Parallélisme des formes : La résiliation amiable d’un bail commercial constaté par écrit doit être prouvée par un acte de même nature, excluant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76363

Identification

Réf

76363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

39

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8206/2939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'application du principe du parallélisme des formes à la preuve de l'extinction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation amiable du contrat, constituant un fait matériel, pouvait être prouvée par tous moyens, y compris par témoignage, et sollicitait une mesure d'instruction à cette fin. La cour retient cependant que le contrat de bail ayant été conclu par écrit, sa résiliation ne peut être établie que par un acte de même nature. Faute pour le preneur de produire un écrit constatant la fin de la relation contractuelle ou de justifier d'une offre de restitution des clés, la cour considère que le bail s'est poursuivi. Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est jugée sans pertinence et le défaut de paiement des loyers est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كريم (زك.) بواسطة محاميه الاستاذ يوسف (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/4/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2018 تحت رقم 918 في الملف رقم 4249/8207/2017 القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف عليه (المدعي) مبلغ ( 22400 درهم) واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 1/11/16 الى 30/6/2017 بسومة شهرية قدرها (2800 درهم) مع النفاذ المعجل و بافراغه او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن باولاد اوجيه بلوك [العنوان] القنيطرة . و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث ان المستأنف تقدم بالاستئناف بتاريخ 27/4/2018 مما يكون معه استئنافه متوفر على جميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2017 عرض فيه انه يكري للمستأنف المحل التجاري الكائن باولاد اوجيه بلوك [العنوان] القنيطرة. بسومة كرائية قدرها 2800 درهم، و أنه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر نونبر 2016 الى متم يونيو 2017. و انه قام بتوجيه انذار له من اجل الأداء. الا انه لم يبادر الى ذلك. لأجله يلتمس الحكم عليه بادائه له مبلغ 22400 درهم عن المدة المبينة قبله، و الحكم بافراغه من المحل موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه او باذنه. مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

وأرفق مقاله بنسخ من عقد كراء و انذار و محضر تبليغه.

وأجاب المستأنف بواسطة دفاعه بان العلاقة الكرائية انتهت بافراغه رضائيا من المحل موضوع الدعوى و نقلت حيازة المحل الى المكري. و بالتالي فان هذه الدعوى لا مبرر لها الا ارادة المكري الاثراء على حسابه. و انه يلتمس اجراء بحث مع الشاهدين المدلى بأسمائهم بالمذكرة لاثبات واقعة انتهاء الكراء ما دام ان القانون لم يحدد لها شكلا معينا.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه المواد 627-663 و المادة 13 من القانون 12-67 و ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا سليما. اذ ان البين من حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة المصدرة له بنت قضاءها على ثبوت عنصر المطل المبرر للفسخ في حقه على عدم ادلاء هذا الأخير بما يفيد براءة ذمته من جميع الكراء المطلوب و الذي انذر من اجل اداءه خلال الأجل الممنوح له بمقتضى الانذار المبلغ اليه بتاريخ 17/07/2017 و ذلك بدليل مقبول.

لكن ، و لما كان من الثابت من جواب العارض المدلى به بجلسة 31/01/2018 انه تمسك بكون العلاقة بينه و المستأنف عليه بشأن العين المكراة قد انقضت رضاءا بتاريخ سابق على تاريخ حلول اجل الكراء المطلوب بمقتضى الانذار المذكور، و انه وبموجب هذا الاتفاق تخلى العارض على العين المكراة و نقل حيازتها فارغة من كل شواغله الى المستأنف عليه، و ان واقعة الاتفاق على انهاء عقد الكراء رضاءا و تسليم مفاتيحه للمستأنف عليه هي واقعة مادية اجاز المشرع امكانية تهييء الدليل عنها بمختلف طرق الاثبات بما في ذلك الشهود الذين سعى العارض من خلال جوابه المذكور الى استدعاءهم بغرض سماع شهادتهم، فان محكمة الدرجة الاولى لم تجر تحقيقا و بحثا حول هذه الواقعة على الرغم من اهميتها وتأثيرها على سير الدعوى ووجه القضاء و بنت قضاءها على انه عجز عن اثبات اداء الكراء المطلوب والحال وواجب الكراء طبقا لمقتضيات الفصل المتمسك يلتزم المكتري باداءها بعد ثبوت انتفاعه بالعين المكراة انتفاعا هادئا وفق الغرض الذي اكتريت من اجله وهو ما يقضي بان يكون عقد الكراء ساري الأثر ولم يبت فسخه او انهاءه سواء اتفاقا او رضاءا، فانه لم يجعل لقضاءها سندا في القانون و بنته على علل فاسدة و اسباب غير سائغة لا تبرر النتيجة التي انتهت اليه فكان قضاءها مجانبا للصواب و يتعين الغاءه و ابطاله ، علما ان المشرع لم يشترط شكلا خاصا لانهاء عقد الكراء و فسخه و اجاز لطرفيه التحلل من اثاره حبيا ووضع حد له بمقتضى اتفاق ارادي.

وان المحكمة و استنادا لقاعدة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، و ان محكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة طعن لا تغل يدها في سبيل الوصول الى الحقيقة في اجراء كافة التحقيقات و البحوث التي تراها ضرورية للفصل في النزاع.

وطالما ان الفصل في الدعوى اضحى متوقفا على التثبت من واقعة انهاء المرافع للعلاقة الكرائية رضاءا بينه و المستأنف عليه، و ان ذلك تم في غضون شهر نونبر 2016، و ان هذه الواقعة تمت بمحضر الشهود الواردة اسماءهم في جواب المرافع المؤرخ في 12/11/2018 وهم:

-السيدة فاطمة (حد.) عنوانها شارع [العنوان] القنيطرة

-السيد مصطفى (س.) عنوانه شارع [العنوان] القنيطرة.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به . وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

و الأمر احتياطيا باجراء بحث في النازلة يستدعى له الشهود و الأطراف بصفة شخصية مع حفظ حق المرافع في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوء ذلك. و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بنسخة من حكم ابتدائي.

و أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بكون اسباب الاستئناف لا ترتكز على اساس والتمس رد دفوع المستأنف لعدم جديتها و تأييد الحكم .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 25/12/2018 تخلف نائب المستأنف رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط و الفي بمذكرة جوابية للاستاذ (زي.) عن المستأنف عليه المشار اليه أعلاه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 8/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بكون العلاقة الكرائية بينه و بين المستأنف عليه انتهت بتاريخ سابق على تاريخ حلول اجل الكراء المطلوب في الانذار المبلغ اليه و أنه تم الاتفاق عن التخلي عن العين المكراة له ونقل حيازتها فارغة من كل شواغله الى المستأنف عليه و ان ذلك تم في عضون شهر نونبر 2016 و ان هذه الواقعة تمت بمحضر الشهود الواردة أسماؤهم في جوابه المدلى به ابتدائيا وهما فاطمة (حد.) و مصطفى (س.) ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث.

لكن و حيث انه و بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان العلاقة الكرائية قائمة بين طرفي النزاع بمقتضى عقد الكراء المصادق على صحته بتاريخ 17/5/2016 أي بواسطة عقد كتابي. و بالتالي فان فسخه يجب ان يكون كتابة بعد اتفاق الاطراف على ذلك الا ان الملف خال مما يفيد سلوك مسطرة الفسخ كما يستوجبها القانون رضاءا او قضاءا وهو ما يفيد استمراره في استغلال العين المكراة له في غياب ما يفيد عرضه المفاتيح على المستأنف عليه و امتناع هذا الأخير عن تسلمها و بذلك فالمحكمة غير ملزمة باجراء بحث لاثبات واقعة ادعى وجودها احد الأطراف ولم يثبتها وهو الأمر الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يبقى ما يتمسك به المستأنف غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لثبوت التماطل في حقه.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux