاك العقارية بخصوص الرسم العقاري رقم 565/م. وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ملتمسة ابطال العقد أصدرت المحكمة امرا تمهيديا باجراء خبرة بواسطة حسن فطاس الذي انجز النهمة وبعد تعقيب الأطراف على الخبرة تم حجز الملف للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه.
استانفته شركة غ.د. وبعد استعراض موجز للوقائع ركزت اوجه طعنها في خرق القانون لكون السنديك لم يتقدم بالطلب داخل الاجل القانوني للتصريح بالديون ، ومن جهة اخرى فالمادة 715 من م ت منحت المحكمة صلاحية ابطال كل عقد اذا تبت لها أن العقد أبرم خلال فترة الريبة وألحق ضررا بحقوق الدائنين اذا كان يهدف الى تفضيل دائن على اخر، وتبعا لذلك فان المقتضيات القانونية المستند اليها للقول بإبطال العقد موضوع الدعوى جعلت هذه المكنة بيد المحكمة جوازا وليس وجوبا وبشروط يمكن اعتبارها معايير موضوعية ، علما ان الاصل في التعاقد هو حسن النية ، فمحكمة الدرجة الأولى اعتبرت الثمن وحده محددا للقول بوجود سوء النية وببطلان عقد البيع موضوع ملف النازلة وهو معيار جديد لم يرد في المادة 715 من م ت ، وان العمل القضائي دأب على القول إن الابطال لا يمكن الحكم به الا إذا تبث سوء نية الأطراف المتعاقدة، وان سوء النية لا يمكن ان يثبت الا إذا أتبث الطرف المدعي علم العارضة بتوقف الشركة عن الدفع وقت ابرام العقد وهو المنتفي في نازلة الحال، كما ان حسن نية العارضة وعدم علمها بأي توقف عن الدفع تعضده عدة أدلة ومن أهمها أن شركة م.ص.غ. البائعة له وقبل ابرام عقد البيع أدلت للسيد الموثق بمحضر جمع عام يفيد الموافقة على البيع، وان الثابت أيضا من محضر الجمع العام المدلى به وقت ابرام عقد البيع أن أصول الشركة تتجاوز مبلغ 550 مليون درهم والأكثر من ذلك فشهادة الملكية وقت
ابرام عقد البيع لا تحمل أي تقييد لفائدة الدائنين مما يؤكد حسن نية العارضة عند شرائها للعقار وان اعتماد ثمن البيع للقول بوجود سوء النية لا يجد سنده في مقتضيات المادة 715 من مدونة التجارة وبالإبطال تكون قد سنت قاعدة قانونية جديدة والحال أن الثمن لا يمكن أن يكون محددا للقول بسوء نية المتعاقدين وهو ما يشكل مسا خطيرا بالأمن التعاقدي كما ان مناقشة العارضة للثمن كان على سبيل الاحتياط اعتبارا لكون الأصل في التعاقد هو حسن النية والتراضي على الثمن بين الأطراف وان السنديك الذي تقدم بطلبه الرامي الى ابطال عقد البيع موضوع ملف نازلة الحال دون أن يكون لديه ما يتبث سوء نية العارضة والحال أنه كان يتعين عليه أن يسلك الاجراءات المناسبة في حق المسيرين اضافة الى ان المحكمة اعتمدت معطيات لم ترد بتقرير الخبرة ، كما ان محكمة الدرجة الأولى وهي تعلل حكمها القاضي بإبطال عقد البيع بين العارضة وشركة م.ص.غ. استندت الى الثمن المضمن بالعقد وردت ما جاء بالخبرة المنجزة وما تشبثت به العارضة من عوامل تبرر الفرق بين الثمن المضمن بالعقد والثمن الذي توصل اليه السيد الخبير في الأحوال العادية معللة ذلك بأمرين لا يتبتان سوء نية العارضة علما انه لا علم لها بتوقف المقاولة عن الدفع وهو ما عليه قضاء محكمة النقض التي ذهبت الى ان البطلان الجوازي لا يتقرر الا بتبوت سوء النية ناهيك عن كون الخبرة خلصت الى ان ثمن البيع مناسب ومبرر للاعتبارات التي ساقها الخبير ولم تستجب المحكمة لطلب اجراء خبرة مضادة مما يجعل الحكم مشوب بخرق حقوق الدفاع وكذلك لك لم تستدع الشركة المدعى عليها ولم تبحث مع مسيريها لاستنباط عنصر سوء النية واتباته ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في النازلة او خبرة اخرى.
واجاب السنديك عارضا ان سوء النية تابت استنادا لثمن البيع الذي يعتبر زهيدا ملتمسا تاييد الحكم المستانف.
واجاب المحافظ العقاري مستعرضا جميع البيانات المقيدة بالرسم العقاري ذي المراجع اعلاه الى غاية 2025/5/5.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة التي التمست تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/7/23 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبراء زكرياء بنعبد الرازق ، سعيد كرام ومحمد الصادق الفاخوري الذين انجزوا المهمة خالصين في تقريرهم الى ان الثمن المناسب لبيع العقار موضوع الدعوى خلال سنة 2023 هو 17.139.510درهم
وعقبت المستانفة على الخبرة مؤكدة دفوعها ووسائلها السابقة مبرزة انها حسنة النية ولا وجود لاى تواطئ بينها وبين البائعة واقتنت العقار بشكل عادي وبثمن مناسب وبخصوص الخبرة فان الخبراء حددوا الثمن استنادا على اراء بعض الوسطاء دون الاعتماد على مراكز مقارنة حقيقية وواقعية
كعقود البيع المتعلقة بالعقارات الموجودة بنفس المنطقة ولم يلتفتوا للعقود التي ادلت بها العارضة مما يناسب ارجاع التقرير اليهم واحتياطيا جدا فان العارضة ابرزت الاكراهات التي تعيق استثمارها لهذا العقار في مذكراتها السابقة وهو ما له كامل التأثير على قيمة العقار .
وادلت المستانفة بتعقيب إضافي بواسطة ذ العمراني تعرض فيه عدم وجود عنصر سوء النية علما ان البيع كان بتاريخ 2023/12/25 ولم تفتح المسطرة الا بتاريخ 2024/2/20 وبتاريخ 2024/7/16 تم تحويل مسطرة الانقاد لمسطرة التسوية وبتاريخ 2024/11/19 تم فتح مسطرة التصفية في حقها وان حسن النية مفترض مادام ان البيع تم قبل فتح المسطرة وان البائعة تملك عدة عقارات كافية لتغطية ديونها حسب الرسوم العقارية رفقته ، وبخصوص الخبرة فان البطلان في نازلة الحال جوازي متى تبت انه يضر بالدائنين وقد تم أداء الثمن امام انظار الموثق وان الثمن المقترح من الخبراء مبالغ فيه لان العارضة ادلت بعقدي بيع العقارين بنفس الموقع وثمن بيعها لا يتجاوز 3000 درهم وعليه فان الخبراء لم يتقيدوا بمنطوق القرار التمهيدي علما ان العقار مثقل باكراهات وصهاريج مغروسة بارضيته على عمق 6 امتار واسلاك كهربائية ذات الضغط العالي امام واجهته الرئيسية تعيق استثماره وتنقص من قيمته وتكلفة رفعها تقدر بمبلغ 4.264.740 درهم وفق ما اشارت اليه الخبرة المنجزة ابتدائيا وان مجمل ما ذكر يؤثر سلبا على قيمته ويستحيل مباشرة الاستثمار فيه حاليا على ضوء هذه الوضعية ملتمسة ارجاع التقرير للخبراء لإتمام مهمتهم واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مرفقة المذكرة بشواهد ملكية ونسخة عقد بيع.
وعقب السنديك ملتمسا المصادقة على التقرير وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/12/10 حضرها د ذ المحمدي عن حرود وذاقراوش عن ذ العمراي وادليا بالتعقيب على الخبرة تسلم ذ الشرقاوي عن ذ بنبوفارس نسخة منها تخلف ذ ردناوي رغم الاعلام وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/12/17. فأدلى السنديك بكتاب التمس فيه تأييد الحكم المستأنف.
المحكمة
حيث انه بموجب المادة 715 من م ت ، فانه يمكن للمحكمة ان تبطل كل عقد بمقابل او كل أداء او كل تأسيس لضمان او كفالة اذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ، المقتضى الذي يستفاد منه حرص المشرع على مراقبة وتقييم تصرفات المدين قبل تاريخ توقفه عن الدفع والتأكد من مدى صحتها وعدم انطوائها على أي غش او محاباة حماية لأصول المقاولة والضمان العام وحقوق الاغيار ، والثابت من وثائق الملف ان الشركة المستأنفة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 122 الصادر بتاريخ 2024/7/16 ، وتبت أيضا انها فوتت عقارها ذي الرسم العقاري عدد 565/م للمستأنفة
بتاريخ 2023/12/25 أي داخل فترة الريبة المحددة في الستة اشهر السابقة لفتح المسطرة في حقها ، ومن اجل التأكد من صحة هذا البيع و مدى تناسب ثمن البيع مع قيمة هذا العقار فان المحكمة خلال هذه المرحلة امرت بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء -متكاملي التخصصات- زكرياء بنعبد الرازق وسعيد كرام ومحمد الصادق الفاخوري الذين أشاروا في تقريرهم للمواصفات الذاتية والموضوعية لهذا العقار من حيث موقعه ومساحته ومزاياه سيما موقعه الوارد بشارع الاخاء المؤدي للطريق الوطنية رقم 8 ، كما انه وحسب الوثيقة المعلوماتية للوكالة الحضرية فهذا العقار يمكن تشييد عمارات به بطابق تحت ارضي وطابق ارضي تجاري وخمس طوابق عليا سكنية مبرزين كذلك الاكراهات والعوامل المؤثرة سلبا في قيمته وتتمثل في الخزانات البلاستيكية المدفونة على كل المساحة ووجود مستودع مساحته المغطاة تناهز 780 متر مربع بسقف من حديد إضافة لقنوات الصرف مياه الامطار الصادرة عن سقف الجوار واسلاك كهربائية للجهد المرتفع امام واجهته الرئيسية ، كما ان الخبراء حددوا تكلفة رفع هذه الاكراهات فيما مجموع قيمته 4.264740 درهم خالصين الى تحديد متوسط الثمن استنادا لمجمل ما ذكر وبعد الاستئناس بمجموعة من المعطيات الميدانية المستقاة من بعض الوسطاء العقاريين في مبلغ 7000 درهم خلال سنة 2023 محددين قيمة هذا العقار في مبلغ 28.539.000درهم ومبلغ 17.139.510 درهم باعتبار الاكراهات السلبية المذكورة فجاءت هذه الخبرة موضوعية ملمة بجميع جوانب النزاع الفنية والتقنية ويبقى ثمن بيع العقار المحدد من قبل الخبراء مناسبا ومعقولا بالنظر لمواصفاته ومزاياه المنوه عنها أعلاه يتجاوز ثمن بيعه من قبل المقاولة بفارق مهم يناهز مبلغ 6.639.510 درهم الامر الذي يثبت للمحكمة عدم التناسب بين قيمته وثمن بيعه وهو ما اتبتثه أيضا الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير حسن فطاس مما يجعل ردود المستأنفة على الخبرة غير منتجة وتعين ردها . كما ان دفع المستأنفة بحسن نيتها لا يجديها نفعا وترجح عليه الاعتبارات المرتبطة بمصلحة الدائنين وضمانهم العام وحماية أصول المقاولة . وهو ما يخول للمحكمة ابطاله اعمالا لسلطتها التقديرية المبنية على مجمل ما تم بسطه أعلاه وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف الذي تعين تأييده.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنياً وحضوريا:
في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيساً ومقررا
فوزية الزواكي مستشاراً
عبد العاطي الازهري مستشارا
السيد مراد الزواني كاتب الضبط
بحضور جمال الدين الفتاحي ممثلا للنيابة العامة.
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 715 du Code de commerce, le tribunal peut annuler tout contrat à titre onéreux, tout paiement, ou toute constitution de sûreté ou de garantie, accompli par le débiteur après la date de cessation des paiements ; qu’il ressort de cette disposition la volonté du législateur de contrôler et d’évaluer les actes du débiteur accomplis après la date de cessation des paiements, et de s’assurer de leur validité ainsi que de leur absence de toute fraude ou favoritisme, en vue de protéger les actifs de l’entreprise, le gage commun des créanciers et les droits des tiers.
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que la société venderesse est soumise à une procédure de redressement judiciaire en vertu du jugement numéro 122 rendu le 16/07/2024 ; qu’il est également établi que ladite société a cédé son bien immobilier, immatriculé sous le titre foncier numéro 565/M, à la société appelante le 25/12/2023, soit durant la période suspecte de six mois précédant l’ouverture de la procédure à son encontre.
Attendu que, pour s’assurer de la régularité de cette vente et de l’adéquation du prix de cession avec la valeur du bien immobilier, la Cour a ordonné en cause d’appel une expertise collégiale confiée à des experts aux compétences complémentaires, Messieurs Zakaria BENABDERRAZEK, Said KARAM et Mohamed Sadik EL FAKHOURI ; que ceux-ci ont indiqué dans leur rapport les caractéristiques intrinsèques et objectives de ce bien, s’agissant de son emplacement, de sa superficie et de ses atouts, notamment sa situation sur l’avenue Al Akhae menant à la route nationale n° 8 ; que, selon le document d’information de l’Agence urbaine, ce bien immobilier permet la construction d’immeubles comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée à usage commercial et cinq étages supérieurs à usage d’habitation ; que les experts ont également relevé les contraintes et facteurs affectant négativement sa valeur, à savoir des réservoirs en plastique enfouis sur toute la surface, un entrepôt d’une superficie couverte d’environ 780 m² avec un toit en tôle, des canalisations d’évacuation des eaux pluviales provenant du toit voisin et des câbles électriques à haute tension en façade principale.
Attendu que les experts ont en outre chiffré le coût de la levée de ces contraintes à un montant total de 4.264.740,00 dirhams ; qu’ils ont conclu, sur la base de l’ensemble de ces éléments et après avoir recueilli diverses données de terrain auprès d’intermédiaires immobiliers, à un prix moyen de 7.000 dirhams au cours de l’année 2023, fixant la valeur de ce bien à 28.539.000 dirhams, et à 17.139.510 dirhams en tenant compte des contraintes négatives susmentionnées ; que cette expertise s’avère objective et exhaustive quant à tous les aspects techniques du litige.
Attendu que le prix de vente du bien immobilier tel que déterminé par les experts est approprié et raisonnable au regard de ses caractéristiques et atouts précités, et qu’il excède le prix de cession consenti par l’entreprise d’un écart significatif s’élevant à 6.639.510 dirhams ; que ce fait démontre à la Cour la disproportion entre la valeur du bien et son prix de vente, ce qu’avait également établi l’expertise réalisée en première instance par l’expert Hassan FATTAS ; que, par conséquent, les réponses de l’appelante à l’expertise sont dénuées de pertinence et doivent être écartées.
Attendu que l’argument de l’appelante tiré de sa bonne foi est inopérant et ne saurait prévaloir sur les considérations liées à l’intérêt des créanciers, à la protection de leur gage commun et à la sauvegarde des actifs de l’entreprise ; que ces éléments confèrent à la Cour la faculté d’annuler la vente, en exercice de son pouvoir souverain d’appréciation fondé sur l’ensemble des motifs sus-exposés ; que telle est la solution à laquelle est parvenu le jugement entrepris, lequel se doit par conséquent d’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme : Constate que la recevabilité de l’appel a été précédemment admise.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.
43493
Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43491
Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2025
43490
Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2015
43489
Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/02/2025
43488
Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/02/2025
43487
Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu
Cour d'appel de commerce
Marrakech
29/05/2025
43486
Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
01/07/2025
43485
Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/06/2025